قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 51 13 جمادى الأولى عام 1423 ه 24 يوليو سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”.. …. 7 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”
مرسوم تنفيذي رقم 02-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي… 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام والية “خارج الإطار” بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول بوزارة النقل
يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول بوزارة الاتصال والثقافة
يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المساعدة والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري في ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول
يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 11
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 24 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة والتلخيص بولاية الجزائر. 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة التجارة …
2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
2002، يتضمن تعيين مدير دراسات في
2002 ، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشة في المفتشية العامة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة السياسية والإعلام بجامعة الجزائر .
2002، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني بولاية باتنة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي..
مرسوم رد رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة إدارة الوسائل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشة في المفتشية العامة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة الصيد البحري والموارد الصيدية.
2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
فهرس (تابع) 24 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية تيزي وزو.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (استدراك)..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم (استدراك)………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 ، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية الأغواط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية البليدة.
سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طرق بلدية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف ضمن صنف “الطرق الولائية” مقطع طريق وطني معاد تصنيفه في ولاية ورقلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس مصنف سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية وهران.
سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريق غير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية غرداية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس طريق مصنف سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية غليزان ..
سنة 2002 ، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 19 مايو سنة 2002، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد.
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 24 يوليو سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، -وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 210 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-06 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بتحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج”. المادة 2 : تحدد مبالغ الإتاوة كما يأتي : طلب تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض. 15.000 دج
- طلب تغيير تسجيل المنتوج الصيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض 5.000 دج
- طلب تسجيل مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل… 300.000 دج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية 300.000 دج طلب المصادقة على تجربة كلينيكية 300.000 دج طلب تغيير قرار تسجيل منتوج صيدلاني. 150.000 دج، طلب تجديد قرار تسجيل منتوج صيدلاني 300.000 دج طلب تحويل قرار تسجيل منتوج صيدلاني بين المخابر. 100.000 دج طلب المطابقة لجهاز طبي - تقني 150.000 دج طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني دج .60.000 المادة 3 : يتم تسديد هذه الإتاوة لدى قابض الضرائب على أساس سند إيراد يسلمه الأمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج” ويرفق نموذج منه بالملحق. يتم إثبات الدفع بتسليم وصل. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-02 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. علي بن فليس
6 24 يوليو سنة 2002 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج”. جدول تسديد رقم تعيين المدين بالإتاوة. طبيعة القرارات الخاضعة المبالغ (بالدينار) المجموع المجموع (بالأحرف) الجزائر في الأمر بصرف الحساب
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 24 يوليو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 228 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-186 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 228 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. الوزير المكلف بالصحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية ،
- الأتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000 ، تخصيصات الميزانية إيرادات أخرى ومساهمات محتملة. في باب النفقات : التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية الناتجة عن أحداث غير عادية. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 186-99 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 24 يوليو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة الهبات والوصايا المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوحات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية، الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات، الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
- المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب.
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 24 يوليو سنة 2002 م المادة 4 : يستفيد من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب : المربون كأفراد أو منظمين في تعاونية أو تجمع أو جمعية مهنية
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميداني إنتاج منتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلّف بالموارد المائية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ، قائمة الجماعات المحلية المذكورة أعلاه. المادة 5 : تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. المادة 6 : تحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب” وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطّرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادتان 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: “ المادة 2 : مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 أدناه ، فإن الأعوان المتعاقدين والمؤقتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بوظيفة عمومية والذين وظفوا في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون مدة العمل القانونية ، يمكن إدماجهم في السلك أو الرتبة المطابق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم “. “المادة 5 : يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. علي بن فليس
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 جمادى الأولى عام 1423 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد الباهي سناوي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام والية خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيدة كريمة مزيان ، زوجة بن يلس، بصفتها والية “خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد حمو سامر ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام الأنسة نادية سلام، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة النقل، لتكليفها بوظيفة أخرى. 24 يوليو سنة 2002 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى، ابتداء من 23 مارس سنة 1999 ، مهام السيد نصر الدين موهوبي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 23 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد خالد لخضاري، بصفته نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد فرحات إيكن، بصفته نائب مدير مكلفا بآسيا وأمريكا بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيدة طاوس لرجان، زوجة سعادة ، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات الثقافية بوزارة الاتصال والثقافة لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المساعدة والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 24 يوليو سنة 2002 م السيد محمد الهادي رايس، بصفته مديرا للمساعدة والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام الآنسة فاطمة الزهراء عدور ، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد خالد سعيد واعمر ، بصفته مندوبا للصيد البحري في ولاية تيزي وزو ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أوّل يوليو سنة 2002 تعين السيدة كريمة مزيان ، زوجة بن يلس، مديرة عامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم مشية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : ناصر الدين زهار ، نائب مدير للوسائل العامة، عبد الكريم سراي، نائب مدير للميزانية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد علي بوهراوة، نائب مدير لمتابعة الإنتاج الوطني وترقيته بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد حمو سامر، مديرا للموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين السيدة نادية سلام، نائبة مدير للتعاون بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد فرحات إيكان مديرا للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 جمادى الأولى عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد خالد لخضاري، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد محمدنفرة، نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم العايب، مديرا للمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتشة في المفتشية العامة بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين السيدة طاوس لرجان، زوجة سعادة، مفتشة في المفتشية العامة بوزارة الاتصال والثقافة. 24 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد إسماعيل دبش، عميدا لكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد رابح حسين، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التكوين المهني بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد محمد مخلوفي، مديرا للتكوين المهني بولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد النور زيتوني مفتشا عاما لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 24 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف، مديرة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة إدارة الوسائل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين الآنسة فاطمة الزهراء عدور، مديرة لإدارة الوسائل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد محمد الهادي رايس مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتشة في المفتشية العامة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين الآنسة سعاد بن غرس الله ، مفتشة في المفتشية العامة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد كمال علام، نائب مدير لمتابعة الموانئ وملاجئ الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد خالد سعيد وعمر، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية تيزي وزو. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002. الصفحة 21 - العمود الأول - السطر 13 : بعد:”برئاسة الجمهورية” إضافة “ابتداء من 12 يونيو سنة 2001”. الباقي بدون تغيير).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. الصفحة 27 - العمود الأول :
- السطور 3 و 4 و 5 :
- بدلا من : التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم”.
- يقرأ : التعيين في وظيفتين عليين في وزارة الطاقة والمناجم”. 24 يوليو سنة 2002 م
- السطران 9 و 10 :
- بدلا من : “بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم”.
- يقرأ : “التاليتين”.
- السطر 11 : بدلا من : “مفتشا”.
- يقرأ: “مديرا للمناجم والصناعة بولاية الطارف”. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في ولاية الأغواط. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي: يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 37 كلم، الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 ن ك 488+500) وبلدية حاسي الدلاعة “طريقا ولائيا رقم 232 “ . تقع نقطة البداية الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 في ن ك 488 + 500) ونقطة نهايته عند مقر بلدية حاسي الدلاعة.
- يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 17 كلم، الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 (ن ك 950 + 312 ) مع الطريق الوطني رقم 23(ن ك 370 + 324) “طريقا ولائيا رقم 126 “ . تقع نقطة البداية الكيلومترية عند نقطة تقاطعة مع الطريق الوطني رقم 23 في ن ك 950 + 312) ونقطة نهايته (ن ك 17 + 000) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 في ن ك 370 + 324) مرورا ببلدية وادي مرة .
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 24 يوليو سنة 2002 م يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 23 كلم، الرابط بين الطريق الولائي رقم 230 عند ن ك 44 + 500) وبلدية الحويتة “طريقا ولائيا رقم231”امتدادا للطريق الولائي رقم 231 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية ن ك 0 + 000) لمجمل المقطع الولائي رقم 231 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطة نهايته (ن ك 61 + 000) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 230 بالحويتة، النقطة الكيلومترية السابقة تصبح النقطة الكيلومترية وسط. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002. وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلق بتصنيف طرق بلدية ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية البليدة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” ضمن صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي: يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 8,070 كلم، الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 8 والطريق الولائي رقم 59 مرورا بالأربعاء وسواكرية، “طريقا ولائيا رقم 58” . تقع نقطة بلدية الكيلومترية عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 8 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية بنقطة التقاطع بالطريق الولائي رقم 59. يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 29 والطريق الوطني رقم 61 مرورا بسيدي يوسف ودوار السعادة وسوق علي، البالغ طوله 6,400 كلم، “طريقا ولائيا رقم 120 “ . تقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 29 ونقطة نهايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 61. -يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 49 والطريق الوطني رقم 61 مرورا بسيدي سرحان وبوينان وحوش بلمداح، والبالغ طوله 12,800 كلم “طريقا ولائيا رقم 116 “. تقع نقطة البداية الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 49 ونقطة نهايته لكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .61 يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين بلدية الشفة وعين الرمانة مرورا ببرج الأمير عبد القادر، والبالغ طوله 11,000 كلم، “طريقا ولائيا رقم 42 “ . تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند بلدية الشفة ونقطة نهايته الكيلومترية عند عين الرمانة. يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 29 وبلدية بوفاريك مرورا بحلوية وبريان، والبالغ طوله 6,000 كلم، “طريقا ولائيا رقم 113 “ . تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 29 ونقطة نهايته الكيلومترية عند بلدية بوفاريك.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 جمادى الأولى عام 1423 ه -يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 4 وبن شعبان مرورا ببن خليل وبن حمدان والرميلي، والبالغ طوله 99000 كلم، “طريقا ولائيا رقم 109 “ . تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 4 ونقطة نهايته الكيلومترية عند بن خليل. -يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين مدينة البليدة (باب الجزائر) والطريق الوطني رقم 4 (وادي العليق) مرورا ببني تامو وبن صالح، والبالغ طوله 10,000 كلم، “طريقا ولائيا رقم 9”. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند مدينة البليدة ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 4. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002. وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلق بتصنيف ضمن صنف “الطرق الولائية” مقطع طريق وطني معاد تصنيفه في ولاية ورقلة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 24 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-162 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن تخفيض رتبة تصنيف طرق صنفت من قبل ضمن صنف “الطرق الوطنية”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-167 المؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 والمتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنية”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف ضمن صنف “الطرق الولائية” جزء الطريق المصنف سابقا “طريق وطني رقم 49 ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي :
- يصنف ويرقم الطريق الرابط بين النقطة الكيلومترية (159) + (500) والنقطة الكيلومترية (178 + 000) للطريق الوطني رقم 49 ، مرورا بمدينة ورقلة، البالغ طوله 12,000 كلم، “طريقا ولائيا رقم 206 . تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند النقطة الكيلومترية (159 + 500) ونقطة نهايته عند النقطة الكيلومتريّة (178) + 000) للطريق الوطني رقم 49. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل
13 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 24 يوليو سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 ، يتعلق بتصنيف طريق غير مصنف سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية وهران. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق غير المصنف سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدّد الطريق المذكور أعلاه، كما يأتي : يصنّف ويرقم الطريق غير المصنف سابقا، البالغ طوله 10,000 كلم، الرابط بين الطريق الولائي رقم 35 طفراوي) وسيدي غالم “طريق ولائيا رقم 50 “ امتدادا للطريق الولائي رقم 50 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 50 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 4 ونقطة نهايته الكيلومترية عند سيدي غالم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002. وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية غرداية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي: يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1، البالغ طوله 30,000 كلم، الذي يربط بين سبسب والطريق الوطني رقم 1 (ن ك 649 + 150) “طريقا ولائيا رقم 106 امتدادا للطريق الولائي رقم 106 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 106 عند الطريق الوطني رقم 1 ن ك 615 + 000) ونقطة نهايته الكيلومترية عند الطريق الوطني رقم 1 (ن ك 649 + 150) ونقطة نهايته الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 106 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط. يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 9,500 كلم، الذي يربط بين ضاية بن ضحوة والطريق الوطني رقم 1 (ن .ك 585 + 000) “طريقا ولائيا رقم 147 “ تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ونقطة نهايته الكيلومترية عند ضاية بن ضحوة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002. وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلق بإعادة تصنيف مقطع طريق مصنف سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” في ولاية غليزان. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80 – 99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” المبين أدناه. المادة 2 : يحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي :
- يعاد تصنيف مقطع الطريق الولائي رقم 14أ، البالغ طوله 3,375 كلم، من (ن ك 12 + 600) إلى ن ك 15 + 975 ) . باقي الطريق الولائي رقم 14 أ يبقى بدون تغيير. 24 يوليو سنة 2002 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 19 مايو سنة 2002 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. إن وزير الأشغال العمومية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 ره رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، فإن أسعار الكراء المعمول بها على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد هي تلك التي يحددها جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار . المادة 2 : تحدّد كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 19 مايو سنة 2002. عبد المالك سلال
19 الملحق الأول جدول 3/1 الجدول اليومي لكراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد تعيين العتاد ح.م / السعة الاهتلاك (كي) القوة رقم بالطن / لتر الصيانة الكبرى الصيانة الجارية | التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك ( ك .ي.ص ) ( ك .ي.ص. ج ) ( ت.ع ) ( س .ك .ي ) ت . ت . ك شمال جنوب شمال جنوب شمال جنوب شمال جنوب | شمال جنوب شمال جنوب 1 شاحنة نقل بقلاب (24) 85 ح ب 2.5/3 ط 614 614 51 2 شاحنة نقل بقلاب ( 2x4) 130 ح ب 8/6 ط 948 948 العدد 3 شاحنة نقل بقلاب ( 2x4) 250 حب 11/10 ط 1355 1355 4 شاحنة نقل كل أرضية ( 4x4) 136 حب 4/3 ط 1351 1351 / 5 شاحنة بصهريج الوقود (2x4) 250 حب 11000/10000 1615 1615 الجزائرية 6 شاحنة بصهريج الوقود لكل أرضية (46) 230 حب 15000/16000 2216 2216 7 شاحنة بصهريج المياه (4 x 2) 85 ح ب 3000ل 720 720 8 شاحنة بصهريج المياه (4 x 2) 130 حب 5000/6000 983 983 للجمهورية 9 شاحنة بصهريج المياه (4 x 2) بمضخة 250 حب 11000/10000 1474 1474 10 شاحنة بصهريج المياه لكل أرضية (46) 230 حب 5000/6000 2128 2128 11 نصف مقطورة حاملة آلية 22/32/22ط 685 685 12 نصف مقطورة مسطحة 32/22 ط 544 544 الرسمية 13 قاطرة خاصة بالطرق (24) منصب 2 280 ح ب 38 ط 1387 1387 14 قاطرة خاصة بالطرق ( 4x6 منصب 1/2.3/1 360 ح ب 60/50 ط 1738 1738 15 سيارة خفيفة برلين (بنزين) 7/5 حب 262 262 الجريدة 16 سيارة خفيفة برلين (ديازال) 7/5 حب 258 258 17 سيارة خفيفة برلين (بنزين) أكبر من 7 ح ب 402 402 18 سيارة خفيفة بريك (بنزين) 7/5 حب 286 286 19 سيارة خفيفة بريك (ديازال) 7/5/7/5حب 325 325 20 سيارة خفيفة بريك (بنزين) أكبر من 7 ح ب 423 423 21 سيارة خفيفة نفيعة (بنزين) 7/5 حب 264 264 22 سيارة خفيفة نفيعة (ديازال) 7/5 حب 294 294 ه 23 سيارة خفيفة نفيعة (بنزين) أكبر من 7 ح ب 372 372 1423 سيارة خفيفة نفعية (ديازال) أكبر من 7 ح 454 24 ب 454 عام م 25 سيارة خفيفة بعربة لكل أرضية (44) و ح ب 702 702 2002 الأولى 4 أسطوانات سنة 26 سيارة خفيفة بعربة لكل أرضية (44) 14 ح ب 995 995 جمادى 6 أسطوانات يوليو س .ك .ي : سعر الكراء اليومي لقطع مسافة 100 كلم في اليوم (ك.ي + ك .ي.ص + ك .ي.ص.ج + ت.ع) 13 24 ز . ق .ك : الزيادة في قيمة الكيلومتر المقطوع وأكثر من 100 كلم يوميًا = تكاليف السير بالكيلومتر ( 799 913 474 539 94 103 1982 2170 14 15 1540 1760 729 839 161 177 3378 3725 24 27 2202 2517 1033 1191 230 253 4820 5316 34 39 2928 3346 1035 1201 266 295 5580 6193 42 48 2624 2999 1176 1346 271 298 5686 6258 40 46 4802 5487 1733 2029 438 487 9188 10219 69 79 937 1070 502 570 108 118 2267 2479 16 17 1597 1826 740 852 166 183 3487 3844 25 28 2396 2738 1072 1236 247 272 5189 5721 37 42 4611 5270 1695 1985 422 469 8856 9853 67 76 1187 1356 479 640 118 134 2468 2815 18 21 943 1078 431 585 96 110 2014 2317 15 17 2253 2575 1102 1262 237 261 4979 5485 36 40 2824 3227 1455 1694 301 333 6317 6992 45 52 453 518 296 316 51 55 1061 1150 8 9 447 511 220 240 46 50 972 1060 8 8 523 598 382 406 65 70 1373 1476 10 11 496 567 314 335 55 59 1151 1248 9 10 563 643 243 267 57 62 1187 1296 9 10 550 628 388 412 68 73 1429 1536 10 11 389 445 293 311 47 51 993 1070 8 8 433 495 218 237 47 51 992 1077 7 8 484 553 376 398 62 66 1293 1389 10 10 590 674 288 313 67 72 1397 1513 10 11 1217 1391 480 546 120 132 2518 2770 18 21 1725 1971 616 697 167 183 3503 3847 25 29 ك. ي.س + ك. ي. ص . ج ) / 100 + ت. ع ).
ه 1423 جدول 3/2 الملحق الأول (تابع) عام م 2002 الأولى ح .م / السعة الاهتلاك تعيين العتاد (كي) سنة القوة رقم بالطن / لتر جمادى يوليو شمال جنوب 27 جرافة بذراع متحرك بجميع الزاويا 180 ح ب 5489 5489 13 24 28 جرافة بذراع متحرك بجميع الزاويا 250 حب 5571 5571 29 جرافة على عجلات 200/250 حب 6501 6501 30 جرافة على عجلات 300/350 ح ب 8059 8059 31 آلة خلط الخراسنة ذات طبلة بقلاب 8 ح ب 440 ل 122 122 32 شاحنة كل أرضية ( 4x4 لإزالة الثلوج 136 حب 2771 0
33 شاحنة كل أرضية ( 4 x 4 لإزالة الرمال 136 ح ب 0 2771 العدد 34 شاحن بعجلات 121 حب 1900/3100 2813 2813 / 35 رافعة متحركة 2/3/2ط 808 808 الجزائرية 36 صهريج الوقود مقطور كل أرضية 2000/3000 ل 1169 169 37 صهريج المياه مقطور 2000/3000 25 25 38 صهريج المياه مقطور 6000/5000 51 51 للجمهورية 39 صهريج المياه مقطور كل أرضية 3000/2000 1186 186 40 آلة ضاغطة للهواء متحركة 44 ح ب 2,41 م 3 / د 176 176 41 آلة ضاغطة للهواء متحركة 64 ح ب 4,53 م 3 / د 270 270 42 آلة ضاغطة للهواء متحركة 81 ح ب 7,08 م 3 / د 395 395 الرسمية 43 صفيحة إهتزازية 4.5 ح ب 65 65 44 مدكة قافزة 3 ح ب 51 51 45 آلية (دمبير) للتفريغ في الورشة بقلاب 12 ح ب 1000 ل 202 202 الجريدة 46 آلية (دمبير) للتفريغ في الورشة بقلاب 17 ح ب 1500/1300 290 290 47 ناشرة للماسك مقطورة 3.5 حب 800 ل 74 74 48 آلة تلحيم مستقلة 180/145 أ 104 104 49 آلة تلحيم مستقلة 300 أ 287 287 50 مولد كهربائي 20/10 كف 205 205 51 مولد كهربائي 50/40 كف 297 297 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي لثماني ساعات عمل فعلية للعتاد (كي + ك .ي. ص + ك .ي.ص.ج + ت.ع) ز.ق.ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم. الصيانة الكبرى الصيانة الجارية | التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك ( ك.ي. ص ) ( ك .ي.ص. ج ) ( ت.ع ) ( س .ك.ي ) ت . ت . ك شمال جنوب شمال جنوب شمال جنوب شمال جنوب شمال | جنوب 12685 15221 5357 5864 1176 1329 24706 27903 2368 2768 12875 15450 6335 6850 1239 1394 26020 29265 2522 2927 12020 14424 7213 7997 1287 1446 27021 30368 2525 2943 14900 17880 9669 10568 1631 1825 34259 38332 3225 3734 141 169 225 236 24 26 512 553 49 54 8005 0 3411 0 709 0 14896 0 1499 0 0 9606 0 3931 0 815 0 17124 0 1777 5201 6242 3730 4116 587 659 12332 13830 1173 1360 1400 1680 892 973 155 173 3254 3633 301 349 122 147 51 70 17 19 360 405 23 29 18 22 23 33 3 4 69 84 6 8 37 44 26 38 6 7 119 139 9 11 134 161 53 73 19 21 393 441 25 31 382 458 838 858 70 75 1466 1567 161 173 585 703 1254 1283 106 113 2216 2368 242 261 856 1027 1591 1630 142 153 2984 3205 322 349 169 203 195 202 21 24 451 494 48 54 131 158 187 193 18 20 388 421 42 46 280 336 388 425 43 48 913 1011 88 100 402 483 506 548 60 66 1259 1387 120 136 214 257 161 182 22 26 471 539 50 58 179 215 224 231 25 27 532 577 53 59 497 597 381 401 58 64 1224 1349 116 132 443 532 342 360 50 55 1040 1152 104 118 643 771 881 906 91 99 1911 2073 200 221 ت . ت.سا : تكاليف التسيير في الساعة (كي.صك .ي.ص.ج) / 8 + ت. ع. تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا. ملاحظة : ينبغي أن يسحب سعر ساعة الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس اليوم.
جدول 3/3 الملحق الأول (تابع) القوة ح.م / السعة الاهتلاك (كي) تعيين العتاد رقم بالطن / لتر شمال جنوب 52 مضخة ميكانيكية بعجلات 5/25 م 3 / سا 55 55 53 مضخة ميكانيكية بعجلات 26/50 م 3 / سا 101 101
54 آلة تنظيم قارعة الطريق / سائقها غير محمول 6 ح ب 245 245 العدد 55 آلة تنظيم قارعة الطريق / سائقها محمول 20/45 حب 1266 1266 / 56 آلة مسواة 140/160 ح ب 4417 4417 الجزائرية 57 5 ط 45 45 مقطورة زراعية بقلاب 58 59 مقطورة زراعية مسطحة 5 ط 40 40 59 مقطورة حاملة ملاسة 2 ط 52 52 للجمهورية 60 شاحنة مسبق 70/90 حب 1319 1319 61 ملاسة مدكة 11,4 حب 200 200 62 ملاسة مدكة 32 ح ب 244 244 63 ملاسة مدكة 104 ح ب 816 816 الرسمية 64 جرار زراعي 65/68 ح ب 363 363 الجريدة س .ك .ي : سعر الكراء اليومي لثماني ساعات عمل فعلية للعتاد (كي + ك .ي. ص + ك .ي.ص.ج + ت.ع) ز . ق . ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم. الصيانة الكبرى الصيانة الجارية | التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك ( ك.ي. ص ) ( ك .ي.ص. ج ) ( ت.ع ) ( س .ك.ي ) ت . ت . ك شمال جنوب | شمال | جنوب | شمال | جنوب | شمال جنوب شمال | جنوب 160 192 83 89 15 17 313 354 32 37 292 350 246 258 32 35 672 745 71 80 565 679 309 336 56 63 1175 1322 115 134 3657 4389 1516 1679 322 367 6761 7701 679 797 10207 12249 4768 5373 970 1102 20361 23140 1966 2313 52 63 60 89 8 10 166 207 15 20 46 55 59 87 7 9 152 191 14 19 60 72 38 55 7 9 157 187 13 17 2744 3293 1683 1845 287 323 6033 6780 581 675 577 692 303 326 54 61 1134 1279 116 134 704 845 705 733 83 91 1735 1912 185 208 2358 2829 2427 2611 280 313 5882 6569 629 715 787 944 1377 1456 126 138 2653 2902 284 316 ت.ت.سا : تكاليف التسيير في الساعة (ك.ي.ص+ك .ي.ص.ج) / 8 + ت.ع.) تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا. ملاحظة : ينبغي أن يسحب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس اليوم. ه 1423 عام م 2002 الأولى سنة جمادى يوليو 13 24
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 جمادى الأولى عام 1423 ه الملحق الثاني كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء أ – حساب سعر الكراء اليومي للعتاد (س.ك.ي.) يحسب سعر الكراء اليومي (س.ك.ي) على أساس العناصر المشكلة لثمن استعمال العتاد حسب المعادلة التالية : .ك.ي.= (ك.ي+ك .ي.ص+ك.ي.ص.ج) +ت.ع .س ( 1 ) بحيث : س . ك .ي = سعر الكراء اليومي – ك .ي. = الكلفة اليومية للاهتلاك – ك .ي.ص = الكلفة اليومية للصيانات الكبرى (تصليح)
- ك .ي.ص.ج = الكلفة اليومية للصيانة الجارية ت.ع = التكاليف العامة التي تمثل 5 % من مبلغ التكاليف المفوترة ب) الكراء على شكل وضع العتاد تحت التصرف ب. 1) عتاد النقل كراء بفاتورة يوم ب 100 كلم) يحسب كراء هذا النوع من العتاد بفوترة يومية مهما كان عدد الكيلومترات المقطوعة في اليوم إلى غاية 100 كلم حسب المعادلة التالية : س.ك.ي = (ك.ي + ك. ي. ص+ك.ي.ص.ج) + ت. ع ( 2 ) وإذا تم قطع أكثر من 100 كلم في اليوم تحرر الفاتورة بزيادة كل كيلومتر إضافي بتطبيق الزيادة في القيمة الكيلومترية (ز.ق.ك) والتي تحسب حسب المعادلة الآتية : ز . ق .ك = ك.ي. ص+ ك.ي.ص.ج + ت.ع ( 3 )
ولا تمثل التكاليف العامة ( ت . ع ) المذكورة في المعادلة (3) سوى 5% من مبلغ ( ك.ي.ص+ك.ي.ص.ج ) / .100 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 24 يوليو سنة 2002 م تساوي الزيادة في القيمة الكيلومترية تكاليف التسيير بالكيلومتر (ت.ت.ك) وفي حالة عدم استعمال العتاد الصالح للاستعمال خلال أيام العمل، تحرر فواتير كلفة الاستهلاك والتكاليف العامة فقط : (كيت.ع) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) سوى 5 % من مبلغ (كي) ب. 2 ) عتاد غير عتاد النقل (الكراء المفوتر في ساعة العمل) يسمح هذا النوع من الكراء بفوترة التكاليف المتغيرة للتسيير (كي.ص + ك .ي.ص. ج) بحصة نسبية لساعات الاستعمال الفعلي للعتاد خلال يوم كامل. تفوتر كلفة الاهتلاك (كي) في اليوم ( 8 ساعات) بينما تفوتر التكاليف المتغيرة للتسيير (ت .ت = ك.ي.ص + ك .ي.ص.ج) بحصة نسبية للساعات المعمولة. وبالتالي يحسب مبلغ التكاليف المتغيرة للتسيير بالساعة (ت.ت.سا) مثل الزيادة في القيمة الزمنية ( ز . ق .ز ) حسب المعادلة الآتية : ت.ت.سا = ز . ق .ز = ك .ي.ص +ك .ي.ص. ج +ت. ع (4) 8 سا ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) المذكورة في المعادلة (4) سوى 5 % من مبلغ ( ك.ي.ص+ك.ي.ص.ج ) / .8 يساوي مبلغ الكراء اليومي إذن : ك .ي + ت. ع + (ت.ت. سا X عدد الساعات المعمولة) (5) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) المذكورة في المعادلة (5) سوى 5% من مبلغ (كي) وفي حالة عدم استعمال العتاد الصالح للاستعمال خلال أيام العمل تفوتر كلفة الاهتلاك والتكاليف العامة فقط ك ي + ت.ع) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) سوي 5 % من مبلغ (ك.ي). عبد القادر بن مبارك - الجزائر