مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1928
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : يتوقف انجاز عيادة الحصول على رخصة، يسلمها الوالي بناء على تقديم ملف تؤشره المصالح اللامركزية المعنية ويشتمل فضلا عن الوثائق المطلوبة للبناء على تصاميم المشروع ووصفه المفصل وعلى تحديد مكان اقامته والانشطة والاعمال المقرر القيام بها ".
والباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : يحدد مكان اقامة العيادة تبعا للخريطة الصحية. وتحدد الرخصة موقعها ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي : te المادة 6 : يخضع كل تغيير في مال العيادة وتحويل انشطتها الطبية و/او الشبه الطبية الى ترخيص صريح ومسبق من الوالي ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي : ९९ المادة 15 : يجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونيا بالممارسة، ان تمتثمل للمقاييس
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 88-204
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.