مرسوم تنفيذيّ رقم 09-272 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم الم رسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول ع ام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 ال ذي يح دد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 مكرر من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 مكرر : بغض النظر عن المادة 8 أعلاه، يتقاضى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا لممارسة مهام أستاذ استشفائي جامعي، وأستاذ، وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم "أ" وأستاذ محاضر من قسم "أ" وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم "ب"
وأستاذ محاضر من قسم "ب" لدى مؤسسات التعليم العالي، الراتب الأساسي الذي يتقاضاه نظراؤهم الجزائريون.
ويضرب الراتب الأساسي المحدد أعلاه في معامل تصحيحي يتراوح ما بين 2 و 4,1 .
( الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.