مرسوم تنفيذي رقم 02-254 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غرداية" ( الكتل : 419 أو 420 أ و422 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غرداية" (الكتل : 419 أ و 420 أ و 422 أ) التي تبلغ مساحتها الصافية 8.661,68 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة وغرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 42 ' 39 ° 3 " 00 ' 55 ° 32 02 " 00 ' 15 ° 4 " 00 ' 55 ° 32 03 " 00 ' 15 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 04 " 00 ' 40 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 05 " 00 ' 40 ° 4 " 00 ' 10 ° 32 06 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 10 ° 32 07 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 00 ° 32 08 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 00 ° 32 09 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 05 ° 32 10 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 05 ° 32 11 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 20 ° 32 12 " 00 ' 10 ° 3 " 00 ' 20 ° 32 13 " 00 ' 10 ° 3 " 49 ' 23 ° 32 14 " 00 ' 25 ° 3 " 49 ' 23 ° 32 15 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 30 ° 32 16 " 00 ' 30 ° 3 " 00 ' 30 ° 32 17 " 00 ' 30 ° 3 " 00 ' 40 ° 32 18 " 00 ' 35 ° 3 " 00 ' 40 ° 32 19 " 00 ' 35 ° 3 " 48 ' 50 ° 32 20 " 42 ' 39 ° 3 " 48 ' 50 ° 32 المساحة : 8.661,68 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث :
الكتلة : 436 :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 3 " 00 ' 20 ° 32 2 " 00 ' 40 ° 3 " 00 ' 20 ° 32 3 " 00 ' 40 ° 3 " 00 ' 10 ° 32 4 " 00 ' 30 ° 3 " 00 ' 10 ° 32 المساحة : 290,06 كلم2 الكتلة : 437 :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 40 ° 32 2 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 40 ° 32 3 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 13 ° 32 4 " 00 ' 54 ° 3 " 00 ' 13 ° 32 5 " 00 ' 54 ° 3 " 25 ' 22 ° 32 6 " 00 ' 55 ° 3 " 25 ' 22 ° 32 المساحة : 808,93 كلم2 الكتلة : 422 ب :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 2 " 00 ' 15 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 3 " 00 ' 15 ° 4 " 00 ' 17 ° 32 4 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 17 ° 32 المساحة : 232,40 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.