قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات ات : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على أساس 20 د.ج للسفر . مراسيم تنظيمية تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مرسوم رقم 86-63 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 مرسوم رقم 86 62 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء
- معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بتلاغمة الموافق أول أبريل سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر (ولاية ميلة). 482 سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس ين والتكوين ين مرسوم رقم 64 86 64 86 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 باعتبارها عملا ثانويا.
- 481 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط. 482 مرسوم رقم 86 1-65 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية 1 للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. 486 مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. 488 مرسوم رقم 86-67 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. 492 | مرسوم رقم 68 86-68 86 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة. 494 مرسوم رقم 86-69 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها فى ميدان الصناعات النسيجية القطنية. 499 مرسوم رقم 86 70 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو. 501 مرسوم رقم 86 71 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسير هم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. 505 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 507 مراسيم مؤرخة في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية في بعض الولايات. 507 مراسيم مؤرخة في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 507 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول. 508 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد الكروم والخمور. 508
الأربعاء 22 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 | مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 508 مرسوم مو مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى لزراعة البساتين بعين طاية. 508 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 508 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 508 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدين المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات. 509 مرسومان مؤرخان في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. 509 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1956 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتوجات العازلة المشتقة منه. 509 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للزراعة وتربية المواشي. 509 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة التجارة. 509 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدين العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. مو 509 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدين العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 510 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود. 510 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية بوزارة التجارة. 510 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدين الموارد البشرية بوزارة التجارة. 510 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة. 510 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. 510 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. 510 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 511
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 512 | مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 512 مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 512 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 512 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 513 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. i 513 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل. 513 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل. 514 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين | العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 514 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدير و نواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 515 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الرى والبيئة والغابات. 516 مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 516 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين و نواب مديرين بالادارة المركزية بوزارة التجارة. 516 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجارة. 517 مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجارة. 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة، والدراجات والدراجات النارية. 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 فهرس (تابع) العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية. 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا بهياكل مراسيم مرسوم رقم 86-62 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986، يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير الوزير الاول
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم الادارة المركزية التابعة لوزارة المجاهدين. 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين. 518 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المجاهدين. 518 قرارات مقررات، مناشير وزارة النقل قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 ، تتضمن أحداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 518 تنظيميَّة وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 16 و 42 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانوياء
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1954 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 12 مكرر : يمكن مديرى مؤسسات التعليم الثانوى والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية، أن يستعينوا، عند الضرورة القصوى بالأساتذة الاجانب المرتبطين ارتباطا نظاميا بمؤسساتهم، فيكلفونهم باعطاء دروس اضافية زيادة على توقيتهم العادي في المواد التالية :
- المواد التقنية
- الرياضيات
- العلوم الفيزيائية
- اللغات الاجنبية وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه، وحتى غاية 30 يونيو سنة 1989. تخضع هذه الدروس للاحكام المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-63 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بتلاغمة ولاية ميلة.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية، وتحديد قانونها الاساسي، لاسيما المادة 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بتلاغمة (ولاية ميلة) معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية. المادة 2 : يسير المعهد المذكور أعلاه، من حيث تنظيمه وتسييره حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-64 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية،
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة و بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وسيرها،
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الصناعات
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه النسيجية القطنية في الاغواط، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية، وتسييرها وتنميتها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل – والنسج والصقل لانتاج خيوط النسيج والاقمشة الخاصة، والاقمشة التامة الصنع، التي تستعمل في صنعها وسائل الصنع من النوع القطني، ابتداء من ألياف القطن، أو خليطه، أو ألياف أخرى نسيجية، وطبيعية، واصطناعية، أو تركيبية، وكذلك أى عمل صناعي آخر يرتبط بهدفها ارتباطا مباشراء
- تحضر بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة- السنوات تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات
- الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية
- تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لميدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى أمثل النتائج، تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية، فى اطار الاهداف التي تحددها الحكومة، والتدابير التي تقررها في مجال التسويق
- توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع،
- تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها،
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. وتشارك فى ذلك وتسهر على تطبيقه، تودع أو تقتنى أو تستغل أية رخصة، أو براءة اختراع، أو رسم أو نموذج، أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها، تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم، تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالخزن وتركيبها، وتهيئتها في اطار تطور الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدرج هذه الاعمال، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
- تطور أعمالها فى الوقت المناسب عن طريق انشاء فروع ترتبط بهدفها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية، تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشجع أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا،
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان فى مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الاغواط، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة- اللجان الدائمة.- المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-65 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 487 و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في
- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر
- سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-64 المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية والقطنية في الاغواط يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 أعمال استغلال الصناعات النسيجية
- القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
- 2 مركب النسيج في الاغواط مر مركب القطيفة في أفلو، مر مركب التنميق في خراطة . 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها. تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه 2 - الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 4 ديسمبر - سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات | النسيجية القطنية فى اغواط طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط وهياكلها، سير منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 66 86-66 86 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، *
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III و 1 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
- وبمقتضى ميتان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84 128 المؤرخ- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وسيرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه برسم ما يلي : الباب الاول التسيمة - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية، وتسييرها، وتنميتها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل والنسج والتنميق لانتاج خيوط النسيج، والاقمشة الخامة والاقمشة التامة الصنع التي تستعمل في صنعها وسائل الصنع من النوع القطنى ابتداء من ألياف القطن، أو خليطه، أو ألياف أخرى نسيجية وطبيعية، واصطناعية، أو تركيبية، وكذلك أى عمل صناعى آخر يرتبط بهدفها ارتباطا مباشرا
- تحضر بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات. تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
- تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم | بالاسترادات التكميلية من المواد اللازمة لتنفيذ درامجها الانتاجية.
- تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لمبدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى أمثل النتائج. تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة والتدابير التي تقررها في مجال التسويق. توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع. تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها.
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع في اطار السياسية الوطنية في هذا المجال، وتشارك فى ذلك وتسهر على تطبيقه. تودع أو تقتني أو تستغل أية رخصة أو براءة اختراع أو رسم أو نموذج، أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها. تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم. تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالتخزين، وتركبها وتهيئها، في اطار تطوير الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- تدرج هذه الاعمال، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى، ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تطور أعمالها في الوقت المناسب عن طريق- انشاء فروع ترتبط بهدفها.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية.
- تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني. تشجع أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا، وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان فى مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة باتنة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا ماذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-67 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية.
- ان رئيس الجمهورية،
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 II - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-66 المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية - التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية : من مركب النسيج في باتنة مر مركب خيوط النسيج المصبوغة في بريكة
- مركب النسيج في قسنطينة. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر - باتنة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ- في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، للصناعات النسيجية القطنية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال، والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه I - تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضي أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي : أ - اعداد : 1 - جرد كمي و كيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة طبقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة فى المادة الاولى 3 من هذا | المرسوم واستغلالها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة وهياكلها، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. – الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86 – 68 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- و بمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- و بمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، A و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية … و بمقتضي المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضي المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة،
- وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية فى ذراع بن خدة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية، وتسييرها، وتنميتها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل
- والنسج، والتنميق لانتاج خيوط النسيج والاقمشة الخامة والاقمشة التامة الصنع، التي تستعمل في صنعها وسائل الصنع من النوع القطني، ابتداء من ألياف القطن، أو خليطه، أو ألياف أخرى نسيجية وطبيعية، واصطناعية، أو تركيبيه، وكذلك أى عمل صناعى آخر يرتبط بهدفها ارتباطا مباشرا.
- تحضر، بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات.
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية. تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة- الميدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى أمثل النتائج. تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية، في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة والتدابير التي تقررها في مجال التسويق.
- توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع. تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها.
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، وتشارك فى ذلك وتسهر على تطبيقه. تودع أو تقتنى أو تستغل أية رخصة أو براءة اختراع، أو رسم أو نموذج، أو طريقه صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها.
- تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم. تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالخزن وتركبها وتهيئها، في اطار تطوير الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تدرج هذه الاعمال فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى، ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تطور أعمالها في الوقت المناسب عن طريق انشاء فروع ترتبط بهدفها.
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني. تشجع أي عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا، وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان في مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك. ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ- أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدنية ذراع بن خدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير – العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحددها وفقا ج يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر- المسموح بها وطبقا الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الصناعات الخفيفة.
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا - ا - من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام | للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدات مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، حساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ليوافق عليه . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق. أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 86-69 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 | الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها فى ميدان الصناعات النسيجية القطنية.
- ان رئيس الجمهورية } بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- و و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III . 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية 499 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-68 المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1956 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
-
- مركب النسيج في ذراع بن خدة
- وحدة النسيج في الحراش.
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات
- والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394- المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي : أ - اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية حضورية للاعمال
- والوسائل المستعملة فى ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية القطنية فى ذراع بن خدة وهياكلها، سير منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-70 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق- عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي |- للمؤسسات، للجمهورية الجزائرية 501 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذى يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 85 210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة، و بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وسيرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل والنسج والتنميق لانتاج خيوط النسيج، والاقمشة الخامة، والاقمشة التامة الصنع، التي تستعمل في صنعها وسائل الصنع من النوع القطني، ابتداء من ألياف القطن، أو خليطه، أو ألياف أخرى نسيجية وطبيعية، واصطناعية، أو تركيبية، وكذلك أى عمل صناعي آخر يرتبط بهدفها ارتباطا مباشراء
- تحضر بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات،
- تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية،
- تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات الميدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الصناعات | النسيجية القطنية في سبدو»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية، وتسييرها. وتنميتها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي : أمثل النتائج، تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية، في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة، والتدابير التي تقررها في مجال التسويق،
- توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع، تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها،
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه،
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية تودع أو تقتنى أو تستغل أية رخصة، أو براءة اختراع، أو رسم أو نموذج، أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها، تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم،
- تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالحزن، وتركيبها، وتهيئتها، في اطار تطور الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماء تدرج هذه الاعمال، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تطور أعمالها في الوقت المناسب عن طريق
- انشاء فروع ترتبط بهدفها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية، تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات- المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشجع أى عمل تنسيقى مع مؤسسات- الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان في مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها- وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. للجمهورية الجزائرية 503 ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة سبدو، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بنساء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسة وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة.
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه | الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ | في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ
- - من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير الخفيفة، ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-71 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها في ميدان الصناعات النسيجية القطنية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم للجمهورية الجزائرية - 505 عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84 128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86 70 المؤرخ- في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق | النسيجية القطنية في سبدو، حسب الشروط ト
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية : مر مركب النسيج في سبدو وحدة النسيج في وادي تليلات وحدة النسيج في الكرمة. الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات
والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82-394 | المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة و يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية والقطنية في سبدو طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 - من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو وهياكلها، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الزين كمال شحمانة، بصفته مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة فى 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية في بعض الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد حيدر حسني، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد اسماعيل زغلاش بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر بن عبدى بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة فى 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد العربي شرفاوي، بصفته نائب مدير التمويل بوزارة الفلاحة والصيد البحرى،. بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد | سليمان بن حديد، بصفته نائب مدير التحديث | والمكننة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد بن عيسى , بصفته نائب مدير التعاون والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد سحنون بن بوعلي، بصفته نائب مدير التخطيط بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد على بوعلالى، بصفته نائب مدير للتوزيع بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد جمال قليل، بصفته نائب مدير التموين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزاهر، بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة البقول، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام المدير العام لمعهد الكروم والخمور.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عمرو بن عبد ربه، بصفته مديرا عاما لمعهد الكروم والخمور لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد جعفر علوم بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى لزراعة البساتين بعين طاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد زوقار، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي لزراعة البساتين بعين طاية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد مناد بوعزة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل.
- مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية محمد صالح خلايفية، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين زيزي، بصفته مديرا للمنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات. مرسومان مؤرخان في 20 رجب عام 1406 الموافق | 31 مارس سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد عمرو وضاحي، بصفته نائب مدير المنشآت الاساسية لوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد حميد دحمان، بصفته نائب مدير استغلال المنشآت الاساسية للسقى بوزارة الرى والبيئة والغابات. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتوجات العازلة المشتقة منه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 509 رشيد زتارن بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للزراعة وتربية المواشى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد العريبي، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الطيب عواد بصفته مفتشا عاما بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرزاق كباب بصفته مديرا عاما للمؤسسة | الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد | العيد صبرى، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 ، تنهى مهام السيد أحسن بكة، بصفته مديرا للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير التنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد ابراهيم زروقي بصفته مديرا للتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد مالك مبارك، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة. الموافق 31 بموجب مارس مرسوم سنة مؤرخ 1986 ، في 20 تنهى رجب مهام عام السيد 1406 عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الشريف بوالاحبال، بصفته نائب مدير التنظيم التجاري بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد ابراهيم محرزي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بمتابعة تطوير المسائل ذات الطاب لطابع الاجتماعي والاقتصادى بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الداخلية | والجماعات المحلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعنيون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، ماعدا منها الهيكلين المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى منه، وذلك طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- محمود بعزيزي، مديرا للموظفين والتكوين،
- مصطفى مكى، مديرا للمالية والوسائل،
- عبد الرحمن عزى، مديرا للاعلام، بوعلام خدودي، مديرا للمواصلات الوطنية
- عبد القادر العماري، مديرا للانتخابات والشؤون العامة،
- يوسف بغلول، مديرا للتنظيم والمراقبة،
- الصديق ربوح، مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات
- محمد العيشوبي، مديرا للتخطيط. يعين نواب مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم : حسين أكلى، نائب مدير للتحليل |- الاقتصادي والمالي، حمزة بوعافية، نائب مدير للبرامج،- بلقاسم بدران، نائب مدير للاستغلال- والمراقبة. للجمهورية الجزائرية 511 بومدين بن عثمان نائب مدير للانتخابات
- قاسي بوعزة، نائب مدير للشؤون العامة،
- كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير التكوين، سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير- للميزانية عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير- للوسائل
- محمد عبد الكريم، نائب مدير الحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، الهاشمي ،حمديكان، نائب مدير للاجانب-
- ابراهيم لكروف، نائب مدير للدراسات القانونية والوثائق،
- فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل، نائبة مدير للمنازعات
- جمال جغرود، نائب مدير لمراقبة النظم المحلية، عبد الفتاح جلاس، نائب مدير للمحاسبة. تلفى هذه التعيينات للاشخاص المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، وتعوض المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في 30 يونيو سنة 1976 و 6 ديسمبر سنة 1976 وأول مايو سنة 1978 وأول يونيو سنة 1978 وأول يونيو سنة 1979 وأول غشت سنة 1979 وأول مايو سنة 1980 وأول يونيو سنة 1980 و 2 نوفمبر سنة 1980 وأول فبراير سنة 1981 وأول مارس سنة 1982 وأول يونيو سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 وأول يناير سنة 1938. تبقى تعيينات المراسيم المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية سارية المفعول نظرا لان الوظائف والصفقات المذكورة فيها مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور- أعلاه.
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في الوظيفة العليا للدولة وظيفة نائب مدير» بالادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم ، تطبيقا للمرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه :
- الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للاحصائيات اسماعيل غسول، نائب مدير للدراسات- التقنية وضبط المقاييس 1 - مول مولود عمراني نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية،
- محمد الطاهر ،راشدى، نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية، أحمد لطفي ،بخاري، نائب مدير المخططات- التنمية، جعفر أحمد علي، نائب مدير لمتابعة- تنفيذ المخططات المحلية للتنمية عبد العزيز أمقران، نائب مدير الموظفين مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد الزين كمال شحمانة، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محيى الدين شرفي، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد زكرى الحاج ،زكري، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعينين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 وفقا لاحكام هذا النص. يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين :
- مصطفى بوزيان مديرا للتنمية الريفية المتكاملة،
- أحسن مؤمن، مديرا للتمويل والتسيير
- أحمد بواكن، مديرا لتنمية الانتاج النباتي
- محمد زوقار، مديرا للتكوين والبحث والارشاد الفلاحي، رشيد بن عيسى، مديرا للمصالح البيطرية،
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية مهدي محديد، مديرا لتجهيزات موانيء الصيد البحرى. يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين : مسعودة البوطى، نائبة مدير للتنظيم
- العقاري واعادة جميع الاراضي، رابح قجور، نائب مدير للمشاريع |
- والبرامج،
- مصطفى منصوري، نائب مدير للالبان وصناعتها، نور الدين كحال، نائب مدير للزراعات- الكبرى، جمال الدين رحال، نائب مدير للحوم- الحمراء،
- سليمان بوجقجي نائب مدير للميزانية،
- محمد لوغريط، نائب مدير للموظفين،
- الطاهر نزال، نائب مدير للزراعات الصناعية،
- محمد السعيد بن رزيقة، نائب مدير للزراعة الجبلية، فريد بن مختار، نائب مدير للرى البسيط،- جعفر مسعود، نائب مدير لوسائل الانتاج- بمديرية تجهيزات موانىء الصيد البحرى، رشيد بازي نائب مدير للصيد في أعالي البحار. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم المؤرخة في أول فبراير سنة 1980 وأول فبراير وأول أبريل وأول غشت سنة 1982 وأول مارس سنة .1983 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم للجمهورية الجزائرية - 513 85 205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور- أعلاه، يعين السادة الآتية أسماؤهم في 1985 المذكور أعلاه، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى حسب الصفات والهياكل الآتية : سيد أحمد شنتوف، مديرا للتخطيط، عمر و قماري، مديرا لتنمية الصيد،
- على بولعراس، مديرا لمنتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة، جعفر علوم، مديرا لعوامل الانتاج، عبد القادر بن عبدى، نائب مدير لحماية النباتات،
-
- محمد ابراهيمي نائب مدير للاخصاب،
- فؤاد رحال، نائب مدير للمرابط، عبد الحميد بوزاهر، نائب مدير للاستصلاح الفلاحي والرى والتصريف، عمرو بن عبد ربه، نائب مدير للبحث. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد حبيب بن الحاج مفتشا بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. يلغي هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول فبراير سنة 1982 الخاص بالمعنى ويعوضه. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعينون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه بالادارة المركزية في وزارة العدل في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم : مصطفى آيت مصباح، مديرا للشؤون
- الجزائية واجراءات العفو،
- نور الدين بن عمارة، مديرا للبحث. يعين نواب مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم : على بوخلخال، نائب مدير للموظفين،
- قدور براجة نائب مدير للقضاة والموثقين
- الشيخ بن يوسف، نائب مدير للقضاء المدني عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية،
- محمد قروى قروى، نائب مدير لحماية الاحداث
- فاروق تيجاني، نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية،
- عبد المجيد لشلح، نائب مدير الميزانية والمحاسبة،
- عبد القادر طوايبي، نائب مدير للقضايا الخاصة. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في أول ديسمبر سنة 1980 وأول نوفمبر سنة 1981 وأول أبريل سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 وأول ديسمبر سنة 1982، وتعوضها. تبقى تعيينات المراسيم المؤرخة فى أول يناير سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة العدل نظرا لأن الوظائف والصفة المذكورة فيها مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 120- المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. | مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في الوظيفة العليا للدولة وظيفة نائب مدير» بالادارة المركزية في وزارة العدل وفي الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المشار اليه أعلاه :
- أحمد حامد عبد الوهاب، نائب مدين الشؤون الجزائية 6
- مولود مقدادي، نائب مدير لشؤون السجون،
- مختار ،فليون، نائب مدير لاعادة التربية
- عمرو بكيوة، نائب مدير للاعوان القضائيين . مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال الذين عينوا في وظيفة عليا في الدولة على مستوى الادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- بن عبد الله هنى مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية عبد الرحمن سالم، مديرا للتخطيط، عبد الرحمن بن خالفة، مديرا للتكوين
- والبحث فاتح محى الدين، مديرا لحظائر حماية
- الحيوانات، الجيلالي حداج، مديرا للمحافظة على التربة
- وتحسينها، عبد الله غبالو ، مديرا للثورة الغابية الوطنية،
- محمد الهادي بن ناجي مديرا للحماية من التلوث والاضرار،
- الطاهر حاجي، مديرا لجلب المياه السطحية وجرها . يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد بخوش، نائب مدير لمخططات الانتاج، الشريف خمار، نائب مدير لجلب الموارد |- الباطنية،
- عمرو وعلى، نائب مدير للاستثمار،
- الباهي سناوي نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي، ليلى حدابي زوجة التاج، نائبة مدير- للدراسات والتقدير،
- محمد مطاري، نائب مدير لجلب المياه السطحية، العربي بغدالي، نائب مدير لوسائل الرى- الصغيرة،
- سى المحفوظ بلوني، نائب مدير لتسيير السدود واستغلالها، آكلي ،عدوم، نائب مدير للدراسات- القانونية والتقنين
- عثمان بن عيسى، نائب مدير للتعاون الدولي، للجمهورية الجزائرية 515 يمينة زراية زوجة دوريش، نائبة مدير- للبحث والتوعية، مصطفى قوسانم، نائب مدير للتسيين- الغابي، بوعلام طرابلسي، نائب مدير الحماية- السفوح والمنحدرات من الانجراف، أحمد أكرور، نائب مدير للانتاج الغابي- على غازى، نائب مدير التشجير والمشاتل.- محمد القلى، نائب مدير الحماية الغابات.- حمدان مزيان، نائب مدير الحظائر- الوطنية والاحتياطات الطبيعية. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم المؤرخة في أول يونيو وأول يوليو سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 ، وأول يونيو وأول ديسمبر سنة 1983 وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات.– بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات حسب الصفات والهياكل الآتية : اسماعيل ،زغلاش مديرا لوسائل الرى الصغيرة والمتوسطة،
- رشيد زتارن، مديرا للادارة والوسائل، بلعواصر العلوى، مديرا للمساحات الكبرى- المسقية،
- الغوثي سلام، نائب مدير الميزانية التسيير والوسائل العامة،
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه يوسف عمال نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات
- نور الدين حوحو نائب مدير للمنازعات
- موسى موالك، نائب مدير للموارد غير المعهودة. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الرى والبيئة والغابات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 | الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد العزيز منصوري، مفتشا عاما بوزارة الرى والبيئة والغابات. يلغى هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول يوليو سنة 1982 الخاص بالمعنى ويعوضه. مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموفق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محند أرزقي قرداش، مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات. يلغى هذا المرسوم، المرسوم المؤرخ في أول يونيو سنة 1982 الخاص بالمعنى ويعوضه. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محمد الاخضر قادم، مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محمد العريبي مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بالادارة المركزية بوزارة التجارة. س بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية في وزارة التجارة وفى الهياكل والصفات التالية، السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمرسوم رقم 85 125- المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه :
-
- أحسن بكة، مديرا للتخطيط عبد المجيد بالى، مديرا للتسويق
- أحمد العنترى طيباوي، مديرا للجودة حيدر حسني، نائب مدير للموظفين،
- منصف زايري، نائب مدير لمتابعة تطور الاسعار
- زبير أرزقي، نائب مدير للرقابة القبلية للصفقات العمومية،
- بختي بلعايب، نائب مدير للقطاع الخاص الانتاجي،
- اسماعيل شراك، نائب مدير للصادرات ذرزاق ،كساسي، نائب مدير للهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية التربوية والثقافية بمديرية برمجة الاستيرادات
- محمد فرج الله نائب مدير لتوجيه الطلبات العمومية،
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية أحمد الاخضر دبابي، نائب مدير للتقنين |
- والمنازعات بمديرية الاسعار. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد سليمان بوجابي، مفتشا عاما بوزارة التجارة. مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب | عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، مفتشا بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد ابراهيم زروقي، مفتشا بوزارة التجارة. جنت مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة، والدراجات والدراجات النارية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد الطيب عواد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة، والدراجات والدراجات النارية. للجمهورية الجزائرية - 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يمين السيد ابراهيم ،دواوري، مديرا عاما للمؤسسة. الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد الرزاق كباب، مديرا عاما . للمؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد مصطفى بن سعيد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية.
- مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا بهياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه العمال الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة بالادارة المركزية لوزارة المجاهدين في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه وطبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السيدان الآتي اسمهما : عبد القادر قهرية، مديرا للشؤون الاجتماعية،
- فؤاد حنان، مديرا لادارة الوسائل. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : ابراهيم ،زيتوني نائب مدير للمراقبة والمنازعات،
- محمد بلقصة، نائب مدير لاعادة التربية والترقية رشيد بوشالي، نائب مدير لذوى الحقوق. تلغي ت تعيينات ت السادة الما المذكورين أعلاه المراسيم المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1981 وأول يوليو سنة 1983 وتعوضها. تبقى تعيينات المديرين ونواب المديرين على مستوى الادارة المركزية لوزارة المجاهدين والمحددة بموجب المراسيم المؤرخة في أول غشت سنة 1985 سارية المفعول. ويجب أن تكون الوظائف والصفات المذكورة مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد الله حمدي مفتشا عاما بوزارة المجاهدين. يلغي هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول يناير سنة 1985 المتعلق بالمعنى ويعوضه.- مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة المجاهدين في الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه : مصطفى آيت أو فروخ، نائب مدير للعمل- الاجتماعي
- خالد بن عيسى، نائب مدير للاوسمة. قرارات، مقررات ، مناشير وزارة النقل قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 ، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. ان وزير النقل،
الأربعاء 22 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 20-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ | في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى وبمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 ، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الرابعة - عنابة». المادة 3 : تكلف الوحدة الرابعة - عنابة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمطار والمخازن الخاضعة للجمارك في عنابة. للجمهورية الجزائرية 516 المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل. بمقتضى الامر رقم 12 70 12 70 المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1389 الموافق 12 - يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973ء والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى -6 وبمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981، والمتضمن
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الثامنة مستغانم». المادة 3 : تكلف وحدة مستغانم الثامنة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمخازن التابعة للجمارك في مستغانم. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983ء الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981، والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الثالثة - وهران».- المادة 3 : تكلف وحدة مستغانم الثامنة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الموانىء والمطارات والمخازن الخاضعة للجمارك في وهران. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 ، الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، الوحدة الثانية - الجزائر». المادة 3 : تكلف وحدة الجزائر الثانية في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء ومطار الجزائر. للجمهورية الجزائرية 521 المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الخامسة - بجاية».
- المادة 3 : تكلف وحدة بجاية الخامسة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمخازن الخاضعة للجمارك في بجاية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاح الاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981 ، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل. بمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة | 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى وبمقتضى المرسوم رقم 84-109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة السادسة، سكيكدة». المادة 3 : تكلف وحدة سكيكدة السادسة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمخازن الخاضعة للجمارك في سكيكدة و بمصلحة استغلال مطار قسنطينة عين الباي. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير النقل. بمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 5
- ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970، والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ
- في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ
- في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى وبمقتضى المرسوم رقم 84-109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة للجمهورية الجزائرية 523 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه «الوحدة السابعة للخزن». المادة 3 : تكلف الوحدة السابعة للخزن في اطار هدف الشركة الوطنية بمصلحة استغلال الميناء والمخازن الخاضعة للجمارك بمدينة الجزائر. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه، المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر