مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مجال نائب الوزير المكلف بالتعاون، طبقا للمرسوم رقم 86 293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
لادة 2 : ينشط وينسق نائب الوزير، في مجال التعاون، ما يأتي :
اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي.
ويحث على الخصوص على علاقات التعاون مع بلدان القارة الافريقية.
المادة 3
فتح المادةيشارك نائب الوزير، فيما يخص العلاقات المتعددة الاطراف في تحضير المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي وذلك على الصعيد الدولى أو الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور | - أعلاه، في تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986.
أحمد طالب الابراهيمي 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 رب ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ياسين فرقاني، نائب وزير لدى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مجال عمل .
نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، طبقا للمرسوم رقم 86 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. 293-
المادة 2
فتح المادةينشط وينسق نائب الوزير، في مجال تنمية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ما يأتي :
1) (1) اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والى تطبيق التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات المكلفة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
المادة 5
فتح المادةيعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 207- المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، في تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 77
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | | الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. بلقاسم نابي قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد عبد اللطيف خليل فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير.
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق | أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام | 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد عبد الحق بوحفص في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التربية الوطنية.
ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن حسين، مفتشا عاما بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن حسين المفتش العام الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 .
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي.
ان وزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 78 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مخلوف زموري، مديرا للتعليم الاساسى بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد مخلوف زموري، مدير التعليم الاساسي الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقنى ان وزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مختار حسبلاوي مديرا للتعليم الثانوى التقنى بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلى :
المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي، مدير التعليم الثانوى التقني، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة الرسمية 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 .
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى العام.
ان وزيرة التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن زرقة، مديرا للتعليم الثانوى العام بوزارة التربية الوطنية الأربعاء لا جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 تقرر ما يلى :
المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن زرقة، مدير التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات استثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي. кодекла Абзалыракстан ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة دليلة بورويبة، زوجة زيبك، مديرة للنشاط الاجتماعي والثقافي بوزارة التربية الوطنية تقرر ما يلى :
المادة الأولى : يفوض الى السيدة دليلة بورويبة، زوجة زيبك، مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية.
ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد معمر نوار مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية الوطنية تقرر ما يلى :
المادة الأولى : يفوض الى السيد معمر نوار مدير ادارة الوسائل المادية والمالية، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات.
ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة نظيرة شنتوف مديرة للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية الوطنية تقرر ما يلى :
المادة الاولى : يفوض الى السيدة نظيرة شنتوف مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء .
الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز.
ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد يوسف آيت حمودة، مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلى :
المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف آيت حمودة، مدير الهياكل الاساسية والتجهيز، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987.
زهور ونيسي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.