قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 /
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 / .2008
المادة 2
فتح المادةيأخذ جواز السّفر الخاصّ بالحجّ شكل كتيب بمقاس طوله 135 ميليمترا وعرضه 105 ميليمتر، ويتضمّن اثن تي عشرة ( 12 ) وُريق ة مرقّم ة من الصّفحة 1 إلى الصّفحة 24 تطبع في مجموعها باللّغة العربيّة.
المادة 3
فتح المادةيصنع الغلاف من الورق المقوّى باللّون البنّي وتطبع الأوراق الدّاخليّة باللّون الأخضر، ويتضمّن جهتين :
تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
في الأعلى : "الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
في الوسط : "ختم الدّولة الجزائريّة".
في الأسفل : "ج واز السّ ف ر الخ اصّ بالحجّ إلى ب يت اللّه ال حرام ل موسم ال حجّ لعام 1428 ه 2007/2008 م".
تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السّفر.
لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات.
المادة 4
فتح المادةتوضع الأوراق الدّاخليّة لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ ذات اللّون الأخضر في اتّجاه عم وديّ وتفتح من اليس ار إلى اليمين وتحمل رقمه ا التّسلسليّ في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن الصّفحة 1، المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :
- الولاية،
- الدّائرة،
- البلديّة،
- اسم صاحب جواز السّفر ولقبه،
- لقب الزوج،
- اسم الأب،
- اسم الأمّ ولقبها،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- العنوان.
تطبع أسف ل هذه البي ان ات بح روف بارزة عبارة " الجنسيّة جزائريّة ."
يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السّفر.
يخصّص على يمين الصّورة موضع لتوقيع صاحب جواز السّفر تحت عبارة " توقيع صاحبه ."
المادة 6
فتح المادةتتضمّن الصّفحة 2 أوصاف حامل جواز السّفر الخاصّ بالحجّ :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشّعر،
- علامات خصوصيّة.
يحدّد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
- السّلطة الّتي أصدرت جواز السّفر،
- تاريخ تسليم جواز السّفر،
- مدة الصلاحية.
يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى يسارها حيّز للطّ ابع الجب ائيّ يختم " ب الختم الن ديّ " للسّلط ة الّتي أصدرت جواز السّفر.
المادة 7
فتح المادةتخصّص الصّفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق،
- الاسم،
- اللّقب،
- رقم جواز السّفر،
- تحديد نوع القرابة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدّد كما يأتي :
النساء المرافقات : ........................................................................... ............................................................................. .........................................................................
المادة 8
فتح المادةتكون الصّفحتان 5 و 6 قابلتين للنّزع وتخصّصان لبنك الجزائر، وتتضمّنان ما يأتي :
في الأعلى : عبارة " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
في الوسط : " صفحة خاصّة ببنك الجزائر ."
يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- اسم الحاج ولقبه،
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بن ك الجزائر يثبت أن الح اجّ أخذ رصيده فعلا.
المادة 9
فتح المادةتكون الصّفحتان 7 و 8 قابلتين للنّزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه،
- اسم الأب،
- لقب الزوج،
- اسم المرافق ولقبه،
- العنوان،
- رقم الرحلة.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار.
المادّ ة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة "تأشيرة".
المادة 11
فتح المادةتكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة :
- الصفحتان 11 و 12 المدينة المنورة،
- الصفحتان 13 و 14 مكة المكرمة.
المادة 12
فتح المادةتكون الصّفحات من 15 إلى 24 قابلة للنّزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 15 و 16 "بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر"،
- الصفحتان 17 و 18 "قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية"،
- الصفحتان 19 و 20 "قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة"،
- الصفحتان 21 و 22 "بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر"،
- الصفحتان 23 و 24 "قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية".
المادة 13
فتح المادةيعدّ جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 14
فتح المادةتحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحجّ بمنشور من الوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 77-01
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 01-262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.