مرسوم تنفيذي رقم 02-153 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب ) 5
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 77ر16.312 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 15 مايو سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 40 ° 01 " 00 ' 10 ° 31 02 " 00 ' 00 ° 03 " 00 ' 10 ° 31 03 " 00 ' 00 ° 03 " 00 ' 15 ° 30 04 " 00 ' 25 ° 02 " 00 ' 15 ° 30 05 " 00 ' 25 ° 02 " 00 ' 50 ° 29 06 " 00 ' 40 ° 01 " 00 ' 50 ° 29 المساحة : 16.312,77 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.