قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1426 الموافق سنتي 2005/2006
المادة 2
فتح المادةيأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 135 ميليمتر وعرضه 105 ميليمتر ويتضمن إثنتي عشرة (12) وريقة مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 24 تطبع في مجموعها باللغة العربية.
المادة 3
فتح المادةيصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأخضر وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين :
تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"،
- في الوسط : "ختم الدولة الجزائرية"، في الأسفل : "جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1426ه -2005/2006 م " ، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر.
لا تتضمن الجهة الثانية من الغلاف أية بيانات.
المادة 4
فتح المادةتوضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز.
المادة 5
فتح المادةتتضمن الصفحة 1 ، المغلفة بفيلم شفاف لاصق البيانات الآتية :
- الولاية
- الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفر ولقبه اللقب الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم ولقبها، تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، العنوان.
تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة " الجنسية الجزائرية ".
يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر.
يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة " توقيع صاحبه ".
المادة 6
فتح المادةتتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر، مدة الصلاحية ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم " بالختم الندي " للسلطة التي أصدرت جواز السفر،
المادة 7
فتح المادةتخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمن الصفحة 3 البيانات الآتية :
المرافق، الاسم، اللقب رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة.
يخصص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي :
النساء المرافقات :
المادة 8
فتح المادةتكون الصفحتان 5 و 6 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر ، وتتضمنان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "،
- في الوسط : " صفحة خاصة ببنك الجزائر ".
يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي :
اسم الحاج ولقبه * رقم الصك، * تاريخ الإصدار ومكانه.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا.
المادة 9
فتح المادةتكون الصفحتان 7 و 8 قابلتين للنزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه اسم الأب، الاسم الأصلي للمرأة، اسم المرافق ولقبه العنوان
- رقم الرحلة.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار .
المادة 10
فتح المادةتخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة "تأشيرة".
المادة 11
فتح المادةتكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص للإسكان بالبقاع المقدسة :
- الصفحتان 11 و 12 المدينة المنورة الصفحتان 13 و 14 مكة المكرمة.
المادة 12
فتح المادةتكون الصفحات من 15 إلى 24 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 15 و 16 بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر"،
- الصفحتان 17 و 18 "قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية"،
- الصفحتان 19 و 20 "قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة"،
- الصفحتان 21 و 22 بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر"،
- الصفحتان 23 و 24 بطاقة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية".
المادة 13
فتح المادةيعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 14
فتح المادةتحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.