ج.ر عدد 16 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (57)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 .ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : . 55.18.15. الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التي : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-1 مؤرخ في 15 شعبان عام الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث 1407 صندوق للضمان الفلاحي. 578 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة مرسوم رقم 87-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث وطنيا للتقنيات الفضائية. مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. 582 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام في ولاية معسكر. 582 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 583 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 584 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 584 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن أنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. 584 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الارشاد الدينى والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. 584 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية . 584 | مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التمويل والتسيير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 584 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 584 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 585 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. 585 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية. 585 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد التنمية لتربية الخيل. 585 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر. 585 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزيرة التربية الوطنية. 585

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 | الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران. 585 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط. 586 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 | الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 586 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 586 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 586 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. 586 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الارشاد الديني والتعليم / القرآنى | بوزارة الشؤون الدينية. 586 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. 587 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 587 | مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير تنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 587 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 587 مرسومان مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 587 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب. 587 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. 587 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات. 588 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 588 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. 588 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للابحاث الزراعية بالجزائر. 588 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق

574 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه فهرس (تابع) أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 588 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 588 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المالية (استدراك). 588 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير تسمية بلدية حمام المسخوطين بولاية قالمة. 589 | مقررات مؤرخة في أول و 3 و II جمادى الاولى و 15 رجب عام 1407 الموافق أول و 3 و II يناير و 15 مارس سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء اقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. 589 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 590 وزارة النقل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفة | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي. 591 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين لوزارة الثقافة والسياحة. 591 مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 594 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير المالية. 594 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويلات. 595 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية. 595 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرقابة الجبائية. 596 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 596 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة. 597 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 597 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 597

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتأمينات. 598 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 598 مقررات مؤرخة في 21 و 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 و 27 يناير سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 599 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثنية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. 599 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الاشغال العمومية. 600 وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث ماجستير في التخطيط والاحصائيات بالمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 601 وزارة الصحة العمومية مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز، قائم بالاعمال مؤقتا. 602 مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 602 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. 602 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاتصال. 603 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 604 قراران مؤرخان في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 604 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بكيفيات تحويل عناصر من ممتلكات هيئات التسيير المنحلة ومكاتب الترقية والتسيين العقارى الموجودة في الولايات الواحدة والثلاثين القديمة، الى ممتلكات مكاتب الترقية والتسيير العقاري المنشأة في الولايات الجديدة الناتجة عن التنظيم الاقليمي الذي سنه القانون رقم 84 09- المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984. 605 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث منطقة صناعية في أريس (ولاية باتنة). 607 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 608. 608

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه

  • بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
  • و بمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، المصادق عليه بالقانون رقم 84-02 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، و بمقتضى الامر رقم 76-2 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ | في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و II و 12 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : تغير الطبيعة القانونية للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وتنظيمها وعملها، طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة الاولى السابقة تغين تسمية المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فتصبح «المركز الوطني للتقنيات الفضائية». وبناء على ذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 76-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التغيير المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الغاء تخصيص كامل الاملاك العمومية التابعة لاملاك الدعم العسكرية وتخصيصها مجانا للمحافظة السامية للبحث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويترتب على هذه العملية اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل رئاسة الجمهورية، ويشترك فى تعيين أعضائها الآخرين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. ويوافق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يبقى المستخدمون العاملون خاضعين للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 5 : لا تخالف، فيما يخص الطلبة الجارى تكوينهم، الاحكام المتعلقة على الخصوص بنظام الدراسة المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 577 المادة 6 : تحول الى ميزانيتى المحافظة السامية للبحث اعتمادات التجهيز والتسيير المسجلة باسم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية التى لما تستهلك في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 7 : يوضع المركز الوطني للتقنيات الفضائية لدى المحافظة السامية للبحث، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 8 : يكون مقر المركز الوطني للتقنيات الفضائية في مدينة أرزيو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 9 : يقوم المركز الوطني للتقنيات الفضائية بجميع أعمال البحث والدراسات والتكوين والاعلام في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويمكنه في اطار مهمته، أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بالخدمات اللازمة لتطوير التقنيات الفضائية والعلوم الجيوديزية واستعمالها. المادة 10 : يتولى المركز الوطني للتقنيات الفضائية في مجال البحث والتنمية، القيام بالابحاث العلمية والتقنية فى الميادين الآتية :

  • التكنولوجيا الفضائية، لاسيما التقنيات المرتبطة بالملتقطات والمشعات والمواصلات اللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال الارضية. والآليات والادوات الضرورية لمراقبة الارض والغلاف الجوى، فيزياء الاكتشاف الموجه الجوى والفضائي- وحصيلة الطاقة في الارض، وفيزياء الغلاف الجوى،
  • منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة ارصدة معطيات الصور،
  • العلوم الجيوديزية، والطوبوغرافيا، والتصوير المساحي الضوئي، ورسم الخرائط. المادة 11 : يتولى فى مجال الدراسات انجاز الاشغال في جميع الميادين التي يساهم الاكتشاف الموجه والعلوم الجيوديزية فيها، لاسيما ما يأتي : في الاكتشاف الموجه : التقديرات وجرود الموارد الطبيعية وملاحظة البيئة ومراقبتها.
  • في العلوم الجيوديزية : التخطيط المترى، والطوبوغرافيا الصناعية، والتصوير المساحي الضوئي.
  • التكوين في الدراسات العليا. المادة 12 : تتمثل مهمته التكوينية في الميادين التابعة للجيوديزيا، والتخطيط المترى، والتصوير المساحي الضوئى، ورسم الخرائط، والتكنولوجيا الفضائية، ومعالجة الصور، وفيزياء الاكتشاف الموجه بغية تحقيق ما يأتي :
    • تكوين مهندسي الدولة، والتقنيين السامين والتقنيين والمنفذين،
  • تحسين مستوى المهندسين وتمكينهم من التخصص،
    • تحدد بقرار شروط الالتحاق بالتكوين ومحتوى البرامج، ومدة الدراسة، ونظامهاء وتأليف لجان الامتحان وشهادات التخرج. المادة 13 : عملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه المحافظي السامي للبحث أو ممثله من :
  • ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى
  • ممثل وزارة الاعلام،
  • ممثل وزارة النقل،
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني
  • ممثل وزارة المالية،
  • ممثل وزارة التعليم العالى
  • ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات
  • ممثل وزارة التخطيط
  • ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمين والبناء،

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407

  • مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل المستخدمين الباحثين في المركز- ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين- في المركز. المادة 14 : يزود المركز للتقنيات الفضائية للقيام بأعماله التكوينية بمجلس تربوى يكلف باعطاء آرائه فيما يأتي :
  • تنظيم التعليم ومحتواه وطرائقه تنظيم الامتحانات وتأليف لجانها، مواضيع رسائل الدراسات العليا. يحدد تشكيل المجلس التربوى وكيفيات عمله بمقرر يتخذه المحافظ السامي للبحث. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث | صندوق للضمان الفلاحي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III- 10 152 منه
  • بمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 | المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 3 منه و بمقتضى القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ- في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ويحدد قانونه الاساسي و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث صندوق للضمان الفلاحي، يسمى في صلب النص «الصندوق». يكتسى الصندوق الطابع التعاوني، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. المادة 2 : يستهدف الصندون ضمان قروض الاستثمار و / أو الموسم الزراعي التي يقترضها المنتسبون اليه العاجزون عن ردها و/ أو كفالة هذا الرد. يتمم عمل الصندوق الضمان الذي يوفرة المقترض للبنك في شكل ضمانات حقيقية و/ أو شخصية. لا يضمن الصندوق عدم الرد الناتج عن . الجوائح أو الكوارث الطبيعية. المادة 3 : يمكن أن يستفيد من ضمان الصندوق المنتسبون الذين لهم صفة فلاحين أو مربي مواشى أو مستغلين فلاحين، أفرادا كانوا أم جماعات تابعين للقطاع الخاص، يستوفون مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 5 أدناه. كما يمكن أن يستفيد من ضمان الصندوق الاشخاص الذين يستصلحون أراضي في اطار

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 القانون رقم 83 18 المؤرخ في 13 غشت سنة |

- 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن ينتسب الى الصندوق من يقدم أية وثيقة تثبت احدى الصفات المذكورة في المادة 3 أعلاه. الباب الثاني الموارد المادة 5 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي : حقوق الانتساب اليه والاشتراكات

- حصة يقتطعها البنك من الفوائد المرتبطة

- بالقروض التي يقدمها للفلاحين التابعين للقطاع الخاص حصة من صندوق التأمين على أقساط

- تأمين المنشآت والتجهيزات والغلال التي يغطيها الفلاحون التابعون للقطاع الخاص، أية مساهمة أو اعانة أخرى

- هبات ووصايا.

- توطن موارد الصندوق في حساب جار يفتح لدى البنك، وتكافأ حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 6 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى، مايأتي : مبالغ حقوق الا نتساب والاشتراكات، وكيفيات دفعها كيفيات تحديد الحصص المنصوص عليها

- في المادة 5 أعلاه، كيفيات صب حقوق الا نتساب

- والاشتراكات والحصص في صندوق. الباب الثالث الادارة والعمل . - المادة 7 : أجهزة الصندوق هي :

  • لجنة الضمان المركزية 6 لجان الضمان الولائية.- المادة 8 : تتكون لجنة الضمان المركزية من الاعضاء الآتي بيانهم : ممثل الوزير المكلف بالمالية- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد- البحرى ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين- الجزائريين، ممثل البنك الفلاحي- ممثل صندوق التأمين الفلاحي- ثلاثة ممثلين للمنتسبين يعينهم الاتحاد- الوطنى للفلاحين الجزائريين. يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار الرئيس الذي يختاره أعضاء لجنة الضمان المركزية. المادة و : يمكن لجنة الضمان المركزية أن تستعين بأي شخص ترى فائدة فى الاستعانة به نظرا لكفاءته . المادة 10 : تدوم مدة عضوية أعضاء لجنة الضمان المركزية ثلاث سنوات، وهذه المدة قابلة للتجديد، ويجب تعويض أي شغور يحدث. المادة II : تجتمع لجنة الضمان المركزية مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة اجتماعها. وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها. ويصح اجتماعها اذا حضرته أغلبية أعضائها. وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل المداولات في محضر يوقعه أعضاء اللجنة الحاضرون.

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه المادة 12 : تدير الصندوق لجنة الضمان المركزية . و بهذه الصفة تقوم بما يأتي : تضبط القوانين الاساسية الخاصة بالصندوق والمنتسبين اليه،

  • تضبط القانون الداخلي للصندوق
  • تتابع تطور الانتساب الى الصندوق، تتابع الاخطار التي تنجم عن منح- الصندوق ضمانه تنظر في النزاعات أو الطعون التي قد- ترفع اليها، تتلقى دوريا - الاشعار بالتزامات البنك- التي يغطيها ضمان الصندوق. ويمكنها، في هذا الاطار، أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة لها وتتخذ أي قرار يتماشى ومصالح الصندوق. المادة 13 : يسير رئيس لجنة الصندوق المركزية الصندوق طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وعملا بالقرارات التي تتخذها لجنة الضمان المركزية، ولجان الضمان الولائية. المادة 14 : تتكون لجنة الضمان الولائية من الاعضاء الآتي بيانهم : الوالي أو ممثله، رئيسا،- ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين- الجزائريين
    • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • عضو المجلس التنفيذى المكلف بالفلاحة والصيد البحرى ممثل البنك الفلاحي-
  • ممثل صندوق التأمين الفلاحي
  • ثلاثة ممثلين للمنتسبين الى الصندوق يعينهم الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين. المادة 15 : تتولى لجنة الضمان الولائية مايأتي : تتابع تطور المنتسبين في مستوى الولاية تدرس طلبات الضمان أو الكفالة التي .- يقدمها الصندوق وتبت فيها
  • تتابع الاخطار التي تنجم عن منح الصندوق ضمانه في مستوى الولاية، تدرس طلبات استخدام الضمان و / أو- الكفالة وتبت في هذه الطلبات. تكون قرارات لجنة الضمان الولائية قابلة للطعن لدى لجنة الضمان المركزية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى. المادة 16 : تجتمع لجنة الضمان الولائية مرة واحدة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها. يصح اجتماعها اذا حضرته أغلبية أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل المداولات فى محضر يوقعه أعضاء اللجنة الحاضرون وترسل نسخة منه الى لجنة الضمان المركزية. المادة 17 : يتولى الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي الكتابة التقنية للجنة الضمان المركزية ولجان الضمان الولائية. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 18 : يرسل البنك الى لجنة الضمان الولائية طلبات الضمان أو الكفالة اللذين يقدمهما الصندوق.

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 يلجأ الى طلبات استخدام ضمان الصندوق | أو كفالته بعد أن يستنفد البنك سبل التحصيل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 19 : لا يغطى الصندوق الا الديون الاصلية الباقية لدى البنك في مستوى 70% من مبلغها . يحل الصندوق محل البنك في ديون هذا الاخير حتى استكمال التسوية المطبقة عليه عملا بما ورد في الفقرة السابقة. المادة 20 : يمكن أن يحل الصندوق بمرسوم يحدد كيفيات تصفية أملاكه وأيلولتها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن أحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون | الخارجية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
  • و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-343 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في العنوان الرابع «التدخلات العمومية، باب يحمل رقم 42-03 عنوانه «التعاون الدولي». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 42 03 «التعاون الدولى». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 42 – 03 «التعاون الدولى». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في- أول يناير سنة 1987 المتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987.- ان رئيس الجمهورية

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6- محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81-19 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 03- المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور - أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد أربعة وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (34.700.000.000 دج).» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق يناير سنة 1987 والمتضمن رخصة البرنامج العام | | 14 أبريل سنة 1987 . للاستيراد لسنة 1987، لاسيما المادة الاولى منه مراسيم- مراسيم مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، يعين السيد أحمد بن ناصر، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية البليدة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد رشيد كيشة، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية | الشاذلي بن جديد فردية البليدة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد الوناس الهاشمي، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية البليدة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد محمد سليماني، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية البليدة، رئسا لقسم استثمار الموارد البشرية.

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | فهد بن حميدات، عضوا في المجلس التنفيذي عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد على يحيى الشريف، عضوا فى المجلس التنفيذي بولاية البليدة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد ادريس مزغنة، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية الجزائر، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد زيان بن داود عضوا في المجلس التنفيذي بولاية الجزائر، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد عبد القادر عبورة، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية معسكر، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد ابن ذهيبة فرعون، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية معسكر، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد أحمد براحو، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية معسكر، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية | والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، يعين السيد | بولاية معسكر، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد محمد مسلي، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية معسكر، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد محمد بن عيسى، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية معسكر، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام في ولاية معسكر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد نجيب سجال، مفتشا عاما في ولاية معسكر. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987، تنهى ابتداء من 28 فبراير سنة 1987، مهام السيد محمد ناصر عجالي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد حسين مغار، بصفته نائب مدير للبلدان الاشتراكية في أروبا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية الأوربية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ة 1 بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد | محمد الصالح طاطاى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بدراسة جميع الامكانيات المتعلقة بانسجام العمليات ذات النوع الواحد والخاصة بمصالح حماية وأمن وتوحيد التجهيزات الضرورية لممارسة نشاطاتها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد بهي أحمد اسماعيل، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الارشاد الدينى والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد حسين بوشعيب، بصفته مديرا للارشاد الديني والاملاك الوقفية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد على مهلال، بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التمويل والتسيير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد أحسن مؤمن، بصفته مديرا للتمويل والتسير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. جس بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهي مهام السيد

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 عبد النور عترون بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالمسائل العلمية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.

– بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد نور الدين كحال، بصفته نائب مدير للزراعات الكبرى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد الوناس الهاشمي، بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية الزراعات الواسعة لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد مصطفى سوسي، بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية الزراعات الصناعية. م سوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد التنمية لتربية الخيل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد كمال الاصنامي، بصفته مديرا عاما لمعهد التنمية لتربية الخيل. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد محمد حمادي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزيرة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد محمد الحبيب دراقي بصفته ملحقا بالديوان بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في مدينة وهران.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الحق خلاف

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال | مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق العمومية في مدينة وهران، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 | الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد بن ناصر، بصفته نائب مدير للتنسيق الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد حسين مغار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا بكمبالا. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء . مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد محند حمر يوي، بصفته رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ، تنهى مهام السيد الشريف أبترون، بصفته مديرا عاما للشركة | الوطنية للآلات الميكانيكية، لتكليفه بوظيفة أخرى | الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد على مهلال، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية . مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد حسين بوشعيب، مديرا للارشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية.

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق | أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد أحمد اسماعيل، مديرا للشعائر الدينية | سي والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، يعين السيد موسى بعوش نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير تنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، يعين السيد نور الدين كحال، مديرا لتنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد عبد النور عترون، مفتشا بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسومان مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد عمرو بوعبد الله، نائب مدير للرعى بمديرية تربية المواشى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد سليمان بن حديد، نائب مدير البذور والمغارس بمديرية عوامل الانتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.

- مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد عبد المجيد مرابط، محافظا ساميا لتطوين السهوب. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد مرادي بن زاغو، مديرا عاما لمعهد تنمية الزراعات الواسعة.

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد توفيق سنوسي، براكسي، مديرا عاما للمعهد الوطني لصحة الحيوانات. | رمضان كلو، مديرا للمعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، يعين السيد مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق | نور الدين حويو، مديرا للمركز الوطني للوثائق أول أبريل سنة 1987. يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، يعين السيد بوبكر ،پايسي، مديرا عاما للديوان الجهوى للحوم في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، يعين السيد الشريف أبترون، مديرا عاما للديوان الوطني | للتموين والخدمات الزراعية. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للابحاث الزراعية بالجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، يعين السيد | الفلاحية . مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. / بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، يعين السيد سي محمد حسين نائب مدير للمنازعات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المالية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 10 الصادر بتاريخ 4

- رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987. الصفحة 349 - العمود الاول - السطر 25 بدلا من : حاج أرزقي لونيسي … يقرأ : أرزقي لونيسي … الباقي بدون تغيير)

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير تسمية بلدية حمام المسخوطين بولاية قالمة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في

- 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، ولاسيما المادة و منه، وبمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 - جمادى الاولى عام 1404 الموافق - 4 فبراير سنة | 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والمحدد أسماء الولايات ومقارها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمحدد مقرات البلديات
  • وبناء على تقرير والى قالمة يقرر مايلي : المادة الاولى : تحمل بلدية حمام المسخوطين الواقعة فوق تراب ولاية قالمة من الآن فصاعدا تسمية «حمام دباغ». المادة 2 : يكلف السيدان والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية دباغ بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 23 نوفمبر سنة 1956. محمد يعلى مقررات مؤرخة فى أول و 3 و 11 جمادى الاولى و 15 رجب عام 1407 الموافق أول و 3 و 11 يناير و 15 مارس سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام، قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البليدة، يعين السيد محمد كحلال قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية البليدة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.- هموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية البليدة، يعين السيد محمد سنصال قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية البليدة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيسمسيلت، يعين السيد بشير عقون قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية ايليزي، يعين السيد عبد الرزاق بوجعادة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية ايليزي، يعين السيد مختار شايب قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية ايليزي، يعين السيد محمد عبد الله طواهير، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية ايليزي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية غليزان، يعين السيد كروم عشير قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.

- بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 ، صادر عن والى ولاية المسيلة، يعين السيد كمال كيموش قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية المسيلة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مقرر مؤرخ في 11 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق II يناير سنة 1987، صادر عن والى ولاية بسكرة، يعين السيد عبد المجيد بوشاش، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية بسكرة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987، صادر عن والى ولاية عين تموشنت، يعين السيد | عثمان بغلى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذى لولاية عين تموشنت، رئيسا لقسم اسثمار الموارد البشرية.

- بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987، صادر عن والى ولاية عين تموشنت، يعين السيد العيد بوسبسي، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية عين تموشنت رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 ، صادر عن والى ولاية عين تموشنت تعين السيدة ثريا طنجاوي المولودة بوعياد علام، قائمة بالاعمال مؤقة بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت رئيسة لقسم الصحة والسكان.

- بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 ، صادر عن والى ولاية النعامة، يعين السيد بومدين جمال بن يحيى، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية النعامة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحرى، يعين السيد صالح كشوط فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان الوزير.

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 وزارة النقل

- قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل | المسافرين في وسط البلاد. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها :

  • وحدة النقل لوادى السمار. المادة 3 : تتولى وحدة وادى السمار الكائنة بالجزائر العاصمة تأمين أداء الخدمات فى ميدان | النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية | وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمى المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ناحية الجزائر العاصمة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس وزارة التعليم العالى

قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالى. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987، صادر عن وزير التعليم العالى، تعين السيدة عائشة زلماط، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين لوزارة الثقافة ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ

- في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 والمتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون لدى وزارة الثقافة والسياحة لجان للموظفين مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : I المحافظون،- الاساتذة المساعدون في الفنون الجميلة.- 2 المستشارون الثقافيون،
  • الملحقون في الابحاث
  • المساعدون في الفنون الجميلة
  • الوثائقيون. 3 - المساعدون في الابحاث المساعدون الوثائقيون،-
  • الملحقون الثقافيون،
  • المفتشون السينمائيون
  • الملحقون الاداريون. 4 - المزخرفون
  • المفتشون في السياحة. 5 رؤساء الوحدات- الكتاب الاداريون-
  • المراقبون السينمائيون
  • المراقبون في السياحة 6
  • الرسامون الفسيفسائيون.- 6 الاعوان الاداريون- الاعوان التقنيون للمواصلات السلكية- الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية،- الاعوان التقنيون للاستغلال- الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق-
  • المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة.
  • عارضو الافلام. 7 الضاربون على الآلة الكاتبة.- 8 - سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول.- 9 - سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني. 10 أعوان المكتب،- المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق- مساعد و عارضي الافلام.- II العمال المهنيون من الصنف الثالث- 12 أعوان المصلحة،- حارسو الممتلكات السياحية.- المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفقا المجدول الآتي :

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية ممثلو الاسلاك الدائمون المحافظون الاساتذة المساعدون في الفنون 3 الجميلة المستشارون الثقافيون الملحقون في الابحاث 3 المساعدون في الفنون الجميلة الوثائقيون المساعدون في الابحاث المساعدون الوثائقيون الملحقون الثقافيون 3 المفتشون السينمائيون الملحقون الاداريون المزخرفون

المفتشون في السياحة رؤساء الوحدات الكتاب الاداريون المراقبون السينمائيون 3 المراقبون في السياحة الرسامون الفسيفسائيون الاعوان الاداريون الأعوان التقنيون للمواصلات السلكية الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية الاعوان التقنيون للاستغلال 3 الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة عارضو الاعلام الضاربون على الآلة الكاتبة 3 للجمهورية الجزائرية 593 الادارة ممثلو الموظفين الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول 3 سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثاني 3 أعوان المكتب المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق 3 مساعدو عارضي الافلام العمال المهنيون من الصنف الثالث 4 أعوان المصلحة حارسو الممتلكات السياحية 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 فبراير سنة 1983. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986. عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوى مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا.

بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 | الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير | الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 الثقافة والسياحة، يعين السيد محمد وعلى به تشيكو، نائب مدير للوثائق والمعارض، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية

- قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير المالية.

- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جيلالي بوجمعة، رئيسا لديوان وزير المالية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالي بوجمعة رئيس الديوان الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات | والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية. و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى العوفى مديرا للتحويلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى العوفي، مدير التحويلات، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء | امضائهم الى مدير التحويلات.

- ان وزير المالية 6 بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه تعيين السيد محمد البشير بويجرة، مديرا للمالية | الخارجية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد البشير بويجرة، مدير المالية الخارجية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف

- قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرقابة الجبائية. ان وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1955 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق نايلى دواودة، مديرا للرقابة الجبائية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق | نايلي دواودة، مدير الرقابة الجبانية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. ان وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز ،باري، مديرا للميزانية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز باري، مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير الخزينة. ان وزير المالية. ا بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوز بو جن، مديرا للخزينة، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوز بوجن، مدير الخزينة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد على براهيتي، مديرا لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على براهيتي مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. ان وزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون | امضائهم، العقارية. ية ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه تعيين السيد عبد الحميد قاز، مديرا للمحاسبة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاز، مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. : عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتأمينات.

- ان وزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،

  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول | عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا أحمد، مديرا للقرض والتأمينات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى جمال بابا أحمد، مدير القرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام الموافق 1407 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 - غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكيوس، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد س بوكبوس، ، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987. اختصاصاته .. عبد العزيز خلافي

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 مقررات مؤرخة في 21 و 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 و 27 يناير سنة 1987 تتضمن | اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين بن عبد السلام، الساكن في وهران مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد بوعسرية بن تريكي، الساكن في مستغانم مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62

- المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه. وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثنية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. ان وزيرة التربية الوطنية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 - - - 12 المؤرخ في بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد عز الدين بابس، الساكن في قالمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-12 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ | في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر، خلال ممارسة مهامه. 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في والمتضمن تعيين السيد محمد ايدري رئيسا | 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة لديوان وزيرة التربية الوطنية، تقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ايدرى، رئيس الديوان الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. زهور ونيسي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير التعليم العالي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 25 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 62 87-62 87 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 المتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت سلطة وزير الاشغال العمومية وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى. المادة 2 : ان المؤسسات المذكورة في المسادة الاولى أعلاه هي المدرسة الوطنية للأشغال العمومية والمعاهد التالية :
  • المعهد الوطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل،
  • المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم،
  • المعهد الوطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة. المادة 3 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601

    • ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء
  • ممثل وزير الاشغال العمومية، مدير التعليم بوزارة التعليم العالى، مدير جامعة هواري بومدين للعلوم التقنولوجيا أو ممثله
  • مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
  • مدير المدرسة الوطنية للاشغال العمومية، 1 مدير المعهد الوطنى لتكوين التقنيين- السامين في الاشغال العمومية بجيجل مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين- السامين في الاشغال العمومية بمستغانم، مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة. وتوسع هذه اللجنة لتضم عند الحاجة المديرين المكلفين بالمناهج التربوية في المؤسسات الممثلة في اللجنة المذكورة. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة التعليم العالى كتابة اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة باستدعاء من رئيسها الذي يضع جدول الاعمال ويرسله الى المشاركين خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة الاجتماع بطلب من أحد ممثلى الوزراء بصفة استثنائية. المادة 6 : تدون مداولات اللجنة في محاضر ترسل الى الوزراء المعنيين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال رفيق عبد الحق برارحي العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التخطيط

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث ماجستير في التخطيط والاحصائيات بالمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. ان وزير التخطيط ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تحويل معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الى معهد وطني للتخطيط والاحصاء»، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، ماجستير في التخطيط والاحصاء يحتوى على فرعين : التخطيط والمناهج الكمية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة في سنة 1986-1987 ب 12 منصبا بالنسبة لكل فرع من الفرعين.

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987. وزير التخطيط وزير التعليم العالى على أو بوزار رفيق عبد الحق برارحي وزارة الصحة العمومية

مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز، قائم بالاعمال مؤقتا.

- بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد سي على حويلي، مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 305 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا.

- بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد على وسليماني، نائب مدير للمهن الطبية والشبه الطبية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين الصحة العمومية، يعين السيد محمد غانم، نائب مدير للموظفين الطبيين والشبه الطبيين، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … الموافق بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين الصحة العمومية، يعين السيد محمد بن عزي نائب مدير للموظفين التقنيين والاداريين وموظفى الخدمة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مسوس، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر مسوس، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمع صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاتصال. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي، مديرا للاتصال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي، مدير الاتصال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. مصطفى بن زازة

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية.

- ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز باشا مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز باشا مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرو بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. مصطفى بن زازة قراران مؤرخان في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير البريد والمواصلات
    • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بوبنيدر نائب مدير للعمل التجارى والتسعير بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الطيب بو بنيدر نائب مدير للعمل التجاري والتسعير، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. مصطفى بن زازة

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع- الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. مصطفى بن زازة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بكيفيات تحويل عناصر من ممتلكات هيئات التسيير المنحلة ومكاتب الترقية والتسيير العقارى الموجودة في الولايات الواحدة والثلاثين القديمة الى ممتلكات مكاتب الترقية والتسيير العقارى المنشأة في الولايات الجديدة الناتجة عن التنظيم الاقليمي الذي سنه القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد. و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
  • و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80 - or المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق المادة الاولى من الامر رقم 76-93

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 82 المؤرخ

- في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذى يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المعدل الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-75 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن - انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، يقررون مايلي : المادة الاولى : يضبط هذا القرار كيفيات تحويل عناصر الممتلكات ودواوين الترقية والتسيير العقارى الموجودة في تراب الولايات الجديدة التي تمارس فيها اختصاصها الاقليمي، الدواوين المنشأة بمقتضى التنظيم الاقليمى فى البلاد الوارد في المرسوم رقم 85-75 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية . المادة 2 : تزود دواوين الترقية والتسيير العقاري في البيض وايليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادى وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية وغليزان، بعناصر الممتلكات العائدة اليها من أصول وخصوم. المادة 3 : تدفع الدواوين المحول منها في المجال المالي، لاسيما تحصيل الايجار ابتداء من أول يناير سنة 1985 ، الارصدة الموجودة بعد اقتطاع جميع التكاليف غير التامة الدفع، الى الدواوين المحول اليها، تبعا للمساكن الآيلة اليها. المادة 4 : يتولى مديرو الدواوين المحول منها الذين سيروا مؤقتا الممتلكات المعنية، اعداد عناصر الاصول والخصوم الآيلة الى الدواوين المحول اليها. المادة 5 : تدفع الكفالات التي تقيد الممتلكات الآيلة الى حسابات الدواوين الجديدة المنشأة حسب جدول جرد الاملاك والمبالغ المودعة. المادة 6 : تؤول المبالغ المثبتة غير المقبوضة في تاريخ تحويل الممتلكات، باعتبارها ديونا مستحقة الى الدواوين المحول اليها التي تقوم بتحصيلها لفائدتها. المادة 7 : يجب على الدواوين المحول منها أن تدفع الاقساط السنوية للقرض طبقا للاتفاقيات التي تربطها بالخزينة حتى نهاية التحويل الفعلى للممتلكات الآيلة الى الدواوين الجديدة المنشأة. وتعد الخزينة اتفاقيات جديدة مع الدواوين الجديدة، في هذا التاريخ على أساس توزيع

الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الديون المستحقة للخزينة في التاريخ الذي تحدده الدواوين المحول منها، ويضبط هذا التوزيع وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء كما يحدد حصة التكاليف المترتبة على كل ديوان حسب اللامركزية المعمول بها. المادة 8 : تخصم الدفوع المقدمة التي تقوم بها الدواوين المحول منها الخاصة بالعمارات المنجزة في اطار البرامج المخططة لفائدة الدواوين المحول اليها بمقدار المساكن المعنية التي تزود بها وتبعا لفترة استغلال هذه المساكن. المادة و : يعاد تسجيل برامج بناء المساكن الجاري انجازها في تاريخ التحويل والواقعة في تراب الولاية الجديدة لفائدة الديوان المخصص بذلك . وتعد عقود تسوية اضافية لاتفاقية تمويل البرامج المعنية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. المادة 10 : يثبت تحويل الممتلكات المنجزة في اطار هذه الاحكام بعقد ادارى يحرر تحت سلطة الوالي المختص اقليميا. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير المالية عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث منطقة صناعية في أريس (ولاية باتنة). ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في

- 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعميرة -6 وبناء على التعليمة المؤرخة في 30 أبريل سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي -6 وبناء على المداولة المؤرخة في 31 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي -6 وبناء على المداولة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية باتنة و وبناء على محضر لجنة اختيار قطعة الارض و بناء على الرأى الايجابي الذي أدلى به فرع تطوير نشاطات المياه والفلاحة لولاية باتنة في 24 سبتمبر سنة 1986 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية أريس (ولاية باتنة الواقع داخل المحيط المحدد والمبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية يجب تهيئتها. وهذا الجزء يمتد على قطعة أرض تقدر مساحتها بتسعين هكتارا (90) تقع على حافة الطريق الوطني 31 على مسافة

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه كيلومترين (2) من الجنوب الغربي لمدينة أريس | وتحدها من الشمال دشرة الحمراء، ومن الشرق المنطقة الفلاحية ومن الغرب وادى الحصبة اليابسة ومن الجنوب الوادى الابيض. المادة 2 : يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لاريس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد شروق فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة. رئيسا لديوان الوزير. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر