مرسوم تنفيذي رقم 02-191 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب) 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 3.559 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 25 ° 06 " 00 ' 00 ° 31 02 " 00 ' 45 ° 06 " 00 ' 00 ° 31 03 " 00 ' 45 ° 06 " 00 ' 55 ° 30 04 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 55 ° 30 05 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 40 ° 30 06 " 00 ' 40 ° 06 " 00 ' 40 ° 30 07 " 00 ' 40 ° 06 " 00 ' 20 ° 30 08 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 20 ° 30 09 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 03 ° 30 10 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 03 ° 30 11 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 07 ° 30 12 " 30 ' 29 ° 06 " 00 ' 07 ° 30 13 " 30 ' 29 ° 06 " 11'00 ° 30 14 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 11 ° 30 15 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 10 ° 30 16 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 10 ° 30 17 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 40 ° 30 18 " 00 ' 25 ° 06 " 00 ' 40 ° 30 المساحة : 3.559 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث :
(1) قاسي العادم :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 45 ° 06 " 00 ' 55 ° 30 02 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 55 ° 30 03 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 40 ° 30 04 " 00 ' 40 ° 06 " 00 ' 40 ° 30 05 " 00 ' 40 ° 06 " 00 ' 46 ° 30 06 " 00 ' 45 ° 06 " 00 ' 46 ° 30 المساحة : 309,6 كلم 2 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م 2 (2) قاسي الطويل :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 18 ° 06 " 00 ' 37 ° 30 02 " 00 ' 33 ° 06 " 00 ' 37 ° 30 03 " 00 ' 33 ° 06 " 00 ' 27 ° 30 04 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 27 ° 30 05 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 15 ° 30 06 " 00 ' 29 ° 06 " 00 ' 15 ° 30 07 " 00 ' 29 ° 06 " 00 ' 11 ° 30 08 " 00 ' 18 ° 06 " 00 ' 11 ° 30 المساحة : 1.178,5 كلم2 3 (3) حاسي شرقي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 29 ° 06 " 00 ' 15 ° 30 02 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 15 ° 30 03 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 03 ° 30 04 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 03 ° 30 05 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 07 ° 30 06 " 00 ' 29 ° 06 " 00 ' 07 ° 30 المساحة : 201,8 كلم2 4 (4) نزلة :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 31 ° 06 " 00 ' 54 ° 30 02 " 00 ' 36 ° 06 " 00 ' 54 ° 30 03 " 00 ' 36 ° 06 " 00 ' 37 ° 30 04 " 00 ' 27 ° 06 " 00 ' 37 ° 30 05 " 00 ' 27 ° 06 " 00 ' 48 ° 30 06 " 00 ' 31 ° 06 " 00 ' 48 ° 30 المساحة : 6, 380 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.