مرسوم تنفيذي رقم 02-93 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 المسماة "الحرشة" ( الكتلة : 423)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أقبلي" (الكتلتان : 11337 و 11339 )، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.869,22 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 35 ° 0 " 00 ' 50 ° 26 2 " 00 ' 14 ° 1 " 00 ' 50 ° 26 3 " 00 ' 14 ° 1 " 00 ' 15 ° 26 4 " 00 ' 30 ° 1 " 00 ' 15 ° 26 5 " 00 ' 30 ° 1 " 00 ' 04 ° 26 6 " 00 ' 40 ° 1 " 00 ' 04 ° 26 7 " 00 ' 40 ° 1 " 00 ' 25 ° 25 8 " 00 ' 35 ° 0 " 00 ' 25 ° 25 المساحة : 13.869,22 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.