قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب. 97
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للنشاطات الصناعية في مكاتب كما يأتي :
1 - مديرية صناعات الحديد والصلب والتعدين وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لصناعات الحديد والصلب وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الحديد والصلب وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الحديد والصلب.
المديرية الفرعية للصناعات التعدينية وتتكون من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات التعدينية وتقييمها، ب مكتب الإحاء وتحليل نشاطات الصناعات التعدينية. 98 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-مديرية الصناعات الميكانيكية والعدانة وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الميكانيكية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الميكانيكية.
- المديرية الفرعية لصناعات العدانة وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات العدانة وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات العدانة.
3 - مديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الكيميائية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الكيميائية.
- المديرية الفرعية للصناعات الصيدلانية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الصيدلانية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الصيدلانية.
4 - مديرية مواد البناء وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للدائن والمواد الحمراء والخزف وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات اللدائن والمواد الحمراء والخزف وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات اللدائن والمواد الحمراء والخزف.
- المديرية الفرعية لصناعات الخشب والفلين وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الخشب والفلين وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الخشب والفلين.
5 - مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والاتصال وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الكهربائية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الكهربائية.
- - - المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية والاتصال وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الإلكترونية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الإلكترونية والاتصال.
6 - مديرية الصناعات الزراعية الغذائية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لصناعات الحبوب وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الحبوب وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الحبوب.
- المديرية الفرعية لصناعات التحويل الزراعي والغذائي وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات التحويل الزراعي والغذائي وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات التحويل الزراعي والغذائي.
7 - مديرية الصناعات التحويلية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لصناعات النسيج وتتشكّل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات النسيج وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات النسيج. 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م المديرية الفرعية لصناعات الجلود وتتشكّل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الجلود وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الجلود.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية في مكاتب كما يأتي :
1 - مديرية تأهيل المؤسسات وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لترقية التأهيل وتتكون من مكتبين (2) :
أ) مكتب الدراسات وبرمجة تأهيل المؤسسات، ب مكتب تعميم برامج تأهيل المؤسسات.
- المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب مراقبة ومتابعة برامج تأهيل المؤسسات، ب مكتب تقييم برامج تأهيل المؤسسات وتحليلها.
2 - مديرية خدمات الدعم للصناعة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمناطق الصناعية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب ضبط وتثمين العقار الصناعي، ب مكتب برامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
- المديرية الفرعية للمراكز التقنية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الهندسة والاستشارة، ب مكتب برامج دعم نشاطات المراكز التقنية.
- المديرية الفرعية للبحث الصناعي والابتكار وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة وتقييم برامج البحث الصناعي والابتكار، ب مكتب تطوير وتثمين القدرات الصناعية.
3 - مديرية تثمين الموارد البشرية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب التكوين ب مكتب متابعة وتقييم نشاطات التكوين.
- المديرية الفرعية للحرف والمؤهلات وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب دعم وتطوير الحرف الصناعية،
ب) مكتب متابعة وتقييم الحرف الصناعية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة للضبط والتقييس في مكاتب كما يأتي :
1 - مديرية الضبط وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي والمالي وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب الدراسات الجبائية والتعريفية، ب مكتب التحليل الاقتصادي والمالي.
- المديرية الفرعية للتنظيم وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب الدراسات القانونية، ب مكتب تكييف النصوص القانونية.
2 - مديرية التقييس والحماية الصناعية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتقييس وترقية الجودة وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب التقييس ب مكتب ترقية الجودة.
- المديرية الفرعية للقياسة القانونية والملكية الصناعية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب القياسة القانونية، ب مكتب الملكية الصناعية.
- المديرية الفرعية للأمن الصناعي والبيئة وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب الأمن الصناعي ب مكتب حماية البيئة. 100 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - مديرية نظم الإعلام والتحليل وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لنظم الإعلام وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب تسيير وتطوير أنظمة الإعلام الآلي، ب مكتب تسيير الشبكة الإعلامية وصيانتها.
- المديرية الفرعية للإحصاء والتحليل وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب بنك المعلومات الإحصائية، ب مكتب التحليل.
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب التوثيق ب مكتب الأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التعاون في مكاتب كما يأتي :
- المديرية الفرعية للتعاون الثنائي وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب التعاون مع البلدان العربية والإفريقية، ب مكتب التعاون مع بلدان دول أوروبا و آسيا وأمريكا.
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة، ب مكتب التعاون مع المنظمات الجهوية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب كما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب تسيير الإطارات، ب مكتب تسيير الأسلاك الإدارية والتقنية الخاصة.
ج) مكتب المسابقات والامتحانات.
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب إعداد الميزانية والصفقات العمومية، ب مكتب المحاسبة.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب الصيانة وحظيرة السيارات ب مكتب التموين والجرد.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 وزير الصناعة عن وزير المالية الهاشمي جعبوب الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.