قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : ينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث ووحدات للبحث ."
المادة 2
فتح المادةتتمم المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرّر : وحدات البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه هي ما يأتي :
- وحدة تنمية الأجهزة الشمسية،
- وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة،
- وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي ."
" المادة 7 مكرّر 1 : تكلّف وحدة تنمية الأجهزة الشمسية بإنتاج التجهيزات الشمسية وتطويرها وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم تجهيزات التبريد ومعالجة المياه عن طريق الطاقات المتجددة،
- قسم أجهزة الطاقات المتجددة،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة الكهرباء والإلكترونيك والإلكتروتكنيك والآلية،
- ورشة صناعة الأجهزة الشمسية،
- ورشة الميكانيكا،
- ورشة النجارة الحديدية العامة ."
" المادة 7 مكرّر 2 : تكلّف وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بوضع نشاطات البحث في مجالات المحطات الشمسية المصغرة وتطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم البحث في المحطات الشمسية المصغرة،
- قسم البحث في تطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة الكهروميكانيك،
- ورشة الهياكل المعدنية والنحاسية ."
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 ديسمبر سنة 2007 م
" المادة 7 مكرّر 3 : تكلّف وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بتقييم الطبقة الشمسية والهوائية والكتل الحيوية والتجارب في ميادين التحويل الكهروضوئي والحراري والترمو حراري وتتكون من الأقس ام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم البحث في التحويل الكهرو ضوئي،
- قسم البحث في التحويل الحراري والترمو حراري،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة الإنجاز الميكانيكي،
- ورشة التطوير وتقديم الخدمات،
- ورشة الإلكترونيك والمدارات المطبوعة ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية عن وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي الأمين العام محمّد غراس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 88-60
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.