مرسوم تنفيذي رقم 01-382 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 4 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قاسي شرقي شرق" ( الكتلة : 246 ج )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة قاسي شرقي شرق " (الكتلة : 246 ج ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 74, 268 كلم2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 57 ° 6 " 00 ' 35 ° 29 2 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 35 ° 29 3 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 25 ° 29 4 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 25 ° 29 5 " 00 ' 47 ° 6 " 0 ' 28 ° 29 6 " 00 ' 48 ° 6 " 00 ' 28 ° 29 7 " 00 ' 48 ° 6 " 00 ' 29 ° 29 8 " 00 ' 49 ° 6 " 00 ' 29 ° 29 9 " 00 ' 49 ° 6 " 00 ' 30 ° 29 10 " 00 ' 51 ° 6 " 00 ' 30 ° 29 11 " 00 ' 51 ° 6 " 00 ' 31 ° 29 12 " 00 ' 53 ° 6 " 31'00 ° 29 13 " 00 ' 53 ° 6 " 00 ' 32 ° 29 14 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 32 ° 29 15 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 33 ° 29 16 " 00 ' 56 ° 6 " 00 ' 33 ° 29 17 " 00 ' 56 ° 6 " 00 ' 34 ° 29 18 " 00 ' 57 ° 6 " 00 ' 34 ° 29 المساحة الإجمالية : 74, 268 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.