قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2005، يحدّد كيفيات توزيع نفق ات تسيير المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-287 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع نفقات تسيير وصيانة المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة.
المادة 2
فتح المادةتوزع نفقات التسيير والصيانة في المناطق المشتركة طبقا لملحق هذا القرار.
غير أن نفقات تسيير وصيانة المناطق المشتركة لكل محطة جوية تابعة للدولّة تكون محلّ تداول من قبل اللّجن ة المكلّ فة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوّية المختلطة الت ابع ة للدّول ة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، التي ينبغي أن تأخذ التوزيع كما هو مبيّن في الفقرة السابقة بعين الاعتبار.
المادة 3
فتح المادةلا ينفذ توزيع نفقات التسيير والصيانة المح دّدة من قبل اللّجن ة المك لّ فة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة إلاّ بعد موافقة السلطات المختصة عليها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير النّقل الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية محمّد مغلاوي الملحق توزيع نفقات تسيير وصيانة المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المشتركة التابعة للدولة
1 - المستعمل الرئيسي (الطيران العسكري) الرقم الهياكل النفقات الواجب التكفل بها 1 قيادة القوات الجوية الكتلة التقنية مؤسسة تسيير أشغال المعالم 2 المصالح المطارية النهارية 3 المؤسسة الوطنية - للملاحة الجوية
2 - المستعمل الرئيسي (الطيران المدني) الرقم الهياكل النفقات الواجب التكفل بها 1 قيادة القوات الجوية - مؤسسة تسيير 2 أشغال المعالم المصالح المطارية النهارية المؤسسة الوطنية العمارة التقنية 3 للملاحة الجوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 87-173
- مرسوم رقم 87-175
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم رقم 05-162
- مرسوم رقم 89-165
- مرسوم رقم 91-149
- مرسوم رقم 01-287
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.