قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة القانونية والوثائق والأرشيف
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة مهدية جليوط، مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001.
لخضر ضرباني 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.