مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير الصناعة - سابقا
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
فتح المادةيتعين على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة أن تتطابق في أجل سنتين (2) مع أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 45
فتح المادةتلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.