مرسوم تنفيذي رقم 02-92 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" ( الكتلة : 423 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.75011 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 05 ° 32 2 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 05 ° 32 3 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 35 ° 31 4 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 35 ° 31 المساحة : 1.750,11 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس 22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.