ج.ر عدد 46 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الارسال 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 1877 مرسوم رقم 86-273 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1878

1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879 مرسوم رقم 86-275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات. 1880 مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. 1886 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1886 ta رسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 1886 سرسومان مؤرخان في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1887 | مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1887 قرارات مقررات، مناشير وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 1891 قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للبريد والمواصلات. 1892 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 1892 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات المالية البريدية. 1893 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد. 1893 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات البريدية. 1894 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 1894

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1877 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 | غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الميزانية الملحقة. 1895 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلى 1895 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. 1896 قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1896 مراسيم تنظيمية

مرسوم رقم 86-272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام | 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير | مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ | في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84 19 المؤرخ |- في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ | في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-38 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 الذي يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والذى يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

1878 الجريدة الرسمية للجمهوية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يغير تنظيم مؤسسة الجيش الوطني الشعبى للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم وسيرها. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه تسمى المؤسسة المذكورة مؤسسة الصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم»، وتخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 غشت سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. وبهذه الصفة، تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84 – - 38 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 3 : عملا بالاحكام المنصوص عليها أعلاه، توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ويمارس هذا سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 4 : يشمل تغيير المؤسسة المذكورة اعادة تخصيص الاملاك المعنية ويترتب عليه، بهذه الصفة، ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري، طبقا

- للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم به لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.

  • تحديد قوائم الجرود المتعلقة بمؤسسة الجيش الوطني الشعبى للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم، يشترك في ضبطها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة في تاريخ تنفيذ التحويل. المادة 5 : يثبت قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء تحويل الممتلكات والوسائل ويعين تاريخها دقيقا لذلك ويشمل نقل حق الملكية. المادة 6 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-273 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1879 وبمقتضى الامر رقم 75-27 المؤرخ في | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في

- 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور

  • 212 أعلاه كالتالي :
  • معهد للهندسة البحرية». المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه كالتالي : يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بالاضافة الى ممثلى القطاعات المستخدمة الرئيسية المذكورين في المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه من : ه - ممثل وزير النقل». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة . مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات،
  • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذى يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة

1880 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1936 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل الى والى ولاية الجزائر الوصاية على ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 85 – 196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور

- أعلاه. المادة 2 : يحل والى ولاية الجزائر محل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في ممارسة الصلاحيات الخاصة بهذا المجال في جميع أحكام المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86-275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 72 58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 77-140 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 77-182 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشكل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، كما يلى : الاعضاء الممثلون :
  • رئاسة الجمهورية : الامانة العامة للحكومة : السيد حسين آيت شعلال

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1881 المحافظة السامية للبحث : السيد نور الدين بلقاسمي الوزارة الاولى : (محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها) السيد محمد وسار وزارة النقل : السيد محمد قاسم السيد الامين الازهر الشركة المينائية لمدينة الجزائر) وزارة الصناعة الثقيلة : السيد بوزيان خلواطي وزارة الصناعات الخفيفة : السيد محمد سماتي السيد صدوق ستيتي (مؤسسة المواد الحمراء بوسط البلاد) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية : السيد اسماعيل سي عبد الله السيد فاروق حوحو (مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى)

  • وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء : السيد محمد جزيري السيد مصطفى بغدادلى (مؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائر) وزارة الاشغال العمومية : السيد محمد نذير غالم السيد علاوة محمدى (مخبر الدراسات البحرية) وزارة الرى والبيئة والغابات : السيد عبد العزيز منصوري وزارة التجارة : السيد عبد الجبار كباب السيد حمزة مصمودي (المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته) وزارة المالية : السيد أرزقي الحاج لونيسي السيد محفوظ زروطة (القرض الشعبي الجزائري) وزارة الصحة العمومية : السيد الطيب جنادى وزارة التعليم العالى : السيد يوسف يادوغى السيد أحمد محيو السيد حميد آيت عمارة السيد عبد القادر حمداد وزارة الثقافة والسياحة : السيد نور الدين بلوفة السيد العمري (فندق الأوراسي) وزارة الداخلية والجماعات المحلية : السيد عبد الحق سعيدي وزارة التكوين المهني والعمل : السيد يحيى عسلة السيد رشيد الحاج لعزيب السيد أرزقي لحياني السيد رشيد خديم
  • ممثلا الحزب : السيد عبد الله ريغي الامين العام لقطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد أحمد بن عبد الهادي، نائب مدير التسيير الاشتراكي للمؤسسات لدى قطاع المنظمات الجماهيرية والتطوع.

1882 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين : السيد عبد القادر مالكي الامين الوطني | للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد العزيز جفال، الامين الوطني | للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد العيفة الأطرش، الامين الوطني للاتحاد | العام للعمال الجزائريين، السيد سعيدى بن قانة الامين الوطني للاتحاد | العام للعمال الجزائريين السيد على بلهوشات الامين الوطني للاتحاد | العام للعمال الجزائريين السيد قادة بن عطية، منسق قطاع بالاتحاد | العام للعمال الجزائريين، السيد بوعلام بوزيدي منسق قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد صالح ،جنوحات منسق قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد مولود عبادة، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد خليل بورحلة عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد محمد الطيب حاجي عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد نور الدين محبوب، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد مصطفى مسوس، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد نور الدين واضح عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد محمد عرابي، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد بوعلام يعلاوي، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه السيد بوالعيد بن مشيرة، رئيس مجلس عمال مؤسسة، السيد رشيد ذيب، رئيس مجلس عمال مؤسسة، السيد عبد القادر ،غانس رئيس مجلس عمال مؤسسة، السيدة خيرة عواج، رئيسة مجلس عمال وحدة، السيد الطاهر بونيف، رئيس مجلس عمال وحدة السيد يوسف لولى، رئيس مجلس عمال وحدة. المادة 2 : يرأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات الوزير المكلف بالعمل. المادة 3 : عندما يستحيل على عضو من اللجنة الوطنية حضور الجلسات، أو يكثر من التغيب دون أسباب مبررة، أو عندما تنتهي الصفة التي تم بموجبها تعيينه كعضو، يكون تعويضه بنفس الكيفية التي تم بها تعيينه. المادة 4 : يمكن اللجنة استدعاء كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. يستدعى هؤلاء الاشخاص اما بصفه شخصية لكفاءتهم أو تعينهم السلطة المختصة أو المصلحة التي ينتمون اليها. المادة 5 : يلغي هذا المرسوم : المرسوم رقم 77-140 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي في المؤسسات
  • المرسوم رقم 77 182 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات.

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1883 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1407 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب فى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | و 152 منه بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المادتان 146 و 214 منه، ومجموع النصوص المتخذة التطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 81 03 المؤرخ | في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 الذى يحدد المدة القانونية للعمل، وبمقتضى القانون رقم 81 – 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 | والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، لاسيما | المواد 3 و 5 و 16 و 24 منه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 83 – - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ | والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المواد 8 و 51 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 83 14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 69-148 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أن توظف مستخدمين متعاقدين أجانب حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81 - To المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. يمكن أن يوظف في هذا الاطار : مدرسو المواد العلمية والتقنية في التعليمين المثانوى والعالى،
  • مستخدمون يمارسون وظائف ذات طابع تقنى أو معينون للقيام بمهام تكوينية. يجب على المستخدمين المذكورين أعلاه، أن يثبتوا مستوى يساوى على الاقل مستوى نظيرهم الجزائرى المرتب في الصنف 14 من القانون الاساسي النموذجي. ويمكن استثناء، توظيف مستخدمين لهم مستوى التقني. المادة 2 : يجب أن تتوفر في العمال الاجانب المذكورين في المادة الاولى أعلاه، شروط توظيف تساوى على الاقل الشروط المطلوبة من نظرائهم الجزائريين الذين يشغلون وظائف أو مناصب عمل مماثلة، وخبرة مهنية لاتقل عن أربع في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | (4) سنوات.

1884 الجريدة الرسمية للجمهوية تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الاساسية الخاصة حسب الشهادات الجامعية والمؤهلات المهنية التي يحوزها المعنيون والاعمال المحتمل انجازهم اياها في مجال اختصاصاتهم. المادة 3: يبرم عقد الالتزامات الاصلي لمدة أقصاها سنتان (2) ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفة أو في منصب عمله. ويمكن تجديده لفترات أخرى لا تزيد مدة كل واحدة منها على سنة. يجب على الطرفين المتعاقدين أن يبديا عزمهما على تجديد العقد الجارى قبل ثلاثة (3) أشهر من انقضاء مدة تنفيذه. المادة 4 : يمكن أحد الطرفين المتعاقدين أن يفسخ العقد بشرط اشعار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة (3) أشهر. اما العامل الاجنبى الذى يعمل في قطاع التربية أو التعليم أو التكوين فلا يجوز أن يفسخ عقده قبل انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية. ويمكن العامل الاجنبي اذا فسخت الهيئة المستخدمة العقد لاسباب أخرى غير الاسباب التأديبية أو المهنية أن يطالب بتعويض تسريح من الخدمة يساوى مرتب شهر عن كل فترة اثنى عشر (12) شهرا متتابعة من الخدمة الفعلية دون أن يتجاوز ذلك ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : يفسخ العقد بقوة القانون، دون اشعار مسبق ولا تعويض في الحالات الآتية : اذا أخل العامل المتعاقد بالتزاماته اخلالا

- خطيرا،

  • اذا ثبت قصوره المهني
  • اذا تخلى عن منصبه،
  • اذا لم يلتحق بمنصبه في الآجال التي يحددها له مستخدمه بعد توقيعه على العقد أو خلال تنفيذه. الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه المادة 6 : يخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للسلطات الجزائرية في ممارستهم مهامهم. ولا يمنكهم أن يلتمسوا أو يتلقوا أية تعليمات من سلطة أخرى غير السلطة التي ينتمون اليها. * ولا يمكنهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي عبر التراب الجزائرى، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأى عمل من شأنه أن يضر بمصالح الجزائر المادية والمعنوية. ويستفيدون من الحقوق التي تخولها الاحكام السارية على الوظيفة التي يشغلونها ويخضعون للالتزامات ذات الطابع المهني الناجمة عنها. كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح مهما يكن نوعه سواء أكانت هذه الممارسة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 7 : تدفع مرتبات العمال الاجانب الخاضعين لهذا المرسوم على أساس السلم الوطني للارقام الاستدلالية المتعلق بالاجور مع مراعاة مؤهلاتهم وشهاداتهم وخبرتهم المهنية وغير ذلك من متطلبات منصب العمل. المادة 8 : يتقاضى العمال الاجانب مرتبهم الاساسي الذي يحدده السلم الوطني للارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور مع زيادة تعويض الخيرة الذي يحسب وفقا لاحكام التنظيم المطبق على قطاعات النشاط المعنية. ويضرب الاجر الاساسي المحدد أعلاه في معامل تصحيحى يتراوح بين 11 و 4. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التكوين المهني والعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، نسب المعامل التصحيحي المذكور أعلاه، حسب القطاع والتخصص ومنصب العمل والمنطقة. المادة و : يحق للعامل الاجنبي الموظف في اطار هذا المرسوم أن تدفع له الهيئة التي تستخدمه في بداية الالتزام ما يأتي :

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية - 1885

  • مصاريف نقله من مقر اقامته في الجزائر الى المكان الذي عين فيه اذا ما تم توظيفه في الجزائر، وكذلك مصاريف نقل زوجه وأطفاله القصر الذين هم تحت كفالته في حدود اثنين (2).
  • مصاريف نقله حسب أكثر السبل اقتصادا وأقربها من مقر اقامته الى مكان العمل الذي يعين فيه، وكذلك زوجه وأطفاله القصر الذين هم تحت كفالته في حدود اثنين (2)، اذا ما تم توظيفه خارج الجزائر. ويستفيد المعنى من الحقوق نفسها في نهاية الالتزام. المادة 10 : تتكفل الهيئة المستخدمة بمناسبة توظيف العامل الاجنبى وعند رحيله النهائي بفوائض أمتعته في حدود ما يأتي : 40 كلغ للعامل نفسه .
  • 20 كلغ لزوجه،
  • 20 كلغ لكل طفل من أطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين (2). المادة 11 : تتكفل الهيئة المستخدمة كل سنتين (2) بمناسبة العطل الادارية التي يقضيها العامل الاجنبي في بلده الاصلي مصاريف سفره هو وزوجه وأطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين (2) فى الدرجة الاقتصادية وحسب أقرب السبل. المادة 12 : يمكن العامل الاجنبي أن يطالب باسترجاع المصاريف التي ينفقها على التنقلات أو التحولات التي يقوم بها لاسباب الخدمة عبر التراب الوطني، وذلك حسب الشروط التي يحددها التنظيم المطبق على مثيله الجزائري. المادة 13 : يخضع العمال الاجانب في مجال مدة العمل والعطل للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : تضع الهيئة المستخدمة تحت تصرف العامل الاجنبى مسكنا طوال مدة التعاقد معه. ويتحمل تكاليف ايجار المسكن والاعباء الملحقة. | المادة 15 : يلحق العمال الاجانب بنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في الجزائر. المادة 16 : يستفيد العمال الاجانب في حالة مرضهم أو اصابتهم بحادث أو مرض يعزى الى الخدمة، من أحكام التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 17 : اذا توفى العامل الاجنبي في الجزائر، فان الهيئة المستخدمة تتحمل مصاريف نقل جثمانه ومصاريف عودة أفراد أسرته إلى وطنهم الاصلي. المادة 18 : يسمح للعمال الاجانب الذين يوظفون في اطار هذا المرسوم أن يستوردوا الى الجزائر، في اطار الاعفاء المؤقت أمتعتهم ولوازمهم الشخصية بشرط أن تبقى ملكا لهم ويعاد تصديرها فيما بعد. كما يستفيد من نظام الاعفاء المؤقت العتاد المهنى الجارى استعماله والضروري للعامل في ممارسة مهامه، لكن بشرط الحصول على موافقة قبلية من مصلحة الجمارك الجزائرية. النظام الذي يطبق على السيارة الشخصية هو النظام نفسه المنصوص عليه في التشريع الجزائري لفائدة الاعوان الاجانب الذين يعملون في اطار التعاون. ويكون الاعفاء المؤقت مقصور على سيارة واحدة لكل عون ولكل أسرة. المادة 19 : يخضع العمال الاجانب الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للنظام الجبائي المعمول به في الجزائر، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا. المادة 20 : يستفيد العمال الاجانب من أحكام التنظيم المعمول به في مجال تحويل الاجور. المادة 21 : يمكن زوجات الجزائريين الاجنبيات أن يوظفن في اطار هذا المرسوم وكذلك

1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه أزواج الجزائريات الاجانب، خلافا لاحكام المادة الاولى، غير أنه لا يحق لهم أن يطالبوا بالاستفادة | من أحكام المواد 8 و 9 و 10 و II و 14 و 17 و 18 | و 20 من المرسوم المذكور. تتقاضى الاجنبيات زوجات الجزائريين اللائي تتوفر فيهن نفس المؤهلات أو الشهادات أو الخبرة المهنية، ويشغلن نفس مناصب العمل أو الوظائف التي تشغلها الجزائريات المماثلات لهن، الراتب والتعويضات نفسها المخصصة لامثالهن من الجزائريين والجزائريات، وكذلك الشأن بخصوص أزواج الجزائريات الاجانب. المادة 22 : تسرى أحكام هذا المرسوم على العقود الجارى تنفيذها ابتداء من تاريخ نشره مراسيم مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى زروقي، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، غير أنه اذا كانت شروط تلك العقود المذكورة أفضل لهم استمر العمل بها حتى انقضاء مدتها. المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 69 148 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد فردِيَّة أحمد بن نعمان، بصفته مكلفا بالدراسات مكلفا بدراسة ومتابعة العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية وتطبيقها وتنسيق جهود وزارة الداخلية في اطار التعريب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام للمعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد طيبي، أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 مرسومان مؤرخان في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى زروقي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة. | (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الواحد | هاشمية.

  • أحمد بن شعيب المولود سنة 1935 بدوار تاجديرت قبيلة تيمسامن دائرة بودينار، اقليهم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : الزهرة بنت أحمد المولودة في 30 ديسمبر سنة 1967 بالرويبة (بومرداس)، كريمة بنت حماد المولودة في 26 أكتوبر سنة 1969 بالرويبة، آسيا بنت حماد المولودة في 8 يناير سنة 1973 بالرويبة، نعيمة بنت أحمد المولودة في 30 ديسمبر سنة 1967 بالروينة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام | مصطفى بن أحمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1978 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد أحمد بن نعمان، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوعمبر سن 1986 يتضمن التجنس بالجنسيه الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1966 يتجنس بالجنسية بالرويبة، سميرة بنت حامد المولودة في 12 يناير سنة 1981 بالرويبة (بومرداس)، ويدعون من الآن فصاعدا : محمدى أحمد، محمدى الزهرة، محمدي كريمة، محمدي آسيا، محمدي نعيمة، محمدي | مصطفى، محمدى سميرة.
  • أحمد بن محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1946 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : شولي أحمد.
  • أحمد بن سعيد المولود في 20 مايو سنة 1933 بمشرع الصفاء (تيارت)، ويدعى من الآن الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة | فصاعدا : بن ميلود أحمد. 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد المالك بن يعقوب المولود في 27 يوليو سنه 1950 ببوفاطيس (وهران). عبد الرحمن بن عمر المولود سنة 1922 بأولاد يحيى بلدية سفالت، ملحقة الريساني (المغرب)، وولداه القاصران : فاطمة بنت عبد الرحمن المولودة في 29 يناير سنة 1968 بغليزان بوعلام بن عبد الرحمن المولود في 6 مايو سنة 1971 بغليزان، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الرحمن، بلحاج فاطمة، بلحاج بوعلام. هاشمية بنت عبد الواحد، أرملة محمد حسن، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1941 بفرناكة
  • عائشة بنت عبد الرحمن، زوجة رقيق بن زلاط، المولودة في 21 أبريل سنة 1930 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبيد عائشة.
  • عائشة بنت محمد المولودة في 24 ديسمبر سنة 1951 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حسين عائشة . علوش فاطمة الزهرة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1959 بعين العسل (الطارف).
  • علوش حسن المولود في 17 مارس سنة 1956 بخنقة عون بلدية عين العسل (الطارف). المغربي ياسين المولود سنة 1949 بحمص (سوريا)، وولداه القاصران : المغربي ريمة المولودة | في 12 يناير سنة 1979 بحسين داي (الجزائر)،

1888 الجريدة الرسمية للجمهورية المغربي نسرين المولودة في 12 نوفمبر سنة 1981 | بحسين داى (الجزائر). أمسلم ولد محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1933 بعين الطلبة ( عين تموشنت)، وأولاده القصر : محمد ولد عبد السلام المولود في 3 نوفمبر سنة 1977 بعين تموشنت، فاطنة بنت امسلم المولودة في 10 مارس سنة 1979 بعين تموشنت، كريم ولد امسلم المولود في أول يوليو سنة 1981 بعين تموشنت، مدنى ولد عبد السلام المولود في 6 أكتوبر سنة 1982 بعين تموشنت وردة بنت امسلم المولودة في 22 ديسمبر سنة 1985 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك امسلم، مبارك محمد، مبارك فاطنة، مبارك كريم، مبارك مدنى مبارك وردة.

  • بارودي بن لحسن المولود في 30 سبتمبر سنة 1946 بالعامرية عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى بارودي.
  • بلمختار على المولود سنة 1929 ببني وليشك، الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : بلمختار محمد المولود في 31 أكتوبر سنة 1967 بالمحمدية، بلمختار فاطمة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1968 ببطيوة وهران)، بلمختار فؤاد المولود في 9 يونيو سنة 1970 بالمحمدية، بلمختار عبد القادر المولود في 9 ديسمبر سنة 1972 بالمحمدية، بلمختار نبيل المولود في 21 فبراير سنة 1975 بالمحمدية، بلمختار كريم المولود في 15 مايو سنة 1976 بالمحمدية، بلمختار سميرة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1978 بالمحمدية، بلمختار فريدة المولودة في 25 نوفمبر سنة 1982 بالمحمدية (معسكر).
  • بوجمعة بن محمد المولود سنة 1945 ببني كرمة تازة (المغرب)، وابنه القاصر : محمد ولد بوجمعة المولود في 13 مارس سنة 1977 بوادى سيفون (سيدي بلعباس)، ويدعيان من الآن فصاعدا : شاوش بوجمعة، شاوش محمد. شعيب بن عبد القادر المولود سنة 1936 | بتمسا من بودينار الناظور (المغرب)، وأولاده | الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه القصر : شعيب عبد القادر المولود في 29 سبتمبر سنة 1972 بسيدى راشد (تيبازة)، شعيب رمضان المولود في 11 أكتوبر سنة 1974 بسيدي راشد، شعيب على المولود في 3 غشت سنة 1976 بسيدى راشد، شعيب سنية المولودة في 10 يوليو سنة 1977 بسيدي راشد، شعيب محمد المولود في 26 غشت سنة 1979 بسيدي راشد، شعيب مصطفى المولود في 8 سبتمبر سنة 1980 بالقليعة (تيبازة)، ويدعون من الآن فصاعدا : أقشيش شعيب، أقشيش عبد القادر، أقشيش رمضان، أقشيش على، أقشيش سنية، أقشيش محمد أقشيش مصطفى.
  • جيلالي ولد علال المولود سنة 1948 بالرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علال جيلالي.
  • دراوي عبد القادر المولود في 14 نوفمبر سنة 1938 ببنى ونجل بلدية عين الحديد (تيارت)، وأولاده القصر : دراوى مرسلى المولود في 8 يناير سنة 1968 بفرندة، دراوى مختارية المولودة في 8 نوفمبر سنة 1970 بفرندة، دراوى مختار المولود في 10 مايو سنة 1973 بفرندة، دراوى فطيمة المولودة في 4 فبراير سنة 1976 بفرندة (تيارت).
  • المغراوى عائشة، زوجة سبتى مبارك المولودة سنة 1928 بقصر أمسيفي الريساني، اقليم الراشدية (المغرب).
  • فطيمة بنت قاسم زوجة بوبكر الطاهر، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1941 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : «قاسم فطيمة».
  • فطيمة بنت محمد، زوجة مرزوق عبد المجيد المولودة في 12 أكتوبر سنة 1949 بمرداس، بلدية بن مهيدى (الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا : شولى فطيمة».
  • فاطمة بنت الهاشمي، زوجة بن هلال دحو المولودة في 21 يناير سنة 1929 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : «بن هلال فاطمة».
  • فاطمة بنت الهوارى زوجة لكحل بومدين المولودة في 5 يونيو سنة 1937 بمغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : «بريك فاطمة».

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية - 1889 فاطمة بنت قاسم، زوجة بوبكر أحمد

- المولودة في 8 يوليو سنة 1937 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : «قاسم فاطمة». حلوة بنت قاسم، زوجة شرميط غوثي

    • 6 المولودة في 17 سبتمبر سنة 1933 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : «قاسم حلوة».
  • الحسين بن شعيب المولود سنة 1944 ببني سيدال (المغرب)، وأولاده القصر : على بن حسين المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بوهران، روحية بنت حسين المولودة في 6 يوليو سنة 1976 بوهران محمد بن حسين، المولود في 21 يونيو سنة 1978 بوهران، هوارية بنت حسين المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : توفالي الحسين، توفالى على، توفالي روحية، توفالي محمد، توفالي هوارية». حسين بن صالح المولود في 17 فبراير سنة 1953 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : رابح حسين».
  • حورية بنت محمد، زوجة قرماش محمد، المولودة في 3 يونيو سنة 1944 بالجزائر (الدائرة | (3)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حورية
  • ايد جمو محجوبة، زوجة بوراس خليفة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1952 بالمريج العوينات (تبسة). كريم النفس محمد الطاهر المولود في 18 مايو سنة 1959 بمراكش (المغرب) | وولداه القاصران : كريم النفس محمد الحبيب المولود في 4 يونيو سنة 1983 بالاغواط، كريم النفس نور الوجود المولودة في 16 نوفمبر سنة 1985 بسيدي محمد (الجزائر). | سنة 1973 بصبرة، كبداني حمزة المولود في 29 مايو سنة 1975 بصبرة، كبداني نورية المولودة في 8 فبراير سنة 1980 بصبرة كبداني فتحى المولود في 6 سبتمبر سنة 1981 بصبرة (تلمسان). خيرة بنت بلعيد، زوجة بن هلال غازي المولودة في 21 غشت سنة 1921 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن هلال خيرة. قيسى الطاهر المولود سنة 1950 ببني درار (المغرب) وأولاده القصر : قيسى جميلة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1972 بمرسى بن مهيدي (تلمسان) قيسى زهرة المولودة في 14 أبريل سنة 1975 بمرسى بن مهيدي، قيسى أحمد المولود في 8 يناير سنة 1978 بمرسى بن مهيدي قيسي بلال المولود في 3 سبتمبر سنة 1980 بمرسى بن مهيدي، قيسي حنان المولودة في 2 غشت سنة 1983 بمرسى بن مهيدي (تلمسان). : – قويدر بن اسماعيل المولود في 15 فبراير سنة 1941 بالعامرية (عين تموشنت وابنه القاصر فتحى بن قويدر المولود في 22 يوليو سنة 1968 بالعامرية عين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : معروف قويدر، معروف فتحى. العربي بن عبد الكريم المولود في 30 يونيو سنة 1953 بالمرسى الكبير (وهران) وأولاده القصر : فريد بن العربي المولود في 30 يوليو سنة 1976 بالمرسى الكبير (وهران)، زهرة بنت العربي المولودة في 15 مايو سنة 1978 بالمرسى الكبير، محمد بن العربي المولود في 28 سبتمبر سنة 1981 بالمرسى الكبير، عبد العزيز بن العربي المولود في 27 يناير سنة 1984 بالمرسى الكبير (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : صديقي العربي كبداني محمد المولود سنة 1930 بكبدانة صديقى فريد صديقى زهرة، صديقي محمد ( - المغرب) وأولاده القصر : كبداني نور الدين صديقي عبد العزيز. المولود في 6 فبراير سنة 1969 بصبرة (تلمسان)
  • خديجة بنت محمد، زوجة يحياوى مدنى كبداني حامد المولود في 7 أكتوبر سنة 1970 | المولودة سنة 1944 بدوار اشت فم الحصان وتدعى بصبرة، كبداني مصطفى المولود في 26 فبراير | من الآن فصاعدا : ابراهيم خديجة.

1890 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • خديجة بنت لحسن المولودة في 5 يونيو سنة 1950 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ايقلى خديجة. خيرة بنت ،رمضان زوجة يحيى ولد أحمد المولودة في 29 أبريل سنة 1944 بسيدي خالد سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : صوراق خيرة. محمد فاطمة، أرملة على عروس على
  • المولودة في 2 فبراير سنة 1922 بشرشال (تيبازة)
  • محمد مليقنة بنت لحسن، زوجة سعدي | محمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1950 بروان لوار (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مليكة. متحى محمد المولود في 14 يوليو سنة 1934 | بخميس الخشنة (بومرداس).
  • مسعودة بنت الحسين، أرملة زحاف أحمد المولودة سنة 1900 بدوار العرارة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : زحاف مسعودة. موني ريماند مارى لويز أرملة بن دالى مصطفى المولودة في II يوليو سنة 1921 بفونتان لوبورق ولاية روان (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : مونى حورية. محمد بن محمد سلام المولود في 7 مارس سنة | 1944 بدواودة تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : سلام محمد.
  • محمد ولد الطاهر المولود في 18 سبتمبر سنة 1940 بسيدى بن يبقة وهران) وولداه القاصران : نور الدين بن محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1980 وهران) ميمونة بنت محمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1983 بقديل (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : لعراري محمد العرارى نور الدين، لعراري ميمونة. الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه محمد بن مختار المولود في 22 سبتمبر سنة. 1958 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : بلكيحل محمد. مصطفى بن عمرو المولود في 26 مارس سنة 1949 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوى مصطفى.
  • نصر ياسين المولود سنة 1939 ببستان الصوج (سوريا) وأولاده القصر : نصر نصر المولود في 12 أكتوبر سنة 1967 ببولوغين (الجزائر) نصر لبنى المولودة في 24 سبتمبر سنة 1968 ببولوغين (الجزائر) نصر نوال المولودة في 5 مايو سنة 1973 بحسين داي (الجزائر). عمر بن حمادي المولود في 7 سبتمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عمر .
  • رحمة بنت حسن زوجة بوخيط عبد الحميد المولودة في 23 يوليو سنة 1957 بالكرمة (وهران وتدعى من الآن فصاعدا : بلعيد رحمة. رقية بنت محمد أرملة عليان محمد واحد- الدين المولودة سنة 1930 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : لعشاشي رقية. سعدية بنت لحسن المولودة في 11 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن … فصاعدا : سعدية اقلى. صالحي الميلود المولود سنة 1947 بأهل- انجاد (المغرب) وأولاده القصر : صالحي مختارية المولودة في 6 أكتوبر سنة 1974 بوهران، صالحي محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1976 بوهران، صالحي خديجة المولودة في 22 أبريل سنة 1978 بوهران صالحي كمال المولود في 2 فبراير سنة 1983 بوهران.
  • سباعى محمد يحيى المولود سنة 1938 بنو اقشط (موريتانيا) وأولاده القصر : سباعي

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 ليمام المولود في 16 مايو سنة 1968 بتندوف، سباعي | فاطماتو المولودة في 3 يناير سنة 1971 بتندوف، سباعى طالب بويا المولود في 23 ديسمبر سنة 1973 بتندوف، سباعى لمينة المولودة في 2 يناير سنة 1978 بتندوف سباعي آمال المولودة في 13 يونيو سنة 1981 بتندوف، سباعي وفاء المولودة في 27 يوليو سنة 1984 بتندوف. سنون بن ناصر المولود سنة 1948 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : سنون عز الدين المولود في 3 يوليو سنة 1974 بوجدة (المغرب) سنون آمنة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1977 بحمام بوحجر عين تموشنت سنون أسماء المولودة في 8 أبريل سنة 1979 بحمام بوحجر، سنون عبد العظيم المولود في 30 مايو سنة 1981 بحمام بوحجر (عين تموشنت).

  • تليتماس بنت محمد أرملة تمغارى مختار المولودة سنة 1938 ببنى بوغافور، الناظور | (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : زيوح تليتماس. يحيى بن أحمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1932 بسيدي خالد (سيدي بلعباس) وأولاده | القصر : عتوية بنت يحيى المولودة في 26 يوليو سنة 1968 بسيدي بلعباس، عائشة بنت يحيى المولودة في 25 أبريل سنة 1971 بسيدي بلعباس، ربيحة بنت يحيى المولودة في 19 نوفمبر سنة 1973 بسيدي بلعباس، ادريس ولد يحيى المولود في 13 سبتمبر سنة 1980 بسيدي بلعباس، خيرة بنت يحيى المولودة في 17 يونيو سنة 1982 بسيدى بلعباس محمد ولد يحيى المولود في 13 سبتمبر سنة 1984 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا ميرى يحيى، ميرى عتوية، ميرى عائشة، ميرى ربيحة، ميرى ادريس ميرى خيرة ميرى محمد.
  • زهية بنت قاسم زوجة بكارة بوزيان المولودة في 6 يناير سنة 1935 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : قاسم زهية.
  • زهرة بنت عمرو، زوجة هروالة بن مسعودة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1936 بسيدى بن يبقة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير زهرة.
  • علوش خالد المولود في 24 أكتوبر سنة 1954 بخنقة عون بلدية عين العسل (الطارف). قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني.- ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

1892 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ | في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء المفتشية العامة التقنية بوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف | المفتش العام التقنى الامضاء باسم وزير البريد | والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للبريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ

- في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 208 المؤرخ |

- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة | الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات،

  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلاوتشي مفتشا عاما للبريد والمواصلات بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد صلاوتشي، المفتش العام للبريد والمواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. ان وزير البريد والمواصلات – وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات،

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1893 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | تعيين السيد محمد برايرية مديرا للخدمات المالية عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد على حمزة، مديرا للتحويل بوازة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمزة مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدد اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات المالية البريدية. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن البريدية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد برايرية، مدير الخدمات المالية البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة يتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد بوسعد آيت وارس، مديرا للامداد | بوزارة البريد والمواصلات،

1894 الجريدة الرسمية للجمهوية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس، مدير الامداد الامضاء باسم وزير البريد والموصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات البريدية. ان وزير البريد والمواصلات

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ | في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ |- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد توفيق طنجاوي مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق طنجاوي، مدير الخدمات البريدية، الامضاء باسم | الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين.- ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي، مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي، مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1895 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران، مديرا للمزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير مقران مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلى. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو قزال، مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو قزال مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والموصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة

1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 208 المؤرخ في 19 - ذي القعدة عام 1405 الموافق - 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند الصالح يويو، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند الصالح يويو، مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

- ان وزير البريد والمواصلات والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلواتشى، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد صلواتشى، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1897 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام | 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي يونسيوى، نائب مدير للصكوك البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على يونسيوى نائب مدير للصكوك البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، : و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد صالح سعودي نائب مدير حوالات البريد والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح سعودي، نائب مدير حوالات البريد والتوفير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الكمال يإكر، نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الكمال ياكر، نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة

1898 الجريدة الرسمية للجمهوية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1986 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان بالقاضي نائب مدير للمباني بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أمزيان بالقاضي، نائب مدير للمباني، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد | والمواصلات الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير للوثائق بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير الوثائق الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم، نائب مدير للميزانية، بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهنة معلوم، نائب مدير للميزانية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 | السيد مصطفى أوحاج، نائب مدير للمحاسبة ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد | والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محيي الدين أو حاج، نائب مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محيى الدين أوحاج، نائب مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 | بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى أوحاج، نائب مدير المحاسبة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمختضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الموافق 18 غشت سنة 1986. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد مصطفى بن زازة | والمواصلات

1900 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام | الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين | | | | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في السيد محمد سعد الله نائب مدير للاتصال البرقى والهاتفى الخصوصى وارسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سعد الله، نائب مدير الاتصال البرقى والهاتفى الخصوصي وارسال المعطيات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1956. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمختضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات : وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني، نائب مدير للتموين بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني، نائب مدير التموين، حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات . بمختضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد سعيد محيي الدين نائب مدير للاتصال الهاتفى العمومي بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد محيى الدين نائب مدير الاتصال الهاتفي العمومي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1901 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمى بوخاتم، نائب مدير للتخطيط والاحصاء بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمى بوخاتم، نائب مدير التخطيط والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والاحصاء، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد لمحان، نائب مدير للنقل بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد | محمد لمحان، نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد، نائب مدير لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير تنظيم مكاتب البريد والتوزيع الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات

1902 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | السيد عبد الرحمن حمدان، نائب مدير للحماية والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد شريف حموش نائب مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف حموش، نائب مدير الايصال والعلاقات البريدية الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 | الموافق 18 غشت سنة 1986. بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان، نائب مدير الحماية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في مصطفى بن زازة 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1903 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ادريس قوال، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس قوال، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في | 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم الفرطاس، نائب مدير | للدراسات والعمل التجارى، بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم الفرطاس، نائب مدير الدراسات والعمل التجارى الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستثمار بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي، نائب مدير الاستثمار، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

1904 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة، نائب مدير للدراسات والبرامج والعمل التجارى، بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن ميلوكة، نائب مدير الدراسات والبرامج | والعمل التجارى الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | السيد محمد علواش نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد علواش، نائب مدير الخطوط الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الشعبية. والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في مصطفى بن زازة 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985

الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1905 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد | والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الاعلامية الآلية وتطويرها، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة السيد أحمد آيت ساحد، نائب مدير الادارة الموظفين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد | أحمد آيت ساحد، نائب مدير ادارة الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة سماك، نائبة مدير لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها، بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الأنسة | فريدة سماك، نائبة مدير تنظيم التطبيقات الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي زروق نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي زروق نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة

1906 الجريدة الرسمية للجمهورية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة غنية حوادرية، نائبة مدير التجهيز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الأنسة غنية حوادرية، نائبة مدير التجهيز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة شريفة بوسماحة، نائبة مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة شريفة بوسماحة، نائبة مدير التنظيم والرقابة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986. مصطفى بن زازة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر