قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-410 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم هياكل المديرية العامة لحقوق الإنسان في مكاتب كما يأتي : * مديرية التشريع والدراسات القانونية :
1 - المديرية الفرعية للتشريع وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الدراسات التشريعية مكتب الاتفاقيات القضائية،
- مكتب الدراسات الفقهية، مكتب تكييف التشريع.
2 - المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة الاجتهاد القضائي، مكتب الترجمة، مكتب دراسة الأنظمة القضائية والقانون المقارن.
3 - المديرية الفرعية للوثائق وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تسيير الوثائق والنشريات، مكتب الأرشيف. * مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة :
1 - المديرية الفرعية للقضاء المدني وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب متابعة نشاطات الجهات القضائية مكتب العرائض المدنية، مكتب المنازعات مكتب التعاون القضائي الدولي.
2 - المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب ختم الدولة، مكتب الخبراء والوكلاء المتصرفين القضائيين ونشاط أمانات الضبط، مكتب المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة مكتب الموثقين والمترجمين والتراجمة الرسميين.
3 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تغيير اللقب مكتب متابعة نشاط النيابات في مجال مراقبة الحالة المدنية، مكتب إعداد ملفات الجنسية، مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية.
مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الدعوى العمومية ورقابة النيابات مكتب العرائض مكتب الضبطية القضائية، مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية.
2 - المديرية الفرعية للقضايا الخاصة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب متابعة القضايا الخاصة، مكتب التعاون القضائي الدولي، مكتب متابعة نشاط محاكم الأحداث، مكتب متابعة قضايا الجريمة المنظمة.
3 - المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنفيذ العقوبات مكتب العفو. * مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر :
1 - المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الطفولة في خطر معنوي، 8 يونيو سنة 2003 م مكتب التنسيق الخارجي لحماية الطفولة المعرضة للخطر، مكتب الطفولة المهملة.
2 - المديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب أنظمة الحماية والتقييم مكتب المتابعة والتنسيق لحماية الطفولة الجانحة.
3 - المديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتتكوّن من مكتبين (2) :
مكتب الأشخاص المعرضين للخطر، مكتب حماية ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر . * مديرية حقوق الدفاع :
1 - المديرية الفرعية للعرائض العامة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب دراسة العرائض العامة، مكتب حقوق الدفاع.
2 - المديرية الفرعية لترقية حقوق الدفاع وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المحاماة، مكتب التعاون الدولي القضائي.
مديرية الاتصال والإعلام :
1 - المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب توعية حقوق الإنسان وتعميمها، مكتب العلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية.
2 - المديرية الفرعية للإعلام وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب العلاقات وجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان مكتب الاستغلال والنشر. 7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتنظّم هياكل المديرية العامة للموظفين والتكوين في مكاتب كما يأتي : * مديرية القضاة :
1 - المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب قضاة الرتبة خارج السلم، مكتب قضاة الرتبة الأولى، مكتب قضاة الرتبة الثانية مكتب النشاط الاجتماعي.
2 - المديرية الفرعية لتكوين القضاة وتحسين مستواهم وتتكون من (3) مكاتب :
مكتب برامج التكوين مكتب التكوين المتخصص للقضاة، مكتب تحسين مستوى وتجديد معلومات القضاة. * مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين :
1 - المديرية الفرعية لتسيير موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لموظفي الأسلاك المشتركة والخاصة، مكتب الوظائف والمناصب العليا، مكتب النشاط الاجتماعي.
2 - المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برامج التكوين مكتب التكوين المتخصص للموظفين، مكتب تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين.
المادة 4
فتح المادةتنظم هياكل المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل في مكاتب كما يأتي :
مديرية المالية والمحاسبة :
1 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تقديرات ميزانية التجهيز مكتب التنفيذ والمتابعة المحاسبية.
2 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب نفقات المستخدمين مكتب نفقات التسيير.
3 - المديرية الفرعية للمتابعة ومراقبة التسيير وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب متابعة التسيير، مكتب مراقبة التسيير.
مديرية المنشآت والوسائل :
1 - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب البرمجة مكتب الدراسات، مكتب متابعة الإنجاز، مكتب متابعة تنفيذ الالتزامات.
2 - المديرية الفرعية للصفقات وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الصفقات العمومية مكتب التحليل والإنتقاء.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير الأملاك المنقولة مكتب تسيير الأملاك العقارية مكتب تسيير حظيرة السيارات مكتب التموين والصيانة العامة.
المادة 5
فتح المادةتنظم هياكل المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج في مكاتب كما يأتي : * مديرية الدراسات والتنظيم والمناهج :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتدقيق وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تدقيق تنظيم الهياكل وسيرها، مكتب الوثائق والمعلومات مكتب الإحصائيات المتعلقة بالإجرام.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المناهج، مكتب التقييس.
مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب أنظمة الإعلام الآلي مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تطوير تطبيقات الإعلام الآلي، مكتب بنوك المعطيات مكتب شبكات الإعلام الآلي.
الرقم الأسلاك والرتب مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف مفتش، كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس، كل الأصناف 1 محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان، شبه طبي.
3 - المديرية الفرعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب أنظمة المعلومات مكتب ترقية استعمال تكنولوجيا الاتصال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003.
محمد شرفي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.