قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لأرضية النمذجة التكنولوجية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران،
- مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية،
- مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
- مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةتتكون أرضية النمذجة التكنولوجية من ثلاثة (3) فروع :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م * فرع الدراسة والتصميم والهندسة العكسية، ويكلف بما يأتي :
- ضمان عمليات القياس ثلاثي الأبعاد والهندسة العكسية،
- إنجاز خدمات في مختلف التخصصات لفائدة القطاع الاقتصادي والاجتماعي،
- مرافقة الباحثين من أجل تصميم مشاريعهم. * فرع منهجيات وبرمجة تسيير المخازن والصيانة، ويكلف بما يأتي :
- توفير مخططات المراحل وتعليمات العمل والرقابة،
- ضمان عمليات التصنيع،
- تحديد أدوات التقطيع الموجهة للاستخدام وتصميمها،
- وضع برمجة لنظام التحكم الرقمي. * فرع النمذجة، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز عمليات التصنيع بإزالة المادة (التفريز والخراطة والتجويف) من خلال برامج حاسوبية،
- ضمان السير الحسن للبرامج في العمليات المتعاقبة،
- ضمان حفظ التجهيزات وصيانتها،
- إجراء إعدادات قبل التشغيل الآلي والبرمجة اليدوية لآلات التحكم الرقمي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.