قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ينظم مركز لتنمية التكنولوجيات المتطورة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث ووحدة للبحث".
المادة 2
فتح المادةتتمم المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 7 مكرّر : وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه هي الآتية :
- وحدة تنمية تكنولوجية السيليسيوم ."
" المادة 7 مكرّر 1 : تكلّف وحدة تنمية تكنولوجية السيليسيوم بإعداد السيليسيوم من أجل استعماله لصناعة الخلايا الكهرو ضوئية والبصرية الإلكترونية والكشف وانجاز كل الدراسات والبحوث من أجل إدماج الصفائح الشمسية على المستوى الصناعي وتنميتها وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم معالجة المادة الأولية وإنشاء البلورات،
- قسم الخلايا والأنماط الكهرو ضوئية،
- قسم الطبقات الرقيقة والتطبيقات،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة إعداد السيليسيوم،
- ورشة للكبسلة ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية عن وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي الأمين العام محمّد غراس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 88-61
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.