قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة البليدة 1،
– المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
– المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية من ثلاثة (3) فروع :
– فرع التصنيع والتوصيف، ويكلف بما يأتي : * إنجاز الأنظمة الدقيقة والمجسمات المصغرة والأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية، * إنجاز مختلف عمليات الترسيب الفيزيائي، * توصيف الأنظمة الدقيقة والمجسمات المصغرة، * توصيف أجهزة الاستشعار تحت بيئة خاضعة للرقابة.
– فرع الكيمياء العامة، ويكلف بما يأتي : * إنجاز عمليات الطباعة الضوئية، * إنجاز عمليات الترسيب الكيميائي والتوصيف، * إنجاز عمليات التنظيف والنقش المخصصة للتصنيع الدقيق.
– فرع التنظيم والصيانة، ويكلف بما يأتي : * متابعة المستهلكات والمواد المستعملة، * ضمان وصيانة المعدات، * ضمان حسن سير عمل الأرضية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.