قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 109 – 302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 109 – 302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة الهبات والوصايا المساعدات الدولية كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة النفقات :
الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية، الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات، الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي، المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب في الملحق بهذا القرار.
ويمكن تعديلها بنفس الشكل.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات و/أو تعليمات خاصة يتخذها وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002.
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد ترباش السعيد بركات الملحق قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم الجزئي أو الكلي لصندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب 1 / الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر : 1-1 حظر الرعي، 1 – 2 غرس مصدات الرياح 1-3 غرس الأحزمة الخضراء والأشرطة الغابية 1-4 غرس غيضات ظل للقطيع 1-5 أشغال المحافظة على التربة والمياه 1-6 تثبيت الكثبان . 2 / الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها : 2-1 الأغراس الرعوية المقاومة للجفاف 2-2 الأغراس الرعوية في منطقة تفتقر إلى المياه، 2-3 مشتلة إنتاج بذور النباتات الرعوية والأشجار والشجيرات العلفية والغابية والأشجار المثمرة المقاومة للجفاف، 2-4 جمع بذور النباتات الرعوية أو العلفية المحلية، 2-5 صيانة الأغطية الحلفاوية وتجديدها، 2 – 6 جلب الطاقة الكهربائية واقتناء التجهيزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح 2 – 7 فتح مسالك زراعية 2-8 تهيئة المسالك الزراعية. 3 / الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية : 3-1 الحفاظ على السلالات وتحسينها، 3-1-1 الحفاظ على سلالات الأغنام، بمكافحة تقارب العصب 3-1-2 إنشاء مراكز إنتاج مكثري الأغنام والماعز، 3 – 2 وحدة تسمين الأغنام 3-2-1 بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام بالنسبة للمربين الذين ليس بحوزتهم وعاء عقاري، 3 – 2 – 2 بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام (حظيرة المواشي) بالنسبة للحيوانات التي ترعى خارج الحظيرة وتعلف داخلها، 3-3 إنشاء حظيرة ماعز حلوب 3-4 تحسين بنية القطعان. 4 / الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات : 4 – 1 جني الحلفاء وتوضيبها وتسويقها ونقلها، 4 – 2 ورشات التحويل التقليدي للحلفاء، 4 – 3 إنجاز مذابح و مخازن تبريد 4-4 تصدير لحوم الأغنام والماعز، 4-5 ورشات جمع وتحويل الصوف والجلود، 4 – 5 – 1 ورشات جمع وتحويل الصوف 4 – 5 – 2 ورشات جمع وتحويل الجلود، 4 – 6 إنتاج وجمع وتحويل حليب النعاج، 4 – 6-1 تطوير إنتاج حليب النعاج 4-6-2 اقتناء تجهيزات متخصصة لجمع حليب النعاج، 4 – 6 – 3 إنشاء وحدة تحويل حليب النعاج إلى جبن مزرعة. 5 / الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين : 1-5 تغذية القطاع في حالة فقدان المراعي نتيجة حظر الرعي أو تكييف أنظمة الإنتاج. 6 / الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي : 6 – 1 إنجاز ينابيع مياه في المناطق الرعوية :
حفر آبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة والتقاط وتهيئة منابع المياه والسواقي وقنوات الري 6-2 إعادة تأهيل ينابيع المياه: حفر آبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة ومنابع المياه. 7 / المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع : 7-1 دراسات الجدوى 7-2 التكوين المهني للمربين 7-3 إرشاد التقنيات 7-4 تحسيس المربين 7 – 5 متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع.
المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.