قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-248 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافح ة التصح ر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"،
المادة 2
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا مكلّفا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا.
المادة 3
فتح المادةتمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتتولّي المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصّحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب ومتابعتها وتقويمها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصن دوق وإج راءات ذلك بمق رر من ال وزير المكلّف بالفلاحة.
المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المص الح المعن ية في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 7
فتح المادةترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية بحسب مدونة الصندوق كما بين ذلك القرار الوزاري المشترك 11 أكتوبر سنة 2012 م المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.
المادة 8
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.
المادة 9
فتح المادةيخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.