ج.ر عدد 30 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 0.300.000768 CK تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 30 4 ربيع الأول عام 1422 27 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-136 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق

26 مايو سنة 2001، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. . 4 مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها . . . . . . مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 ، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001،

يتضمن إنهاء مهام قاض. 8 يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين بولايتين.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة المحلية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 ، وإعادة هيكلة الأحياء بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا.

2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة

يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة الحضرية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي فيما يخص تعيين رئيسي دائرتين.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر . . . . . . 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، بوزارة الشؤون الخارجية. ……… يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح التقنية

4 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 27 مايو سنة 2001 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 التقليدية في ولاية قسنطينة.

مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 العامة في الولايات. . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1421 دوائر (استدراك).

مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون

مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في

مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 11 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء

قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر .. . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-136 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام برتبة أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني للشهيد محمد بوراس، باعث الحركة الكشفية بالجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة 27 مايو سنة 2001 م تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-324 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يسند هذا المرسوم سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية

4 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م المحدث بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، إلى وزير البريد والمواصلات. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 98-324 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يمنع إحداث المخيمات في الأماكن الآتية : جوانب الطرق والممرات العمومية،

  • شواطئ البحر، محيط يبعد بأقل من 500 متر عن أثر أو موقع تاريخي مصنف أو في طريق التصنيف،

  • داخل مناطق الحماية المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،

  • الأماكن التي قد تلحق ممارسة التخييم فيها أضرارا بالبيئة أو تمس بأمن “ الأشخاص”. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : 27 مايو سنة 2001 م “ المادة 4 : ترتب المخيمات في أصناف وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يخضع إحداث مكان التخييم للحصول على ترخيص مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا، يتخذ في شكل قرار. يجب أن يطابق هذا الترخيص أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : يخضع البدء في استغلال مكان التخييم للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، لاسيما المادتان 14 و 15 منه”. المادة 6 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 7 : يرسل طلب ترخيص إحداث مكان التخييم إلى الوالي المختص إقليميا بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م يجب أن يرفق الطلب بملف يشتمل على ما يأتي : 1 - مخطط للموقع يعدّ على سلم 2000/1 أو 5000/1 يبيّن موقع مكان التخييم بالنسبة للتجمعات السكنية المجاورة والبنايات الأقرب والطرق وشبكة المواصلات والقنوات العمومية لتوصيل المياه والتطهير، إن وجدت 2 - مخطط لكتلة تهيئة مكان التخييم المعد على سلم 200/1 أو 500/1 ويبيّن على الخصوص، المنشآت المزمع إقامتها والمغارس الموجودة أو التي ستوجد وجهاز توصيل الماء والتطهير وشبكة الطرقات وكذا التزويد بالكهرباء، 3 - بطاقة معلومات تبين ما يأتي :

  • اسم المعني ولقبه وعنوانه
  • القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء، الطبيعة القانونية لحق شغل المكان ( ملكية أو انتفاع)
  • مساحة المكان والطبيعة المادية للأرض،
  • كيفية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مع توضيح التدفّق اليومي. وفي حالة التوزيع العمومي للماء، ترفق موافقة مصلحة التوزيع كيفية تصريف المياه المستعملة والفضلات المنزلية
  • إنارة المكان نوع المنشآت المشتركة الثابتة والأماكن الصحية وعددها،
  • الإجراءات المقررة لضمان صيانة المكان
  • الإجراءات المقررة لتشجير المكان
  • نوع تجهيزات مكافحة النيران وعددها،
  • كيفية الإجلاء الطبي، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7
  • كيفية تسييج المكان
  • طاقة الإيواء القصوى المتوقعة . درجة التصنيف المطلوبة. يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا عن طلب رخصة الإحداث، ويرسل الملف كاملا مرفقا برأيه، بعد استشارة مصالحه التقنية، إلى الوالي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف. يتخذ الوالي قرارا معللا يعين فيه التهيئة المزمع تنفيذها، بعد استشارة المصالح المؤهلة في أجل شهرين (2)، أي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف في المجلس الشعبي البلدي”. المادة 7 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 8 : تمنح رخصة استغلال مكان التخييم وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مع مراعاة أن يستكمل صاحب الطلب إنجاز أشغال التهيئة المحددة في قرار ترخيص الإحداث الذي سلمه الوالي المختص إقليميا”. المادة 8 : تلغى المواد 9 و 10 و 13 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. علي بن فليس

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الكريم ياحي، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عمر بن خدة، بصفته قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • جمال الدين حصحاص، في ولاية تلمسان عزيز بن يوسف، في ولاية سيدي بلعباس
  • محمد صالح بوضياف، في ولاية ورقلة. 27 مايو سنة 2001 م فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حميد بعيش، بصفته مفتشا عاما بولاية الشلف لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد تريكي، بصفته مفتشا عاما في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ¥ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : عمر مجاهد، في ولاية الشلف الطيب بكباك، في ولاية تامنغست دريس بلعروسي، في ولاية معسكر،
  • أحمد الواشني، في ولاية تيسمسيلت.

4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين : محمد ديب، في ولاية تيزي وزو

  • مبارك صافي، في ولاية تندوف. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : محمد طالب، في ولاية الشلف علي حشيش، في ولاية بسكرة علي بوكريش، في ولاية جيجل .. جمال الدين بريمي، في ولاية سطيف محمد بشير قريشي، في ولاية ورقلة محمد لبشك، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر. عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الخالق صيودة، في ولاية المسيلة عبد الحميد بغزة، في ولاية بومرداس
  • محمد بوتحلولة، في ولاية الوادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد زيان بن داود، بصفته مديرا للتهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء بمحافظة الجزائري الكبرى سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي فيما يخص تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين رؤساء دوائر، فيما يخص تعيين رئيسي الدائرتين الآتي اسماهما : مبروك حمي، رئيس دائرة ورقلة بولاية ورقلة جعفر لامين سمارين، رئيس دائرة تندوف بولاية تندوف. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد الرزاق مازوني، في ولاية البويرة جمال جديد، في ولاية تامنغست (دائرة تين زواتين) محمد دحو بشير، في ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد الناصر صايفي، في ولاية أم البواقي (دائرة فكيرينة) حبيب حجاب، في ولاية أم البواقي عبد الباقي بلحور، في ولاية تلمسان
  • محمد الطاهر بلكراتور، في ولاية تيارت محمد بن عمار، في ولاية تيارت محفوظ زكريفة، في ولاية الجلفة بشير مزيان، في ولاية سطيف محمد الصغير زريبيط، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهي، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1998، مهام السيد محمد الهاشمي بن موهوب، بصفته رئيس دائرة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 2001 ، مهام السيد محمد وعلي مدني، بصفته مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالته على التقاعد. 27 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد سمير شعلان، بصفته مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الشريف سلاطنية، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عثمان زهار، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للأرصاد الجوية.

4 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : دريس بلعروسي، في ولاية الشلف لخضر عمارة، في ولاية البويرة طاهر بوتسونة، في ولاية تامنغست الطيب بقباق، في ولاية سعيدة زبيدة شرفي، في ولاية قالمة

  • أحمد زين الدين أحمودة، في ولاية المسيلة عمر مجاهد، في ولاية معسكر، محمد كالي، في ولاية وهران لوصيف مشروح، في ولاية بومرداس
  • أحمد لواشيني، في ولاية الطارف يحيى بوعيزم، في ولاية تندوف فوزي بن حسين، في ولاية سوق أهراس محمد بن عمار، في ولاية تيبازة صالح توراش، في ولاية ميلة مصطفى أغامير، في ولاية النعامة عبد المجيد بن يعقوب، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
  • محمد بن كلثوم، في ولاية أدرار، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محمد سيد علي، في ولاية الشلف أعراب ويشر، في ولاية بجاية محمد بوتهلولة، في ولاية البليدة زين الدين تيبورتين، في ولاية البويرة محمد صالح بوضياف، في ولاية الجلفة عزيز بن يوسف، في ولاية سطيف عبد الناصر صايفي، في ولاية سكيكدة جيلالي براهيمي، في ولاية المدية مصطفى خرباش، في ولاية مستغانم عبد الحميد باغزة، في ولاية المسيلة عبد الخالق صيودة، في ولاية بومرداس بوعبد الله خياط، في ولاية تيسمسيلت
  • جمال الدين حصحاص، في ولاية تيبازة
  • درويش قاسم مسعود، في ولاية النعامة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار :
  • دائرة برج باجي مختار : عبد الله حمودي دائرة تينركوك : زين الدين بومرزوق
  • دائرة أوقروت : عمر الحاج موسى. ولاية الأغواط :
  • دائرة سيدي مخلوف : عيسى عروة. ولاية أم البواقي :
  • دائرة عين كرشة : فوضيل بومزبر
  • دائرة سيقوس : حسان جاري.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية باتنة :

  • دائرة عين التوتة : محمد الشريف براهمية. ولاية بشار :
  • دائرة تبلبالة : بوزيد سلخ. ولاية البويرة :
  • دائرة الهاشمية : بلقاسم بوقرة
  • دائرة سور الغزلان : حبيب حجاب. ولاية تامنغست :
  • دائرة تين زواتين : محمد الصالح باعلي
  • دائرة ان قزام : مسعود قطيط
  • دائرة إن غار : محمد الناصر خالدي. ولاية تلمسان :
  • دائرة مرسى بن مهيدي : محفوظ زكريفة. ولاية تيارت :
  • دائرة تيارت : سالم قربي
  • دائرة قصر الشلالة : رمضان إمسعودان. ولاية الجلفة :
  • دائرة عين الإبل : عبد الباقي بلحور. ولاية سطيف :
  • دائرة حمام القرقور : أحمد تريكي. ولاية سعيدة :
  • دائرة يوب : غوتي شريفي. ولاية سكيكدة :
  • دائرة أولاد عطية : مبارك بوفجيغن. ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة سيدي بلعباس : محمد خليفي، دائرة تنيرة : نور الدين فليتي. الجزائرية / العدد 30 4 ربيع الأول عام 1422 ه 27 مايو سنة 2001 م ولاية قالمة :
  • دائرة خزارة : بشير مزيان. ولاية المدية :
  • دائرة تابلاط : أحمد طراف
  • دائرة الشهبونية : عبد الكريم بن قويدر. ولاية مستغانم :
  • دائرة حاسي معمش : يوسف شرفاوي. ولاية المسيلة :
  • دائرة مجدل : العياشي بن دريميع. ولاية معسكر :
  • دائرة غريس : محمد زغماش. ولاية ورقلة :
  • دائرة ورقلة : محمد صغير زريبط
  • دائرة سيدي خويلد، ناصر طاهري
  • دائرة البرمة، محمود جكال. ولاية وهران :
  • دائرة بوتليليس : محمد طاهر بلكراتر. ولاية البيض :
  • دائرة رقاصة : نصر الدين خرشي. ولاية إيليزي :
  • دائرة جانت : محمد الأمين رزقي بن عيسى. ولاية الطارف :
  • دائرة بوتلجة : عمر بوعزيزي. ولاية تندوف :
  • دائرة تندوف : أحمد مكي.

4 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م ولاية تيسمسيلت :

  • دائرة خميستي : عامر خامد،

  • دائرة برج بونعامة : جلولي بوشنتوف

  • دائرة ثنية الحد : حميد بعيش. ولاية الوادي :

  • دائرة طالب العربي : عبد الرحمان الرزمة. ولاية عين الدفلى :

  • دائرة روينة : بن يوسف زرارقة. ولاية غرداية :

  • دائرة بونورة : محمد السعيد بن قامو. ولاية غليزان :

  • دائرة جديوية : عمرو مشيش. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك).

    - الجريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 3 رمضان عام 1421 الموافق 29 نوفمبر سنة 2000. الصفحة 27 ، العمودان : الأول السطران 16 و (30) والثاني (السطر (23) تحذف عبارة “لتكليفهم بوظائف أخرى فيما يخص السيدين : مبروك حامي، رئيس دائرة في ولاية بسكرة جعفر الأمين سمارين، رئيس دائرة في ولاية ورقلة. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. إن وزير الاتصال والثقافة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي إلى مؤسسة عمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-99 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يتشكّل التنظيم الداخلي للمؤسسة، تحت سلطة المدير العام الذي يلحق به المكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب التنظيم العام، من :

  • المدير العام المساعد، مديرية المشاريع والتجهيز،

  • مديرية الدراسات والتنمية مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية تسيير العتاد والتموين مديرية الشؤون القانونية والتعاون مديرية الاستغلال مديرية ترقية المنتوجات والخدمات المديريات الجهوية بالوسط والشرق والغرب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي. المادة 3: يتولّى المكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة السهر على تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة. ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :

  • السهر على ضمان احترام التدابير الأمنية بغرض الحفاظ على ممتلكات المؤسسة السهر على أمن الأشخاص داخل المؤسسة والمواقع التابعة لها،

  • اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية الملائمة داخل المؤسسة. المادة 4 : يضطلع مكتب التنظيم العام بتسيير وتوزيع البريد وفق الإجراءات الداخلية للمؤسسة. المادة 5 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد مكلف بالإشراف على الجوانب التقنية للمشاريع وتنسيق أنشطة المديريات في مجالات : بث وإرسال وتركيب واستغلال الشبكات وصيانتها،

  • تخطيط أنشطة الخدمات وترقيتها وكذا جميع الأنشطة الأخرى الموكلة لها من المدير العام. وبهذه الصفة، يكلّف المدير العام المساعد بالإشراف على أنشطة المديريات الآتية : 27 مايو سنة 2001 م مديرية الاستغلال مديرية ترقية المنتوجات والخدمات المديريات الجهوية للوسط والشرق والغرب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي. المادة 6 : تكلّف مديرية المشاريع والتجهيز على وجه الخصوص بما يأتي :

  • دعم وتطوير طاقات البث والإرسال متابعة العمليات المخططة وإنجاز مشاريع التجهيز، إعداد دفاتر الشروط والدراسات التقنية وإجراء تقييمات دورية بخصوص المشاريع المخولة إليها. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية : دائرة تسيير صفقات الاستثمار ومتابعة الإنجازات

  • دائرة التجهيز الإذاعي،

  • دائرة التجهيز التلفزي والشبكات الهرتزية

  • دائرة المحيط والطاقة. يساعد المدير مكلف بالدراسات متخصص يتولى متابعة لجان صفقات المؤسسة. المادة 7 : تكلّف مديرية الدراسات والتنمية. على وجه الخصوص بما يأتي :

  • إعداد الدراسات التصورية المستقبلية، اقتراح الوسائل التي تتيح مواكبة التحولات التقنية والتكنولوجية في ميدان البث والإرسال البث في مختلف أنظمة الإعلام الآلي الملائمة لاحتياجات المؤسسة، تخطيط وتسيير الذبذبات الكهروإذاعية. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية : دائرة التجديد التكنولوجي، دائرة الإعلام الآلي والتنظيم

  • دائرة التخطيط وتسيير الذبذبات.

4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م المادة 8 : تكلّف مديرية المالية والمحاسبة على وجه الخصوص بما يأتي :

  • تحديد الاحتياجات المالية للمؤسسة تسيير ميزانية المؤسسة القيام بدفع النفقات المترتبة على سير المؤسسة. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :

  • دائرة الميزانية

  • دائرة الشؤون المالية

  • دائرة المحاسبة. يساعد المدير مكلّف بالدراسات متخصص يتولى الشؤون المالية. المادة 9 : تكلّف مديرية الموارد البشرية والتكوين على وجه الخصوص بما يأتي : تسيير الموارد البشرية ومتابعة تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم

  • إعداد مخططات تسيير المستخدمين بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين تسيير بنك المعطيات والأرشيف

  • ترقية الاتصال المؤسساتي. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :

  • دائرة الموارد البشرية دائرة التكوين

  • دائرة الاتصال والوثائق والأرشيف. يساعد المدير مكلّف بالدراسات . متخصص المادة 10 : تكلّف مديرية تسيير العتاد والتموين على وجه الخصوص بما يأتي :

  • تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة، ضمان التموين وتسيير الموارد المخزونة للمؤسسة، القيام بإجراءات عبور الأجهزة والعتاد المستورد وتأمين الممتلكات. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :

  • دائرة الوسائل العامة

  • دائرة العتاد والعبور والتأمين دائرة التموين. يساعد المدير مكلف بالدراسات متخصص يتولّى متابعة التسيير. المادة 11 : تكلّف مديرية الشؤون القانونية والتعاون على وجه الخصوص بما يأتي :

  • اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بتسيير المؤسسة ومعاملاتها، إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسة متابعة تطوّر النّصوص التشريعية المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وفي الخارج، متابعة ملفات التعاون الثنائي والتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي،

    • ترقية أطر الشراكة بالتنسيق مع المديريات المعنية. وتضم هذه المديرية الدائرتين الآتيتين : دائرة الشؤون القانونية
  • دائرة التعاون والتبادل. يساعد المدير مكلف بالدراسات متخصص يتولى العلاقات الدولية والشؤون القانونية. المادة 12 : تكلّف مديرية الاستغلال على وجه الخصوص بالعمليات التقنية الخاصة بتركيب واستغلال وصيانة التجهيزات والشبكات وتنسيق النشاطات التقنية الخاصة بإرسال البرامج الإذاعية والتلفزية. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :

  • دائرة استغلال الشبكات التلفزية والإذاعية دائرة شبكات الإرسال التلفزي والأقمار الصناعية،

  • دائرة الصيانة والتركيب. يساعد المدير مكلّف بالدراسات متخصص يتولّى معايير ونظم الاستغلال. المادة 13 : تكلّف مديرية ترقية المنتوجات والخدمات على وجه الخصوص بما يأتي :

  • ترقية النشاطات الخدماتية للبث والإرسال ترقية المنتوجات والخدمات بواسطة تطوير فرص التجارة والشراكة تنفيذ العقود المبرمة بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والتعاون. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية : دائرة الخدمات الجديدة ودراسة السوق،

  • دائرة التعريفة والفواتير دائرة النشاطات التجارية ومتابعة علاقات الشراكة. المادة 14 : تكلّف المديريات الجهوية على وجه الخصوص بتركيب واستغلال وصيانة أجهزة وشبكات البث والإرسال التي تقع في إقليم اختصاصها . 1 (1) المديرية الجهوية الوسطى، وتضم الدوائر الآتية :

  • الدائرة التقنية للبث والإرسال التلفزي،

  • الدائرة التقنية للبث والإرسال الإذاعي،

  • دائرة الإدارة والمالية. (2) المديرية الجهوية للشرق، وتضم الدائرتين الآتيتين :

  • الدائرة التقنية

  • دائرة الإدارة والمالية. (3) المديرية الجهوية للغرب، وتضم الدائرتين الآتيتين :

  • الدائرة التقنية

  • دائرة الإدارة والمالية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 27 مايو سنة 2001 م 4 (4) المديرية الجهوية للجنوب الشرقي، وتضم الدائرتين الآتيتين :

  • الدائرة التقنية

  • دائرة الإدارة والمالية. 5 (5) المديرية الجهوية للجنوب الغربي، وتضم الدائرتين الآتيتين :

  • الدائرة التقنية

  • دائرة الإدارة والمالية. المادة 15 : يصنّف المدير العام المساعد والمديرون المركزيون والجهويون للمؤسسة في رتبة الإطارات المسيرة للمؤسسة. ويصنف المكلّفون بالدراسات المتخصصون والمكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة في رتبة الإطارات العليا للمؤسسة. المادة 16 : يعاد تصنيف مساعدي المدير العام في رتبة المكلّفين بالدراسات المتخصصين لدى المديرين المركزيين للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القرار . المادة 17 : يعين المديرون المركزيون والمديرون الجهويون، والمكلّفون بالدراسات المتخصصون، ورؤساء الدوائر، وكذا مسؤلو الهياكل الفرعية بقرار من المدير العام للمؤسسة. المادة 18 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 محيي الدين عميمور عبد القادر بن مبارك - الجزائر