مرسوم تنفيذي رقم 01-386 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العرف " ( الكتلتان : 237 1 و 246 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العرف " (الكتلتان : 1237 و 246 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.405,76 كلم2 والواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 25 ° 30 2 " 00 ' 20 ° 7 " 00 ' 25 ° 30 3 " 00 ' 20 ° 7 " 00 ' 10 ° 30 4 " 00 ' 25 ° 7 " 00 ' 10 ° 30 5 " 00 ' 25 ° 7 " 00 ' 05 ° 30 6 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 05 ° 30 7 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 00 ° 30 8 " 00 ' 07 ° 7 " 00 ' 00 ° 30 9 " 00 ' 07 ° 7 " 00 ' 58 ° 29 10 " 00 ' 57 ° 6 " 00 ' 58 ° 29 17 رمضان عام 1422 / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 11 " 00 ' 57 ° 6 " 00 ' 02 ° 30 12 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 02 ° 30 13 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 00 ° 30 14 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 00 ° 30 15 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 49 ° 29 16 " 00 ' 39 ° 6 " 00 ' 49 ° 29 17 " 00 ' 39 ° 6 " 00 ' 41 ° 29 18 " 00 ' 37 ° 6 " 00 ' 41 ° 29 19 " 00 ' 37 ° 6 " 00 ' 37 ° 29 20 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 37 ° 29 21 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 34 ° 29 22 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 34 ° 29 23 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 00 ° 30 24 " 00 ' 20 ° 6 " 00 ' 00 ° 30 25 " 00 ' 20 ° 6 " 00 ' 11 ° 30 26 " 00 ' 29 ° 6 " 00 ' 11 ° 30 27 " 00 ' 29 ° 6 " 00 ' 07 ° 30 28 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 07 ° 30 29 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 03 ° 30 30 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 03 ° 30 31 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 20 ° 30 32 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 20 ° 30 المساحة الإجمالية : 4.405,76 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال المستبعدة من مساحة البحث : 1 (1) توال :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 38 ° 6 " 00 ' 16 ° 30 2 " 00 ' 43 ° 6 " 00 ' 16 ° 30 3 " 00 ' 43 ° 6 " 00 ' 07 ° 30 4 " 00 ' 38 ° 6 " 00 ' 07 ° 30 المساحة الإجمالية : 133,50 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.