ج.ر عدد 6 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 … 2140,00 . 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

زائرية / العدد 06 26 شوال عام 1421 ه

فهرس 21 يناير سنة 2001 م. مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا . 6 مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر المحلية في الولايات. سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات…. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة

2000، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين. . 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر والتجهيزات العمومية في ولاية تلمسان.

سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة ولاية تندوف.

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر.

سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التقنين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر المحلية في الولايات.

سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للإدارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء دوائر مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة المسيلة.

2001، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية

2.6 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م فهرس ( تابع مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير البلدي في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر والبناء في الولايات. مهورية الجزائرية / العدد 06 . .3 ) | سنة 2001، تتضمن تعيين مندوبين للحرس

سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتعمير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 للجامعات (استدراك). قرارات، مقررات،

سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للنقل في

غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلّق بمواصفات مياه وزارة الفلاحة

، يعدل القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . 14 قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. … وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، وكالات السياحة والأسفار.

التقليدية يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد

اعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 01-01 مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية . . . . . 16

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدّد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 73 و 90 و 91 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 88 منه العدد 06 28 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-470 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-2000 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 88، الفقرة الأخيرة ، من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات الحصول على العلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا . المادة 2 : يستفيد من الحصول على العلاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم :

26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م.

  • الأشخاص غير المؤمن لهم اجتماعيا الذين لديهم دخل يساوي أو يقل عن %50% من المبلغ الشهري الأدنى من معاش التقاعد المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ذوو حقوق الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه في مفهوم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد من العلاج في مؤسسات الصحة العمومية، الأشخاص الحاملون بطاقة تثبت صفة المحروم غير المؤمن له اجتماعيا، تسلمها إياهم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية. المادة 4 : تعد البطاقة المذكورة في المادة 3 أعلاه بعد إيداع المعني ملفا يحتوي على الوثائق الآتية : طلب موقع من المعني، بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للأشخاص المتزوجين شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين شهادة عدم التكليف الضريبي تسلمها مصالح الضرائب شهادة الإقامة شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شهادة عدم التسجيل في السجل التجاري تصريح بالشرف محرّر حسب مطبوع يحدد نموذجه وزير العمل والحماية الاجتماعية يقر من خلاله المعني أنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم
  • كل وثيقة أخرى يراها المعني ضرورية. المادة 5 : يستكمل الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بنتائج تحقيق تقوم بإجرائه فرق للتحقيق في أجل شهرين (2) بناء على طلب مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية. جزائرية / العدد 06 . .5 يشكل رئيس المجلس الشعبي البلدي فرقة للتحقيق أو أكثر بغرض التحقق من صحة المعلومات الواردة في الملف المذكور أعلاه. يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار الأشخاص المفوضين لهذا الغرض، ويؤدي الأشخاص المفوضون لهذا الغرض أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”. المادة 6 : تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية بمراجعة سنوية لقوائم المستفيدين وتفصل على أساس الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم في الإبقاء على صفة المحروم غير المؤمن له اجتماعيا للمستفيد أو في فقدانها. وفي حالة رفض البطاقة التي تخول حق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم أو عدم تجديدها ، يمكن المعني تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما لدى الوالي المختص إقليميا الذي يفصل فيه خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إخطاره. المادة 7 : يسجل تخصيص الميزانية المرصود للتكفل بالنفقات المتعلقة بالعلاج المقدم للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. تسدد النفقات المتعلقة بالعلاج المقدم للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا عن طريق اتفاقية بين مصالح وزارة العمل والحماية الاجتماعية ومصالح الصحة والسكان والهيئات المكلفة بتوزيع المواد الصيدلانية. المادة 8 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة والسكان. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 علي بن فليس

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيد عياش هواري، بصفته مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الله أبي نوار، في ولاية أدرار، عبد المالك أموشاس، في ولاية الأغواط، عبد القادر داودي، في ولاية البليدة سماعين ميهوبي، في ولاية تامنغست أحمد بلحداد، في ولاية تبسة مصطفى كريم رحيل، في ولاية تيزي وزو، توفيق دزيري، في ولاية الجلفة عبد الرحمان وعراس، في ولاية سيدي بلعباس علي بن ميمون، في ولاية وهران. رية / العدد 06 26 شوال عام 1421 ه . 21 يناير سنة 2001 م. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : عبد الوهاب كبير، في ولاية بشار إسماعيل أمالو، في ولاية بجاية عبد الكريم خوالدي، في ولاية سكيكدة، مراد شكال، في ولاية قسنطينة عامر الشاذلي، في ولاية معسكر، شيخ مقدم، في ولاية إيليزي محمد ناصر محمدي، في ولاية تندوف عبد الله قروج، في ولاية ميلة بشير فرقي، في ولاية غليزان

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : عبد الكريم لعشيشي، في ولاية أم البواقي عبد الله بوخبزة، في ولاية النعامة.

  • - مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. حمو بابا أو سماعيل، في ولاية الأغواط، محمد ذيب، في ولاية تبسة، رابح مقداد، في ولاية تيزي وزو عبد الكريم دريسي، في ولاية سعيدة رشيد علوش، في ولاية سكيكدة، بلقاسم راقب، في ولاية المسيلة

  • سليمان زرقون، في ولاية البيض صالح قنفود، في ولاية خنشلة، بلقاسم سلمي، في ولاية تيبازة محمد بلغراف، في ولاية عين تموشنت
  • محمد أمزيان لاج، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : مهدي مناد، في ولاية أدرار عبد الناصر الياميني، في ولاية بجاية فريد تيتي، في ولاية باتنة عمر مديو، في ولاية بشار، عبد الرحمن سعيدي، في ولاية جيجل مبروك كداد، في ولاية سطيف محمد بوديسة، في ولاية المدية مقراني بلعباس، في ولاية ورقلة عز الدين سحنون، في ولاية إيليزي اسماعيل تقرين، في ولاية برج بوعريريج عبد العزيز معتوق، في ولاية الطارف رابح عوابدية، في ولاية ميلة
  • محمد مقاسي، في ولاية غرداية. الجزائرية / العدد 06 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولاية الآتية :
  • محمد قومري، في ولاية تيسمسيلت عمار شريفي، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : بوعلام بلعباسي، في ولاية أدرار، محمد خوالد، في ولاية أم البواقي عبد الوهاب ميلودي، في ولاية تبسة جيلالي بن خيرة، في ولاية معسكر، اسماعيل بوزوايد، في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد خباش ، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تلمسان.

رية الجزائرية / العدد 06 26 شوال عام 1421 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : أحمد بسنان، في ولاية باتنة عبد الله بن جيمة، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيد سليمان عكاشة، بصفته محافظا للغابات في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تندوف.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، تنهى مهام السيد الطاهر بلهاشمي، بصفته مديرا للنقل في ولاية تندوف. 21 يناير سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام .1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السيد أحمد بلحداد، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يعين السيد رابح مقداد، مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السيد عبد الرحمان وراس، مديرا للميزانية والمحاسبة والممتلكات بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :

26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. إسماعيل ميهوبي، في ولاية الأغواط توفيق دزيري، في ولاية بشار عبد القادر داودي، في ولاية قسنطينة علي بن ميمون، في ولاية البيض، عبد المالك عموشاس، في ولاية تندوف عبد الله أبي نوار ، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : عبد الكريم دريسي، في ولاية أدرار، رشيد علوش، في ولاية باتنة بلقاسم سيلمي، في ولاية بجاية محمد بلغراف، في ولاية بشار ، صالح قنفود، في ولاية تبسة محمد ديب، في ولاية تيزي وزو سليمان زرقون، في ولاية قسنطينة بلقاسم راقب، في ولاية المدية حمو بابا أوسماعيل، في ولاية ورقلة محمد أمزيان لاج، في ولاية البيض.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : الجزائرية / العدد 06 ولاية الشلف : دائرة أبو الحسن : بوعلام عمراني. ولاية أم البواقي : دائرة قصر الصباحي : أحمد بوليل. ولاية باتنة : دائرة بوزينة : رشيد بوقارة دائرة سقانة : حسان بورشاق. ولاية بجاية : دائرة إغيل علي : علي مجناح. ولاية بسكرة : دائرة سيدي عقبة : أحمد بن يوسف، دائرة فوغالة : عبد الحميد خياري. ولاية البويرة : دائرة سوق الخميس : عيسى مصران. ولاية تامنغست : دائرة تين زواتين : جمال جديد دائرة تازروق : أحسن خالدي. ولاية تبسة : دائرة أم علي : ساعد نمس. ولاية تلمسان : دائرة باب العسة : موسى زيود دائرة سبدو : عبد القادر بورزيق. ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي وزو : رشيدة عبدون، أرملة زاوي. ولاية الجلفة : دائرة حد الصحاري : بكاي بيكة دائرة عين وسارة : أحمد مقلاتي.

10 هورية ولاية سيدي بلعباس : دائرة تلاغ : محمد حبور دائرة تسالة : عمر ربعي. ولاية المدية : دائرة وزرة : مكي شطارة. ولاية مستغانم : دائرة سيدي الأخضر : عبد المالك قراوي. ولاية المسيلة : دائرة حمام الضلعة : بلقاسم جغنون. ولاية البيض : دائرة بريزينة : أحسن سيفر. ولاية برج بوعريريج : دائرة الحمادية : فرحات عرامي. ولاية الطارف : دائرة الطارف : شعبان قاسمي، دائرة بن مهيدي : رشيد بن يوسف. ولاية تيبازة : دائرة فوكة : الحبيب مختاري. ولاية عين الدفلى : دائرة عين الدفلى : جيلالي دومي. ولاية النعامة : دائرة عسلة : امحمد مومن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد الرحمان عوامر، رئيس دائرة في ولاية المسيلة، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1999. ائرية / العدد 06 26 شوال عام 1421 ه . 21 يناير سنة 2001 م. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 12 شوال عام .1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، تتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في الولايات.

  • - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد محمد مصطفى دلة، مندوبا للحرس البلدي في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد محمد بن تواتي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد عيسى مندر ، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد خالد مادي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد القادر جباري، مندوبا للحرس البلدي في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد محمد عبدو زاوي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية مستغانم.

26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يعين السيد صديق حمادي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية . البيض بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد المجيد بن عياد مندوبا للحرس البلدي في ولاية تندوف.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد المالك عباسي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد زناقي بريشي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : علي بوحامد، في ولاية أدرار جمال تشيكو، في ولاية أم البواقي جمال الدين المقريطار، في ولاية تبسة بوسعد تميمي، في ولاية الجلفة بشير بولبردعة، في ولاية معسكر، يوسف بوجنيجنة، في ولاية ورقلة العدد 06. لحبيب مومني، في ولاية إيليزي عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية الطارف

  • محمد شابي، في ولاية ميلة.

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : بن علي بوبكري، في ولاية قالمة محمد بولوح، في ولاية عين الدفلى.- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : خالد جابي، في ولاية البويرة محمد أبي إسماعيل، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :

محمد خيذري، في ولاية الجلفة فيصل بوسعيد، في ولاية المدية قويدر حمدوش، في ولاية إيليزي موسى عامر، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 ، يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : عائشة بن مشطة، المولودة حلوز، في ولاية تيارت

  • كريم مجبور ، في ولاية تيزي وزو
  • علي عباس طوالبية، في ولاية جيجل، ية / العدد 06 28 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. خيرة نقاز، في ولاية سيدي بلعباس
  • عبد الحق بن طيب، في ولاية ورقلة فوزي شاكر، في ولاية تندوف مونير يعلى في ولاية عين تموشنت. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للجامعات (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 24 سبتمبر 2000 الصفحة 13 - العمود الأول - السطر 17 . بدلا من : …. 23 مارس سنة 1998 يقرأ : …… “7 يونيو سنة 1998 الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000 يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدل والمتمم الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء وأعضاء إضافيين في المجلس الوطني للإعلام الجغرافي لتمثيل : وزير الدفاع الوطني : المقدم : عمر فاروق زرهوني، رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، عضوا
  • الرائد : حميد أو قاسي، عضوا إضافيا. وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية :
  • السيد : مصطفى بن عبد الله، عضوا ،
  • السيد : رشيد بن زاوي، عضوا إضافيا. وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية :
  • السيد : عمار عبة، عضوا،
  • السيد : سيد علي عبد الباري، عضوا إضافيا.

26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. وزير المالية :

  • السيد : قادر تافت، عضوا،
  • السيّد : عبد القادر بوطيب، عضوا إضافيا. وزير الموارد المائية :
  • السيد : أحمد عجابي، عضوا،
  • السيد : عبد الناصر قالي، عضوا إضافيا. وزير الطاقة والمناجم :
  • السيد : فريد بن حجي، عضوا،
  • السيد : محمد سنوسي، عضوا إضافيا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
  • السيد : حميد بصالح، عضوا،
  • السيد : أحمد شيكوش، عضوا إضافيا . وزير البريد والمواصلات :
  • السيد : محيي الدين أو حاج، عضوا،
  • السيد : مولود ايرزوني، عضوا إضافيا. وزير السكن والعمران :
  • السيد : مخلوف نايت سعادة، عضوا،
  • السيد : عبد القادر مرزوق، عضوا إضافيا. وزير الفلاحة :
  • السيد : عبد المالك أحمد علي، عضوا،
  • السيد : محمد حبيلة، عضوا إضافيا . وزير الأشغال العمومية :
  • السيد : فاروق شيعلي، عضوا،
  • السيد : عز الدين بن حديد، عضوا إضافيا. وزير تهيئة الإقليم والبيئة :
  • السيد : مسعود طيب، عضوا،
  • السيد : جمال أشيرك، عضوا إضافيا . وزير النقل :
  • السيد : مسعود بن شمام، عضوا،
  • السيد : فرحات أونار، عضوا إضافيا. العدد 06. 13. 13 وزير الصيد والموارد الصيدية : السيد : عبد القادر أونسلي، عضوا، السيدة : ثورية سميرة زائر المولودة بوطويلي، عضوة إضافية. الديوان الوطني للإحصاء : السيد : محمد بو معطي، عضوا
  • السيد : مصطفى ولد سعيد، عضوا إضافيا. المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد :
  • العقيد : ندير سعدي، عضوا
  • الرائد : حسان عبد اللاوي، عضوا إضافيا. المديرية العامة للحماية المدنية : السيد : محمد بودربالي، عضوا،
  • السيد : حسان ميمي، عضوا إضافيا. مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء :
  • السيد : عبد الكريم يلس شاوش، عضوا،
  • السيد : توفيق عبد اللطيف، عضوا إضافيا. الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :
  • السيد : عمار علوي، عضوا،
  • السيد : زاكي عباس بلقايد، عضوا إضافيا. الوكالة الوطنية للموارد المائية :
  • السيد : العراج رابحي، عضوا،
  • السيد : محمد رمضان، عضوا إضافيا . الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي : السيد : محمد الطاهر بوعروج، عضوا،
  • السيد : لحسن بيطام، عضوا إضافيا. المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء :
  • السيد : رضى رحال، عضوا،
  • السيد : عومر لعسل، عضوا إضافيا.

قسم داتا كنترول / سوناطراك فرع التنقيب والبحث :

  • السيد : عياش صدوقي، عضوا،
  • السيد : عز الدين طيار ، عضوا إضافيا . المركز الوطني للتقنيات الفضائية :
  • السيد : عز الدين أو صديق، عضوا،
  • السيد : محمد عبد الحق طراش، عضوا إضافيا. المديرية العامة للغابات :
  • السيد : عبد الله غبالو، عضوا،
  • السيدة : فتيحة جحيش، عضوة إضافية. المديرية العامة للبيئة :
  • السيد : محمد سي يوسف، عضوا، السيدة : سميرة ناتش، عضوة إضافية. الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية :
  • السيد : محمد مكاوي، عضوا، السيدة : خيرة بن زاغو، عضوة إضافية. الديوان الوطني للأرصاد الجوية :
  • السيد : عثمان زهار، عضوا
  • السيد : براهيم عمبر، عضوا إضافيا. المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين :
  • السيد : يوسف أوصالح، عضوا،
  • السيد : عبد القادر بن براهيم، عضوا إضافيا. تحدد مدة تفويض الأعضاء والأعضاء الإضافيين المذكورين أعلاه بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تلغى، نتيجة لذلك، أحكام القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. العدد 06 26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها. إن وزير التجارة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 مراد مدلسي

26 شوال عام 1421 ه 21 بناير سنة 2001 م وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية، المعدل، لاسيما المادة 20 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار المادة 20 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 20 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 20 : تحدد مصاريف التسجيل في سجل الفلاحة بألف دينار (1000 دج). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000. السعيد بركات العدد 06 . .15 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 يعين، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، أعضاء في اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار الأشخاص الآتية أسماؤهم : السيد حلايمية جيلاني، مدير السياحة والحمامات المعدنية، رئيسا، السيدة جليوط مهدية، مديرة التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية
  • السيد العربي مصطفى، نائب مدير لتنسيق النقل البري للمسافرين، ممثل وزارة النقل،
  • الآنسة زبيري فايزة، مساعدة إدارية رئيسية بمديرية تنظيم الأنشطة التجارية، ممثلة وزارة التجارة، السيّد بوكريتاوي الهاشمي، نائب مدير الشرطة العامة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، السيد قيز محمّد ، مدير إدارة الوسائل، ممثل الديوان الوطني للسياحة السيد كعوش عبد الكريم، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار السيد قداش حسان، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار .

إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 01-01 مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 91 و 95 و 111 الفقرة (2 (2) و 112 و 115 إلى 119 و 125 و 126 و 128 و 129 132 133 و 134 و 137 و 139 و 140 و 156 161 162 و 166 و 167 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ الشركة المالية للاستثمارات والمساهمة والتوظيف “ بصفتها مؤسسة مالية . يقع المقر الرئيسي ل “ الشركة المالية للاستثمارات والمساهمة والتوظيف “ ب 62 ، شارع كريم بلقاسم، الجزائر. يخصص لهذه الشركة المالية رأسمال اجتماعي قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج). رية / العدد 06 26 شوال عام 1421 ه . 21 يناير سنة 2001 م. وبلاغات المادة 2 : توضع المؤسسة المالية “ الشركة المالية للاستثمارات والمساهمة والتوظيف “، تحت إشراف ومسؤولية السيدين :

  • بن نواري عمار ، بصفته رئيس مجلس المراقبة
  • العربي محمد رشيد، بصفته مديرا عاما. المادة 3: يمكن أن تقوم “ الشركة المالية للاستثمارات والمساهمة والتوظيف “ ، بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية، تطبيقا للمادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر