ج.ر عدد 17 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03 – 101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 03-102 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3

مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 5 مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3

  1. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 03-105 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “ صندوق الأملاك العمومية المنجمية 20 مرسوم تنفيذي رقم 03-106 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 22 مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 03-108 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني. سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير التشغيل

مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة

مرسوم تنفيذي رقم 03-109 مؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها.

مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97 – 257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32 مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما… قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر

سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع بأبوجا في 14 يناير 2002 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وجمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا فيما يأتي “بالطرفين” وفي المفرد “بالطرف”)، رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون بين الجزائر ونيجيريا

  • واستعدادا منهما لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية،
  • وأخذا في الاعتبار إرادة الطرفين في تطوير برنامج شراكة جنوب – جنوب تعود بالفائدة على الطرفين ورغبة منهما في الترقية والإسراع في الإدماج والوحدة والتطوير الإفريقي كما جاء في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واستلهاما من الشراكة الجديدة للتنمية الإفريقية وانطلاقا من رغبتهما في أن يوفر برنامج الشراكة مناخا ملائما للاستثمار بجميع أشكاله وفي كافة المجالات. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يتعاون الطرفان على توفير مناخ ملائم لتطوير الاستثمار المباشر أو الشراكة في بلديهما ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة في أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي وتطويره. المادة 2 المجال 1 - يغطي مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها معظم المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعلق التعاون بما يأتي : أ) التعاون في مجال الخوصصة واعتماد استراتيجيات مشتركة للقضاء على الفقر وتخفيف الديون الخارجية، بترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنجاز مشاريع مشتركة في بلدان أخرى، ج) دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها، د) تبادل المهارات في مجالي التسيير والتكنولوجيا، ه) تبادل المعلومات في مجال إنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية المتوفرة لديهما، و تشجيع اللقاءات بين قطاعات الأعمال للبلدين، ز) تبادل المعلومات والخبرات في مجال المعلومات وتكنولوجية الاتصالات ح ) أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان. 2 – يتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مراعاة للمصالح المتبادلة، لا سيما من خلال : أ) تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى، ب) إعطاء قيمة مضافة للمواده الأولية للبلدين، ج) الاستعمال الأمثل لقدرات البلدين في مجال المناولة د استعمال وتطوير الموارد البشرية في البلدين وترقيتها، ه) تحسين القدرة التكنولوجية وعصرنتها في البلدين، وتشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين. المادة 3 التكوين 1 – يتفق الطرفان على ترقية التكوين وتحسين مستوى الإطارات وتشجيع البحث من خلال : أ) تحسين مستوى الإطارات المسيرة للقطاع الخاص، ب) تبادل الخبراء في مختلف الميادين ج) تطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في هذه الميادين. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م 2 - يتم توفير الخبراء والمستشارين وموظفين آخرين من قبل أي من الطرفين في إطار هذا الاتفاق وفق برنامج عمل تعده السلطات المختصة المعنية للطرفين. المادة 4 اللجنة المشتركة 1 - تقوم اللجنة المشتركة المشار إليها فيما يأتي ب “اللجنة” بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق. 2 - يحدد كل طرف تشكيل اللجنة من خلال تعيينه الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة كأعضاء في اللجنة، يتبادل الطرفان الهيئات الممثلة لكل طرف في هذه اللجنة عبر القناة الدبلوماسية وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 5 اجتماعات اللجنة 1-تجتمع اللجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر وبنيجيريا وفي دورة غير عادية باتفاق مشترك بين الطرفين. 2 - تقوم هذه اللجنة بتطوير وتسيير برنامج التعاون بما في ذلك تقييم المشاريع خلال وبعد تنفيذها، كما تقترح من حين لآخر أي إجراء يهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين. المادة 6 تبادل المعلومات يقوم الطرفان بتبادل منتظم للمعلومات الخاصة بفرص الاستثمار والشراكة ويعملان على تجسيدها. وفي هذا السياق، يقوم الطرفان بتبادل المعلومات في مجال التعاون الاقتصادي ومشاريع الشراكة. المادة 7 التعديلات يمكن للطرفين إدخال تعديلات على هذا الاتفاق بموافقة مشتركة، ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات اللازمة لسريان هذا الاتفاق . المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م المادة 9 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر ، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. ويكون تاريخ دخوله حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات كما يتم تمديده ضمنيا لفترات أخرى مماثلة. المادة 10 الإنهاء يتم إنهاء هذا الاتفاق ، في أي وقت من أي من الطرفين بإعطاء إشعار مسبق ، ستّة (6) أشهر من قبل، عبر القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر بنية إنهاء العمل به. حرّر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عبد العزيز بوتفليقة السيغون أو باسنجو رئيس الجمهورية الجزائرية رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية مرسوم رئاسي رقم 03-102 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 – 9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهوريةنيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”، رغبة منهما في إقامة علاقات تعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، – وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للنباتات والمنتجات النباتية في بلديهما من الأجسام الضارة التي تنتقل مع النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للإستهلاك أو التكاثر أو التحسين

  • وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى السلطات المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي :
  • عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة وعن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية : الوزارة الاتحادية للفلاحة والتنمية الريفية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 يتخذ الطرفان الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة أثناء تصدير النباتات أو المنتجات النباتية. المادة 3 يتبادل الطرفان التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات والمنتجات النباتية. المادة 4 يبلغ الطرفان بعضهما البعض فورا بالتغييرات المدرجة في القوائم المضبوطة للأجسام الضارة. المادة 5 تسلّم مصالح الصحة النباتية لكلا الطرفين شهادة صحية للنباتات والمنتجات النباتية الموجهة للتصدير. وكل شهادة صحية تبين أن المواد المصدرة مطابقة لإجراءات الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة. المادة 6 تطبق أيضا أحكام المادة 5 الخاصة بشهادة الصحة النباتية على المواد المصدرة إلى إقليم أي من البلدين. المادة 7 تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر عندما تكون النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة. المادة 8 لأغراض تصدير النباتات والمنتجات النباتية، لا يستعمل البلدان مواد التغليف التي قد تساعد على انتشار أجسام ضارة أو تسهيل انتشارها. وفي حالة استعمال لمواد التغليف هذه، يجب مسبقا اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في الاتفاق ، لا سيما القيام بمعالجة فعالة. وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية وفي مكان الشحن، العلاج المطبق وطبيعة الأدوية المستعملة وأن تشهد على أن المواد خالية من الأمراض والحشرات الضارة. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م المادة 9 لا يمكن تصدير واستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا الطرفين. المادة 10 تعالج الطرود المحتوية لمثل هذه النباتات والمرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين أو الواردة بواسطتهم، كهبة أو للتبادل، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق . المادة 11 تتم تسوية كل خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، بواسطة المفاوضات بين الطرفين. المادة 12 يعمل الطرفان على ترقية تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية وكذا نتائج الأبحاث العلمية وتشجيع على أساس ترتيبات خاصة، المساعدة المتبادلة في مجالات التكوين والبحث في الصحة النباتية. المادة 13 لا تمس أحكام هذا الاتفاق حقوق وواجبات طرف ثالث أو تلك المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين وبلدان أخرى أو منظمات دولية أو جهوية والخاصة بإجراءات الصحة النباتية. المادة 14 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمامهما الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك سنة (6) أشهر من قبل. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات أدامو بيلو

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7
  • رغبة منهما في تعزيز وتقوية أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبيهما،
  • ورغبة منهما في ترقية المعارف والإطلاع على ثقافتيهما وإنجازاتهما الفكرية والفنية وكذا تاريخهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون وتبادل المعرفة والخبرة والانجازات في ميادين الفنون والثقافة بغية توسيع وتقوية الأواصر بين بلديهما. المادة 2 يشجع الطرفان المتعاقدان بموجب أهداف هذا الاتفاق إبرام العقود والتعاون بين المؤسسات الثقافية المعنية في كلا البلدين في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق. في إطار تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يمنح الاعتبار إلى استقلالية المؤسسات والهيئات المعنية ويعترف بحرية إقامتها لعلاقات متبادلة وإبرامها لاتفاقات مع مراعاة القانون الداخلي والدستور المعمول به في كلا البلدين. المادة 3 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الفنون والثقافة قصد توسيع وتقوية الأواصر بين بلديهما. ولهذا الغرض يشجع الطرفان المتعاقدان : تبادل المعلومات حول أدب وثقافة كل من بلديهما، تطوير العلاقات الثقافية بين بلديهما، ولهذه الغاية يشجعان تبادل الزيارات الدراسية والمحاضرات بين الأخصائيين في هذا المجال وكذا تبادل المعلومات
  • التعاون في شتى المجالات الثقافية ذات الاهتمام لكلا البلدين. ولهذا الغرض، يسهلان تنظيم برامج تبادل لفنونهما التمثيلية والإبداعية، معارض الفن والأعمال الفنية والموسيقى والرقص والفنون الدرامية والتعاون بين مدارس الفنون وجمعيات الفنانين والكتاب والمتاحف ودور الأرشيف وغيرها….

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المؤسسات الثقافية وتبادل المعارف بين هيئات الحفظ ذات الصلة بالتراث الثقافي،
  • التعاون في مجال الأدب والمكتبات، بما في ذلك تبادل الكتب والمطبوعات الأخرى،
  • التعاون في مجال الصناعات الثقافية على سبيل الإشارة لا الحصر، الصناعات اليدوية، وإنتاج الأفلام وتطويرها،
  • كافة أشكال التعاون التي يمكن أن يتفق عليها ثنائيا بين الطرفين المتعاقدين. المادة 4 -قصد تنفيذ هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال المفاوضات إلى إبرام بروتوكولات تنفيذية، تكون صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات وتضم أشكالا ملموسة للتعاون والتظاهرات والتبادلات وكذا الشروط التنظيمية والمالية، بالنظر لأحكام المادة (2) والمادة (3) يشجع الطرفان إبرام برامج خاصة للتعاون بين المؤسسات الثقافية والهيئات المعنية. المادة 5 يسعى الطرفان المتعاقدان لمنع وردع المتاجرة غير المشروعة بالملكيات والثروات الأدبية والثقافية للطرف الآخر ويحترمان القوانين المتعلقة بحقوق التأليف لكل منهما. المادة 6 يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة بممثلين مناسبين في المؤتمرات الدولية والمحاضرات والملتقيات والمنتديات واللقاءات الأخرى التي تعقد في بلديهما. المادة 7 كل النشاطات التي تقام في إطار هذا الاتفاق يجب أن تخضع للقوانين المعمول بها في كلا البلدين. المادة 8 أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يحلّ من خلال المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين. المادة 9 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق ثنائي من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين المتعاقدين عبر القناة الدبلوماسية. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية عن إتمامه الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك. ويكون تاريخ الدخول حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وعند انتهائه يجدد تلقائيا باتفاق ضمني لمدة خمس (5) سنوات إضافية ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإنهاء العمل به قبل سنة (6) أشهر من انتهاء صلاحيته. المادة 11 يمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، إلا أن أحكامه وأحكام البروتوكولات والعقود والاتفاقات المستقلة عنه والمبرمة تبقى سارية المفعول على الالتزامات والمشاريع القائمة تلك التي شرع فيها. ويجب إتمام هذه الالتزامات والمشاريع ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية نيجيريا الاتحادية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية وزير الثقافة والسياحة عبد القادر مساهل بوما بروميلوجاك مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المعرفتين في ما يأتي “الطرفين المتعاقدين”، إذ تستلهمان من علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر ونيجيريا وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأنّ أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية. اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعاريف المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 1 - تدلّ عبارة “الدولة المرسلة” على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يأتي : 2 - تدلّ عبارة “الدولة المستقبلة” على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. 3 - يدل لفظ “مواطن” على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على تراب كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. 4 - تدلّ عبارة “المركز القنصلي” على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. 5 - تدلّ عبارة “الدائرة القنصلية” على التراب المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية في حدوده. 6 - تدلّ عبارة “رئيس المركز القنصلي على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 7 - تدلّ عبارة “الموظف القنصلي” على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا ، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل من المفروض يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة المرسلة. لا يعين من بين مواطني الدولة المستقبلة إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يمكن سحبها في أي وقت. تحتفظ الدولة المستقبلة بنفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة اللذين ليسوا مواطني الدولة المرسلة. 8 - تدلّ عبارة “مستخدم قنصلي” على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي. 9 - تدلّ عبارة “عضو في جماعة الخدم” على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي. 10 - تدلّ عبارة “عضو المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. 11 - تدلّ عبارة “عضو من المستخدمين “ الخواص” على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي دون سواه. 12 - تدلّ عبارة “المحلات القنصلية” على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض المركز القنصلي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 13 - تدلّ عبارة “المحفوظات القنصلية” على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. 14 - تدلّ عبارة “مراسلات المركز القنصلي الرسمية” على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه. 15 - تدلّ عبارة “سفينة الدولة المرسلة” على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة المرسلة، بما فيها تلك التي تملكها هذه الدولة المرسلة باستثناء السفن الحربية. 16 - تدلّ عبارة “طائرة الدولة المرسلة” على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة المرسلة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة المرسلة باستثناء الطائرات الحربية. الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها المادة 2 1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على تراب الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 - تحدد الدولة المرسلة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المستقبلة. 3 - لا يمكن للدولة المرسلة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر المركز القنصلي إلا بموافقة الدولة المستقبلة. 4 - يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المستقبلة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير. المادة 3 1 - أ) (1) - يُقبل رؤساء المراكز القنصلية ويعترف لهم لدى حكومة الدولة المستقبلة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة. (2) - تسلّم الدولة المستقبلة لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم. (3) - وفي انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المستقبلة يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م (4) - وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه ، فإن الدولة المستقبلة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. ب وفيما يتعلّق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن الدولة المستقبلة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك. 2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المستقبلة إلا لأسباب خطيرة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز. المادة 4 1 - يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المستقبلة ما يأتي : أ) تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهمتهم في المركز القنصلي. ب) وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها، ج) وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة، د) توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المستقبلة كمستخدمين قنصليين أو أحد المستخدمين الخواص أو فصلهم. 2 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا. المادة 5 تحدد الدولة المرسلة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطوّر العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن للدولة المستقبلة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي. المادة 6 1 - يمكن لأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المستقبلة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفي أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر. غير أنه يمكن للدولة المستقبلة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفة رئيسا بالنيابة. 2 - يمكن للمكلفين بالنيابة بتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلّم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المستقبلة. 3 - عندما تعين الدولة المرسلة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. الباب الثالث الحصانات والامتيازات المادة 7 1 - يحق للدولة المرسلة أن تقتني وتمتلك على تراب الدولة المستقبلة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركز قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي. 2 - يحق للدولة المرسلة أن تشيد مبان وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه ، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي. 3 - إن المحلات القنصلية وإقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة المرسلة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 4 - لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة المرسلة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها. المادة 8 1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل. 2 - تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلّق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة المرسلة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويضا عاجلا ومناسبا وحقيقيا. وتتخذ الدولة المستقبلة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة المرسلة، المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز، ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية. المادة 9 1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي. 2 - لا يسمح لسلطات الدولة المستقبلة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية. 3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المستقبلة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته. المادة 10 1 - يمكن للموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة المرسلة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها. المادة 11 عملا بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو في أي مكان، كمالا يمكن لسلطات الدولة المستقبلة معاينتها مهما كانت الذرائع. المادة 12 يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات المختصة، مع مراعاة قوانين دولة الإقامة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني. المادة 13 1 - أ) توفر الدولة المستقبلة حرية اتصالات المركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة المرسلة أينما وجدت. ب غير أنه لا يمكن للمركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة. 2 - لا تنتهك المراسلات الرسمية للمركز القنصلي، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلّق بالمركز القنصلي ووظائفه. 3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المستقبلة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة ، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة المرسلة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة طلب فتح الحقيبة، فإنّها تعاد إلى مكان إرسالها. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م 4 - إن الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تبيّن صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا للدولة المستقبلة أو مواطنا من الدولة المرسلة أو مقيما دائما بالدولة المستقبلة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. وتتولى الدولة المستقبلة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كمالا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 6 - يمكن للدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي. وفي هذه الحالات تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها. 7 – يمكن أن تسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي. يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السّفينة أو الطائرة. المادة 14 1 - يمكن للمركز القنصلي أن يحصل على تراب الدولة المستقبلة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية. 2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المستقبلة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها. المادة 15 تعامل الدولة المستقبلة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م المادة 16 1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة. وتنفيذا لقرار من السلطات القضائية المختصة. 2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة. إلا أن الاجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن. 4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المستقبلة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التابع له فورا. المادة 17 1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المستقبلة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية : أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا منتدبا من الدولة المرسلة. ب ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المستقبلة. المادة 18 1 - يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى. 2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أداء مهامه. ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا. 3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة المرسلة. المادة 19 1 - يمكن للدولة المرسلة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من المركز القنصلي. 2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة. 3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلّق بمادة يتمتّع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة السابعة عشر فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 - إن التخلّى عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدّي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها. المادة 20 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. 2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة المرسلة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المستقبلة أو على أي فرد من أفراد عائلته.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 21 1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة المرسلة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل. 2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المستقبلة. المادة 22 1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط : أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المستقبلة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المرسلة أو في دولة ثالثة. 3 - يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة على المستخدمين. 4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة. المادة 23 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يأتي : الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب الدولة المستقبلة، ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المستقبلة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 25، د الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال كان مصدرها في الدولة المستقبلة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المستقبلة، و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع. 2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة المرسلة مقابل أعمالهم. 3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المستقبلة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل. المادة 24 1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المستقبلة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على : أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة (ب) من البند الأول من هذه المادة، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م 3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوى على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 - ب من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته. يمكن أن يجري التفتيش بمحضر الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته. المادة 25 تلزم الدولة المستقبلة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد عائلته يعيش في مسكنه ب : 1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المستقبلة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة. 2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو الإرث والتركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة وجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضو في المركز القنصلي أو فرد من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي. المادة 26 1 – دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل. 2 – يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. المادة 27 يجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل. المادة 28 1 - دون الإخلال بأحكام المادة 18 الفقرة 3، إن أعضاء المركز القنصلي وباستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطني الدولة المستقبلة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 أو مواطني دولة ثالثة أو مقيمين دائمين في الدولة المستقبلة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة. 2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المستقبلة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المستقبلة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المستقبلة. 3 - غير أنه يجب على دولة الإقامة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي. الباب الرابع الوظائف القنصلية المادة 29 إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يلي : 1- رعاية مصالح الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم والعمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 - مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة. 3 - م مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المستقبلة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة المرسلة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المستقبلة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر. 4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلّق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المستقبلة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة المرسلة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 30 1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية. 3 - يمكن للموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال : أ بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحابه من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المستقبلة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع.. 4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء بعثة دبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. المادة 31 يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية : 1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة المرسلة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة. 2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة المرسلة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق متعلّقة بالخدمة الوطنية. 3 - إصدار وتجديد : أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة المرسلة، ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة المرسلة. 4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م المسائل المدنية والتجارية تتعلّق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات مطابقة قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها. 5 - أ) ترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة أو موظفيها وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلّفين من إحدى الدولتين ب استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلب قوانين الدولة المرسلة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال والإجراءات. 6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي في حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها : أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهم إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المستقبلة، ب الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة المرسلة أو في حالة ما إذا يكون القصد منها إنشاء آثارا قانونية في هذه الدولة. 7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المستقبلة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة المرسلة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الايداعات من الدولة المستقبلة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها. 8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها. 9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة المرسلة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المستقبلة.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م المادة 32 1 - يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة المرسلة دون أي تأخير بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيه مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك. 2 - تحول سلطات الدولة المستقبلة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. ويجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 3 – يمكن للموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن للدولة المرسلة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطنا للدولة المرسلة مسجونا أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ الحكم قضائي. 4 – تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة. المادة 33 1 - إذا توفّي مواطن من الدولة الباعثة على تراب الدولة المستقبلة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك. 2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المستقبلة تزويده بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين. ب) يمكن للمركز القنصلي للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة في الدولة المستقبلة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية وتسيير أملاك الميراث التي تركت على تراب الدولة المستقبلة، ج) يمكن للموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب). للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي للدولة المرسلة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات. 4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة الذي لا يقيم على تراب الدولة المستقبلة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب الدولة المستقبلة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الموفدة بشرط أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصين لهم، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها، ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المستقبلة قد تم سدادها أو ضمانها، د أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها. 5 - أ) إذا وجد مواطن من الدولة المرسلة على تراب الدولة المستقبلة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المستقبلة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة، ب) يجب على المركز القنصلي أن يُسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المستقبلة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليه أن يحترم تشريع الدّولة المستقبلة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. المادة 34 1- عندما توجد سفينة تابعة للدولة المرسلة في أحد موانىء الدولة المستقبلة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمارس الوظائف المنصوص عليها في المادة 35 بكل حرية ودون تدخل السلطات الدولة المستقبلة. ولغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن. 2 - ولنفس الغرض، يمكن أيضا لقائد السفينة ولأي عضو من أعضاء الطاقم التنقل إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق اتفاق. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي لأن بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني. 3 - يمكن لرئيس المركز القنصلي طلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة. المادة 35 يمكن للموظفين القنصليين : 1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيهاتشريع الدولة المرسلة تتعلّق بالأعمال الآتية : أ) تسجيل باخرة في الدولة المستقبلة عندما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المستقبلة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة، ب إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة المرسلة، ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة المرسلة، د) أي انتقال لملكية باخرة هذه الدولة، ه) تسجيل أي رهن أو أي أعباء متعلّقة بسفينة تابعة لهذه الدولة. 2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة استلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها. 3 - مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المستقبلة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر. 4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط وطاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب وعقود العمل، بشرط ألا تصرح الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م السلطات القضائية في الدولة المستقبلة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 36 من هذه الاتفاقية. ويمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط ممارسة الصلاحيات التي خولتها إياهم الدولة المرسلة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح وإنزال البحارة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن والنظام على ظهر الباخرة. 5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة المرسلة المتعلقة بالملاحة. 6 - تسفير أو إدخال إلى المستشفى رئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة. 7-تحضير عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون والبحارة والركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة المرسلة قبل وصولها إلى الميناء. المادة 36 1 - لا تتدخل سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس المركز القنصلي، أو قائد السفينة. 2 - لا تتدخل سلطات الدولة المستقبلة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أسخاض لا ينتمون إلى الطاقم. 3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المستقبلة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية : أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة ب ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المستقبلة، ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م 4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المستقبلة ممارسة الحقوق المبيّنة في الفقرة 3 من هذه المادة وإذا كان في نية سلطات الدولة المستقبلة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب حتى يكون حاضرا أثناء هذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثل له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها. 5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلّقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية. المادة 37 1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة المرسلة أو ارتطمت على شاطىء الدولة المستقبلة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة، ج) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانىء أو تشكّل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة، يمكن للسلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى، د) يسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهّزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 المعنيون، من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء لتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات للتكفل بالنفقات الباقية للتسديد، ه) لا تقبض سلطات الدولة المستقبلة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى ترابها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في ترابها، و) لا تقبض سلطات الدولة المستقبلة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلّق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المستقبلة. 2- عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبلة ويعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها على شاطىء الدولة المستقبلة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانىء التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة : أ) تشكّل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة، أو هي ملك لمواطني هذه الدولة، ب أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير. المادة 38 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية. المادة 39 1 - مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المستقبلة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.

2-عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على تراب الدولة المستقبلة، تبلغ السلطات المختصة بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير. المادة 40 1 - يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المستقبلة لها علاقة بالنشاطات القنصلية. 2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة المرسلة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 41 تطبق هذه الاتفاقية في كامل تراب كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 42 تتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلّقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو بتأويلها. المادة 43 يتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا وتبلغ عبر القنوات الدبلوماسية. يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-105 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105 302 الذي عنوانه “ صندوق الأملاك العمومية المنجمية “. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه 9 مارس سنة 2003 م الذي يسري بتاريخ استلام آخر إشعار كتابي. المادة 44 1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. 2 - وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محدودة. 3 - ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى. 4 - عند انقضاء صلاحية هذا الاتفاق ، تبقى أحكامه وأحكام أي بروتوكول إضافي أو اتفاق أو اتفاق تكميلي مبرم في هذا الصدد ساري المفعول بالنسبة لأي التزامات قائمة لم تستنفد بعد ونشأت بموجبه ويواصل العمل بهذه الالتزامات إلى حين استكمالها. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس القوة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة بالشؤون الإفريقية للشؤون الخارجية عبد القادر مساهل دوبام أونيه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 62 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 1102 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 126 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 105–302 وعنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. الوزير المكلف بالمناجم هو الأمر بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 في باب الإيرادات : حصة ناتج إتاوة الاستخراج ناتج حقوق المصاريف الإدارية المتعلقة بالسندات والرخص المنجمية،
  • حصة من ناتج الرسم المساحي تخصيص أولي تمنحه الدولة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
  • اعتمادات تكميلية مسجلة في ميزانية الدولة ضرورية لأداء مهام الوكالات المنجمية، عند الحاجة،
  • كل ناتج آخر متعلّق بنشاط الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا. في باب النفقات : تمويل نفقات تسيير وتجهيز الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
  • كل نفقة أخرى متعلّقة بنشاط الوكالات المنجمية. المادة 4 : تشكّل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصادق عليها من الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 5 : تحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية ومتابعته وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-106 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98 – 200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص “ المجلس” ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خمسة (5) ممثلين عن مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعينهم نظراؤهم، ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م يتولى رئاسة المجلس أحد ممثلي مؤسسات القرض ينتخبه أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض. تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 بفقرة جديدة في الأخير، تحرر كما يأتي : “المادة 16 : ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها. وفي غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسالها، يقوم الوزير المكلف بالتشغيل بالمصادقة على المداولات وإلغاء القرارات المخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما وكذا تلك التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1) و 4) و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير التشغيل والتضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في مجال التشغيل والتضامن الوطني. ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التشغيل والتضامن الوطني، بكل النشاطات المرتبطة بالتشغيل والتضامن الوطني. وبهذه الصفة، يتولّى في حدود صلاحياته وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، ما يأتي : في مجال التشغيل :

  • القيام بكل الدراسات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل، واقتراحها وتنفيذها،
  • اقتراح البرامج الخاصة بترقية التشغيل لاسيما تجاه الفئات الخاصة، وتنفيذها،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه
  • التقييم الدوري، على المستوى النوعي والكمي لوضعية التشغيل وآفاق تطوره،
  • المبادرة بوضع أدوات تقييم سوق التشغيل واقتراحها، تأطير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في هذا الميدان،
  • تحديد القواعد المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التنظيم المتصل بذلك،
  • اقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 في مجال التضامن الوطني : يبادر بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة،
  • اقتراح وضع الأدوات الموجهة للتخفيف من التهميش والإقصاء وتقليص الفقر وتنفيذها ومراقبتها،
  • دعم أي عمل يرمي إلى التكفل بظروف معيشة الفئات المعوزة أو تحسينها،
  • تحديد الأعمال الخاصة الموجهة للتكفل بالفئات الاجتماعية في وضع صعب، بالاتصال مع مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية، وتنفيذها،
  • اقتراح برامج أعمال تجاه العائلة والمرأة والطفولة، بالاتصال مع القطاعات المعنية وتنفيذها، تشجيع ترقية الحركة الجمعوية وتطويرها، – المبادرة ببرامج وترتيبات الإعانة والنشاط الاجتماعيين للدولة وتنفيذها ومراقبتها. المادة 3: يقترح وزير التشغيل والتضامن الوطني وضع أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري، من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه. المادة 4 : يبادر وزير التشغيل والتضامن الوطني بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ويضعها. ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. المادة 5: يتولّى وزير التشغيل والتضامن الوطني، ما يأتي :
  • يساهم، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع. المادة 6 : يقترح وزير التشغيل والتضامن الوطني، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقدم وزير التشغيل والتضامن الوطني مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية يبادر بتنفيذ عمل الدولة، لاسيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ويقترح ذلك ويشارك فيه. يقدر الحاجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتّخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته وينجز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير التشغيل والتضامن الوطني. المادة 7 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 317-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03 108 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-318 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ، 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، تحضير الاتصال والإعلام في القطاع وتنظيمهما،
  • متابعة التكفل بالإعانات الاجتماعية الخاصة والمؤسسات المتخصصة، تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته متابعة ملف التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة، متابعة دراسة وتحليل تطوّر سوق الشغل وكذا تقييم السياسات التي تبادر بها الوزارة في هذا الميدان، متابعة إعداد حصائل النشاطات في الوزارة كلها، متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 4 - الهياكل الآتية : المديرية العامة للتشغيل والإدماج، المديرية العامة للتضامن الوطني،

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م

  • مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، مديرية الموارد البشرية، مديرية المالية والوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للتشغيل والإدماج، وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بكل الدراسات الاستكشافية في ميدان التشغيل،
  • تحديد العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
  • دراسة برامج خاصة للتشغيل بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
  • اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين، وتنفيذها،
  • المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والنوعي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها، وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل، تحديد القواعد المتعلّقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التنظيم المتصل بذلك،
  • اقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
  • المشاركة في تنفيذ أعمال التكفل بحاجات التأهيل في ميدان التشغيل المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها. وتضم مديريتين (2) : 1- مديرية ضبط التشغيل، وتكلّف بما يأتي : اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع الشركاء المعنيين، وتنفيذها،
  • إعداد أدوات التحليل والتقدير الكمي لمقاييس سوق التشغيل ووضعها وكذا أفاق تطورها، تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع الأعمال والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكبر، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التنظيم المتصل بذلك، تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتكلّف بما يأتي :
  • تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
  • إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتطوّر التقلبات المتصلة به، تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع الشركاء المعنيين ب - المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ جميع الأعمال والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية، متابعة تطور المهن وتقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات
  • التكفل بالكيفيات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها، جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها. 2 - مديرية ترقية التشغيل والإدماج ، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد برامج التشغيل الخاصة، لا سيما الفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
  • اقتراح كل البرامج أو الأعمال التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال،
  • تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها ووضعها، لا سيما بالنسبة لحاجات السكان . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتكلّف بما يأتي : تقييم البرامج الخاصة بترقية التشغيل وضمان تنفيذها، تقييم برامج الإدماج المهني أو كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالفئات الخاصة والسهر على تنفيذها،
  • اقتراح كل التدابير أو الأعمال التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل، لاسيما فيما يخص الفئات الخاصة. ب - المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة وتكلّف بما يأتي : ضمان التنسيق ما بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل وطنيا ومحليا، تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة ما بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
  • ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها. المادة 3 : المديرية العامة للتضامن الوطني، وتكلّف بما يأتي : اقتراح عناصر سياسة النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني وتحديدها،
  • اقتراح جميع تدابير حماية الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع اجتماعي صعب والتكفل الإقامي بهم وتنفيذها، القيام بجميع الدراسات الاستكشافية الضرورية لتحديد عناصر استراتيجية مكافحة الفقر،
  • تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية لصالح الفئات الاجتماعية في وضع صعب، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، تشجيع تطوير الأعمال مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والتشاور حولها وتحريكها، وضع نظام إعلام حول التعرف على الهشاشة الاجتماعية وتقييم أثرها. وتضم أربع (4) مديريات : الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م 1 - مديرية النشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان التصور والتنشيط والمراقبة في مجال الإعانة والإدماج الاجتماعيين
  • القيام بجميع الأعمال والدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير نشاطات الإعانة الاجتماعية وترقيتها،
  • إعداد كل التدابير والأدوات الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب والسهر على تنفيذها،
  • ضمان تطبيق برامج الإعانة والإدماج الاجتماعيين واحترامها،
  • إعداد كل التدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي المهني للشخص المعوق وتنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتكلّف بما يأتي :
  • تحضير العناصر الضرورية لإعداد برامج إعانة الفئات الاجتماعية المعوزة ومساعدتها، تنفيذ البرامج الاجتماعية لصالح الفئات الاجتماعية المعوزة
  • ضمان متابعة البرامج الاجتماعية وتقييم أثرها. ب المديرية الفرعية لإدماج الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب، وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج في الوسط العائلي وتنفيذها واقتراحها، تطوير كل أعمال الإعانة والدعم تجاه الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب، تطوير جميع الأعمال الرامية إلى إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب. ج – المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي : – اقتراح كل التدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي المهني للشخص المعوق في وسط العمل وتنفيذها، اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها،

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م

  • المساهمة في تطوير كل الأعمال الرامية إلى تسهيل ظروف معيشة الأشخاص المعوقين. 2 - مديرية المؤسسات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي : السهر على إعداد برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والإعانات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
  • السهر على متابعة تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها ومراقبتها
  • السهر على تحضير الامتحانات والمسابقات وتنظيمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة بتدابير التكيف ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص تجاه السكان المعنيين، ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة، السهر على تحسين شروط التكفل بالأشخاص الذين يتم استقبالهم. ب – المديرية الفرعية للدعم البيداغوجي، وتكلّف بما يأتي : ضمان إعداد الإعانات والوسائل التعليمية الضرورية لتعليم وتربية وإعادة تربية السكان الذين يتم استقبالهم وتصورها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – وضع ترتيب دائم لمتابعة البرامج والدعم البيداغوجيين الضروريين للتكفّل بالسكان الذين يتم استقبالهم، وتثمينها وتكييفها وتحيينها، المبادرة ببرامج تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع المراكز الوطنية للتكوين،
  • وضع الكيفيات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها. ج - المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم البيداغوجي، وتكلف بما يأتي : ضمان متابعة تنفيذ برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص والمرافقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27
  • المصادقة على برامج التفتيش التقني والبيداغواجي والإداري للمؤسسات المتخصصة وضمان متابعة تنفيذها، تقييم الحاجات في مجال الإعانات التقنية والتعليمية الضرورية للسير الحسن للمؤسسات المتخصصة،
  • ضمان تصديق الأدوات البيداغوجية وتقييسها. 3 - مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان تقييمها، ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء والبرامج الوطنية النابعة منها،
  • تحديد المقاييس التي تمكن من المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في مسار مكافحة الفقر والإقصاء، ترقية فرص جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمكافحة الفقر والاقصاء، وتكلّف بما يأتي : تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء،
  • تحديد المؤشرات المستخدمة في قياس التقدم المسجل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
  • إعداد تقارير دورية عن مخطط تنفيذ برامج مكافحة الفقر والاقصاء. ب - المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ مخططات المتابعة من أجل إعداد مشاريع التنمية الجماعية وتنفيذها وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية، تنظيم أعمال تعميم العمل الجماعي وترقيته تجاه الجماعات المحلية والحركة الجمعوية. ج - المديرية الفرعية للدراسات وترقية الشراكة، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد جميع الدراسات الاستكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها،
  • البحث عن كل فرص التمويل والمساهمة في تركيبتها المالية واستغلال ذلك، تشجيع التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. 4 - مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي : تنظيم أعمال إنسانية وتضامنية لفائدة السكان المعوزين ومتابعة برامج الإعانة التي تبادر بها الجمعيات
  • تطوير استراتيجيات أعمال جوارية بالتشاور مع المؤسسات المعنية للدولة تجاه الفئات الاجتماعية المعوزة
  • ترقية أعمال التكفّل الاجتماعي الإنساني لحاجات الأصناف المحرومة على مستوى المؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة،
  • ترقية الأعمال الإنسانية، بالتشاور مع مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية وتطويرها،
  • تخطيط أعمال الاتصال الاجتماعي المكيفة مع الحقائق الوطنية والمحلية وتنفيذها وتقييمها،
  • المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الحركة الجمعوية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية وتكلّف بما يأتي : ترقية الحركة الجمعوية دراسة البرامج والمشاريع الجمعوية وترقيتها، تشجيع الشراكة ما بين الجمعيات الوطنية والدولية، متابعة المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية وتقييمها وقياس تأثيرها. ب – المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتكلّف بما يأتي : القيام بأعمال الأبحاث الكمية والنوعية التي تسمح بالتعرف على حاجات السكان في مجال الاتصال الاجتماعي
  • تصور عمليات الاتصال الاجتماعي، في إطار مهامها، بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية، دعم أعمال شبكة الخلايا الجوارية والتضامنية ومساعدتها، الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م تقييم تأثير أعمال الاتصال الاجتماعي. ج - المديرية الفرعية للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة، وتكلف بما يأتي : ترقية أعمال التكفّل بالسكان في وضع اجتماعي صعب وتطويرها في المؤسسات التي تسيرها الحركة الجمعوية أو من طرف أشخاص طبيعيين، تشجيع الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف التكفل بالسكان نزلاء المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة،
  • السهر على متابعة النشاطات التي تقوم بها المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة وتقييمها،
  • دفع ديناميكية إحداث مؤسّسات خاصة معتمدة بالتشاور مع الهياكل المعنية. د - المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلّف بما يأتي : تطوير أعمال الشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، ترقية وتنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها،
  • تنظيم الأعمال الإنسانية الجوارية بالتشاور مع الهيئات المعنية،
  • تشجيع بروز مجتمع مدني ومساهمته في عمليات الإغاثة وفي الأعمال الإنسانية والتضامن الوطني. المادة 4 : مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الحاجات والوسائل الضرورية للتكفل بها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ترقية تشكيل بنك معطيات ورصيد وثائقي خاص بالقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف، ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وتعميمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتكلّف بما يأتي : جمع المعطيات التي تسمح بمعرفة الحاجات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع ومركزتها، تنظيم جمع المعلومات الخاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها،

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م

  • إعداد البرنامج القطاعي لإنتاج الإحصائيات. ب المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات للتسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
  • تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة،
  • المشاركة في الأشغال والدراسات التي تمت المبادرة بها في إطار تقييس التجهيزات. ج - المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : تصور برمجيات معالجة واستغلال المعطيات وتطويرها وإنجازها،
  • تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وسيرها،
  • تحديد الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، تسيير أرشيف القطاع. المادة 5 : مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية، متابعة نشاطات التعاون الدولي الخاصة بالقطاع، تنسيق الأعمال المستعجلة مع الشركاء الوطنيين والأجانب، بغرض التكفّل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلّف بما يأتي : مركزة المشاريع التمهيدية للنصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية وضمان تناسقها والسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29
  • دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور المشترك بين القطاعات،
  • النظر في المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهياكل غير الممركزة، عند الحاجة في مجال المنازعات. ب – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي : ملفات التعاون تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
  • إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعتها. المادة 6 : مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي : تقييم الحاجات من الموارد البشرية ووضع مخطط تسييرها، ضمان توظيف المستخدمين ضمان التسيير النشيط للمسار المهني للمستخدمين وضع برامج تكوين المستخدمين بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وإدخال التقنيات الجديدة لتسيير الموارد البشرية والمعلوماتية، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المركزية،
  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي التأطير في المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة،
  • المساهمة في تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيمات ومعايير التسيير تجاه الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي : القيام بتنظيم امتحانات ومسابقات التوظيف والترقية تنفيذ مخططات وبرامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى، بالإتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،

  • إحصاء حاجات القطاع من التكوين. المادة 7 : مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد التكفّل المالي بالهياكل والمصالح الممركزة والمؤسسات المتخصصة وضمان ذلك،
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما، معالجة كل العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بتسيير الإدارة المركزية وتنفيذها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي : العمل على توزيع اعتمادات تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة وضمان متابعتها، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، تنفيذ ميزانية المصالح غير الممركزة الخاصة بالتشغيل، ووضعها،
  • صرف النفقات المتعلّقة بميزانية التجهيز، ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد الحاجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم، بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة، ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات، ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة. المادة 8 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني على مؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 318-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1423 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-109 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-319 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاعي التشغيل والتضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التشغيل والتضامن الوطني. المادة 3 : تتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتشغيل والتضامن الوطني، المهام الآتية :
  • التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من العجز في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
  • التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التشغيل والتضامن الوطني،
  • اقتراح كلّ تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التشغيل والتضامن الوطني ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمةتحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31 المادة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون بما يأتي : – مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
  • التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية، مراقبة المؤسسات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي، اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، على الوزير، مراقبة المؤسسات المتخصصة، مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية مراقبة كيفيات تنفيذ التراتيب الخاصة بالتشغيل والإدماج. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 7 : ينشّط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين. المادة 8 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 319-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس

32 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه 9 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14 يوليو 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 الفقرة 4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها”. المادة 3 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97–257 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تحرر محاضر المعاينة وترسل حسب الكيفيات الآتية : 1 - تحرر محاضر المعاينة من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين في أربع (4) نسخ : يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى محافظ بنك الجزائر، ترسل نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية إلى الوزير المكلف بالمالية
  • تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة. 2 - تحرر محاضر معاينة الأعوان المؤهلين الآخرين في ثلاث (3) نسخ : يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى الوزيرالمكلف بالمالية،
  • تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م 3 – عندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها، ترسل نسخة من محضر المعاينة المحرر من قبل كل عون مؤهل إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 17 33 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-259 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء مصالحة. عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب إجراء المصالحة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه المادة 3 : يجب أن يودع مرتكب المخالفة، للاستفادة من المصالحة، كفالة تمثل 30 % من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة. قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 1 دج إلى 12.500.000 دج من 12.500.000 دج إلى ما يقل عن 25.000.000 دج من 25.000.000 دج إلى ما يقل عن 37.500.000 دج من 37.500.000 دج إلى ما يقل عن 43.750.000 دج من 43.750.000 دج إلى ما يقل عن 50.000.000 دج 2 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا معنويا : قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 1دج إلى 10.000.000دج . من 10.000.000 دج إلى ما يقل عن 20.000.000 دج من 20.000.000 دج إلى ما يقل عن 30.000.000 دج من 30.000.000 دج إلى ما يقل عن 40.000.000 دج من 40.000.000 دج إلى ما يقل عن 50.000.000 دج وفي كلتا الحالتين، يتم التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية. المادة 5 : عندما تكون قيمة محل الجنحة تساوي 50.000.000 دج أو تفوقها تبدي اللجنة الوطنية للمصالحة رأيا مسببا وترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء. تقترح اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما تبدي رأيا إيجابيا، مبلغ المصالحة الواجب دفعه والذي لا يمكن أن يقل بالنسبة للشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل الجنحة ، وبالنسبة للشخص المعنوي عن أربعة أضعاف هذه القيمة. المادة 6 : يتولى وزير المالية أمانة اللجنة الوطنية للمصالحة. المادة 7 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية للمصالحة وآراؤها بأغلبية الأصوات. وعند تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 9 مارس سنة 2003 م المادة 4 : يمكن أن تقوم اللجنة الوطنية بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 50.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الآتيين : 1- عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا : نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 200 إلى 240 من 241% إلى 280 من 281% إلى 320 من 21 إلى 360 من 361 إلى 400 نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 400 إلى 460 من 461 إلى 520 من 521% إلى 580 من 581 إلى 640 من 641% إلى 700 المادة 8 : تتولى مصالح وزير المالية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للمصالحة وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها. المادة 9: عندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها يحدد مبلغ المصالحة من قبل اللجنة المحلية للمصالحة، بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح مابين200 % و250 % من قيمة محل الجنحة. المادة 10 : تتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحلية للمصالحة وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها. المادة 11 : تتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية المعنية أمانة اللجنة المحلية للمصالحة. المادة 12 : تتخذ قرارات اللجنة المحلية للمصالحة بأغلبية أصوات أعضائها.

6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م ترسل نسخة من مقرر المصالحة الممنوحة إلى وزير المالية. المادة 13 : تقدم طلبات المصالحة مرفقة بالكفالة المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة وإما إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة. المادة 14 : يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إمضائه بموجب : محضر تبليغ رسالة موصى عليها مع وصل استلام أي وسيلة قانونية أخرى. المادة 15 : يحدد مقرر المصالحة عند قبولها، المبلغ الواجب دفعه ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها، كما ينص على أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل. المادة 16 : يتاح لمرتكب المخالفة أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لدفع مبلغ المصالحة. وإذا لم يدفع هذا المبلغ تودع شكوى ضد المعني بالأمر لدى الجهة القضائية المختصة. المادة 17 : يتم استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة من رئيس كل منهما ويتم إعلامهم بالملفات الواجب دراستها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 35 ولهذا الغرض، ترسل إليهم بطاقة تلخيصية تعدها أمانة اللجنة لدعم كل طلب. توضع الملفات المكونة قانونا تحت تصرف أعضاء اللجنة للاطلاع عليها في عين المكان. المادة 18 : تجتمع اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة بناء على استدعاء من رئيس كل منهما كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 19 : لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة اللتين تم استدعاؤهما قانونا إلا بحضور جميع أعضائهما. المادة 20 : عندما يرفض طلب المصالحة، ترد الكفالة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مرتكب المخالفة. المادة 21 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 97-259 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكوران أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية” المعدل،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 2 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99 – 11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه : “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. المادة 2 : يقيد في قائمة هذا الحساب : في باب الإيرادات : حاصل رسوم البث الإذاعي والتلفزيون واستعمالها، وكذلك إتاوات الهوائيات الخاصة بالأقمار الصناعية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988، المعدل، والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 9 مارس سنة 2003 م في باب النفقات : في باب البث التلفزي والإذاعي :

  • المساهمة في مصاريف تسيير التجهيزات التي لها صلة ببث الإنتاج السمعي البصري، لاسيما :
  • صيانة مراكز بث البرامج (اقتناء الأنابيب وقطع الغيار والطاقة …)،
  • توسيع تغطية مناطق جنوب البلاد. في باب الإنتاج السمعي البصري :
  • إنتاج الحصص الاجتماعية - الثقافية والإعلامية والتربوية وحصص التسلية المدرجة في شبكة البرامج وبثها،
  • المساهمة في الحصول على حق الإعلام لدى الهيئات الوطنية والدولية الحصول على حق النقل الرياضي،
  • اقتناء المستهلكات وقطع الغيار التقنية اقتناء حقوق بث البرامج الأجنبية دبلجة البرامج الأجنبية وعنونتها، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. وزيرة الإتصال والثقافة وزير المالية خليدة تومي محمد ترباش عبد القادر بن مبارك - الجزائر