مرسوم رقم 87-248
مرسوم رقم 87-248 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائية وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية. 1801
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيدة خيرة الطيب، بصفتها نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية، مكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى 1 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 86-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.