قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر موريتانيا مسالة سالة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثم النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم تنظيمية سيسيسيسم مرسوم رقم 86 138 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 المعدل بالمرسوم رقم 77 78 المؤرخ في 25 ww
- الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم أبريل سنة 1977 المتعلقين بالسعر المرجعي رقم 75-62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 للوقود السائل. 949
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، شوال عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949 مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406
- الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء | الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 957 قرارات مقررات مناشير وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965 | قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». 968 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 971 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 974 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في باتنة. 977 مقرران مؤرخان في 18 جمادى الثانية و 3 رجب عام 1406 الموافق 29 مارس و 12 أبريل سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. . 977 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 978 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 980 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى وزارة الشبيبة والرياضة. 983 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين بمجلس المحاسبة. 987
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 86 138 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 |
- الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم | رقم 75-62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المعدل بالمرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 25 للجمهورية الجزائرية 949 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1406 الموافق 10 أبريل سنة 1977 المتعلقين بالسعر المرجعي | يونيو سنة 1986. للوقود السائل.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 12 منه
- و بمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالسعر المرجعي للوقود السائل،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام 62 المؤرخ المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجعي للوقود السائل يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة (2 (1 (1) ، (ب (ب) من المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ه … واما فى اطار رخصة استثنائية تحدد كيفيات منحها بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالوقود ووزير المالية». المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية، كل الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياجة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات | طابع ادارى وصبغة ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تسمى «قصر الثقافة».
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه المادة 2 : يوضع قصر الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة قصر الثقافة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القيام بما يأتي : يشارك في النهوض بثقافة وطنية حيوية وأصيلة من خلال برمجة التظاهرات الثقافية ذات المستوى العالى برمجة حكيمة منسجمة، وبتهيئة بيئة مواتية لا قرار حياة ثقافية مستمرة. ويتولى قصر الثقافة في هذا الاطار مايأتي ينظم ويقدم عروضا ثقافية ذات طابع وطني في مجال الفنون والعلوم والثقافة يقدم عروض الفرق الوطنية أو الاجنبية في اطار التبادل الثقافي
- ينظم العروض التقديمية الاولى للاعمال المسرحية والسينمائية الوطنية أو الاجنبية التي يكون لها نفع ثقافي أكيد يبرمج وينظم ويقدم المحاضرات- والندوات والملتقيات في مواضع علمية وتاريخية وثقافية، ينشطها رجال الفن والعلوم المواطنون | أو الاجانب يقدم معارض وطنية أو أجنبية ذات مستوى عال، تحتوى على أعمال فنية ومجموعات تحف فنية، كما ينظم معارض تتعلق بالتاريخ أو بالتقدم يضع تحت تصرف الجمهور المتخصص أو الهاوى، كتبا ووثائق تتعلق بالفنون، والتاريخ والآداب. يقدم للباحثين ورجال الفن والجهمور المعنى، اطارا ملائما للقاءات والاتصال. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 4 : يسين قصر الثقافة مدين ويشرف عليه مجلس توجيه. المادة 5 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 6 : يحدد الوزير الوصى بقرار النظام الداخلي لقصر الثقافة. المادة 7 : يتصرف المدير في اطار التعليمات التي يتلقاها من السلطة الوصية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى مسؤولية السير العام في قصن الثقافة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يسهر على حسن سير قصر الثقافة وعلى صيانة تجهيزاته التقنية
- يمثل قصر الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية – يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها
- يتولى كتابة مجلس التوجيه 6
- يأمر بصرف الميزانية ويعدها ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الشؤون الدينية. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته نظرا لمعارفه أو اهتمامه بالفن والثقافة. المادة و : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين فى السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير قصر الثقافة أو من ثلث أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير قصر الثقافة. و ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلى التاريخ المحدد للاجتماع أولا. ولا تصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص موقع. تتنخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم قصر الثقافة وعمله ونظامه الداخلي للجمهورية الجزائرية 951 برامج الاعمال السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة البرامج العامة لا برامج الاتفاقيات والصفقات التي تلزم قصر الثقافة الجداول التقديرية للايردات والنفقات-
- الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي پليى المصادقة عليها. الباب الثالث أحكام مالية المادة 12 : تمسك محاسبة قصر الثقافة حسب الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. يخضع قصر الثقافة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 13 : تشتمل ايرادات قصر الثقافة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الاقتراضات.
- الهبات والوصايا. المادة 14 : تشتمل نفقات قصر الثقافة على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز. المادة 15 : تقدم ميزانية قصر الثقافة في “ شكل أبواب وبنود وتقدم لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه. المادة 16 : تقدم حسابات التسيير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليها ثم ترسل الى السلطة
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 الوصية والى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - - 10 و 152 منه،
-
و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في
شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى لاسيما المواد من 151 الى 155 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية لاسيما المادة 85 منه -
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ |- في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 | رو المتضمن قانون المياه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، برسم - ما يلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية والساخنة، والحمامات المعدنية، والمواقع | المناخية، وتدعى في صلب النص «الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. المادة 3: يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. الباب الثاني الهدف - الوسائل المادة 4 : تعد الوكالة، طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية الجوفية احدى أدوات تنفيذ أعمال الاستكشاف والدراسة، والبحث، والتعرف، والرعاية والرقابة المرتبطة بحماية منابع المياه المعدنية الباردة والساخنة والمناطق المناخية الملائمة لصحة الانسان، واستغلالها. و بهذه الصفة تتمثل مهمة الوكالة فيما يأتي :
- تحصى المنابع ومنبجساتها، ومواطن المياه المعدنية الباردة والساخنة والتنقيب عنها، وتعين المناطق المناخية التي تنطوى على فائدة لصحة الانسان تعد، اعتمادا على احصاء واف، جردا دائما للموارد الوطنية في مجال المياه المعدنية الباردة والساخنة، تجرى بوسائلها الخاصة أو بواسطة- المخابر المتخصصة تحاليل المياه لتحديد خصائصها الطبيعية والكيماوية اللازمة لمعرفها، كما تقوم بتصنيف المنابع ضمن الفئات المحددة في التنظيم المعمول به تبعا لخاصياتها النوعية ومزاياها الطبية الكامنة، وحالتها، ومدى للجمهورية الجزائرية 953 عذوبتها أو درجة تلوثها أو الضرر الذي يطرأ عليها . المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال الرعاية والرقابة ما يأتي : تراقب بانتظام مطابقة خاصيات المياه لما - ينبغي أن تكون عليه عادة، تفحص دوريا المياه المعدنية الباردة
- والساخنة ومشتقاتها، وتكشف عما يحتمل أن يلحقها من تغير بزيادة أو نقصان أو فساد،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم تطبيقا صارما فيما يخص حماية المنابع والمواطن والمنبجسات والتنقيبات من أى تلوث أو ضرر، تخبر الجماعات المحلية بحالة المنابع التي - توجد في ترابها، وتقترح التدابير الملائمة لحمايتها،
- تشعر السلطات المحلية وأصحاب الامتيازات المعنيين الذين يستغلون الموارد المائية المعدنية الباردة والساخنة، وجميع الوزارات المعنية بأى عيب أو تغيير أو فساده يلحقها من تغير بزيادة أو نقصان أو فساد، تقوم بجميع التحاليل التي نص عليها التنظيم المعمول به لاسيما الفحوص الفيزيائية الكيماوية والجرثومية تبلغ النتائج والتقارير للمتعاملين- المخولين لاسيما أصحاب الامتيازات المستغلون والجماعات المحلية المعنية، والمصالح المختصة في وزارات الصحة والرى والبيئة، والداخلية والفهرس المركزى للمياه المعدنية الباردة والساخنة الذي تتولى مسؤوليته. وتجرى هذه التحاليل اعتمادا على عينات وفحوص تتم في مكان النبع والاستخدام،
- تقوم بالتحريات والتحقيقات وعمليات تفتيش على اختلاف أنواعها في مؤسسات الحمامات المعدنية، والمناخية والاستجمامية، قصد اعداد فهرس وطني وخريطة حمامية معدنية في البلاد، وتسهر على ضبطها باستمراره
954 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- تسن مراقبة استغلال المؤسسات المذكورة في اطار القونين والتنظيمات المعمول بها دون المساس بالرقابة النوعية التي تقررها السلطات أو الهيئات الاخرى المخولة قانونا،
- تدرس وتعد وتقترح أحكام تنظيمية تتعلق بمهمتها، لاسيما كيفيات أخذ العينات المخصصة لرقابة مدى استقرار الماء. المادة 6 : تتولى الوكالة فى مجال الدراسة والبحث ما يأتي : تستوفى معلوماتها عن الموارد المتوفرة- في الحقوق المائية الجوفية. كما يجب أن تطلع اطلاعا عميقا قدر الامكان على المساحة التى تغطيها مياه المنابع، لاسيما عن طريق دراسة الناحية دراسة جيولوجية، ورسم منحنيات قياس مستوى الماء واجراء الاختبارات التي يمكن أن تدل على سرعة جريان الماء في باطن الارض واتجاهه الخ …. تفحص الناحية فحصا استكشافيا لتحديد- كل أسباب الاتساخ مثل مستودعات القاذورات، والآبار الماصة، وحفر المراحيض غير الكاتمة والصناعات غير الصحية الخ . . .. تتابع، في الفصلين الجاف والندى درجة حرارة الماء في مكان نبعه، وتجرى جميع الفحوص الفيزيائية والكيماوية والبكتيرية التي تسمح بتقدير طبيعة المياه ومدى استقرارها، تقوم، ان دعت الضرورة، بتنفيذ عمليات الحفر الاستطلاعى التي تساعد على معرفة طبيعة التربة التي تقبل تسرب الماء، ومن الماء داخلها فعلا أو يمر الآن، وطبيعة الطبقات التي تحدها ولا تقبل تسرب الماء وأهميتها،
- تجرى، قصد تحديد ما يحتوى الماء من امكانيات علاجية، تجارب على الحيوان تتمثل في اختبارات شاملة لمعرفة مدى خلوها من الضرر، ونشاطها المضاد للالتهاب، والمضاد للتشنج، وتجرب، بالتشاور مع مصالح الصحة العمومية | هذا الماء ومشتقاته في الانسان. وتحدد نتائج هذه التحريات ما ينطوى عليه هذا الماء المدروس من منفعة عامة وعلاجية، تسلم شهادات المصادقة على المياه المعدنية الساخنة قبل أي استعمال لها،
- تسن القواعد والمقاييس الخاصة بنمط الاستعمال المناسب الناجم عن المعدنة النوعية التي يختص بها كل نبع، والمتولد من التجارب العلاجية القبلية ( الحيوانية والسريرية). المادة 7 : تشارك الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، في تكوين المستخدمين الذين يعملون في مختلف الميادين المرتبطة بهدفها، كما تشارك في تحسين مستواهم. المادة 8 : تخول الوكالة قصد أداء مهمتها ما يأتي :
- التزود بوسائل التدخل المادية، ومخابر التحليل، ومحطات التجريب، ابرام أى صفقة أو اتفاقية أو عقد يتعلق ببرنامج أعمالها، مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية بعد موافقة السلطة الوصية، مع مراعاة التنظيم المعمول به. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 10 : تزود الوكالة بمجلس توجيه يتولى دراسة أى اجراء يتعلق بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية. ولهذا الغرض، يدرس مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية : تنظيم الوكالة وسيرها العام.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها وحصيلة نشاط السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود
- والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة
- التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصاية وتخصيصها،
- مبلغ الاتاوى والمكافآت التي تحصل مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص التدابير التي تقترحها على السلطة- الوصية، ويكون من شأنها ترقية مختلف ميادين عمل الوكالة وتطويرها وتوجيهها، جميع التدابير التي يرى المجلس ضرورتها وتوافق عليها السلطة الوصية، التدابير الكفيلة باستكمال الاحكام
- التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بميدان عملها، و تبسيطها أو تعديلها. المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،-
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالرى
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.- للجمهورية الجزائرية 955 المادة 12 : يحضر المدين والعون المحاسب في الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. المادة 13 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل التي يدرسها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 14 : مهام الحضور في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. وفي حالة شغور منصب فانه يعوض في أجل أقصاه شهر واحد بعد ثبوت الشغور. المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير الوكالة. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. الفصل الثاني المدير المادة 17 : يعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، يتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 19 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات سير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال الا ما يتوقف على موافقة السلطة الوصية. يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 20 : يحدد الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول المحاسبة والرقابة المادة 21 : تمسك حسابات الوكالة طبقا القواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون | محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير الوكالة. المادة 22 : تخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.. المادة 23 : يعرض المدير الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في الوكالة، على مجلس التوجيه ليصادق عليها في نهاية الفصل الثلاثي . الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية مصحوبة بتقرير يتضمن مختلف الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة. المادة 24 : تودع الحسابات الادارية وحساب التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة وفق الشروط التنظيمية. الفصل الثاني الميزانية والموارد والنفقات المادة 25 : تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب وبنود، يحضرها مدير الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بها قصد الموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة عدم حصول الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة، وينفذ التزاماته بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السالفة في انتظار حصول الموافقة على الميزنية الجديدة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء واحد من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة المادة 26 : تعد التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال نفسها ووفق الاجراءات ذاتها الواردة أعلاه. المادة 27 : تتكون موارد الوكالة من : مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الاقتراضات التي تتعاقد عليها الوكالة
- في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأيلولة الحقوق المرخص
- بهاء : للجمهورية الجزائرية 957 عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع
- مقابل الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال
- الوكالة التي لها علاقة بهدفها. المادة 28 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
-
- نفقات التسييرة
- نفقات التجهيز. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986. “ الشاذلي بن جديد مراسيم فرديَّة مرسومان مؤرخان فى 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود في 30 يوليو سنة - 1958 بوادى برقش سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : القرع عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 1 فبراير سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني عبد القادر. عبد الوهاب درية، زوجة بيوض محمد المولودة سنة 1925 بدمشق (سوريا).
- عجرودى عبد القادر المولود في 9 نوفمين سنة 1938 ببني صاف (عين تموشنت).
- عيدال محمد المولود في 22 يونيو سنة 1947 بالجزائر الوسطى.
- آيت تكرين مسعود المولود سنة 1930 بدوار | از اكيران (المغرب)، وأولاده القصر : آيت تكرين فتيحة المولودة في 8 أبريل سنة 1969 بفوكة تيبازة)، آيت تكرين نور الدين المولود في 23
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه يناير سنة 1971 بفوكة آيت تكريم فريد المولود في 6 يناير سنة 1973 بفوكة آيت تكرين كريمة | المولودة في 26 مايو سنة 1977 بالقليعة (تيبازة). بن علال علال المولود سنة 1921 ببنى
- بوياحي، الناظور (المغرب).
- باكو ابراهيم المولود سنة 1925 بوهران.
- بن راحة محمد المولود سنة 1917 بالكاف سيدى مجاهد (تلمسان)، وأولاده القصر : بن راحة جميلة المولودة في 14 مارس سنة 1974 بمغنية، به راحة أحمد المولود في 20 يونيو سنة 1975 بسيدي مجاهد (تلمسان)، به راحة فوزى المولود في أول مارس سنة 1978 بسيدى مجاهد، بن راحة هوارى المولود في 12 مارس سنة 1980 | بسيدي مجاهد، به راحة خيرة المولودة في 8 يناير سنة 1982 بسيدي مجاهد، بن راحة محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1983 بسيدى مجاهد (تلمسان). بن الطاهر عزيز المولود في 13 يوليو سنة 1960 بالدار البيضاء (المغرب). بن الطاهر فريدة، زوجة بن عمار عمار- محمد، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1958 بالدار البيضاء (المغرب). بن الطاهر جميلة المولودة في 9 أبريل سنة 196 بالدار البيضاء (المغرب). بن الطاهر نور الدين المولود في 25 مايو سنة 1963 بالدار البيضاء (المغرب).
- بركان فاطمة، أرملة حمادي بن عبد السلام، المولودة سنة 1930 بدوار أرحوتة اقليم الناظور (المغرب). بوشوشة سعدات أرملة بوعياد- عبد المجيد، المولودة في 5 أبريل سنة 1937 بتونس.
- بوشتة خيرة، زوجة غزار جيلالي المولودة لفي 27 غشت سنة 1950 بابن سكران (تلمسان)، و تدعى من الآن فصاعدا : يرمضان خيرة.
- بور بورصالى مغنية، زوجة سعيدي عبد القادر المولودة سنة 1951 ببنى ورسوس (تلمسان). ابراهيم كلثومة، زوجة مودن مختار- المولودة في 6 يوليو سنة 1941 بفرندة (تيارت) وتدعى مع الآن فصاعدا : لحسن كلثومة. شريفة بنت محمد المولودة في أول ديسمبر- سنة 1949 بحمام ريغة ( عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان شريفة. دانى الحاج المولود في 12 أبريل سنة 1948 بسعيدة.
- ادريس بن شايب المولود في 15 سبتمبر سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : شايب ادريس. العزوزى الحسين المولود سنة 1921 بدوار- بوشفعة، تازة (المغرب).
- فضيلة بنت صالح، زوجة كحال عبد القادر، المولودة في 6 يونيو سنة 1961 بقصن البخاري (المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فضيلة .
- فتيحة بنت محمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1957 بحمام ريغة عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان فتيحة.
- فطيمة بنت المختار، أرملة برهان مسعودة المولودة سنة 1938 بحمام بوحجر (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : برابح فطيمة.
- قلعي ميموت أرملة لروش قاسم، المولودة فى 26 يناير سنة 1927 بعين تموشنت. حبيبة بنت البشير، أرملة عماري الطاهرة- المولودة في 25 أكتوبر سنة 1933 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمارى حبيبة.
- حليمة بنت لحسن المولودة في 26 نوفمبر سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : الحسن حليمة .
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية حمادي ميسوم المولود في 14 فبراير سنة
- 1963 ببوعيش، دائرة قصر البخاري (المدية). حميدة ميمونت، زوجة غلام عبد القادر المولودة في 3 مايو سنة 1945 بالسانية (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعيادي ميمونت. حلو عبد الرحمن المولود في 21 ديسمبر
- سنة 1935 بتلمسان. الهنداز سليمان المولود في 3 أبريل سنة
- 1934 بعجيم (تونس)، وأولاده القصر : الهنداز ليلى المولودة في 6 ديسمبر سنة 1967 بقسنطينة، الهنداز ثريا المولودة في II نوفمبر سنة 1969 بقسنطينة، الهنداز مفيدة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1971 بقسنطينة، الهنداز رياض المولود في 23 فبراير سنة 1973 بقسنطينة، الهنداز بلال المولود في 17 سبتمبر سنة 1979 بقسنطينة. حورية خالد المولودة في 26 نوفمبر سنة
- 1951 بتيارت. قندوسي عبد العالى المولود سنة 1961 ببنى
- واسين (تلمسان). خالدي فطيمة، أرملة محمد بن محمد،
- المولودة سنة 1931 بدوار أولاد بوجمعة، وجدة (المغرب). خالدي مختار المولود سنة 1932 بسيدي
- العبدلي (تلمسان)، وأولاده القصر : خالدي العبدلي للجمهورية الجزائرية 959 خالدية بنت حمادى زوجة بوشرفة على
- المولودة في 12 مايو سنة 1953 بسيدى على (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون خالدية.
- الحيانسة كمال المولود سنة 1957 بمغنية (تلمسان). محرز بن مختار المولود في 21 سبتمبر سنة 1960 بسوق أهراس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مختار محرز. مليكة بنت عمرو المولودة في 10 فبراير سنة- 1951 بالقالة (الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح مليكة. ممات بنت محمد، أرملة راي جيلالي- المولودة في II مارس سنة 1936 ببوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو ممات. منصور ولد محمد المولود في 15 أكتوب سنة 1928 بسيق (معسكر)، وأولاده القصر : ليلى بنت منصور المولودة في 6 مايو سنة 1969 بسيق (معسكر)، سمير بن منصور المولود في 27 نوفمبن سنة 1972 بسيق، جوهر بنت منصور المولودة في 3 غشت سنة 1975 بسيق (معسكر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمر منصور، بن عمر ليلي، بن عمر سمير، بن عمر جوهر. مسعودة بنت موسى، أرملة محمد بن المولود في 27 أكتوبر سنة 1969 بسيدي العبدلي | حمادي المولودة في 7 يونيو سنة 1924 بسعيدة (تلمسان)، خالدى يمينة المولودة في 25 يونيو سنة 1971 بتلمسان، خالدى محمد المولود في 16 يناير سنة 1975 بتلمسان، خالدى حمزة المولود في 10 يوليو سنة 1981 بتلمسان، خالدى سليمة المولودة في 7 نوفمبر سنة 1981 بتلمسان. خالدي زليخة، زوجة خالدي مختار،- المولودة في 7 فبراير سنة 1942 بابن سكران (تلمسان). وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدى مسعودة. مصباح ادريس المولود سنة 1932 بمغنية- (تلمسان)، وولداه القاصران : مصباح محمد المولود في 24 يناير سنة 1968 بمغنية (تلمسان) مصباح سميرة المولودة في 16 فبراير سنة 1971 بمغنية (تلمسان). مزيان بن حمادى المولود سنة 1927 بدوار- تليليت قبيلة بن الطيب (المغرب)، وأولاده
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه القصر : فضيلة بنت مزيان المولودة فى 25 يوليو سنة 1967 بحسين داى (الجزائر)، نور الدين بن مزيان المولود في 31 مارس سنة 1969 بحسين داى محمد بن مزيان المولود في 12 ديسمبر سنة 1971 | ببئر مراد رايس، زهية بنت مزيان المولودة في 30 أبريل سنة 1973 بالقبة، سميرة بنت مزيان المولودة في 27 مايو سنة 1975 بالقبة، سمير بن مزيان المولود في 24 سبتمبر سنة 1976 بالقبة | الجزائر العاصمة)، عبد القادر بن مزيان المولود في 9 سبتمبر سنة 1978 بالقبة الجزائر العاصمة)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمدي مزيان بن حمدى فضيلة بن حمدى نور الدين بن حمدى محمد، بن حمدي زهية، بن حمدى سميرة، بن حمدي سمير، بن حمدى عبد القادر.
- ميمونة بنت الاخضر، زوجة الاعرج مجاهد المولودة في 20 فبراير سنة 1951 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : حيطل ميمونة. ميزراحى فيرناند، زوجة حسين سعيد، المولودة في 15 فبراير سنة 1936 ببيروت (لبنان) | موح بن مزيان المولود سنة 1933 ببني شيكر (المغرب)، وأولاده القصر : مختارية بنت موح المولودة في 17 أبريل سنة 1971 بوهران | مليكة بنت موح المولودة في 18 يونيو سنة 1974 بوهران، سامية بنت موج المولودة في 21 أبريل سنة 1977 بوهران، حكيم بن موح المولود في 21 أبريل سنة 1977 بوهران، ويدعون من الآن | فصاعدا : شرود موح، شرود مختارية شرود مليكة، شرود سامية، شرود حكيم. محمد بن عبد القادر المولود في 12 يونيو- سنة 1935 ببواسماعيل ( تيبازة)، وأولاده القصر : هديفة بنت محمد المولودة في 27 فبراير سنة 1968 بالحطاطبة ( تيبازة)، الهادي بن محمد المولود في 18 يونيو سنة 1970 بالعفرون (البليدة)، جيلالي بن محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1972 بالعفرون | (البليدة)، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1974 بالحطاطبة (تيبازة)، عبد الله بن محمد المولود في 18 مايو سنة 1978 بالقليعة تيبازة)، عبد القادر بن محمد المولود في 6 أبريل سنة 1983 بالقليعة ( تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمو محمد بن حمو هديفة، بن حمو الهادي بن حمو جيلالي بن حمو فاطمة الزهراء، بن حمو عبد الله بن حمو عبد القادر.
- محمد الشريف بن مختار المولود في 8 سبتمبر سنة 1953 بسوق أهراس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مختار محمد الشريف.
- محمد مليكة المولودة في 8 نوفمبر سنة 1956 بحمام ريغة عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان مليكة.
- محمد يمينة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1961 بحمام ريغة عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان يمينة. منى بنت محمد، زوجة شريفي بوزيان المولودة سنة 1941 ببنى بوغافر، الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي منى.
- نصر الدين بن مختار المولود في 9 غشت سنة 1956 بسوق أهراس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مختار نصر الدين.
- عمر بن مصطفى المولود سنة 1931 ببني أوريامش، بركان، وجدة (المغرب)، وولداه القاصران : مصطفى بن عمر المولود في 2 أكتوبر سنة 1969 بعين تموشنت، سعيد بن عمر المولود في أول نوفمبر سنة 1974 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : ماحي ،عمر ماحي مصطفى، ماحي سعيد.
- رحمونة بنت حسين، زوجة أشرقي رشيد المولودة في 7 أكتوبر سنة 1951 بالمرسى الكبير. (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : صلاح رحمونة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية رابحة بنت محمد، زوجة العروسى غوثي |
- المولودة في أول مارس سنة 1949 بالمالح عين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد رابحة سعيد بن الحسن المولود في 2 أبريل سنة- 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سعيد. صالح بن ابراهيم المولود سنة 1908 - بتقوني، دراوعة ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر فطيمة بنت صالح المولودة في 5 يونيو سنة 1967 بقصر البخاري (المدية)، حناشي بن صالح المولود في 19 مارس سنة 1973 بقصر البخاري، عيسى بن صالح المولود في 11 مايو سنة 1978 بقصر البخاري، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ابراهيم صالح بن ابراهيم فطيمة، بن ابراهيم حناشي، بن ابراهيم عيسى. سوسي بوسيف المولود في أول نوفمبر سنة 1943 ببني صاف (عين تموشنت). سوسى خيرة، زوجة ماكرية عبد القادر- المولودة في 27 أبريل سنة 1953 ببني صاف (عين تموشنت). زناسني محمد المولود سنة 1920 سوب بيوب- (سعيدة).
- زهور عدى المثنى المولود سنة 1946 بحماة (سوريا)، وابنه القاصر : زهور عدى محمد زاهر المولود في 19 مايو سنة 1982 بالقبة (الجزائر).
- زهرة بنت مدنى المولودة في 21 يوليو سنة 1932 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن قريت زهرة. للجمهورية الجزائرية - 961 الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد الغالى بن علال المولود في 23 غشت سنة 1948 بسيدى الشحمى (وهران) وأولاده القصر : فؤاد بن عبد الغالى المولود في 15 أبريل سنة 1974 بوهران، الاخضر بن عبد العالي المولود في 6 مارس سنة 1975 بمزرعة سكالي، بئر الجير (وهران)، عبد القادر بن عبد الغالي المولود في 4 فبراير سنة 1976 بمزرعة سكالي، بئر الجيرة كمال بن عبد الغالى المولود في 31 غشت سنة 1977 بمزرعة سكالى، بئر الجير وهران) ويدعون من من الآن فصاعدا : سفراوى عبد الغالى، سفراوى فؤاد، سغراوي الاخضر، سغراوي عبد القادر سفراوي كمال. عبد الرحمن بن حسن، المولود في 13 أبريل سنة 1919 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : حسن عبد الرحمن.
- على بن ابراهيم المولود في 8 سبتمبر سنة 1955 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا: بن ابراهيم على. علاب زبيدة زوجة جلاطة أحمد المولودة- في 22 أبريل سنة 1927 ببوفاريك (البليدة). أندرى بريجيت مارتين، زوجة مصطفاى- العيد المولودة في 30 يناير سنة 1953 بيونات أردانت (فرنسا).
- أندرى كلود مارى فرانسواز، زوجة بن كاملة عبد القادر المولودة في 6 فبراير سنة 1952 بلطرونش، ايزار (فرنسا).
- ايرول نيكول البيرتين اثريات، زوجة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1406 | شيروز هنرى بيار المولودة في 3 فبراير سنة 1934 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من بكافرون سان مرتان (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : أيرول آمال نادية.
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- بقوق بن عبد القادر المولود في 14 سبتمبر سنة 1946 ببوتليليس (وهران)، ويدعى من الآن | فصاعدا : بن على بقوق. بخدة بن عبد الرحمن المولود في 6 يوليو- سنة 1962 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : ابو بكر بخدة.
- بلهادى عبد الحميد، المولود في 24 ابريل سنة 1955 بغليزان بن أحمد شريفة، زوجة تواتي لحبيب- المولودة في 8 يونيو سنة 1949 بتلمسان بينيطو ميشلين كريستيان، زوجة بوعافية- قدور، المولودة في 23 يوليو سنة 1935 ببريف لاقيارد (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بينيطو جميلة. بوحجر ولد محمد المولود في أول مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن نعجة بوحجر. براهيك زهيدة، ارملة سعود عبد الرزاق- المولودة في 29 أبريل سنة 1949 ببلجيفجة يوغسلافيا). شهيدة بنت مصمودي المولودة في 20 فبراير سنة 1961 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مونوة شهيدة. جمال بن حامد المولود في 21 نوفمبر سنة- 196 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: ازين حامد جمال. جميلة بنت حامد، زوجة قناوى عبد القادر- المولودة في 25 يناير سنة 1961 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حامد جميلة.
- جمعة بنت محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1947 بدوار خوالف مولاي سليسن (سيدي لعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : علياد جمعة. جيمة بنت حمو، زوجة طوبال ميلود- المولودة في 18 يناير سنة 1935 بخصيبية ( معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : حمو جمعية.
- ديتيتر ليليان بييريت زفيرين الفانسين زوجة بخوش محمد، المولودة في 21 أبريل سنة 1946 باميانس (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : ديتيتر ليلى.
- الكيلانى سماح زوجة فرصادو محمود المولودة سنة 1946 بحلب (سوريا).
- الوازنة بنت البشير زوجة قلعى محمد المولودة سنة 1916 بدوار حركات (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : محياوى الوازنة. فتيحة بنت ابراهيم المولودة في أول مايو سنة - 1947 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فتيحة.
- فطيمة بنت أحمد، زوجة جلولي محمد المولودة في 10 نوفمبر سنة 1918 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي فطيمة.
- فطيمة بنت علال، زوجة بن عمادي قويدر المولودة في 29 غشت سنة 1950 بوادي تليلات (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : به علال فطيمة.
- فطيمة بنت محمد المولودة في 19 غشت سنة 1962 بسيدي أمحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : قوبع فطيمة. حواصلي خيرة، زوجة نيار أحمد المولودة- في 4 نوفمبر سنة 1950 بمغنية (تلمسان). هارتنق سيمون، زوجة بن يحيى جمعي- المولودة في 16 يوليو سنة 1939 بستراسبورغ (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : اسلام هدى.
- خيرة بنت العياشي، ارملة طالب زوقار على المولودة في 12 غشت سنة 1925 بزهانة (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : العياشي خيرة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 963 خيرة بنت محمد المولودة في 28 أكتوبر
- سنة 1957 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : قوبع خيرة.
- خليفة بن غالى المولود سنة 1910 بقصر شقرانة الريصاني (المغرب) وأولاده القصر : مليكة بنت خليفة المولودة في 31 يناير سنة 1968 | بوهران، نور الدين بن خليفة المولود في 17 مارس سنة 1970 بوهران آمال بنت خليفة المولودة في 12 مايو سنة 1977 بوهران، رضا بن خليفة المولود في 26 أكتوبر سنة 1983 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : شقرون خليفة، شقرون مليكة شقرون نور الدين، شقرون ،آمال، شقرون رضا. الهواري بن محمد المولود في 22 أكتوبر- سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : العثماني الهوارى.
- لكون جاكلين ايفون، زوجة بصغير قدور، المولودة في 19 مارس سنة 1943 بغوس بوردان، كمبير (فرنسا). ماحي عبد الكريم المولود في 2 أبريل- سنة 1936 بلعشاشة بلدية باب العسة (تلمسان).
- مليكة بنت محمد، زوجة ياخو قدور المولودة في 22 مارس سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : العثماني مليكة. ملاح جمال المولود في 25 ديسمبر سنة- 1960 بوهران. ميلود بن محند المولود سنة 1938 ببني- بو يحيى، الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عبد الرحمن بن ميلود المولود في 8 فبراير سنة 1967 بوهران ياسمينة بنت ميلود المولودة في 5 نوفمبر سنة 1973 بوهران ادريس بن ميلود المولود في 5 نوفمبر سنة 1973 بوهران، نصيرة بنت ميلود المولودة في 24 أكتوبر سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : العبد اللاوى ميلود العبد اللاوى عبد الرحمن العبد اللاوى ياسمينة العبد اللاوى ادريس العبد اللاوى نصيرة. مصطفى بن ميلود المولود في 21 مارس سنة- 1943 بشعبة اللحم ( عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسحابة مصطفى.
- نبية بنت محمد، ارملة عمراني على المولودة سنة 1936 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : غريبي نبية. :
- نهاري واسيني المولود في سنة 1925 بمهاية . وجدة (المغرب) وأولاده القصر : نهارى فضيلة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1968 بالرمشي، نهارى عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1970 بالرمشي نهاري محمد المولود في 30 مارس سنة 1973 بالرمشي نهارى عبد الرحيم المولود في 18 يناين سنة 1977 بالرمشي نهارى عبد الجليل المولود في 5 نوفمبر سنة 1978 بالرمشي، نهاري سميرة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1981 بالرمشي (تلمسان). رشيد بن محمد المولود في 6 غشت سنة 1959 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : العثماني رشيد. رقية بنت محمد، زوجة بساخي قديم– المولودة في 5 ديسمبر سنة 1949 بعين السلطان (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : شملال رقية. سهيمة بنت محمد المولودة في 3 مايو سنة 1961 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : قوبع سهيمة ..
- سكينة بنت رزوق، زوجة ميموني الهواري المولودة في 24 يناير سنة 1951 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني سكينة.
964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- صنشاز اليان أمدور المولود في 4 يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس
- صنشاز جرارد جوزى المولود في 14 مارس 1962 بسيدي بلعباس
- صنشاز جوزى روبير المولود في 21 يناير 1955 بسيدي بلعباس.
- صنشاز روبار المولود في 9 يونيو سنة 1962 بسيدي بلعباس
- صنشاز سارج المولود في 10 مارس سنة 1958 بسيدي بلعباس. سبع فاطمة، زوجة بن على عمر المولودة في- 13 فبراير سنة 1949 بالعلايمية بلدية عقاز (معسكر) . – صديق عز الدين المولود في 8 غشت سنة 1962 بالرغاية (بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان عز الدين. اسماعيل بن محمد المولود في 25 مارس- لسنة 1960 ببراقي (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : قوبع اسماعيل.
- طباخ ادمون المولود في 25 أكتوبر سنة 194 بحلب (سورية) وولداه القاصران : طباخ تسرين المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بحسين داى (الجزائر) طباخ لينة المولودة في 18 أبريل سنة 1984 بحسين داي (الجزائر).
- يمينة بنت محند، زوجة بسكرى عابد المولودة في 13 فبراير سنة 1944 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعسكي يمينة
- يمينة بنت محمد، زوجة مومن عبد الرحمن المولودة في 15 نوفمبر سنة 1929 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا بوفليقة يمينة.
- يونس عبد المنير المولود في 19 فبراير سنة 1958 بالجزائر الوسطى. يونس فطيمة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1952 بالجزائر الوسطى. يو يوسف بن محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1958 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : قوبع يوسف.
- زناسني شريفة، زوجة زناسني محمد المولودة في 15 مايو سنة 1950 بعين الطلبة (عين تموشنت).
- زناسني هواري المولود في 20 نوفمبر سنة 1951 ببني صاف (عين تموشنت).
- زينة بنت ابراهيم المولودة في 22 نوفمبر سنة 1953 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : هلال زينة.
- زليخة بنت ،ابراهيم، زوجة قروج بومدين المولودة في 20 أبريل سنة 1945 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم زليخة. زبيدة بنت محمد المولودة في 2 مارس سنة- 1959 بتملسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مزاين زبيدة. — زليخة بنت بومدين، زوجة بن نابي الهوارى المولودة في 6 غشت سنة 1951 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد زليخة.
- زليخة بنت محمد المولودة في 6 غشت سنة 1959 بو هرا هران، وتدعى من الآن فصاعدا : العثماني زليخة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلى للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب».
- ان وزين الاعلام بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 2 - ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام وبمقتضى المرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 | والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية » الشعب للصحافة»، وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب»، ولاسيما المادة 22 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» الموضوعة تحت سلطة المدير العام، والمسماة في صلب هذا النص «المؤسسة»، على ما يأتي : وحدة تحرير «الشعب»
- وحدة تحرير «المساء»»
- وحدة تحرير «أضواء»، A
- وحدة تحرير «المنتخب»
- مديرية الموارد والتخطيط
-
- المديرية التقنية. المادة 2 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى تحت سلطته ضمان تنسيق مصالح المؤسسة الادارية منها والمالية والتقنية، والسهر على سيرها. المادة 3 : تلحق بالمديرية العامة مصلحة. الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة. المادة 4 : يتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدين للتحرير، يعينه المدير العام. الفصل الاول وحدات التحرير القسم الاول وحدتا تحرير «الشعب» و «المساء» المادة 5 : يسير كلا من وحدتي تحرين اليوميتين «الشعب» و «المساء» مدين للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة. المادة 6 : مدير التحرير هو رئيس تحرين i الصحيفة. المادة 7 : يتولى مدير التحرير المهام التالية : تسيير التحرير وتنشيطه
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات، اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة وتوسيع مدى صيتها. المادة 8 : تضم وحدتا تحرير «الشعب» و «المساء» الهياكل التالية :
-
- رئاسة التحرير هيئات التحرير المتخصصة- الركن و / أو التحرير الجهوى. المادة و : يسير رئاسة التحرير مدير التحريرة الذي هو رئيس التحرير، يساعده نائبان له يكلفه كل منهما بتنشيط هيئتى تحرير متخصصتين أو
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه أو أكثر، علاوة عن المهام المسندة اليهما من رئيس التحرير. المادة 10 : يلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات أو ملفات دورية. المادة II : تضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقنى المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح. المادة 12 : تلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحفيون. المادة 13 : تضم كل من وحدتي تحرير «الشعب» و «المساء» أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة. المادة 14 : تضم هيئة التحرير المتخصصة اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان. المادة 15 : يحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير عدد هيئات التحرير المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بنشاط كل منها. القسم الثاني وحدتا تحرير «أضواء» و «المنتخب» المادة 16 : يسين كلا من وحدتي تحرير الاسبوعيتين «أضواء» و «المنتخب مدير للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة. المادة 17 : مدير التحرير هو رئيس تحرين الاسبوعية . المادة 18 : يتولى مدير التحرير المهام التالية : تسيير وتنشيط التحرير
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصى للاسبوعية ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الاسبوعية وتوسيع مدى صيتها. المادة 19 : تضم كل من وحدتي تحرين الاسبوعيتين «أضواء» و «المنتخب» الهياكل التالية : 一つ رئاسة التحرير
- الدائرة هيئات التحرير المتخصصة.- المادة 20 : يسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له، ورئيس تحرير تقني. المادة 21 : يضم تحرير هاتين الوحدتين على الاكثر دائرتين يسير كل واحدة منهما نائب رئيس تحرير. المادة 22 : يلحق برئاسة التحرير المصورون الصحافيون والراقنون المختزلون الصحافيون. المادة 23 : يسير رئيس التحرير التقنى كتابة التحرير التي يلحق بها المصححون الصحافيون. المادة 24 : تضم دائرة تحرير الوحدة اثنين الى ثلاثة هيئات تحرير متخصصة يسير كل واحدة منها رئيس تحرير متخصص. المادة 25 : لا يجوز لهيئة التحرير المتخصصة ضمن وحدة التحرير الاسبوعية أن يكون لها هيكل فرعي المادة 26 : يلحق بروساء الدوائر كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و / أو ملفات دورية. المادة 27 : يحدد عدد الدوائر وتسميتها وهيئات التحرير المتخصصة المرتبطة بمجال نشاط كل منها، المدير العام بناء على اقتراح من مدير التحرير. الفصل الثاني مديرية الموارد والتخطيط المادة 28 : تتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص، المهام التالية :
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية في المؤسسة
- السهر على حسن سير مصالح الادارة، والمالية، والتخطيط في المؤسسة
- دراسة أى اجراء من شأنه تحسين تسيير المؤسسة وتنظيمها واقتراح ذلك
- اعداد مخططات التنمية للمؤسسة و برامجها. المادة 29 : تشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
- مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية
- مصلحة الوسائل العامة
-
- مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم. المادة 30 : تشتمل مصلحة الموظفين على الاقسام التالية : قسم التوظيف والتكوين، قسم تسيير الحياة المهنية قسم دفع اجور الموظفين قسم الشؤون الاجتماعية. المادة 31 : تشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية : قسم الميزانية والاستثمار قسم المحاسبة التحليلية، قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية. المادة 32 : تشتمل مصلحة الوسائل العامة على الاقسام التالية :
- قسم النظافة والامن. قسم الدعم والصيانة العامة للجمهورية الجزائرية 967 قسم حظيرة السيارات. المادة 33 : تشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية : قسم التموين والعبور قسم تسيير المخزونات قسم الاشهار
- قسم الاشتراكات والنشر. المادة 34 : تشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين : قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي قسم المخططات والمشاريع. الفصل الثالث المديرية التقنية المادة 35 : تتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية : – ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لعمليات الصنع، والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية المخدمة f
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط
- متابعة التطور التقنى للتجهيزات ودراسة التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراحها ذلك.
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه تقدير حاجات المديرية التقنية من
- التجهيزات والمستخدمين والمسهامة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم. تعد وتتولى عمليات التفتيش التقنى
- المنتظم والدورى للتجهيزات والمنشآت وتستغل إنتائجها . المادة 36 : تشتمل المديرية التقنية على المصالح التالية :
- مصلحة التركيب مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن- بعد
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة. المادة 37 : يقوم تنظيم مصلحة التركيب على قرق تكلف بالانتاج والصيانة. المادة 38 : يقوم تنظيم مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد على فرق تكلف بالانتاج والصيانة. المادة 39 : يقوم تنظيم مصلحة الطباعة على قرق تكلف بالانتاج والصيانة. المادة 40 : تشتمل مصلحة الصيانة بوجه خاص على ما يأتي : المخبر الالكتروني.- ورشة الكهرباء والميكانيكا.- مكتب الوثائق التقنية والمقاييس.- المادة 41 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة | «الشعب»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق مايو سنة 1986 يشير رويس قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». ان وزير الاعلام. بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام و بمقتضى المرسوم رقم 86-104 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة المجاهد»، ولاسيما المادة 22 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» الموضوعة تحت سلطة المدين العام، والمسماة في صلب النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
- وحدة تحرير «المجاهد»
- وحدة تحرير «آفاق»
- مديرية الموارد والتخطيط
- المديرية التقنية. المادة 2 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى، تحت سلطته، تنسيق مصالح المؤسسة الادارية والمالية والتقنية، والسهر على حسن سيرها. المادة 3 : تلحق بالمديرية العامة مصلحة الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة. المادة 4 : يتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدير للتحرير بتعيين منه .
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية الفصل الاول وحدات التحرير المادة 5 : يسير كلا من وحدتي التحرير مدير للتحرير تحت سلطة المدير العام للمؤسسة. المادة 6 : مدير التحرير هو رئيس تحرير الصحيفة. المادة 7 : يتولى مدير التحرير :
- تسيير وتنشيط التحرير السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي- للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة وتوسيع مدى صيتها. المادة 8 : تضم كل وحدتى تحرير «المجاهد» وآفاق» الهياكل التالية :
- رئاسة التحرير هيئات التحرير المختصة- الركن و / أو التحرير الجهوى.- المادة و : يسير رئاسة التحرير مدير التحرير، الذي هو رئيس التحرير، يساعده نائبان الرئيس التحرير يكلف كل واحد منهما بتنشيط، على الاقل هيئتي تحرير متخصصتين، علاوة عن المهام المسندة اليهما من قبل مدير التحرير. المادة 10 : يلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و أو ملفات دورية. المادة 11 : تضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقني المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح. المادة 12 : تلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحافيون. المادة 13 : تضم كل من وحدتى تحرير «المجاهد» «وأفاق» أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة . للجمهورية الجزائرية 969 المادة 14 : تضم هيئة التحرير المتخصصة اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان. المادة 15 : يحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير، عدد هيئات التحرين المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بمجال نشاط كل منها. الفصل الثاني مديرية الموارد والتخطيط المادة 16 : تتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص المهام التالية : ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية للمؤسسة. السهر على حسن سير مصالح الادارة والمالية والتخطيط للمؤسسة، دراسة أى اجراء من شأنه تحسين التسيين- والتنظيم العام للمؤسسة واقتراحه.
- اعداد مخططات التنمية للمؤسسة و برامجها. المادة 17 : تشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
- مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية،
- مصلحة الوسائل العامة
- مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم. المادة 18 : تشتمل مصلحة الموظفين على | الاقسام التالية : قسم التوظيف والتكوين قسم تسيير الحياة المهنية، قسم الشؤون الاجتماعية. المادة 19 : تشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية : قسم الميزانية والاستثماره قسم المحاسبة التحليلية
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية المادة 20 : تشتمل مصلحة الوسائل العامة على الاقسام التالية : قسم النظافة والامن، قسم الدعم والصيانة العامة. قسم حظيرة السيارات. المادة 21 : تشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية : قسم التموين والعبور قسم تسيير المخزونات قسم الاشهار قسم الاشتراكات والنشر. المادة 22 : تشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين : قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي، قسم المخططات والمشاريع. الفصل الثالث المديرية التقنية المادة 23 : تتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة، والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت الملائم لعمليات الصنع، والصيانة، والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية الخدمة،
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى، بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط
- متابعة التطور التقنى للتجهيزات ودراسة واقتراح التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة.
- تقدير حاجات المديرية التقنية من التجهيزات ومن المستخدمين والمساهمة في تكوين المستخدمين التقنيين ومتحسين مستواهم.
- تعد وتتولى عمليات التفتيش التقنى والمنتظم الدورى للاجهزة والمنشآت التقنية وتستغل نتائجها المادة 24 : تشتمل المديرية التقنية على | المصالح التالية :
- مصلحة التركيب
- مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن بعده
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة. المادة 25 : تنظم مصلحة التركيب الى فرق مكلف بالانتاج وبالصيانة. المادة 26 : تنظم مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد الى فرق مكلفة بالانتاج والصيانة. المادة 27 : تنظم مصلحة الطباعة الى فرق مكلفة بالانتاج والصيانة. المادة 28 : تشتمل مصلحة الصيانة بوجه خاص، على ما يأتي :
- المخبر الالكتروني.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
-
- ورشة الكهرباء والميكانيكا.
- مكتب الوثائق التقنية والمقاييس. المادة 29 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 بشير رويس : قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». ان وزير الاعلام بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام و بمقتضى المرسوم رقم 86 105 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 ، والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية «النصر» للصحافة» وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر»، ولاسيما المادة 22 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر» الموضوعة تحت سلطة المدير العام، والمسماة في صلب هذا النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
-
- وحدة تحرير «النصر»»
- وحدة تحرير «الهدف»،
- مديرية الموارد والتخطيط.
- المديرية التقنية. للجمهورية الجزائرية 971 المادة 2 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى تحت سلطته تنسيق مصالح المؤسسة الادارية والمالية والتقنية، والسهر على حسن سيرها. المادة 3 : تلحق بالمديرية العامة مصلحة الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة. المادة 4 : يتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدين للتحرير، يعينه المدير العام. الفصل الاول وحدات التحرير القسم الاول وحدة تحرير «النصر» المادة 5 : يسير وحدة تحرير «النصر» مدين للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة. المادة 6 : مدير التحرير هو رئيس تحرين الصحيفة. المادة 7 : يتولى مدير التحرير المهام التالية : تسيير وتنشيط التحرير
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة و توسيع مدى صيتها. المادة 8 : تضم وحدة تحرير «النصر» الهياكل التالية : رئاسة التحرير،
- هيئات التحرير المتخصصة
- الركن و / أو التحرير الجهوى. المادة و : يسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه يكلف كل واحد منهما بتنشيط هيئتي تحرير متخصصتين أو أو أكثر، علاوة عن المهام المسندة | اليهما من قبل مدير التحرير. المادة 10 : يلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات أو ملفات دورية. المادة 11 : تضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقني المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح. المادة 12 : تلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحفيون. المادة 13 : تضم وحدة تحرير «النصر» أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة. المادة 14 : تضم هيئة التحرير المتخصصة | اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان. المادة 15 : يحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير عدد هيئات التحرير المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بمجال نشاط كل واحد منها. القسم الثاني وحدة تحرير «الهدف» المادة 16 : يسير وحدة تحرير «الهدف» مدير للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة. | المادة 17 : مدير التحرير هو رئيس تحرير الاسبوعية. المادة 18 : يتولى مدير التحرير المهام التالية : تسيير وتنشيط التحرير
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي للاسبوعية ودعمه وفقا للتوجيهات،
- اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الاسبوعية وتوسيع مدى صيتها. المادة 19 : تشتمل وحدة تحرير « » الهدف الهياكل التالية : ر رئاسة التحرير – الدائرة.
- هيئات التحرير المتخصصة. المادة 20 : يسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذى هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له، ورئيس تحرير تقني. المادة 21 : يضم تحرير هذه الوحدة على الاكثر دائرتين يسير كل واحدة منهما نائب رئيس تحرير. المادة 22 : يلحق برئاسة التحرير المصورون الصحافيون والراقنون المختزلون الصحافيون. المادة 23 : يسير رئيس التحرير التقني كتابة التحرير التي يلحق بها المصححون الصحافيون. المادة 24 : تضم دائرة تحرير الوحدة اثنين الى ثلاثة هيئات تحرير متخصصة يسير كل واحدة منها رئيس تحرير متخصص. المادة 25 : لا يجوز لهيئة التحرير المتخصصة ضمن وحدة التحرير الاسبوعية أن يكون لها هياكل فرعية .. المادة 26 : يلحق برؤساء الدوائر كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و او ملفات دورية. المادة 27 : يحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير عدد الدوائر وتسميتها وهيئات التحرير المتخصصة المرتبطة بمجال نشاط كل واحدة منها. الفصل الثاني مديرية الموارد والتخطيط المادة 28 : تتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص، المهام التالية :
الأربعاء 4 شوال عام 1406 الجريدة الرسمية ضمان تسيير الموارد البشرية والمادية
- والمالية للمؤسسة،
- السهر على حسن سير مصالح الادارة، والمالية، والتخطيط للمؤسسة. دراسة أى اجراء من شأنه تحسين التسيير- والتنظيم العام للمؤسسة واقتراح
- اعداد مخططات التنمية للمؤسسة و برامجها. المادة 29 : تشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
-
- مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية،
- مصلحة الوسائل العامة
- مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم. المادة 30 : تشتمل مصلحة الموظفين على الاقسام التالية : قسم التوظيف والتكوين، قسم تسيير الحياة المهنية قسم دفع اجور العمال قسم الشؤون الاجتماعية. المادة 31 : تشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية : قسم الميزانية والاستثمار قسم المحاسبة التحليلية، قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية. المادة 32 : تشتمل مصلحة الوسائل العامة على الاقسام التالية : قسم النظافة والامن، قسم الدعم والصيانة العامة، قسم حظيرة السيارات. للجمهورية الجزائرية 973 المادة 33 : تشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية : قسم التموين والعبوره قسم تسيير المخزونات قسم الاشهار قسم الاشتراكات والنشر. المادة 34 : تشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين :
- قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي، قسم المخططات والمشاريع. الفصل الثالث المديرية التقنية المادة 35 : تتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لعمليات الصنع والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم لمقاييس الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل،
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية الخدمة،
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط،
- متابعة التطور التقني ودراسة التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراحها ذلك،
974 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه تقدير حاجات المديرية التقنية من |
- التجهيزات ومن المستخدمين والمساهمة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم،
- تعد وتتولى عمليات التفتيش التقني المنتظم والدورى للتجهيزات والمنشآت التقنية وتستغل نتائجها. المادة 36 : تشتمل المديرية التقنية على المصالح التالية :
- مصلحة التركيب مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة. المادة 37 : تنظم مصلحة التركيب الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة. المادة 38 : تنظم مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن بعد الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة. المادة 39 : تنظم مصلحة الطباعة الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة. المادة 40 : تشتمل مصلحة الصيانة، بوجه خاص، على ما يأتي : المخبر الالكتروني- ورشة الكهرباء والميكانيك،- مكتب الوثائق التقنية والمقاييس.- المادة 41 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر» كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986. بشير رويس قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». ان وزير الاعلام
- بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 86-106 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية، ولا سيما المادة 22 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية» الموضوعة تحت سلطة المدين العام المسماة في صلب النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
- وحدة تحرير «الجمهورية».
- مديرية الموارد والتخطيط
- المديرية التقنية. المادة 2 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى، تحت سلطته، تنسيق مصالح المؤسسة. الادارية والمالية والتقنية، والسهر على حسن سيرها . المادة 3 : تلحق بالمديرية العامة مصلحة الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة. المادة 4 : يتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدير للتحرير يعينه المدير العام. الفصل الاول وحدة تحرير «الجمهورية» المادة 5 : يسير وحدة تحرير «الجمهورية» مدير للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : مدير التحرير هو رئيس تحرير الصحيفة. المادة 7 : يتولى مدير التحرير المهام التالية :
-
- تسيير وتنشيط التحرير السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي- للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة وتوسيع مدى صيتها. المادة 8 : تضم وحدة تحرير «الجمهورية» الهياكل التالية : ر- رئاسة التحرير هيئات التحرير المتخصصة،- – الركن و / أو التحرير الجهوى. المادة و : يسين رئاسة التحرير مدير التحرير، الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له يكلف كل واحد منهما بتنشيط، على الاقل، هيئتي تحرير متخصصتين أو أكثر علاوة على المهام المسندة اليهما من قبل مدير التحرير . المادة 10 : يلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و أو ملفات دورية. المادة 11 : تضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقنى المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح. المادة 12 : تلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحافيون. المادة 13 : تضم وحدة تحرير «الجمهورية» أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة. المادة 14 : تضم هيئة التحرير المتخصصة اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان. المادة 15 : يحدد المدير العام باقتراح من مدير التحرير، عدد هيئات التحرير المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بمجال نشاط كل واحدة منها. للجمهورية الجزائرية 975 الفصل الثاني مديرية الموارد والتخطيط المادة 16 : تتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية للمؤسسة، ن - السهر على حسن سير مصالح الادارة والمالية والتخطيط للمؤسسة،
-
- دراسة أى اجراء من شأنه تحسين التسيين والتنظيم العام للمؤسسة واقتراحه. اعداد مخططات التنمية للمؤسسة- و برامجها. المادة 17 : تشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
- مصلحة الموظفين،
- مصلحة المالية
- مصلحة الوسائل العامة
- مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم. المادة 18 : تشتمل مصلحة الموظفين على الاقسام التالية : قسم التوظيف والتكوين، قسم تسيير الحياة المهنية، قسم الشؤون الاجتماعية. المادة 19 : تشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية : قسم الميزانية والاستثمار قسم المحاسبة التحليلية، قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية المادة 20 : تشتمل مصلحة الوسائل العامة على | الاقسام التالية : قسم النظافة والامن،
- قسم الدعم والصيانة العامة، قسم حظيرة السيارات.
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه المادة 21 : تشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية : قسم التموين والعبورة قسم تسيير المخزونات قسم الاشهاره قسم الاشتراكات والنشر. المادة 22 : تشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين : قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي، قسم المخططات والمشاريع. الفصل الثالث المديرية التقنية المادة 23 : تتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت الملائم لعمليات الصنع والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة وللقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل،
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية الخدمة،
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى، بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط متابعة التطور التقني للتجهيزات ودراسة- التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراح ذلك،
-
- تقدير حاجات المديرية التقنية من الاجهزة والمستخدمين والمساهمة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم
- تعد وتتولى عمليات التفتيش التقنى والمنتظم والدورى للاجهزة والمنشآت التقنية وتستغل نتائجها المادة 24 : تشتمل المديرية التقنية على المصالح التالية :
- مصلحة التركيب مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن- بعد
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة. المادة 25 : تنظم مصلحة التركيب الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة. المادة 26 : تنظم مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد الى فرق مكلفة بالانتاج والصيانة. المادة 27 : تنظم مصلحة الطباعة الى فرق مكلفة بالانتاج والصيانة. المادة 28 : تشتمل مصلحة الصيانة بوجه خاص، على ما يأتي :
- المخبر الالكتروني. ورشة الكهرباء والميكانيكا.- مكتب الوثائق التقنية والمقاييس. المادة 29 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986. بشير رويس
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في باتنة. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك فى باتنة. المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد فى المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر | الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت | البند رقم 87 02 أ من تعريفة الرسوم |
- الجمركية. المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش مقرران مؤرخان في 18 جمادى الثانية و 3 رجب عام 1406 الموافق 29 مارس و 12 أبريل سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 29 مارس سنة 1986 يعتمد مؤقتا السيد رمدة بومغار الساكن في مدينة يسر لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال. ممارسة مهامه.
- بموجب مقرر مؤرخ في 3 رجب عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يعتمد مؤقتا السيد العربي بن عبد المطلب الساكن في خميس مليانة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق - باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.
- - ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذى يقضى باجبارية معرفة معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 المرافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-08 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 10 فبراين فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 60 85-60 85 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - - 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم فى انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- المؤرخ و بمقتضى القرار الوزارى المشترك في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (5) مناصب. المادة 3: يخصص الامتحان لنواب المقتصدين المرسمين ولموظفى مصالح المقتصدين الذين ينتمون الى المستوى نفسه، ولهم تكوين مالي ومحاسبي، وأقدمية ثماني (8) سنوات في الخدمة، ويبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليه في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك تبعا للاحكام التي حددها المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
- المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يحمل تقدير
- المسؤولين السلميين الذين يعمل المعنى تحت اشرافهم، وبيان أسباب ذلك، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية
- للحالة المدنية، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين
- المتزوجين
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم، للجمهورية الجزائرية 979
- بيان الخدمات السابقة تصدقه المصلحة المسيرة وتبين عدد سنوات الخدمة في مصالح المقتصدية – ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى طبقا للبرنامج المرفق بهذا القرار. أولا - الاختبارات الكتابية : I - اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها. 2 اختبار في المالية العامة. المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها. 3 - اختبار في الميادين التالية :
- حفظ الصحة التطبيقي والتغذية . تنظيم الخدمة الداخلية في مؤسسات الشبيبة والرياضة
- التسيير المادي
- الوصاية والرقابة. المدة : 3 ساعات - المعامل 4. وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة الوطنية كما حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المذكور أعلاه للمترشحين الذين يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعاتان (2). وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها.
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة - المعامل 1. لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 01 على .20 ثانيا - الاختبار الشفوى : حوار مع اللجنة في موضوع البرنامج الملحق بهذا القرار. مدة التحضير : 20 دقيقة - مدة الحوار : 15 دقيقة - المعامل 2. المادة 7 : يجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار عن طريق السلم الادارى الى مديرية ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان، وتنشر عن طريق التعليق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يعد ناجحين في الامتحان، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه. يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 11 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه برئاسة مدير ادارة الوسائل من :
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية مدير التكوين والتقنين
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
- مفتش في الشبيبة والرياضة مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوزعون تيما لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون عذر مقبول أو سبب قاهر، بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986. عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية : هدفه ومحتواه
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية الميزانية : تحديدها اعدادها، ميزانية
- الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية تنفيذ الميزانية، اجراء الالتزام والامر
- بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية.
- التشريع المالى والمحاسبة في المؤسسات العمومية مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على
- الصعيد المالى، والاستقلال المالي للمؤسسات، المحاسب العمومي، مهمته واختصاصاته
- تعيينه واعتماد الاعوان المحاسبين. مسؤولية المحاسبين العموميين
- 259 المؤرخ في والتزاماتهم (المرسوم رقم 65 - 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) تسيير، صناديق الدفع المباشر وعملها،- المحررات والوثائق الحسابية- الايرادات والنفقات- الحالات المالية- مرتبات المستخدمين وأجورهم، اجراءات- اعدادها والوثائق المالية حساب التسيير، هدفة وامضاؤه واعداده،- حسابات آخر السنة المالية،-
- الجرود.
- الموازنة. الرقابة المالية والوصاية المالية.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء للجمهورية الجزائرية 961 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وب وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذى يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين | الموظفين والاعوان العموميين، في وزارة الشبيبة والرياضة.- ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 - وه المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 10 فبراير | فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة | للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة | 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم فى انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها ثمانية (8) مناصب.
- المادة 3: يخصص الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذين ينتمون الى أسلاك في المستوى نفسه ولهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية، ويبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليه في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك تبعا للاحكام التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. - المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة فى الامتحان يحمل تقدير
- المسؤولين السلميين الذين يعمل المعنى تحت اشرافهم، وبيان أسباب ذلك،
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية.
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم
- بيان الخدمات السابقة تصدقة المصلحة المسيرة وتبين عدد سنوات الخدمة في مصالح المقتصدية، يبين عدد سنوات الخدمة بصفة مساعد في المصالح الاقتصادية، مرسم،
- ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ان اقتضى الامر، شهادة يوقعها مدين الادارة العامة، تبين السنوات التي تولى فيها المعنى تسيير احدى المؤسسات.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى طبقا للبرنامج المرفق بهذا القرار. أولا : الاختبارات الكتابية : I اختبار في الثقافة العامة في موضوع
- ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. تحرير وثيقة ذات طابع ادارى أو مالى 2 - انطلاقا من تحليل نص أو ملف. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. -3 اختبار عملى يتضمن أعمال المصالح المقتصدية مثل تحضير الميزانية واجراء الدفع وتصفية المرتبات والاجور، وتكوين الوثائق المطابقة، واعداد حالة مالية وحساب تسيير. المدة : 4 ساعات - المعامل 4. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها 4 اختبار فى اللغة الوطنية كما حدده
- للجمهورية الجزائرية 983 ثانيا : الاختبار الشفوى : حوار مع اللجنة يتضمن المالية العامة والتشريع المالى والمحاسبة في المؤسسات العمومية. مدة التحضير : 30 دقيقة - مدة الحوار : 20 دقيقة - المعامل : 2. المادة 7 : يجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار عن طريق السلم الادارى الى مديرية ادارة الوسائل فى وزارة الشبيبة والرياضة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يعد الناجحين في الامتحان في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر | حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الذين سنة 1972، المذكور أعلاه للمترشحين الذين يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2). وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. -5 اختبار اختياري فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة - المعامل 1. لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه. يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة II : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه برئاسة مدير ادارة الوسائل من :
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية مدير التكوين والتقنين
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير،
- مفتش في الشبيبة والرياضة، مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة والرياضة، نائب مقتصد مرسم.- المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين (تبعا) ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون عذر مقبول أو سبب قاهر بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 عن وزير الشبيبة عن وزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج في الامتحان المهنى للاتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية : هدفه ومحتواه
- الميزانية : تحديدها، اعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية،
- تنفيذ الميزانية، اجراء الالتزام، والامر بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب-
- الصفقات العمومية. التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى، والاستقلال المالي للمؤسسات
- المحاسب العمومي مهمته واختصاصاته تعيينه واعتماد الاعوان المحاسبين
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة (1965) ، تسيير الصناديق المالية وعملها
- المحررات والوثائق الحسابية
- الايرادات والنفقات المحاسبة الخاصة بالالتزامات-
- الحالات المالية مرتبات المستخدمين وأجورهم، اجراءات- اعدادها والوثائق المالية، حساب التسيير، هدفه وامضاؤه واعدادة- حسابات آخر السنة المالية،
- الجرود
- الموازنة الرقابة المالية والوصاية المالية.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى وزارة الشبيبة والرياضة.- ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل : و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يقضى باجبارية معرفة | اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | بمساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ- في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، للجمهورية الجزائرية 985 وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 10 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين فى المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم فى انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذى يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها المستخدمون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه المادة الاولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها أربعة عشر (14) منصبا. المادة 3 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين والموظفين الذين ينتمون الى أسلاك في المستوى نفسه ولهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليه فى جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك تبعا للاحكام التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة فى الامتحان يحمل تقدير المسؤولين السلميين الذين يعمل المعنى تحت اشرافهم وبيان أسباب ذلك، نسخة من شهادة الميلاد، أو شهادة فردية للحالة المدنية
- شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم،
- بيان الخدمات الفعلية التي أداها المترشح،
- ان اقتضى الامر ، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشتمل الامتحان على اختبارات أولا - الاختبارات الكتابية : I اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 2 اختبار عملى يتضمن اعداد وثيقة مالية ومحاسبية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. وكل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 3 تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. وكل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية. المدة : ساعتان (2). وكل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 5 - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعد واحدة، المعامل : 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10 ثانيا - الاختبار الشفوى : حوار مدة 20 دقيقة مع اللجنة يتناول المالية العامة والمحاسبة. مدة التحضير : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 7 : يجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار عن طريق السلم الادارى الى مديرية ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة بعد شهر واحد من كتابية واختبار شفوى طبقا للبرنامج الملحق | تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بهذا القرار. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 المادة 8 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة | قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية في مدينة الجزائر بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يعد ناجحين في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية وفي الاختبار الشفوى على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه. يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 11 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 السابقة برئاسة مدير ادارة الوسائل من : ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- مدير التكوين والتقنين أو ممثله، نائب المدير المكلف بميزانية التسيير،
- مفتش في الشبيبة والرياضة مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة
- والرياضة، مساعد في المصالح الاقتصادية، مرسم.
- المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين فى المصالح الاقتصادية متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون عذر مقبول أو سبب قاهر بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة .1986 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي
- الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية. الميزانية، تحديدها اعدادها، تنفيذها- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف، والمحاسب.- الاجراءات الادارية والمحاسبية المختلفة- للنفقات العمومية. المحاسبة :
- المحاسب العمومي مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم،- المحررات والوثائق المحاسبية.-
- تسجيل النفقات
- محاسبة المشتريات
- اعداد المرتبات
- الحالات المالية حسابات آخر السنة المالية-
- الجرود،
- اعداد الوثائق المحاسبية.
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة على | المادة 2 : يجب على المترشحين البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين | المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة مساعدين بمجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس
- 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين اما على :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- أو شهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية (شعبة المالية والمحاسبة)،
-
- أو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية
- أو شهادة الليسانس في العلوم القانونية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها سنة 1980، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من خمسة عشر (15) منصبا. طرف مجلس المحاسبة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 8 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن النظام الداخلى لمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات | لتوظيف محتسبين مساعدين بمجلس المحاسبة. المادة 4 : تشتمل ملفات المترشحين الواجب ارسالها الى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصادق عليها طبق أصل الشهادة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، – عند الاقتضاء، شهادات العمل وشهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. المادة 5 : يقفل دفتر التسجيلات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة من : رئيس قسم الموارد البشرية، رئيسا للجنة.
- ثلاثة قضاة من مجلس المحاسبة يمثل أحدهم الدرجة الثانية، مدير المصالح الادارية أو ممثله.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تتضمن المسابقة على أربعة (4) امتحانات كتابية للقبول وعلى امتحان شفوى للنجاح النهائي. المادة 8 : تتمثل الامتحانات الكتابية فيما يلى :
- امتحان في الثقافة العامة حول تنظيم الاقتصاد الوطني وتطور تسييره. المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 ب امتحان نظرى أو تطبيقي يتناول احدى المادتين الآتيتين حسب اختيار المترشح. المحاسبة التجارية والتحليل المالي– للمؤسسة،
- المحاسبة والمالية العمومية المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ج) امتحان في القانون التجاري. المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 د امتحان في اللغة من مستوى السنة الاولى من التعليم الثانوى ويكون فى اللغة الوطنية اذا كان المترشح امتحن باللغة الفرنسية في المواد الكتابية الاخرى، والعكس بالعكس. المدة : ساعتان، المعامل : 1. المادة و : يكون الامتحان الشفوى عبارة على محادثة تجريها لجنة المسابقة مع المترشح حول موضوع يتم اختياره عن طريق القرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة. أدنى مدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. وتجدر الاشارة الى أن المترشح سيمنح الوقت الكافى لاستحضار معلوماته حول الموضوع المختار عن طريق القرعة. المادة 10 : تلحق برامج الامتحانات بهذا المقرر. للجمهورية الجزائرية 989- المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة .1986 الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق 1 الثقافة العامة تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره أولا : تنظيم الاقتصاد الوطني وبنيته :
- أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله.
- نبذة عن أهداف المخطط الخماسي 1980-1984 التنظيم المالي والمصرفي. ثانيا : التطور الحالى للتسيير الاقتصادي :
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات،
- تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- القانون الاساسي العام للعامل. الملحق 2 امتحان تطبيقي (للاختيار) أ - المحاسبة التجارية والتحليل المالي : أولا : المحاسبة العامة : I.I - الاهداف العامة والمبادىء التوجيهية للمخطط الوطنى للمحاسبة الذي كان موضوع الأمر المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والقرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975. 2.I - الميزانية الختامية (الاصول والخصوم) الحسابات ومبدأ القيد المزدوج، تغيرات الميزانية الختامية.
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه 3.1 دراسة الحسابات الرئيسية المتعلقة بالاصناف من أول الى 8 وسيرها . 1 (1) الاموال الخاصة. ب الاستثمارات. ج) المخزون د الحسابات الدائنة والديون ه) التكاليف والايرادات. تسجل تكاليف الاستغلال : التقييد المحاسبي للمشتريات
-
- الجرد الدائم.
- الاجورة
- الضرائب والرسوم الاستهلاكات.- تسجيل ايرادات الاستغلال.- -4.1 أشغال نهاية السنة المالية :
- القيود الجردية تسوية التكاليف والايرادات - فروق الجرد-
- وتقارب الحسابات والعمليات المختلفة - التكاليف والايرادات الخارجة عن الاستغلال. الميزان بعد الجرد
- حسابات تحديد النتائج عن طريق جدول- النتائج والموازنة. 5.1 - جداول التلخيص للمخطط الوطني للمحاسبة :
-
- الاعدادة
- التحليل المناقشة .- 6.1 الانماط والطرق المحاسبية :- النمط الكلاسيكي (الدفتر اليومي -- الدفتر الكبير - دفتر الميزانية النمط المركز وحسابات التحويلات الداخلية.
- الاستشفاف الكتابة الآلية والاعلام الآلي كوسائل للمعالجة المحاسبية (عناصر موجزة). -7.1 مراقبة التسجيل المحاسبي : ميزانية مراقبة الحسابات الرئيسية
- تطابق الحسابات الجزئية والحسابات الرئيسية تصحيح الاخطاء، حدود المراقبة العدية وضرورة المراقبة التحليلية. ثانيا : فكرة حول التحليل المالي : 1.2 - تحليل الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج بواسطة النسب. نسب البنية نسب الدوران نسب النتائج القيمة المضافة، كمؤشر عن مردودية- المؤسسة. 2.2 - دراسة رأسمال العمل : حساب رأسمال العمل المخزون الثابت- سيولة الديون. 3.2 فكرة عن التدفق النقدى والتمويل- الذاتي. الملحق 3 الامتحان التطبيقي أولا - المحاسبة والمالية العامة : 1 المالية العامة : I.I - الاطار التشريعي والتقني للميزانية :-
- المبادىء الاساسية - توازن الميزانية - وحدتها - شموليتها وسنويتها.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية الموازنة العامة، الموازنات الملحقة
- الموازنة المستقلة الحسابات الخاصة للخزينة
- 2.I سن قوانين المالية وتنفيذها :
- ترخيص الميزانية اعداد قوانين المالية والتصويت عليها “- مختلف فئات الارادات والنفقات - عمليات- الخزينة . أعوان تنفيذ الميزانية-
- اجراءات التنفيذ. 3.1 - مرا مراقبة الميزانية : المراقبة الداخلية للادارة في ميدان ابرام- الصفقات العمومية وتنفيذها. من مراقبة وزارة المالية : المحاسبون العموميون وهيئات المراقبة والتفتيش. مر مراقبات مجلس المحاسبة والمسؤولية المالية.
- قوانين تنظيم الميزانية ومراقبة المجلس الشعبي الوطني. ثانيا - المحاسبة العمومية : التمييز بين الأمرين بالصرف والمحاسبين- الحسابات الادارية وحسابات التسيير،- اجراءات النفقة العمومية والمميزات- الخاصة بكل مرحلة من مراحل النفقة العمومية، الأمر بالصرف وعمليات الخزينة- أساليب المحاسبة العمومية (ممارسة- التسيير)، التزامات المحاسبين العموميين- ومسؤولياتهم وفقا لاحكام المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965. للجمهورية الجزائرية 991 الاشراف على النفقات : قواعد الانشاء- والتسيير والتصفية التسيير الفعلى : تحديدة وعواقبه- المحاسبة الحكومية ومحاسبة الجماعات- المحلية. محاسبة الخزائن الولائية والخزينة العامة- محاسبة جباية الضرائب المتنوعة.- ثالثا : النظام الجبائي للمؤسسات : مفاهيم عامة عن الضريبة : . ضرائب حكومية وضرائب محلية. أساس الضريبة : عمليات تحصيل الضرائب وقبضها، أهم جوانب الاختلاف بين الضرائب- المباشرة وغير المباشرة المطبقة على المؤسسات الرسوم الجمركية :- . أساسها وتحصيلها، مفاهيم أولية للمنازعة الجبائية. الطعن القضائي والاداري . لجان الطعن. الملحق الرابع القانون التجاري -1 الاعمال التجارية :
- العمل التجاري بطبيعته العمل التجارى من حيث الشكل- الاعمال التجارية بالتبعية أعمال مختلطة .- 2 التاجر : الوضع القانوني للتاجر (الشروط- الضرورية لتعاطى التجارة)،
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406
- التزامات التجارة
- السجل التجاري الدفاتر التجارية الاجبارية.- 3 المحل التجارى والملكية التجارية : العناصر المادية وغير المادية).-
- البيع رهن الحيازة الوكالة. 4 العقود التجارية : البيع التجاري أشكال النقل- الرهن التجاري.- -5 الارفاق التجارية :
- مختلف الاوراق التجارية : السفتجة، سند الامر، سندات الاموال، سند الخزن
- ايداع الاوراق التجارية وتداولها (القبول والموافقة)،
- تسوية الاوراق التجارية. 6 العمليات المصرفية : الحساب المصرفي الحساب الفورى،- الحساب الأجل، الحساب الجارى).
- الشيك : انشاؤه وتداوله
-
- فتح الاعتماد
- الانشاء : الموافقة والالتزام المكفول خصم الأوراق التجارية. الملحق الخامس الامتحان الشفهي تنظيم المؤسسة وتسييرها، ومفاهيم خاصة بالمراقبة أولا - شكل المؤسسات وتصنيفها : الاشكال القانونية-
- التصنيفات المختلفة، هيكل المؤسسات وتنظيمها :- النظريات التنظيمية . الاهداف المختلفة ومبادىء التنظيم . الهيكل التنظيمي. ثانيا : الوظائف الرئيسية للمؤسسة : (المالية التجارية الصناعية، الادارية العمالية). ثالثا المراقبة في المؤسسة :- 1.3 - أنظمة المراقبة الداخلية :
- تنظيم المراقبة الداخلية وسيرها، مراقبة الميزانية ومراقبة التسيير (التنظيم- والصلاحيات). 2.3 أنواع المراقبة الخارجية للمؤسسة العمومية :
- مجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية- المجلس الشعبي الوطني- من مراقبة السلطة الوصية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر