ج.ر عدد 54 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه 5 غشت سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-257 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 عفو الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن إجراءات

مرسوم تنفيذي رقم 02-253 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي ناجي” ( الكتل : 106 و 107 124 (

مرسوم تنفيذي رقم 02-254 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرداية” ( الكتل : 419 أو 420 أ و422 أ ) …

مرسوم تنفيذي رقم 02-255 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات ف 6” الواقع في مساحة البحث “ تينغيغت” (الكتلة : 239). في حقل “تامدانات جنوب الخزان الديفوني

مرسوم تنفيذي رقم 02-256 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. قرارات، مقررات، وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، السجون وإعادة التربية.. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002،

آراء يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان…… 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 12 يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث. 13 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية.

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو .

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين.

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل.

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 5 غشت سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين وإعادة التربية. 15 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 15 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية.

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة قرارات مؤرخة في 26 و 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 و 8 يوليو مديرين. التربية. 16 سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، الجهوية لكرة القدم… يحدّد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية

وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن الموافقة على المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للاعتماد.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه 5 غشت سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-257 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من أجل التجمهر التحريض على التجمهر، العصيان، العنف والإهانة على أعوان القوة العمومية، الإخلال بالنظام العام، تخريب ملك الغير والسرقة، المرتبطة بالأحداث المسجلة عبر التراب الوطني منذ شهر أبريل سنة 2001 ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : 97، 98، 99 ، 100، 102، 144، 146، 18، 18، 184، 185، 264، 266، 350، 406 مكرر ، 407 و442 مكرر من قانون العقوبات. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-253 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي ناجي” ( الكتل : 106 و 107 و 124 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/14 المؤرخ في 28 يناير سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحهارخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي ناجي” ( الكتل : 106 و 107 و 124 )
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيدي ناجي “ ( الكتل : 106 و 107 و 124)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.543,77 كلم2 الواقعة في تراب ولايات خنشلة وبسكرة والوادي والجلفة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 45 ° 5 “ 00 ‘ 50 ° 34 02 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 50 ° 34 03 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 34 04 “ 00 35 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 34 05 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 05 ° 34 06 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 05 ° 34 07 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 34 08 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 34 09 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 05 ° 34 10 “ 00 ‘ 45 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 34 11 “ 00 ‘ 45 ° 3 “ 00 ‘ 25 ° 34 12 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 34 13 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 40 ° 34 14 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 40 ° 34 15 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 45 ° 34 16 “ 00 ‘ 45 ° 5 “ 00 ‘ 45 ° 34 المساحة : 15.543,77 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-254 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرداية” ( الكتل : 419 أ و 420 أ و 1422). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/14 المؤرخ في 28 يناير سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرداية” (الكتل : 419 أو 420 أو 422 أ)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرداية” (الكتل : 419 أ و 420 أ و 422 أ) التي تبلغ مساحتها الصافية 8.661,68 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة وغرداية. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 42 ‘ 39 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 32 02 “ 00 ‘ 15 ° 4 “ 00 ‘ 55 ° 32 03 “ 00 ‘ 15 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 04 “ 00 ‘ 40 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 05 “ 00 ‘ 40 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 32 06 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 32 07 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 00 ° 32 08 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 00 ° 32 09 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 32 10 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 32 11 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 20 ° 32 12 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 20 ° 32 13 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 49 ‘ 23 ° 32 14 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 49 ‘ 23 ° 32 15 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 30 ° 32 16 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 00 ‘ 30 ° 32 17 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 32 18 “ 00 ‘ 35 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 32 19 “ 00 ‘ 35 ° 3 “ 48 ‘ 50 ° 32 20 “ 42 ‘ 39 ° 3 “ 48 ‘ 50 ° 32 المساحة : 8.661,68 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث : الكتلة : 436 : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 00 ‘ 20 ° 32 2 “ 00 ‘ 40 ° 3 “ 00 ‘ 20 ° 32 3 “ 00 ‘ 40 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 32 4 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 32 المساحة : 290,06 كلم2 الكتلة : 437 : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 32 2 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 40 ° 32 3 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 13 ° 32 4 “ 00 ‘ 54 ° 3 “ 00 ‘ 13 ° 32 5 “ 00 ‘ 54 ° 3 “ 25 ‘ 22 ° 32 6 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 25 ‘ 22 ° 32 المساحة : 808,93 كلم2 الكتلة : 422 ب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 2 “ 00 ‘ 15 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 3 “ 00 ‘ 15 ° 4 “ 00 ‘ 17 ° 32 4 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 17 ° 32 المساحة : 232,40 كلم2

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-255 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “تامدانات جنوب الخزان الديفوني ف 6” الواقع في مساحة البحث “ تينغيغت” (الكتلة: 239 ( . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-51 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تينغيغت” ، المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة “بتروكندا” (الجزائر) المندمجة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-196 المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “تينغيغت” (الكتل : 223 أ ، 234 أ ، 239، 240 أ و 244 أ)،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/21 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 11 فبراير سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “ تامدانات جنوب” الواقع في مساحة البحث “تينغيغت “ (الكتلة (239) في تراب ولاية إيليزي.
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة لاستغلال المحروقات في حقل تامدانات جنوب الخزان الديفوني ف 6” الواقع في مساحة البحث المسماة “تينغيغت” (الكتلة : (239) الذي يغطي مساحة تقدر ب 30,80 كلم2 في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مخطط الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يحدّد المعدّل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” حسب مخطط الإنتاج المقترح طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات . المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال ، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها ، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “تامدانات جنوب” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 17 ° 9 “ 00 ‘ 38 ° 28 2 “ 00 ‘ 21 ° 9 “ 00 ‘ 38 ° 28 3 “ 00 ‘ 21 ° 9 “ 00 ‘ 36 ° 28 4 “ 00 ‘ 17 ° 9 “ 00 ‘ 36 ° 28 مرسوم تنفيذي رقم 02-256 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يجب ألا تخلّ رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بأي حال، بالسّير العادي للنشاطات الطبية والأنشطة المتعلقة بالتعليم والبحث التي تتم في المؤسسات العمومية. يمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي، عندما يتعلق الأمر بمتخصص في الصحة العمومية. وفيما يخص المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يمنح مسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية بالاشتراك مع مدير المؤسسة العمومية للصحة، مقرّر رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني، بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو الطبي للمؤسسة المعنية. يبلغ مقرر الرخصة إلى مدير الصحة والسكان في الولاية. تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي سنويا حسب الأشكال نفسها. يمكن تعليق النشاط التكميلي بناء على ما يأتي : مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك على مستوى نشاطات العلاج مقرر مشترك بين مدير المؤسسة العمومية للصحة ومسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية، عند الضرورة، على مستوى التكوين، مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة بطلب من المعني”.

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م المادة 3 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرّر : تتنافى ممارسة النشاط التكميلي مع شغل أي منصب كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة”. المادة 4 : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: تخضع رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها لتصريح يقدّمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي وإلى صندوق الضمان الاجتماعي المختصين”. المادة 5 : تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “المادة 7 : يؤدي كل تأخير أو عدم تصريح أو تصريح مزور أو ممارسة تتجاوز المدة المرخّص بها إلى غلق للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 المؤسسة الخاصة لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أيام إلى ستة (6) أيام. وفي حالة العود، تمدد فترة الغلق إلى خمسة عشر (15) يوما”. المادة 6 : تعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي كعقوبة لمدة سنة واحدة في حالة عدم احترام الشروط المحددة في هذا المرسوم”. المادة 7 : تلغى الفقرة 4 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد المهدي نواري، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد المهدي نواري، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عمارة نعرورة مفتشا عاما بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمارة نعرورة، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي 5 غشت سنة 2002 م قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لخضر فني، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لخضر فني، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بوخاري، مديرا للبحث بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم بوخاري، مدير البحث، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. إن وزير العدل، حافظ الأختام -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا للشؤون المدنية، بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عمارة، مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر صحراوي، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد أزرو، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أزرو، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه 5 غشت سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيّد رشيد أورمطان، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد أورمطان، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد كيم، مديرا للموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد كيم، مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. محمد شرفي للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم محجاط ، مديرا للمالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم محجاط ، مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. محمد شرفي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بلمسوس، مديرا لشؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطيب بلمسوس، مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. محمد شرفي / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه 5 غشت سنة 2002 م قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّدة وريدة حداد، مديرة لإعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيدة وريدة حداد، مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. محمد شرفي

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م قرارات مؤرخة في 26 و 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 و 8 يوليو سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير للتشريع بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير التشريع الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السّيّدة حفيظة هلال، زوجة قارة، نائبة مدير للدراسات القضائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيدة حفيظة هلال، زوجة قارة، نائبة مدير الدراسات القضائية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد كريم قارة بغلي، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كريم قارة بغلي، نائب مدير الوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح أحمد علي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صالح معامير نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح معامير نائب مدير الأعوان القضائيين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 ما يو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل،

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الجنسية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السّيّد مختار لخضاري، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مختار لخضاري، نائب مدير الشؤون الجزائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيّد عمار بليل، نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار بليل، نائب مدير تنفيذ العقوبات والعفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة أيت واضحية، نائب مدير للقضاة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوجمعة أيت واضحية، نائب مدير القضاة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه 5 غشت سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عباس جبارني، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد ماني، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني نائب مدير التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم منصوري، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم منصوري، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. محمد شرفي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1423 ه إن وزير العدل، حافظ الأختام، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير للدراسات والإحصائيات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير الدراسات والإحصائيات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. محمد شرفي 5 غشت سنة 2002 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة القدم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لاسيما المادة 23 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 166 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، المعدل والمتمم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة القدم. المادة 2 : يمتد الاختصاص الجغرافي لكل رابطة رياضية جهوية لكرة القدم إلى عدة ولايات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبو بكر بن بوزيد

25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 الملحق الرابطات الرياضية الاختصاص الجغرافي (الولايات) مقر الرابطة الجهوية الجهوية لكرة القدم الجزائر الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - بجاية - الجزائر تا منغست عنابة عنابة - الطارف – قالمة - تبسة - سوق أهراس عنابة قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - سكيكدة - سطيف - قسنطينة أم البواقي البليدة البليدة - المدية - تيبازة - الشلف عين الدفلى البليدة الجلفة وهران وهران – مستغانم - سيدي تلمسان - غليزان سعيدة سعيدة – معسكر – تيارت البيض بلعباس – عين تموشنت - وهران – تيسمسيلت – النعامة . سعيدة باتنة باتنة – خنشلة - بسكرة – المسيلة - برج بوعريريج باتنة بشار بشار - أدرار - تندوف بشار ورقلة ورقلة - الأغواط - إيليزي - الوادي - غرداية ورقلة وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن الموافقة على المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للاعتماد. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 68 – 652 المؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلّق بالدراسات المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 26 دبسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، يوافق على المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للاعتماد، الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. محمد نذير حميميد

المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للاعتماد I - دراسات، تصور ، خبرات : 01 – هندسة مدنية 02 - طبوغرافيا، 03 - طرق وشبكات مختلفة 04 - تجزئة، 05 – تهيئة حضرية، 06 – تهيئة ريفية، 07 - العمران 08 – تثبيت المواقع 09 - الأسس، والأسس الخاصة 10 ترميم، إعادة تأهيل، 11 - إمكانية إنجاز المشاريع 12 – ميكانيك التربة 13 – الجغرافية التقنية 14 - هياكل الخرسانة، الخرسانة المسلحة والخرسانة المسبقة التسليح 15 - البنيات المعدنية 16 - هياكل خشبية وأخرى، 17 - متابعة أشغال البناء، 18 – التمنطق المجهري، قابلية التصدع وتدعيم المشاريع 19 – التشخيص، الخبرة، الخبرة المضادة، II - تجهيزات وتركيب البنايات : 20 - الكهرباء، الهاتف 21 - الغاز، المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع 5 غشت سنة 2002 م 22 - الترصيص الصحي والتزويد بالمياه 23 - تدفئة، تكييف وتهوئة، 24 - المساكة وتغطية الأسقف 25 - تركيب تجهيزات مضادة للحرائق 26 - تركيب تجهيزات مضادة للسرقة، 27 - تركيب أجهزة مضادة للضجيج، 28 – تركيب مصاعد وحامل الأثقال ومصاعد ميكانيكية، 29 - تركيب تجهيزات المطبخ 30 – تركيب تجهيزات استشفائية 31 – تركيب تجهيزات تربوية 32 - تركيب تجهيزات جامعية 33 - تركيب تجهيزات ثقافية 34 - تركيب تجهيزات رياضية 35 - تركيب تجهيزات إدارية 36 – تركيب تجهيزات سمعية بصرية، 37 - تركيب تجهيزات سمعية وإلكترونية 38 - تركيب تجهيزات حرارية 39 - تركيب التغطيات الخاصة 40 - تركيب تجهيزات أخرى III – تنظيم، مساعدة تقنية واستشارات : 41 - استشارات ومساعدات تقنية لأصحاب المشاريع 42 – تنظيم مؤسسة البناء، 43 - تنظيم ورشات البناء، عبد القادر بن مبارك - الجزائر