مرسوم تنفيذي رقم 01-384 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 المساحة المسماة " قاسي شرقي غرب 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بن قشة " ( الكتلتان : 108 و 128 ب ). 12
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بن "قشة" (الكتلتان : 108 و 128 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.641,29 كلم2 والواقعة في تراب ولايتي تبسة والوادي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 25 ° 34 2 الحدود الجزائرية - التونسية " 00 ' 25 ° 34 3 الحدود الجزائرية - التونسية " 00 ' 40 ° 33 4 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 40 ° 33 5 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 35 ° 33 6 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 35 ° 33 7 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 10 ° 34 8 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 10 ° 34 المساحة الإجمالية : 4.641,29 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 13 تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.