قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الخاصة بفتح المركز الجواري المخفف لتصفية الدم وعمله ومقاييسه التقنية والصحية الذي يدعى في صلب النص "المركز " تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعد المركز عيادة للعلاج من النوع غير المعطل تسيّرها أحكام المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلحق المركز فيما يخص سيره بهيكل عمومي مرجعي وجواري يتوفر على مصلحة طب أمراض الكلى أو عند عدم وجودها، مصلحة للطب الداخلي أو التخدير والإنعاش.
يضمن الهيكل العمومي المرجعي التكفل بالمضاعفات المحتملة للمريض المتابع من قبل المركز ويشارك في التكوين المتواصل للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين التابعين لهذا المركز.
المادة 4
فتح المادةيتولّى الهيكل العمومي المرجعي توجيه المرضى نحو المراكز مع الأخذ بعين الاعتبار مكان إقامة المريض وحالته الصحية وقدرات استقبال هذه المراكز.
المادة 5
فتح المادةيشترك الهيكل العمومي المرجعي والمركز في تحديد الشروط العملية لتنفيذ أحكام المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، عن طريق تعاقدي.
المادة 6
فتح المادةيخضع أي إنشاء المركز، لاحتياجات يحددها الوزير المكلف بالصحة تبعا للمعطيات الوبائية فيما يخص العجز الكلوي.
المادة 7
فتح المادةتتولّى سير المركز فرق عمل على رأس كل واحدة منها طبيب متخصص أو عام يثبت سنتين من الممارسة الفعلية في نشاط تصفية الدم. 15 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2002 م يكون الحضور الشخصي للطبيب ضروريا، خلال فترة العمل.
تضم فرقة العمل إلى جانب الطبيب :
- شبه طبيين (2) عون (1) نظافة.
يجب أن يتوفّر المركز كذلك على تقني في الصيانة أو عند عدم وجوده إبرام عقد مع شركة صيانة مؤهلة قانونا.
المادة 8
فتح المادةيجب ألا تقل قدرة المركز عن أربعة
(4) أجهزة ولا تزيد عن ثمانية (8) أجهزة لتصفية الدم.
يخصص جهاز واحد لتصفية الدم للمرضى المصابين بأمراض فيروسية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يستجيب المركز إلزاما للمقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيزات كما هي محدّدة في ملحق هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يضمن المركز التربية الصحية التي تستدعيها حالة المرضى الخاضعين للتصفية خارج الكلى في كل أشكالها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتوفّر المركز على سيارة إسعاف للتمكين من النقل الاستعجالي للمرضى أو عند عدم وجودها، يجب أن يثبت عقدا مبرما مع مؤسسة نقل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يضمن المركز استمرارية نشاط تصفية الدم وديمومته.
المادة 13
فتح المادةيخضع كل تغيير في الشروط المحددة في المواد 7 و 8 و 9 و 11 من هذا القرار إلى ترخيص صريح ومسبق من قبل الوالي المختص إقليميا .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 عبد الحميد أبركان الملحق المقاييس التقنية للهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة بالمركز الجواري المخفف لتصفية الدم أولا : مقاييس بالمنشآت :
1- يجب أن تستجيب المراكز الجوارية المخففة لتصفية الدم للمقاييس العامة الآتية فيما يتعلق بالمقرات :
- أن تكون واقعة في محيط سليم ولا تشكل خطرا على أمن المرضى أن تكون مزودة بهواء مكيف وبمنشآت تقنية معتمدة من قبل السلطة الصحية المحلية
- أن تستجيب لمقاييس الأمن طبقا لتعليمات مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون المقرات واسعة بشكل كاف لمرور الأشخاص والتجهيزات.
2- قاعة أو قاعات متعددة لتصفية الدم لديها مساحة دنيا تقدر ب 6 أمتار مربعة لكل جهاز تصفية الدم إن جهاز تصفية الدم يمثله السرير والآلة)
3- مرحاضان إثنان (2) على الأقل يوضعان تحت تصرف المرضى،
4- قاعة استراحة مزودة بقارورة أوكسجين ونظام الرشف
5- مقر لمحطة معالجة المياه، إلا إذا كانت المولدات مزودة بوحدات المعالجة الفردية للمياه
6- قاعة تخزين الأدوية والمراشح وسائل تصفية الدم،
7- قاعة مجهزة للفحوص البيولوجية إلا إذا كان طرف آخر يقوم بهذه الأخيرة على سبيل مقاولة من الباطن.
ثانيا : مقاييس بالتجهيزات :
يجب أن تكون أجهزة تصفية الدم قادرة على العمل بمراشح من النوع الدقيق أو بصفائح.
يتكون مولّد تصفية الدم من وحدتين إثنتين :
الوحدة الدموية، الوحدة المائية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1- الوحدة الدموية :
تتضمن هذه الوحدة بالضرورة :
مضخة الدم، جهاز تسجيل الضغط الوريدي كاشف الهواء،
- كاشف الاشعال ملقط شرياني وملقط وريدي.
2- الوحدة المائية :
تتكون أساسا من :
مقياس الموصلية مقياس الحرارة جهاز نزع الغازات جهاز مراقبة الضغط جهاز التحكم في الترشيح المستدق،
- كاشف تسرب الدم،
- وحدة رشف الأسيتات، ثاني كربونات والحمض تصفية الدم بيكربوناتية)، مصفي الدم ذي أغشية اصطناعية. -3- تطهير مولد تصفية الدم :
تطهير حراري تطهير كيميائي،
- نزع الكلسيوم.
يجب أن تمنح محطة معالجة المياه لتصفية الدم ماءا ذا نوعية جيدة فيما يخص الجانب الفيزيائي .
الكيميائي وكذا الجانب الميكروبيولوجي. ولا تعدّ إجبارية إذا كانت الآلات مزودة بنظام فردي.
يجب أن تضم حلقة معالجة الماء ما يأتي : -1- جهاز ما قبل المعالجة :
يتكون أساسا من :
مرشح للرمل ومرشح ( 20 ) ذي الخراطيش وحيدة الاستعمال
- مرشح للفحم الفعال / العدد 30 15 صفر عام 1423 28 أبريل سنة 2002 م إثنتين من محليات الماء، جهاز تناضح خزانات حفظ الماء.
2- التجهيز الطبي :
عتاد التنبيب جهاز رشف متنقل استعمال عتاد معقم ووحيد الاستعمال.
3- تجهيزات أخرى :
مولد كهربائي للنجدة، أسرة أو كراسي متحركة تسمح بوضعية تراند لبورغ ميزان لوزن المرضى.
ثالثا : المقاييس الواجبة الخاصة بالماء المستعمل في تصفية الدم :
تحدد النسب العليا المسموحة في الماء الخاص بتصفية الدم بالنسبة للعناصر التالية كالآتي : * 2 مغ / 1 بالنسبة للكلسيوم، * 1,2 مع / 1 بالنسبة للمغنزيوم، * 001 مغ / 5 بالنسبة للألمنيوم، * 5 مغ / 1 بالنسبة للسلفات، * 0,2 مغ / 5 بالنسبة للنترات * 0.5 مغ / 1 بالنسبة للفلورور، * 0,2 مغ / 1 بالنسبة للأمنيوم * 5 مغ / 1 بالنسبة للصوديوم، * 2 مع / 1 بالنسبة للبوتاسيوم، * 50 مع / 1 بالنسبة للكلورور، * 0,05 مغ / 1 بالنسبة للزنك، * 0,1 مغ / 1 بالنسبة للقصدير، * 0,004 مغ / 1 بالنسبة للزئبق.
يجب أن تراقب نوعية معالجة الماء كل ثلاثة أشهر بواسطة تحاليل بكتيريولوجية وفيزيائية كيميائية (خاصة مقدار الكلسيوم والألمنيوم) والتي يجب أن يقوم بها مخبر معتمد. 15 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 02-01 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 43 مكرر ، 44، الفقرتان ط و ك و 187 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتعلق بتعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 يناير سنة 2002 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا النظام شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/ أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري بما في ذلك شروط وكيفيات تحويل الأموال قصد تحقيق تمويل النشاطات الممارسة في الخارج والمكملة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات بالجزائر وكذلك تحديد شروط ترحيل فائض الإيرادات و / أو الأرباح إلى الوطن.
المادة 2
فتح المادةتخضع الإقامة في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري وهذا، بغض النظر عن الشكل القانوني الذي يمكن أن تتخذه في البلد المستقبل، لترخيص مسبق يصدر عن مجلس النقد والقرض.
المادة 3
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، الذي يرغب في إقامة مكتب تمثيل أو الاستثمار في الخارج بغية ممارسة نشاط مكمل لنشاطات السلع والخدمات الممارسة في الجزائر، أن يتقدم بطلب في هذا الشأن، يحرره المسؤول المؤهل قانونا لمجلس النقد والقرض للحصول على ترخيص المجلس المنصوص عليه في المادة 187 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يدعم الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للشركة المعنية الخاضعة للقانون الجزائري محضر مداولة الجمعية العامة غير العادية أو أية هيئة أخرى مؤهلة لأخذ قرار من هذا النوع، يصادق على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- نسخة من التقرير الخاص لمندوب الحسابات يثبت من خلاله أن المساحة المالية للشركة تسمح بمثل هذا الاستثمار. وفي حالة غياب مندوب الحسابات يمكن تقديم تقرير يعده أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعترف بخبرته في هذا الميدان دراسة فنية واقتصادية تثبت مطابقة الاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل اقتصادي في الخارج للأحكام القانونية وتبين أثره على ميزانية العملة الصعبة، ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات خلال فترة ثلاث (3) سنوات.
المادة 5
فتح المادةيمنح الترخيص بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري من طرف مجلس النقد والقرض.
يجب أن يرسل، كل سنة للمديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر ، تقرير سنوي عن النشاط خاص بالاستثمار و / أو بمكتب التمثيل المرخص به ( بهما ).
المادة 6
فتح المادةيتم سحب الترخيص بإقامة مكتب تمثيل أو الاستثمار في الخارج عن طريق مقرر يصدر عن محافظ بنك الجزائر وهذه بعد استشارة مجلس النقد والقرض، لا سيما :
بطلب من المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري في حالة عدم التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال ( بناء على تقرير تقدمه المصالح المعنية لبنك الجزائر )،
- في حالة تطورات اقتصادية ومالية غير ملائمة و / أو مضرة بالاقتصاد الوطني.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا النظام على الهيئات والمؤسسات العمومية التي يسيرها القانون العام والتي تخضع لترخيص حكومي.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةلا تخضع للالتزام بالترخيص المسبق، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كل من إقامة مكاتب تمثيل في الخارج لشركات خاضعة للقانون الجزائري وكذا الاستثمارات الأخرى في الخارج لشركات خاضعة للقانون الجزائري، التي تم تحقيقها بصفة منتظمة ) بالنسبة للتشريع والتنظيم المعمول بهما )، قبل تاريخ دخول القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ.
يجب على الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي قامت باستثمارات في الخارج أو أقامت مكاتب تمثيل في الخارج، أن تقدّم على سبيل المطابقة تصريحا بذلك يرفق بالترخيص بالاستثمار أو بإقامة مكاتب التمثيل بالخارج. ويجب أن يرسل هذا التصريح لمجلس النقد والقرض في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام.
يجب أن يتضمن هذا التصريح مجموع المعلومات والاستعلامات المتعلقة بالاستثمار أو مكتب التمثيل من ضمنها : تاريخ الإنجاز و / أو الإقامة نوعها، ميدان تدخلها، قانونها الأساسي، موقعها، حصيلة النشاطات التي وضعت خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة.
المادة 9
فتح المادةيصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد شروط وكيفيات تحويل الميزانيات السنوية والنفقات بما في ذلك إعادة فائض إيرادات مكاتب التمثيل في الخارج إلى الوطن وكذا شروط التحويل قصد إنجاز الاستثمارات المرخصة بموجب هذا النظام وإعادة ناتج هذه الاستثمارات إلى الوطن.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002.
محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 855-05
- مرسوم رقم 88-204
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.