قرارات مؤرخة في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون 21 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين أحمد سيد نائب مدير ترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001.
لخضر ضرباني / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سعيد رباش، نائب مدير للاعتمادات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سعيد رباش نائب مدير الاعتمادات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001 لخضر ضرباني إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد قاسي عبد الله، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد قاسي عبد الله ، ، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001.
لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.