مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي :
" تحدد الشروط الخاصة لفتح العيادات الخاصة من نموذج العلاج غير المعطل وعملها وكذا مقاييسها التقنية والصحية بقرار من وزير الصحة والسكان".
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : يخضع إنجاز العيادات الخاصة التي تقدم علاجا ذا مستوى عال وفتحها وعملها للشروط المحددة في هذا المرسوم وبنود دفتر شروط يوقعه المستغل ويعد وفقا لدفتر شروط نموذجي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير الكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 و المذكور أعلاه كما يأتي :
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
" المادة 5 : تحدد طاقة الاستيعاب الدنيا للعيادة الواحدة ب 7 أسرة ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 88-204
- يعدّل مرسوم رقم 88-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.