قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم الم ادة 2 م ن الق رار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جم ادى الث انية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"ال مادة 2 : ت حت سل ط ة ال م دي ر، ال ذي يساع ده مدي ر مس اعد وأم ين عام، ي نظّم ال مركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث و ورشة وح دات للبحث ومص ال ح م شترك ة للبحث".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم الم ادة 9 م ن الق رار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من :
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- قسم الاتصالات.
1 - ...................(بدون تغيير).........................،
2 - ...................(بدون تغيير).........................،
3 - ...................(بدون تغيير).........................،
4 - ...................(بدون تغيير).........................،
5 - يكلف قسم الاتصالات :
- ب الق ي ام بأن ش طة ال ب حث العل مي والتط وير الت كنول وج ي في م يدان الاتص الات ال س ل كي ة واللاس ل كي ة، ولا سيما الات ص الات اللاسلكية وال خدمات والتعاون بين المنظمات ال معتم دة ع لى شبكة الإن ت رنت وم ع ال ج ة الإشارة للأنظمة البيومترية والأمن المتعدد الوسائط وأم ن الشبكات والهوائيات والرادار وانتشار الذبذبات ." 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م ال م ادة 4 : ت ع دّل وت ت مّم ال م ادة 11 من ال ق رار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جم ادى الث انية عام 1434 ال موافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : تتكون وحدات البحث والتي عددها اثنتان (2) من :
- .....................(بدون تغيير)..........................،
- وحدة البحث حول المركبات والأجهزة البصرية الإلكترونية ."
ال م ادة 5 : ي تمّم ال قرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر : تكلّف وحدة البحث حول المركبات والأجهزة الأبتوإلكترونية، بما يأتي :
- ت سي ير أعم ال الب حث والتط وير وال تي ت ع تم د على ترك يب وتح ديد خصائص المواد الضوئية وكذا استعمالاتها على الأجهزة المعتمدة على البصريات الحديثة والإلكترونيك والإلكترونيك الدقيقة،
- ت صم يم وإن ت اج الج زيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية والتميزات واندماجاتها التكنولوجية،
- ال تح ق يق ات ف ي ما ي ت علق بالمواد وتقنيات إعداد الجزيئات البصرية الإلكترونية، ويتعلق هذا التحقيق بصفة خاصة بالبصريات الإلكترونية ذات الطبقات الرقيقة والبصريات الإلكترونية المغناطيسية وحول دراسة ونمذجة الخصائص الفيزيائية للمواد المتعلقة بالتطبيقات البصرية الإلكترونية،
- إدماج الجزيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية في مجالات الإلكترونيك الدقيقة والكهرباء الضوئية.
وتتكون من :
- قسم البحث : تقنيات إعداد الجزيئات البصرية الإلكترونية،
- قسم البحث : تكنولوجيات الجزيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية". 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.