مرسوم تنفيذي رقم 02-91 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - غرب" ( الكتل : 429 و 1426 و 1431 و 439 (ب ) 13
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - غرب" ( الكتل : 429 و 1426 و 1431 و 439 (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.827,19 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 20 ° 31 02 " 00 ' 35 ° 5 " 00 ' 20 ° 31 03 " 00 ' 35 ° 5 " 00 ' 10 ° 31 04 " 54 ' 37 ° 5 " 00 ' 10 ° 31 05 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 12 ° 31 06 " 00 ' 40 ° 5 " 00 ' 12 ° 31 07 " 00 ' 40 ° 5 " 00 ' 10 ° 31 08 " 00 ' 45 ° 5 " 00 ' 10 ° 31 09 " 00 ' 45 ° 5 " 00 ' 07 ° 31 10 " 00 ' 41 ° 5 " 00 ' 07 ° 31 11 " 00 ' 41 ° 5 " 00 ' 05 ° 31 12 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 05 ° 31 13 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 57 ° 30 14 " 00 ' 34 ° 5 " 00 ' 57 ° 30 15 " 00 ' 34 ° 5 " 00 ' 51 ° 30 16 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 51 ° 30 17 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 40 ° 30 18 " 00 ' 15 ° 5 " 00 ' 40 ° 30 19 " 00 ' 15 ° 5 " 00 ' 35 ° 30 20 " 00 ' 10 ° 5 " 00 ' 35 ° 30 21 " 00 ' 10 ° 5 " 00 ' 30 ° 30 22 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 30 ° 30 المساحة : 5.827,19 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.