مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على إتفاق القرض رقم 3/92 / DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان كوت ديفوار) لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والبنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير التربية الوطنية وزير الاقتصاد ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة والبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا في جدود صلاحياتهم، وكل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993.
علي كافي الملحق رقم 1
الباب الأول — أحكام عامة وأهداف المشروع
المادة الأولى
فتح المادةيقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بعمليات انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةعملا على تعزيز طاقات مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في اطار مركزية تقنولوجية وعملا على ضبط عملية الانتاج الصناعي للشبكات المتكاملة المعدة في مخابر الالكترونيكا الجزئية المركز تنمية التقنولوجيات المتطورة لسد حاجات الصناعة الوطنية، يهدف هذا المشروع لإنجاز العمليات المرتبطة بما يأتي :
- إتمام القاعات البيضاء،
- التجهيزات التكميلية التكوين
- الاعانة التقنية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية
الفصل الأول — في مجال الانجاز والتجهيزات
المادة 3
فتح المادةيقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المختصة المعنية الأخرى بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لاسيما العمليات الآتية :
1 - إنجاز القاعة البيضاء المنصوص عليها في المشروع وتشغيلها،
2 - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك فتح الظروف والجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار الموردين
3 - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاصين بالمشروع الذي يحدده مسبقا مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتنسيق مع السلطة الوصية ووفق أهداف المركز وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
4 - عرض ملفات المناقصات على اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل، في الآجال المحددة في رزنامة الانجاز،
5 - ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع،
7 - استلام التجهيزات المسلمة في اطار المشروع وايصالها، والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقيق في هذه التجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق المواصفات التقنية المبينة في دفتر الشروط،
8 - صي صيانة التجهيزات والتموين بقطع الغيار والمؤن الاستهلاكية خلال مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها،
9 - تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (عن حسن التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة تجاه الموردين.
الفصل الثاني — في مجال الدراسة والاعانة الفنية
المادة 4
فتح المادةيقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، بالتنسيق مع السلطة الوصية، في اطار المشروع ووفق القوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات التي تخص المواضيع الآتية :
1 - تعيين الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة
2 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
3 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع،
4 - إبرام العقود مع الخبراء أو مكاتب الدراسات التي يتم اختيارها،
5 - برنامج انجاز ومراقبة عمليات الدراسات والاعانة الفنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية قانونا.
الفصل الثالث — في مجال التكوين والتدريب
المادة 5
فتح المادةيتخذ مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، في حدود اختصاصاته التدابير الضرورية للقيام بتنفيذ نشاطات التكوين والتدريب في الخارج وفي الجزائر تبعا للبرامج المقررة بالتنسيق مع السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيقوم مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع السلطة الوصية، باختيار المؤسسات الأجنبية في التكوين 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية والبحث لانجاز برنامج التكوين المنصوص عليه في اطار هذا المشروع.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين في الخارج لمستخدمي مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بواسطة تداريب لتحسين المستوى قصيرة الأمد (شهران ) حول استعمال تجهيزات المعالجة واستغلال ذلك.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المحلي ويتم القيام به في الهياكل التابعة لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة.
المادة 9
فتح المادةيتولى خبير في المناهج التقنولوجية التكوين المحلي، المذكور في المادة 8 أعلاه، لمدة لا تقل عن شهر، وتشتمل على التحكم في مراحل صناعة شبه الموصلات، ولاسيما أكسدة البوليزيليسيوم وتسجيله وتمييز مقاييس شبه الموصلات المذكورة.
المادة 10
فتح المادةيتخذ مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، خلال فترة التكوين، بالتنسيق مع السلطة الوصية، جميع الاجراءات الادارية والمالية والعملية اللازمة لاعداد النتائج المسجلة عقب التكوين وتقويم ذلك.
المادة 11
فتح المادةيسهر مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، لتنفيذ المشروع، على ما يأتي : 1 إعداد برامج التكوين المحلي وفي الخارج وأعماله طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لاسيما منها المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييره وتبعا لتوجيهات السلطة الوصية.
2 - التكفل، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة حسب التوجيهات والبرامج والرزنامة المقررة بالتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المختصة المعنية في مجال التكوين والتدريب في الخارج،
3 - تحقيق الأهداف المنشودة في كل عمل تكويني بالتنسيق مع السلطة الوصية، في اطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة إليه، وذلك في مجال :
أ ) تحيين المعارف واكتساب تقنيات صناعة الشبكات المتكاملة
ب ) التحكم في الوسائل المنهجية الخاصة بصناعة الشبكات المتكاملة
ج ) ترشيد طرق التسيير واستعمال التجهيزات وتحسينها الى أبعد حد.
4 - متابعة تحقيق الأهداف المسندة للمستخدمين المكونين، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق برامج التكوين السنوية والمتعددة السنوات.
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية
المادة 12
فتح المادةيعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطة الوصية، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول من القرض.
المادة 13
فتح المادةيتكفل مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، فيما يخص الاقتطاعات من الميزانية، بما يأتي :
1 - الدراسات التقنية التي ينجزها الخبراء أو مكاتب الدراسات في اطار البرامج التي يقررها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتنسيق مع السلطة الوصية لتنفيذ المشروع.
2 - النفقات ( تكاليف الاقامة، أتعاب الخبراء تكاليف التنقلات ...) المترتبة عن قدوم خبراء بحكم التكوين والاعانة التقنية لانجاز أهداف المشروع.
المادة 14
فتح المادةينجز مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، ما يأتي :
1 - ينفذ ، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بأهداف التجهيز والتكوين والاعانة الفنية المقررة في المشروع الممول من خلال اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية، تمنح وفق رخص البرامج المقررة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يرسل الى البنك الجزائري للتنمية، الملفات المتعلقة بهذه العمليات ) وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به ( قصد تقديم طلبات الصرف لدى الصندوق الافريقي للتنمية.
المادة 15
فتح المادةيجب على مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة أن يتكفل، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض،
ب ) اعداد الموازنات المادية والحسابية،
ج) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية، المتعلقة بتنفيذ المشروع، والاحتفاظ بها في الأرشيف.
المادة 16
فتح المادةيعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بانجاز المشروع، ويرسله الى السلطة الوصية ووزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية، كما يعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع الصندوق الافريقي للتنمية.
المادة 17
فتح المادةيعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى، كما يعد تقريرا نهائيا للتنفيذ ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 16 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لحاجات التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.
المادة 18
فتح المادةيتكفل مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة باجراءات التنسيق والاعلام مع الصندوق الافريقي للتنمية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ويحيط السلطات المعنية المذكورة في المادة 16 أعلاه، علما بكل نزاع محتمل.
المادة 19
فتح المادةزيادة على تنفيذ عمليات إنجاز المشروع، يسهر مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع السلطة الوصية على انجاز عمليات الرقابة والمتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبية على أساس مخطط انجاز المشروع طبقا لمخططاته السنوية والمتعددة السنوات.
المادة 20
فتح المادةتخضع العمليات التي ينفذها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المصالح المختصة في الوزارة الوصية، لاسيما منها المفتشية العامة والمفتشية العامة للمالية اللتين يجب عليهما أن تتخذا جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش، وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بهياكله المادية والمالية والتقنية والتجارية.
الملحق رقم 2
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة.
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض بالاتصال مع مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض،
3 - التحقيق في وجود ملاحظة " خدمة منجزة "
عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة قصد الدفع 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى الصندوق الافريقي للتنمية..
المادة 3
فتح المادةيقتطع مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على أساس العقود التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف المعني.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية القيام بما يأتي :
- أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تكون طرفا فيها، القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لقيام مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتزاماته المالية في آجالها بكيفية يتم فيها الحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بالاتصال مع وزارة التربية الوطنية بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي :
اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض.
القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد ووزارة التربية الوطنية ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة والبنك الجزائري 18 الجريدة الرسمية للجمهورية للتنمية، تقدير الموارد المالية والميزانية الضرورية للتسديد عند حلول مختلف آجال استحقاق القرض.
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية الوطنية ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، تقويما عن استعمال القرض وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع الصندوق الافريقي للتنمية وتطورها.
المادة 14
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 88-61
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.