مرسوم تنفيذي رقم 02-95 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 18 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب و 226 ج و 227 و 228 ب و 229 ج ) 20
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب و 226 ج و 227 و 228 ب و 229ج )، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.5923 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 30 ° 28 2 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 30 ° 28 3 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 4 " 00 ' 20 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 5 " 00 ' 20 ° 7 " 00 ' 50 ° 27 6 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 50 ° 27 7 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 40 ° 27 8 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 40 ° 27 9 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 00 ° 27 10 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 00 ° 27 11 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 15 ° 28 12 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 المساحة : 18.592,3 كلم 2 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.