قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فكاني بوعليلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002.
لخضر ضرباني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.