مرسوم رقم 87-247
مرسوم رقم 87-247 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1801
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد مازوني، بصفته نائب وزير لدى وزير الفلاحة.
والصيد البحرى، مكلفا بالصيد البحرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 86-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.