ج.ر عدد 23 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الادارة والتحرير موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الارسال الى 17 ح ج ب 50-3200 مجانا للمشتركين المطلو، منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس ثمن النسخه الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها النشر على أساس 20 د.ج للسطر . 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» (استدراك). goI مرسوم رقم 86-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. - 901 مرسوم رقم 85 137 مؤرخ في 25 رمضان عام

- 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه فهرس (تابع) والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية». 902 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني (سابقا). 903 مرسومان مورخان في 22 رمضان عام 1406 الموافق 3 مايو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بمحافظة البحث العلمى والتقنى (سابقا). 903 مرسومان مؤرخان في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مديرين للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلسين التنفيذيين لولايتي باتنة و بشار. 903 مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 تتضمن تغيير ألقاب. 903 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 938 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يتضمن احداث لجنة متساوية | الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية. 939 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في ولاية عين الدفلى. 940 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة العمومية الولائية للمياه المعدنية في جمورة. 941 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1406 الموافق 12 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 31 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة بالمسيلة. 942 وزارة النقل قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة سير الشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. 943 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتعلق بالملاحة البحرية في ولاية جيجل. 944

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في المسيلة. 945 مراسيم مرسوم رقم 86-104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986

- الصفحة 696 - العمود الثاني – المادة 6 - السطر الخامس. بدلا من :

  • اليومية الوطنية المسائية «آفاق 2000»، يقرأ : اليومية الوطنية المسائية «آفاق».- الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في بئر العاتر (ولاية تبسة). 946 تنظيمية | مرسوم رقم 86-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-320- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986،

902 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه

  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة | احتياط مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام فى الباب 36-13 اعانة للصحافة المكتوبة». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير النقل.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية، برسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة (ب) (ب) من المادة الاولى من المرسوم رقم 84 108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالوكالات الجهوية كالتالي :
    • الوكالة الجهوية في المجرة
  • الوكالة الجهوية في بولونيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 مراسيم مراسيم مؤرخة في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين | للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني (سابقا).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 وتبعا لالغاء محافظة البحث العلمى والتقنى تنهى، ابتداء من 8 أبريل سنة 1986، مهام السيد عبد القادر خليل بصفته مديرا للدراسات بمحافظة البحث العلمى والتقنى (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 وتبعا لالغاء محافظة البحث العلمى والتقنى تنهى ابتداء من 8 أبريل سنة 1986، مهام السيد حسين حاجيات بصفته مديرا للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 وتبعا لالغاء محافظة البحث العلمى والتقنى تنهى ابتداء من 8 أبريل سنة 1986، مهام السيد بن على بن زاغو بصفته مديرا للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني (سابقا). مرسومان مؤرخان في 22 رمضان عام 1406 الموافق | 31 مايو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بمحافظة البحث العلمى والتقنى (سابقا).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 تبعا لالغاء محافظة البحث العلمى والتقنى تنهى ابتداء من 8 أبريل فردِيَّة سنة 1986، مهام السيد عصمت بابا أحمد، بصفته نائب مدير بمحافظة البحث العلمى والتقنى (سابقا).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 تبعا لالغاء محافظة البحث العلمى والتقنى تنهى ابتداء من 8 أبريل سنة 1986 مهام الآنسة عاشورة العيدودي، بصفتها نائبة مدير بمحافظة البحث العلمي والتقني (سابقا). مرسومان مؤرخان في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مديرين للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلسين التنفيذيين لولايتي باتنة وبشار.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرحمن قوفي، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لوية باتنة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد الهوارى كيال، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية بشار، بناء على طلبه. مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل

904 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 مته وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى نتونة عبد الرزاق المولود سنة 1922 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (8571 من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد الرزاق». المادة 2 : يلقب المسمى نتونة جموعي المولود سنة 1936 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (8552) من الآن فصاعدا : ابن أحمد جموعي». المادة 3 : يلقب المسمى نتونة محمد المولود سنة 1941 بالوادى شهادة الميلاد رقم 16258) من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد». المادة 4 : يلقب المسمى نتونة جباري المولود في 23 غشت سنة 1944 برباح، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (12900) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد جباري». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة عون المولود سنة 1907 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (8570) وعقد الزواج رقم 179 المسجل في 5 مايو سنة 1975 بالدبيلة، ولاية الوادي من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عون». المادة 2 : تلقب المسماة نتونة عائشة المولودة سنة 1953 بالدبيلة 6 ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم 973/63 وعقد الزواج رقم 71/70 المسجل في 27 فبراير سنة 1971 بالدبيلة، ولاية الوادي من الآن فصاعدا : ابن أحمد عائشة». المادة 3 : يلقب المسمى نتونة محمد المولود سنة 1956 بالدبيلة، ولاية الوادي، (شهادة الميلاد رقم (972/63) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمد». المادة 4 : يلقب المسمى نتونة بشير المولود سنة 1958 بالدبيلة ، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (837) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد بشير». المادة 5 : تلقب المسماة نتونة فاطمة المولودة سنة 1962 بالدبيلة، ولاية الوادي (شهادة الميلاد رقم 826/63) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فاطمة». المادة 6 : تلقب المسماة نتونة مبروكة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1964 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (805) من الآن فصاعدا : ابن أحمد مبروكة».

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 المادة 7 : يلقب المسمى نتونة سليمان المولود في 6 أبريل سنة 1969 بالوادى شهادة الميلاد رقم (744) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سليمان». المادة 8 : تلقب المسماة نتونة جمعة المولودة في 2 يناير سنة 1972 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (018) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد جمعة». المادة و : تلقب المسماة نتونة زهيرة المولودة في 14 فبراير سنة 1975 بالدبيلة ولاية الوادى | (شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد زهيرة». المادة 10 : تلقب المسماة نتونة حكيمة المولودة | في 10 مايو سنة 1978 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (725) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد حكيمة». المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ

      في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة نتونة زينب المولودة في 5 سبتمبر سنة 1955 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (1748) من الآن فصاعدا : ابن أحمد زينب». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونه خليفة المولود سنة 1952 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم 498/64 وعقد الزواج رقم 117 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1980 برباح، ولاية الوادي) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد خليفة».

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة 2 : تلقب المسماة نتونة حكيمة المولودة في 22 يوليو سنة 1981 برباح، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (3535) من الآن فصاعدا : ابن أحمد حكيمة». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة بشير المولود في 20 نوفمبر سنة 1947 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم 13440 وعقد الزواج رقم 290 المسجل بتاريخ 17 مايو سنة 1972 بورقلة) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد بشير». المادة 2 : تلقب المسماة نتونة سسية المولودة في 6 نوفمبر سنة 1969 برباح، ولاية الوادي | شهادة الميلاد رقم (391 من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سسية». المادة 3 : تلقب المسماة نتونة نورة المولودة في أول يناير سنة 1973 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (061) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نورة». المادة 4 : تلقب المسماة نتونة فاطمة المولودة في أول يناير سنة 1973 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (062) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فاطمة». المادة 5 : تلقب المسماة نتونة ربيعة المولودة في 21 يونيو سنة 1975 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (1854) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد ربيعة». المادة 6 : تلقب المسماة نتونة آمال المولودة في 2 نوفمبر سنة 1977 بورقلة (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : «ابن أحمد آمال». المادة 7 : تلقب المسماة نتونة سناء المولودة في 18 يناير سنة 1981 بورقلة (شهادة الميلاد رقم
  2. من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سناء». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و9 و9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة محمد الطاهر المولود سنة 1952 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 14648 وعقد الزواج رقم 613 المسجل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1980 بالوادى وعقد الزواج الثاني رقم 318 المسجل في 19 أبريل سنة 1978 بالوادي من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمد الطاهر». المادة 2 : تلقب المسماة نتونة حياة المولودة في 15 أكتوبر سنة 1978 بالوادى شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «ابن أحمد حياة». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة المولدى، المولود سنة 1950 بالدبيلة، ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1258 وعقد الزواج رقم 483 المسجل بتاريخ 19 غشت سنة 1974 بالوادي) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد المولدى». المادة 2 : تلقب المسماة نتونة فتيحة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1975 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد (رقم (921) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فتيحة». المادة 3 : يلقب المسمى نتونة صالح المولود في 10 مارس سنة 1978 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (321) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد صالح». المادة 4 : يلقب المسمى نتونة عبد القادر المولود في 15 مايو سنة 1980 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (862) من الآن فصاعدا : ابن أحمد عبد القادر». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ – 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 | منه و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 197 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة خليفة المولود سنة 1930 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم 8573 وعقد الزواج رقم 771 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1972 بالوادى من الآن فصاعدا : ابن أحمد خليفة». المادة 2 : تلقب المسماة نتوتة فاطمة المولودة في 13 يوليو سنة 1969 بالوادى شهادة الميلاد رقم (1439) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فاطمة». المادة 3 : تلقب المسماة نتونة نجية المولودة في 4 أبريل سنة 1971 بالوادى شهادة الميلاد رقم (882) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نجية». المادة 4 : تلقب المسماة نتونة سعاد المولودة في 9 مايو سنة 1972 بالوادي (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سعاد». المادة 5 : تلقب المسماة نتونة وريدة المولودة في و مايو سنة 1972 بالوادى (شهادة الميلاد رقم
  2. من الآن فصاعدا : «ابن أحمد وريدة». المادة 6 : تلقب المسماة نتونة سليمة المولودة | في 20 مايو سنة 1979 بالوادى (شهادة الميلاد رقم
  3. من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سليمة». المادة 7 : تلقب المسماة نتونة فوزية المولودة في 20 نوفمبر سنة 1981 بالوادي (شهادة الميلاد رقم (2550) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فوزية». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة مسعود المولود سنة 1941 بالدبيلة، ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 85615 وعقد الزواج رقم 384/77 المسجل بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1977 بالدبيلة، ولاية الوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد مسعود». المادة 2 : تلقب المسماة نتونة ضوء المولودة في 29 غشت سنة 1979 بالدبيلة، ولاية الوادي

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 (شهادة الميلاد رقم (898) من الآن فصاعدا : ابن أحمد ضوء». المادة 3 : تلقب المسماة نتونة الجبارية المولودة في أول أبريل سنة 1981 بالدبيلة، ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم (530) من الآن فصاعدا : «ابع أحمد الجبارية». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 156 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة عبد القادر المولود سنة 1933 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 8542 وعقد الزواج رقم 227 المسجل بتاريخ 14 مارس سنة 1982 بالوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى نتونة محمود المولود في 22 مارس سنة 1976 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (1202) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمود». المادة 3 : يلقب المسمى نتونة عبد الله المولود في 7 غشت سنة 1978 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (3594) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد الله». المادة 4 : يلقب المسمى نتونة عمار المولود في 19 أبريل سنة 1980 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (2370) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عمار». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه،

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة محمد المولود سنة 1931 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 8579 وعقد الزواج المسجل في 10 يوليو سنة 1979 بالوادي من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمد». المادة 2 : يلقب المسمى نتونة الهادى المولود في 15 نوفمبر سنة 1971 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (2898) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد الهادي». المادة 3 : تلقب المسماة نتونة بشيرة المولودة ا سنة 1970 بالوادى شهادة الميلاد رقم (3807/76 من الآن فصاعدا : ابن أحمد بشيرة». المادة 4 : تلقب المسماة نتونة نزيهة المولودة في 11 يوليو سنة 1979 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (3129) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نزيهة». المادة 5 : يلقب المسمى نتونة البشير المولود 1 في 26 ديسمبر سنة 1980 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (4341) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد البشير» المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 الذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة سعد المولود سنة 1944 بالوادى شهادة الميلاد رقم 14.649 وعقد الزواج رقم 43 المسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1972 بالوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سعد». المادة 2 : تلقب المسماة نتونة نورة المولودة في 10 يناير سنة 1975 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (253) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نورة». المادة 3 : تلقب المسماة نتونة الصافية المولودة في 7 يناير سنة 1977 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (279) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد الصافية». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة نتونة هنية المولودة سنة 1953 بالوادى شهادة الميلاد رقم 3196/76) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد هنية». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنيه باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1996 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منان يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نتونة عبد الله المولود سنة 1905 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 8568 وعقد الزواج رقم 2/1959 المسجل بتاريخ 27 يناير سنة 1959 بالوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد الله». المادة 2 : يلقب المسمى نتونة على المولود في 10 أكتوبر سنة 1963 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (1495) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد على». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فوراتي محمد المولود في 28 مايو سنة 1938 بقسنطينة (شهادة

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الميلاد رقم (1496) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان | محمد ) . المادة 2 : يلقب المسمى قورالى نصر الدين المولود في 24 يوليو سنة 1962 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (5657) من الآن فصاعدا : ابن سليمان نصر الدين». المادة 3 : تلقب المسماة فور الى نصيرة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1903 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 12247) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان نصيرة » . المادة 4 : تلقب المسماة قورالى نادية المولودة في 16 يناير سنة 1965 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (0745) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان نادية المادة 5 : يلقب المسمى فورالى شريف المولود في 14 ديسمبر سنة 1967 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (12075) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان شريف » . المادة 6 : يلقب المسمى فورالي حمودي المولود في 13 أبريل سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (3947) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان حمودي». المادة 7 : يلقب المسمى فورالى الازهر المولود في II ديسمبر سنة 1971 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (13464) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان الازهر». المادة 8 : تلقب المسماة فور الى رملة المولودة في 22 أبريل سنة 1975 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (5035) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان رملة». المادة و : يلقب المسمى فورالي نذير المولود في 22 أبريل سنة 1975 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (5034) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان نذير». المادة 10 : يلقب المسمى فورالى رحمانى المولود في 21 سبتمبر سنة 1976 بقسنطينة (شهادة | الميلاد رقم 11177) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان ) رحماني». المادة II : تلقب المسماة فور الى ريمة المولودة في 18 سبتمبر سنة 1980 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (12352) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان ريمة». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى كلوك حميد المولود في 28 فبراير سنة 1944 ، بمدينة الجزائر شهادة الميلاد رقم 928 وعقد الزواج رقسم 494 المسجل بسيدى محمد، ولاية الجزائر، بتاريخ 15

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 أكتوبر سنة (1973) من الآن فصاعدا : «زروقي حميد . المادة 2 : يلقب المسمى كلوك مروان المولود في 13 يوليو سنة 1974 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2241) من الآن فصاعدا : «زروقي مروان». المادة 3 : يلقب المسمى كلوك فوزى المولود في 21 نوفمبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6284 من الآن فصاعدا : زروقي فوزي». المادة 4 : تلقب المسماة كلوك نريمال حياة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1978 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4053) من الآن فصاعدا : زروقي نريمال حياة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المسذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم دم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1956 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

- وبنساء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

  • و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و و و منه ، بر سم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بر باريس ادريس المولود في أول أكتوبر سنة 1940 بمروانة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 02 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1964 برأس العيون، دائرة نقاوس ولاية باتنة من الآن فصاعدا : عبد الله ادريس». المادة 2 : تلقب المسماة برباريس عائشة . المولودة في 14 سبتمبر سنة 1963 برأس العيون دائرة نقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (401) من الآن فصاعدا : عبد الله عائشة … المادة 3 : تلقب المسماة برباريس نصيرة المولودة في 12 نوفمبر سنة 1964 برأس العيون دائرة نقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (931) من الآن فصاعدا : «عبد الله نصيرة». المادة 4 : يلقب المسمى برباريس محمده الصالح المولود في 10 مارس سنة 1966 برأس العيون دائرة نقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 204 من الآن فصاعدا : «عبد الله محمد الصالح». المادة 5 : تلقب المسماة برباريس خديجة المولودة في 26 يوليو سنة 1968 برأس العيون دائرة نقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «عبد الله خديجة». المادة 6 : يلقب المسمى برباريس حسن المولود في 31 يناير سنة 1971 بباتنة (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : «عبد الله حسن». المادة 7 : يلقب المسمى برباريس عبد الوهاب المولود في 10 مايو سنة 1973 بباتنة (شهادة الميلاد رقم (1940) من الآن فصاعدا : «عبد الله عبد الوهاب.

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة 8 : يلقب المسمى برباريس خالد المولود في 4 يوليو سنة 1977 بباتنة شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «عبد الله خالد». المادة و : يلقب المسمى برباريس فريد المولود في 14 فبراير سنة 1980 بباتنة شهادة الميلاد رقم (962) من الآن فصاعدا : «عبد الله فريد». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIf 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 المادة 2 : يلقب المسمى بن ثابد توفيق المولود في 9 يناير سنة 1959 بوهران (شهادة الميلاد رقم (290) من الآن فصاعدا : «بن ثابت توفيق». المادة 3 : تلقب المسماة بن ثابد حفيظة المولودة في 17 يونيو سنة 1961 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6659 من الآن فصاعدا : «بن ثابت حفيظة». المادة 4 : يلقب المسمى بن ثابد عبد الحميد المولود في 4 نوفمبر سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم (10285 من الآن فصاعدا : «بن ثابت عبد الحميد». المادة 5 : تلقب المسماة بن ثابد ياقوتة المولودة في أول مارس سنة 1966 بوهران (شهادة الميلاد رقم 2066 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت ياقوتة». المادة 6 : يلقب المسمى بن ثابد عبد القادر المولود في 11 يونيو سنة 1968 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5877) من الآن فصاعدا : «بن ثابت عبد القادر». المادة 7 : تلقب المسماة بن ثابد فاطمة المولودة في 26 يناير سنة 1970 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1128 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | ثابت فاطمة». والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بن ثابد شابد المولود في 17 يناير سنة 1935 بوهران (شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 435 المسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1958 بوهران من الآن فصاعدا : «بن | ثابت ثابت. المادة 8 : تلقب المسماة بن ثابد يمينة المولودة في 2 يوليو سنة 1971 بوهران (شهادة الميلاد رقم 2606 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت يمينة». المادة و : تلقب المسماة بن ثابد هجيرة المولودة في 26 فبراير سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3104 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت هجيرة». المادة 10 : تلقب المسماة بن ثابد فتيحة المولودة في 9 يناير سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 524 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت فتيحة .

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى خامج عمر المولود في 5 نوفمبر سنة 1946، بعين ولمان ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 5 المسجل بتاريخ 15 يناير سنة 1968 بعين ولمان ولاية سطيف) من الآن فصاعدا : «كامد عمر». المادة 2 : تلقب المسماة خامج سعاد المولودة في أول ديسمبر سنة 1968، بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7360) من الآن فصاعدا: «كامد سعاد». المادة 3 : يلقب المسمى خامج بدر الدين المولود في 29 نوفمبر سنة 1969 بالقبة ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2823) من الآن فصاعدا : «كامد بدر الدين». المادة 4 : يلقب المسمى خامج فؤاد المولود في 6 نوفمبر سنة 1971 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8233) من الآن فصاعدا : «كامد فؤاد». المادة 5 : يلقب المسمى خامج سمير المولود في 8 أبريل سنة 1973 ، بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2559) من الآن فصاعدا: «كامد سمير». المادة 6 : يلقب المسمى خامج مبارك المولود في 29 مايو سنة 1979 بحسين داي، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2641 من الآن فصاعدا : «كامد مبارك». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

    III 10 و 15 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى محروق الرأس ميلود المولود سنة 1933 بالدوسن، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم (7314 وعقد الزواج رقم 209 المسجل بتاريخ 6 يونيو سنة 1956 بشلغوم العيد ولاية ميلة من الآن فصاعدا : سعودى ميلود العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (768) من فصاعدا : «سعودى عز الدين». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المادة 2 : تلقب المسماة محروق الرأس | المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. صر هودة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1955 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (1674) من الآن فصاعدا : سعودي صر هودة». المادة 3 : يلقب المسمى محروق الرأس الاخضر المولود في 26 نوفمبر سنة 1957 بيئر الشهداء، ولاية أم البواقى (شهادة الميلاد رقم 295 وعقد الزواج رقم 358 المسجل بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1981 بشلغوم العيد، ولاية ميلة من الآن فصاعدا : «سعودي الاخضر». المادة 4 : يلقب المسمى محروق الرأس عباس المولود في 21 فبراير سنة 1961 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (150) من الآن فصاعدا : «سعودي عباس». المادة 5 : يلقب المسمى محروق الرأس عمر المولود في 26 مايو سنة 1964 بشلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : سعودي عمر». المادة 6 : تلقب المسماة محروق الرأس دليلة المولودة في 5 يوليو سنة 1965 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (693) من الآن فصاعدا : سعودي دليلة». المادة 7 : يلقب المسمى محروق الرأس أحمد المولود في 13 أبريل سنة 1967 بشلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (458) من الآن فصاعدا : «سعودي أحمد». المادة 8 : يلقب المسمى محروق الرأس عز الدين المولود في 7 يوليو سنة 1969 بشلغوم المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
  • بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى سعنون العيدي المولود في 5 فبراير سنة 1933 بوادي العثمانية (شهادة الميلاد رقم 021 وعقد الزواج رقم 101 المسجل في 14 سبتمبر سنة 1957 بوادى العثمانية ولاية ميلة من الآن فصاعدا : «سحنون العيدى». المادة 2 : تلقب المسماة سعنون نصيرة المولودة في 21 فبراير سنة 1960 بوادى العثمانية، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : | «سحنون نصيرة».

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 المادة 3 : تلقب المسماة سعنون دليلة المولودة في 17 غشت سنة 1961 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : «سحنون دليلة». المادة 4 : يلقب المسمى سعنون زهير المولود في 11 غشت سنة 1964 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (544) من الآن فصاعدا : سحنون زهير». المادة 5 : تلقب المسماة سعنون مليكة المولودة في 13 أبريل سنة 1966 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (337) من الآن فصاعدا : «سحنون مليكة». المادة 6 : تلقب المسماة سعنون زهيرة المولودة في 22 أبريل سنة 1968 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (289) من الآن فصاعدا : سحنون زهيرة». المادة 7 : تلقب المسماة سعنون سعاد المولودة في 3 سبتمبر سنة 1970 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (531) من الآن فصاعدا : «سحنون سعاد». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور

  • أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - In و 152 منه بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى القرادة عمر المولود سنة 1922 ببوسادة ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 001 المسجل في 17 يناير سنة 1964 بالشهبونية، ولاية المدية) من الآن فصاعدا : «خليفة عمر». المادة 2 : يلقب المسمى لقرادة ميسوم المولود في 2 يونيو سنة 1964 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (435) من الآن فصاعدا : «خليفة ميسوم». المادة 3: يلقب المسمى لقرادة زروق المولود في 6 مايو سنة 1965 بالشهبونية، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (284) من الآن فصاعدا : «خليفة زروق». المادة 4 : يلقب المسمى لقرادة مراد المولود في 22 غشت سنة 1966 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (2003) من الآن فصاعدا : «خليفة مراد». المادة 5 : تلقب المسماة لقرادة الهيفاء المولودة في 15 نوفمبر سنة 1970 بعين وسارة، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (385) من الآن فصاعدا : «خليفة الهيفاء». المادة 6 : تلقب المسماة لقرادة سهيلة المولودة في 6 فبراير سنة 1973 ببوسعادة، ولاية المسيلة | شهادة الميلاد رقم (213) من الآن فصاعدا : «خليفة سهيلة».

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة 7 : تلقب المسماة لقرادة حنان المولودة ديسمبر سنة 1968 بالنعامة من الآن فصاعدا : في 7 يوليو سنة 1978 بقصر الشلالة ولاية تيارت | «خثير محمد». شهادة الميلاد رقم (508) من الآن فصاعدا : «خليفة حنان . المادة 8 : تلقب المسماة لقرادة عائشة المولودة في 20 فبراير سنة 1980 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : «خليفة عائشة». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية … المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1943 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 0486 وعقد الزواج رقم 097 المسجل بتاريخ 31 المادة 2 : يلقب المسمى شادى مجدوب المولود سنة 1964 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (161) من الآن فصاعدا : «خثير مجدوب». المادة 3 : يلقب المسمى شادى ميلود المولود سنة 1965 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (160) من الآن فصاعدا : «خثير ميلود». المادة 4 : يلقب المسمى شادى جلول المولود سنة 1967 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (159) من الآن فصاعدا : «خثير جلول». المادة 5 : يلقب المسمى شادى الطيب المولود في 30 أكتوبر سنة 1969 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (362) من الآن فصاعدا : «خثير الطيب». المادة 6 : تلقب المسماة شادي خضرة المولودة في 4 فبراير سنة 1973 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (95) من الآن فصاعدا : «خثير خضرة . المادة 7 : يلقب المسمى شادى عبد القادر المولود في 19 مارس سنة 1977 بمشرية ، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (318) من الآن فصاعدا : خثير عبد القادر». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - Io و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى البرتيني فينسنزو المولود في 7 يناير سنة 1927 بايجنتو ايطاليا شهادة الميلاد رقم 76/04 وعقد الزواج رقم 1510 المسجل في 30 يونيو سنة 1980 بوهران، وعقد الزواج الثاني رقم 4167 المسجل في 13 أكتوبر سنة 1985 بوهران من الآن فصاعدا : «بن عيسى عبد الكريم». المادة 2 : يلقب المسمى البرتيني محمد أحمد عبد الكريم المولود في 7 يونيو سنة 1967 بتيارت شهادة الميلاد رقم (1001) من الآن فصاعدا : «بن عيسى محمد أحمد عبد الكريم». المادة 3: يلقب المسمى البرتيني حكيم المولود في 31 يناير سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : «بن عيسى حكيم». المادة 4 : تلقب المسماة البرتيني آمال المولودة في 25 مارس سنة 1971 بوهران (شهادة الميلاد) رقم
  2. من الآن فصاعدا : «بن عيسى آمال». المادة 5 : يلقب المسمى البرتينى سفيان المولود في 5 غشت سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9634) من الآن فصاعدا : «بن عيسى سفيان. المادة 6 : تلقب المسماة البرتيني سارة المولودة في 10 فبراير سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا : «بن عيسى سارة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III Io و 152 منه ،
    • و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زبالة محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1924 ببرج منايل، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم 0274 وعقد الزواج رقم o1 ΟΙ المسجل في أول يناير سنة 1957 بالشراقة. ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : «بلحاج محمد». المادة 2 : يلقب المسمى زبالة عبد الرزاق المولود في 4 مارس سنة 1956 بالجزائر الوسطى

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه (شهادة الميلاد رقم (1972) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الرزاق». المادة 3: يلقب المسمى زبالة عبد المجيد المولود في 20 مارس سنة 1958 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (123) من الآن فصاعدا : بلحاج عبد المجيد». المادة 4 : يلقب المسمى زبالة جمال المولود في 26 نوفمبر سنة 1959 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (0356) من الآن فصاعدا : بلحاج جمال». المادة 5 : يلقب المسمى زبالة عبد الحق المولود في 29 أكتوبر سنة 1962 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 4090) من الآن فصاعدا : « بلحاج عبد الحق». المادة 6 : يلقب المسمى زبالة مصطفى المولود في 6 فبراير سنة 1964 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (0084 من الآن فصاعدا : بلحاج مصطفى». المادة 7 : يلقب المسمى زبالة على المولود في 2 فبراير سنة 1965 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1546) من الآن فصاعدا : «بلحاج على». المادة 8 : يلقب المسمى زبالة عبد الرحمن المولود في أول مارس سنة 1968 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2337) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الرحمن» المادة و : تلقب المسماة زبالة نورة المولودة في 23 يناير سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0855 من الآن فصاعدا : بلحاج نورة». المادة 10 : تلقب المسماة زبالة غنية المولودة في 14 أكتوبر سنة 1971 بسيدي محمد ولاية المادة 11 : تلقب المسماة زبالة نوال المولودة في 30 أكتوبر سنة 1973 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0888) من الآن فصاعدا: «بلحاج نوال». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه ،

  • و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة قندوز المولود سنة 1905 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 15 يونيو سنة 1950 بعين النويسي، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7569) من الآن فصاعدا | ولاية مستغانم من الآن فصاعدا : «بن عائشة بلحاج غنية». قندوز

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 المادة 2 : يلقب المسمى عائشة بلحول المولود في 13 مايو سنة 1950 بعين النويسي | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (121) من الآن | المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. فصاعدا : «بن عائشة بلحول». المادة 3 : تلقب المسماة عائشة فاطمة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1952 بعين النويسي ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (192) من الآن فصاعدا : «بن عائشة فاطمة». المادة 4 : تلقب المسماة عائشة حسنية المولودة في 2 أبريل سنة 1955 بعين النويسي، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (100) من الآن فصاعدا : «بن عائشة حسنية». المادة 5 : يلقب المسمى عائشة بن ذهيبة المولود في 2 مايو سنة 1958 بعين النويسي، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (142) من الآن فصاعدا : « بن عائشة بن ذهيبة». المادة 6 : يلقب المسمى عائشة شعبان المولود في 1 فبراير سنة 1961، بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : بن عائشة شعبان. المادة 7 : يلقب المسمى عائشة جيلالى المولود في 17 يناير سنة 1964 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (033) من الآن فصاعدا : «بن عائشة جيلالي. المادة 8 : تلقب المسماة عائشة يمينة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1965 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد) رقم (289) من الآن فصاعدا : «بن عائشة يمينة». المادة و : يلقب المسمى عائشة محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1967 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (321) من الآن فصاعدا : «بن عائشة محمد». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم ZI - 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1936. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

-

  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوداب بوزيد المولود في 24 يناير سنة 150 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 267 المسجل بتاريخ أول يونيو سنة 1981 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله بوزيد». المادة 2 : يلقب المسمى بوداب شريف المولود في 15 يوليو سنة 1974 ببلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (2281) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله شريف». المادة 3 : تلقب المسماة بوداب سعيدة المولودة في 20 غشت سنة 1975 ببلدية حسناوة

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (2722 من الآن فصاعدا : ابن عبد الله سعيدة. المادة 4 : تلقب المسماة بوداب غنية المولودة في 16 ديسمبر سنة 1977 ببلدية حسناوة، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 4885) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله غنية. المادة 5 : يلقب المسمى بوداب مراد المولود في 29 مارس سنة 1982 ببرج بوعريريج، (شهادة الميلاد رقم (1778) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله مراد». المادة 6 : تلقب السماة بوداب نسيمة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1963 بحسناوة، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (6239) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله نسيمة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المذكور

  • أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- IID - 10 و 152 منه ، ..
  • و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 26 فبراير سنة 1927 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 0130 وعقد الزواج المسجل سنة 1954 بقصر البخارى، ولاية المدية من الآن فصاعدا : «حلالة محمد». المادة 2 : تلقب المسماة مخروقة فاطمة المولودة في 14 يوليو سنة 1955 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (938) من الآن فصاعدا : «حلالة فاطمة». المادة 3 : تلقب المسماة مخروقة مسعودة المولودة سنة 1959 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (001 من الآن فصاعدا : «حلالة مسعودة». المادة 4 : تلقب المسماة مخروقة بركاهم المولودة سنة 1961 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (009) من الآن فصاعدا : «حلالة بركاهم». المادة 5 : تلقب المسماة مخروقة حضرية المولودة في 13 يناير سنة 1964 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (051) من الآن فصاعدا : «حلالة حضرية». المادة 6 : تلقب المسماة مخروقة أم الخير المولودة في 4 فبراير سنة 1966 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (183) من الآن فصاعدا : «حلالة أم الخير». المادة 7 : تلقب المسماة مخروقة زيانية المولودة في 20 يناير سنة 1969 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (085) من الآن فصاعدا : «حلالة زيانية». المادة 8 : يلقب المسمى مخروقة بن حواء المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بقصر البخاري،

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1406) من الآن فصاعدا : «حلالة بن حواء». المادة و : تلقب المسماة مخروقة نصيرة المولودة في 12 مايو سنة 1974 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (0764) من الآن فصاعدا : «حلالة نصيرة». المادة 10 : تلقب المسماة مخروقة حسينة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 1678) من الآن فصاعدا : «حلالة حسينة». المادة 11 : يلقب المسمى مخروقة ميسوم | 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 19 فبراير سنة 1939 بالمفاتحة دائرة قصر البخاري ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 64 المسجل في 23 نوفمبر سنة 1976 بالدواودة، ولاية تيبازة) من الآن فصاعدا : «عيادي محمد». المادة 2 : يلقب المسمى مخروقة عبد القادر المولود في 30 مارس سنة 1969 بالمفاتحة دائرة قصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم المولود في 19 مارس سنة 1979 بقصر البخاري (476) من الآن فصاعدا : «عيادي عبد القادر». ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 0604) من الآن فصاعدا : «حلالة ميسوم». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم المادة 3 : تلقب المسماة مخروقة فاطمة المولودة في 30 مارس سنة 1969 بالمفاتحة، دائرة قصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور (475) من الآن فصاعدا : «عيادي فاطمة». أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب وكيل الجمهورية، المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

    III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ فى 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق - 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ

في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان المادة 4 : يلقب المسمى مخروقة العيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1973 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1401) من الآن فصاعدا : «عيادي العيد». المادة 5 : تلقب المسماة مخروقة حفيظة المولودة في أول فبراير سنة 1976 بالدواودة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : «عيادي حفيظة». المادة 6 : تلقب المسماة مخروقة مريم المولودة في 8 مايو سنة 1977 بالقليعة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (1191) من الآن فصاعدا : «عيادي مريم». المادة 7 : تلقب المسماة مخروقة فتيحة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1979 بالقليعة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (3462) من الآن فصاعدا : «عيادي فتيحة». المادة 8 : تلقب المسماة مخروقة نورة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1982 بالدواودة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : «عيادي | نورة».

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة و : يلقب المسمى مخروقة ياسين المولود في 7 فبراير سنة 1984 بالقليعة، ولاية تيبازة | (شهادة الميلاد رقم (406) من الآن فصاعدا : عيادي ياسين». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير ، اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى مجنون محمد المولود سنة 1907 ببوقطب ولاية البيص، شهادة | الميلاد رقم 3067 وعقد الزواج رقم 85 المسجل سنة 1959 بمعسكر من الآن فصاعدا : خلفاوى | محمد ) . المادة 2 : يلقب المسمى مجنون قويدر المولود سنة 1961 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : «خلفاوي قويدر». المادة 3 : يلقب المسمى مجنون بن يحيى المولود سنة 1963 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم
  2. من الآن فصاعدا : خلفاوى بن يحيى». المادة 4 : تلقب المسماة مجنون فاطمة المولودة في 2 مارس سنة 1965 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم
  3. من الآن فصاعدا : «خلفاوى فاطمة». المادة 5 : تلقب المسماة مجنون فتيحة المولودة في 21 مايو سنة 1967 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1027) من الآن فصاعدا : «خلفاوى فتيحة». المادة 6 : يلقب المسمى مجنون ميلود المولود في 14 مايو سنة 1972 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1233) من الآن فصاعدا «خلفاوي ميلود». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بلطب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون العام

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 925 المولود سنة 1936 ببوقطب، ولاية البيض، (شهادة الميلاد رقم 0296 وعقد الزواج رقم 489 المسجل سنة 1971 بمعسكر من الآن فصاعدا : خلفاوى العام». المادة 2 : يلقب المسمى مجنون نور الدين المولود في 23 أبريل سنة 1974 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1171) من الآن فصاعدا : خلفاوى نور الدين». المادة 3 : يلقب المسمى مجنون عبد الكريم المولود في 12 مارس سنة 1975 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (0812 من الآن فصاعدا : «خلفاوي عبد الكريم». المادة 4 : تلقب المسماة مجنون حليمة المولودة في أول غشت سنة 1977 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (2623) من الآن فصاعدا : «خلفاوى حليمة» المادة 5 : يلقب المسمى مجنون عبد الكريم المولود في 2 يونيو سنة 1980 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1926) من الآن فصاعدا : «خلفاوى عبد الكريم». المادة 6 : تلقب المسماة مجنون جميلة المولودة في 18 مارس سنة 1982 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (0953) من الآن فصاعدا : «خلفاوى جميلة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير العدل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ر ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون محمد المولود في 1917 ببوقطب، ولاية البيض، (شهادة الميلاد رقم 3075 وعقد الزواج رقم 174 المسجل بالكاف الاحمر، ولاية البيض بتاريخ سنة (1947) من الآن فصاعدا : « بوخالفة محمد». المادة 2 : يلقب مجنون سعيد المولود سنة 1950 بالكاف الاحمر، ولاية البيض، (شهادة الميلاد رقم 171 وعقد الزواج رقم 70 المسجل بالكاف الاحمر، ولاية البيض في 25 يونيو سنة 1974) من الآن فصاعدا : « بوخالفة سعيد». المادة 3 : يلقب المسمى مجنون غريسي المولود سنة 1958 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (257) من الآن فصاعدا : « بوخالفة غريسي». المادة 4 : يلقب المسمى مجنون بسادات المولود سنة 1960 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (293) من الآن فصاعدا : « بوخالفة بسادات». المادة 5 : تلقب المسماة مجنون عائشة المولودة في 16 يونيو سنة 1960 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (106) من الآن فصاعدا : بوخالفة عائشة». المادة 6 : تلقب المسماة مجنون مريم المولودة في 20 فبراير سنة 1964 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 0030 وعقد الزواج

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه رقم 60 المسجل في 30 غشت سنة 1983 بالكاف الاحمر، ولاية البيض من الآن فصاعدا : بوخالفة مريم». المادة 7 : تلقب المسماة مجنون زانة المولودة في 28 يناير سنة 1966 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (008) من الآن فصاعدا : « بوخالفة زانة». المادة 8 : يلقب المسمى مجنون عبد القادر المولود سنة 1968 بالكاف الاحمر، ولاية البيض | (شهادة الميلاد رقم (294) من الآن فصاعدا : بوخالفة عبد القادر». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان - 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون الحاج المولود سنة 1955 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 173 وعقد الزواج رقم 24 المسجل بالكاف الاحمر، ولاية البيض بتاريخ 19 مايو سنة 1982) من الآن فصاعدا : «بوخالفة الحاج». المادة 2 : تلقب المسماة مجنون خضراء المولودة في 18 مايو سنة 1983 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (156) من الآن فصاعدا : « بوخالفة خضراء». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون بلزرق المولود سنة 1932 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 4750 وعقد الزواج رقم 0297 المسجل في 17 غشت سنة 1964 بالبيض من الآن فصاعدا: بوخالفة بلزرق». المادة 2 : تلقب المسماة مجنون نورة المولودة في 31 يوليو سنة 1965 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (490) من الآن فصاعدا : «بوخالفة نورة». المادة 3 : تلقب المسماة مجنون فضيلة المولودة في 25 يونيو سنة 1970 بالبيض، (شهادة الميلاد رقم (512) من الآن فصاعدا : « بوخالفة فضيلة». المادة 4: يلقب المسمى مجنون رشيد المولود في 3 يناير سنة 1972 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (18) من الآن فصاعدا : «بوخالفة رشيد». المادة 5 : يلقب المسمى مجنون ميمون المولود في 19 غشت سنة 1975 بالبيض (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «بوخالفة ميمون». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986 . . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - Io و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بن الرخيص حسين المولود في 19 ديسمبر سنة 1943 بميلة (شهادة الميلاد رقم 285 وعقد الزواج رقم 151 المسجل في 17 سبتمبر سنة 1973 بوادى العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة) من الآن فصاعدا: «مهدي حسين». 1 المادة 2 : يلقب المسمى بن الرخيص عن الدين المولود في 4 يونيو سنة 1975 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (393) من الآن فصاعدا : «مهدي عن الدين». المادة 3 : تلقب المسماة بن الرخيص نجاة المولودة في 4 يونيو سنة 1975 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (394) من الآن فصاعدا : «مهدى نجاة». المادة 4 : يلقب المسمى بن الرخيص مفيد المولود في 24 غشت سنة 1978 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10619 من الآن فصاعدا : «مهدى مفيد». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بن الرخيص مولد المولود سنة 1917 بميلة شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 331 المسجل في 23 ديسمبر سنة 1965 بميلة من الآن فصاعدا : «مهدي مولد». المادة 2 : يلقب المسمى بن الرخيص عاشور المولود في 9 مايو سنة 1954 بميلة (شهادة الميلاد رقم (124) من الآن فصاعدا : «مهدي عاشور». المادة 3 : يلقب المسمى بن الرخيص محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1957 بميلة (شهادة الميلاد رقم (121) من الآن فصاعدا : «مهدي محمد».
  • المادة 4 : يلقب المسمى بن الرخيص أحمد المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (428) من الآن فصاعدا : «مهدي أحمد». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة
  • المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
  • بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 55 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوقلقولة عبد القادر المولود سنة 1945 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 2209 وعقد الزواج رقم 87 المسجل في 25 غشت سنة 1971 بأدرار من الآن فصاعدا : «ابن مبارك عبد القادر». المادة 2 : تلقب المسماة بوقلقولة وهيبة المولودة في 23 أبريل سنة 1980 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (487) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك وهيبة».

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور المادة 3 : تلقب المسماة بوقلقولة عائشة المولودة سنة 1949 بأدرار (شهادة الميلاد رقم

  • أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة (2211) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك عائشة». المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان

    III - 10 و 15 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 - ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سننة المادة 4 : يلقب المسمى بوقلقولة عبد الله المولود في 27 يونيو سنة 1955 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (6343) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك عبد الله». المادة 5 : يلقب المسمى بوقلقولة مبروك المولود في 22 مايو سنة 1957 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 00126) من الآن فصاعد: «ابن مبارك مبروك». المادة 6 : يلقب المسمى بوقلقولة محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1969 بأدرار (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : «ابن مبارك محمد». المادة 7 : تلقب المسماة بوقلقولة مريم المولودة في 27 سبتمبر سنة 1961 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (0259) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مريم». المادة 8 : تلقب المسماة بوقلقولة خديجة المولودة في 28 يناير سنة 1964 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك خديجة». المادة و : تلقب المسماة بوقلقولة مبريكة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 | المولودة في أول ديسمبر سنة 1966 بأدرار (شهادة منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بوقلقولة بوجمعة المولود سنة 1912 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 2207 وعقد الزواج رقم 247 المسجل في أول ديسمبر سنة 1976 بأدرار وعقد الزواج الثاني المسجل في أول ديسمبر سنة 1980 بأدرار من الآن فصاعدا : ابن مبارك بوجمعة». المادة 2 : تلقب المسماة بوقلقولة مباركة المولودة سنة 1947 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2210) من الآن فصاعدا : ابن مبارك مباركة» الميلاد رقم (502) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مبريكة » . المادة 10 : تلقب المسماة بوقلقولة فاطمة المولودة في 18 أبريل سنة 1969 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (191) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك فاطمة». ६ المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية.

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 مشه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوقلقولة أحمد المولود سنة 1942 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2208) من الآن فصاعدا : ابن مبارك أحمد». المادة 2 : يلقب المسمى بوقلقولة مبروك المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (735) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مبروك». المادة 3 : تلقب المسماة بوقلقولة يمينة المولودة فى أول مايو سنة 1975 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (315) من الآن فصاعدا : ابن مبارك يمينة». المادة 4 : تلقب المسماة بوقلقولة فاطمة | المولودة في 4 فبراير سنة 1978 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك فاطمة». المادة 5 : تلقب المسماة بوقلقولة سعيدة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (1224) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك سعيدة». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شرميط عبة الرحيم المولود في 9 ديسمبر سنة 1950 بوجدة المغرب شهادة الميلاد رقم 5381 وعقد الزواج رقم 1000 المسجل بتاريخ 20 أبريل سنة 1977 بوهران) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عبد الرحيم». المادة 2 : تلقب المسماة شرميط شهيناز لطيفة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1978 بوهران شهادة الميلاد رقم (12018) من الآن فصاعدا : «برع عبد الله شهيناز لطيفة».

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية 6

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شرميط محمد المولود سنة 1924 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : « بن عبد الله محمد». المادة 2 : تلقب المسماة شرميط نعيمة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1949 بتوريرة المغرب (شهادة الميلاد رقم (4228 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله نعيمة». المادة 3: يلقب المسمى شرميط أنور المولود في 24 يناير سنة 1952 بوجدة، المغرب (شهادة الميلاد رقم (5381 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله أنور». المادة 4 : يلقب المسمى شرميط حبيب المولود في 21 غشت سنة 1954 بوجدة، المغرب، (شهادة الميلاد رقم (1658) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله حبيب». المادة 5 : تلقب المسماة شرميط الزهراء المولودة في 7 يناير سنة 1957 بتوريرة، المغرب (شهادة الميلاد رقم (8179) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الزهراء». المادة 6 : تلقب المسماة شرميط بهيجة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1959 بتوريرة المغرب شهادة الميلاد رقم (11830) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله بهيجة». المادة 7 : يلقب المسمى شرميط لطفى المولود في 21 أبريل سنة 1965 بوهران (شهادة الميلاد رقم (4353) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله لطفي». المادة 8 : تلقب المسماة شرميط كريمة المولودة في 24 يونيو سنة 1962 بتوريرة المغرب شهادة الميلاد رقم (10472 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله كريمة». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في في في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما السادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى سابغ ذيلو على المولود في 22 يناير سنة 1902 بجمورة، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 189 المسجل في 12 غشت سنة 1930 بعين التوتة ولاية باتنة من الآن فصاعدا : «صباغ على». المادة 2 : تلقب المسماة سابغ ذيلو الويزة المولودة سنة 1941 بوادى الطاقة، دائرة أريس ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 66/64 من الآن فصاعدا : «صباغ الويزة». المادة 3 : تلقب المسماة سابغ ذيلو أم هاني المولودة في 6 ديسمبر سنة 1942 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : «صباغ ام هاني». المادة 4 : تلقب المسماة سابغ ذيلو حدة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1946 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (114) من الآن فصاعدا : صباغ حدة». المادة 5 : يلقب المسمى سابغ ذيلو العربي المولود سنة 1960 بجمورة، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : «صباغ العربي». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم - ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى سابغ ذيلو الجموعي المولود في 28 يوليو سنة 1951 بتازولت، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 105 وعقد الزواج رقم 56 المسجل في 8 أكتوبر سنة 1975 بجمورة، ولاية بسكرة) من الآن فصاعدا: «صباغ الجموعي». المادة 2 : يلقب المسمى سابغ ذيلو السعيد المولود في 3 ديسمبر سنة 1976 بجمورة، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (282) من الآن فصاعدا : «صباغ السعيد». المادة 3 : تلقب المسماة سابغ ذيلو نسيمة المولودة في 25 يوليو سنة 1979 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3772) من الآن فصاعدا : «صباغ نسيمة». المادة 4 : تلقب المسماة سابغ ذيلو سناء المولودة في 14 يوليو سنة 1980 بالمدنية، ولاية

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1823) من الآن فصاعدا : «صباغ سناء». المادة 5 : تلقب المسماة سابغ ذيلو ايمان المولودة في 20 يوليو سنة 1982 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (989) من الآن فصاعدا : «صباغ ايمان». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور

- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب على المولود في 24 أبريل سنة 1941 بسور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم III وعقد الزواج رقم 405 المسجل في 4 سبتمبر سنة 1963 بالحراش، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «لكحل على». المادة 2 : تلقب المسماة لكعب سعدية المولودة في 17 يناير سنة 1965 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : الكحل سعدية». المادة 3: يلقب المسمى لكعب يوسف المولود في 6 نوفمبر سنة 1968 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3765) من الآن فصاعدا : «لكحل يوسف». المادة 4 : يلقب المسمى لكحب خالد المولود في 27 يونيو سنة 1972 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4815) من الآن فصاعدا : لكحل خالد». المادة 5 : تلقب المسماة لكحب خديجة المولودة في 21 فبراير سنة 1974 بالجزائر، الوسطى، شهادة الميلاد رقم (0904) من الآن فصاعدا : لكحل خديجة». المادة 6 : يلقب المسمى لكعب حمزة المولود في 16 أكتوبر سنة 1979 بالجزائس الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3701 من الآن فصاعدا : لكحل حمزة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر الخيمة الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب لعزازي المولود سنة 1898 بأولاد فرحة، دائرة سور الغزلان ولاية البويرة من الآن فصاعدا : «لكحل لعزازي». المادة 2 : يلقب المسمى لكحب عبد القادر المولود في 12 فبراير سنة 1944 بسور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم (57) من الآن فصاعدا : «لكحل عبد القادر». المادة 3 : تلقب المسماة لكعب عائشة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1950 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (824) من الآن فصاعدا : «لكحل عائشة». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1966. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب محمد المولود سنة 1908 ببلدية سور الغزلان، ولاية البويرة (شهادة الميلاد رقم 520/292) من الآن فصاعدا : «لكحل محمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب بشير المولود في 15 أبريل سنة 1911 بسور الغزلان، ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 59.336) من الآن فصاعدا : «لكحل بشير». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ |- في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب أحمد ) A المولود في 28 يناير سنة 1936 بالجزائر، من الآن فصاعدا : «لكحل أحمد». المادة 2 : يلقب المسمى لكحب سليم المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بمدينة الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (7364) من الآن فصاعدا : «لكحل سليم». المادة 3 : يلقب المسمى لكعب حكيم المولود في 28 أكتوبر سنة 1965 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 2548) من الآن فصاعدا : لكحل حكيم». المادة 4 : تلقب المسماة لكحب سعاد المولودة في 21 مارس سنة 1967 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (198) من الآن فصاعدا : الكحل سعاد». المادة 5 : يلقب لكحب محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1968 بمفتاح ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (0604 من الآن فصاعدا : «لكحل محمد». المادة 6 : تلقب المسماة لكحب وهيبة المولود في 14 يناير سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0240) من الآن فصاعدا : «لكحل وهيبة». المادة 7 : تلقب المسماة لكحب سمية المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالابيار، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (093) من الآن فصاعدا : «لكحل سمية». المادة 8 : يلقب المسمى لكعب توفيق المولود في 4 أبريل سنة 1978 بالدويرة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (790) من الآن فصاعدا : «لكحل توفيق». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا | المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب محمد المولود في 7 مارس سنة 1947 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 1397) من الآن فصاعدا : «لكحل محمد». المادة 2 : يلقب المسمى لكعب كمال المولود في 4 يونيو سنة 1969 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2182 من الآن فصاعدا : لكحل كمال. المادة 3 : تلقب المسماة لكحب فتيحة المولودة في 19 أبريل سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1614) من الآن فصاعدا : الكحل فتيحة». المادة 4 : تلقب المسماة لكعب سامية المولودة في 9 ديسمبر سنة 1972 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (8447) من الآن فصاعدا : «لكحل سامية». المادة 5 : تلقب السماة لكحب فاطمة الزهراء المولودة في 18 غشت سنة 1974 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2722) من الآن فصاعدا : لكحل فاطمة الزهراء». المادة 6 : يلقب المسمى لكعب جمال المولود في 9 يوليو سنة 1975 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2667 من الآن فصاعدا : «لكحل جمال». المادة 7 : تلقب المسماة لكحب جميلة المولودة في 8 يوليو سنة 1978 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2962 من الآن فصاعدا : «لكحل جميلة». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فم البقرة رابح المولود في 22 أكتوبر سنة 1943 ، بتيسمسيلت | يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فم البقرة أحمد المولود سنة 1909 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 189 وعقد الزواج رقم 51 المسجل بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1954 بتيسمسيلت) من الآن فصاعدا : (شهادة الميلاد رقم 746 وعقد الزواج رقم 62 المسجل | «مادي أحمد». بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1968 بتيسمسيلت من الآن فصاعدا : «مادي رابح». المادة 2 : يلقب المسمى فم البقرة صديق المولود في 30 أبريل سنة 1970 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (402) من الآن فصاعدا : «مادي صديق» المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل المادة 2 : تلقب المسماة فم البقرة العالية المولودة سنة 1938 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «مادى العالية». المادة 3: يلقب المسمى فم البقرة جلول المولود في 3 مارس سنة 1942 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (182) من الآن فصاعدا : «مادي جلول». المادة 4 : يلقب المسمى فم البقرة عبد القادر المولود في 15 فبراير سنة 1951 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (33) من الآن فصاعدا : «مادي عبد القادر». المادة 5 : يلقب المسمى فم البقرة جيلالي المولود في 13 مارس سنة 1955 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : «مادي جيلالي». المادة 6 : تلقب المسماة فم البقرة ربحية المولودة في 21 أكتوبر سنة 1957 بتيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : «مادي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | ربحية».

    III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، المادة 7 : يلقب المسمى فم البقرة ميلود المولود في 5 سبتمبر سنة 1961 بتيسمسيلت، (شهادة الميلاد رقم (340) من الآن فصاعدا : «مادي ميلود». المادة 8 : تلقب المسماة فم البقرة حفصة المولودة في 9 مارس سنة 1966 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (182) من الآن فصاعدا : «مادى حفصة». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب كمال المولود في 30 مارس سنة 1957 بالحراش، ولاية الجزائر، من الآن فصاعدا : «لكحل كمال». المادة 2 : المسمى لكعب عباس المولود في و أكتوبر سنة 1984 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3131 من الآن فصاعدا : «لكحل عباس». المادة 3 : يلقب المسمى لكحب زكرياء المولود في 22 فبراير سنة 1986 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا: لكحل زكرياء». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة.- ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 66 – 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة ولاسيما المادة 14 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18

- جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة و بمقتضى القرار المؤرخ في 21

- شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) طالبا بالسنة الاولى للمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران وهذا اعتبارا من تاريخ 3 سبتمبر سنة .1986 المادة 2 : يحدد يوم 12 غشت سنة 1986 كآخر أجل لايداع ملفات الترشيح الكاملة واختتام التسجيل. المادة 3: يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو سنة .1986 عن الوزير الأول الامين العام محمد الصالح بن كحلة وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية 6 المعدل والمتمم، لاسيما المادة 13 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 68-540 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المادة 27 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء،
  • وبعد الرأى الايجابي للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 4 يونيو سنة 1935، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء | المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة عدد عدد عدد عدد الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمين الاضافيين الدائمين الاضافيين 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 17 يونيو سنة 1985 أحمد طالب الابراهيمي | وزارة الداخلية والجماعات المحلية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في ولاية عين الدفلى.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعى النقل والصيد البحرى
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، – و بناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلي،

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية عين الدفلى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بنقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة العمومية الولائية للمياه المعدنية في جمورة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

942 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 19- أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية ولائية للمياه المعدنية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المقاولة الولائية للمياه المعدنية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في جمورة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المياه المعدنية وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال ! المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986. وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1406 الموافق 12 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 31 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة بالمسيلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير المالية
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 943 وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ

- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 31 مارس سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 31 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة لولاية المسيلة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مسك المحاسبة الخاصة بالاشغال الآتية : فتح الحسابات
  • ترحيل الكتابات الحسابية الى الدفاتر الثانوية،
  • التجميع، أشغال نهاية السنة المالية-
  • اعداد الوثائق المحاسبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1406 الموافق 12 مايو سنة .1986 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزارة النقل قرار مؤرخ فى أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة سير الشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. ان وزير النقل،
  • بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى لاسيما المادتان 20 و 22 منه،

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في ني جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1980 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة سير الشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة الاولى : يسلم الوالى رخص الشراء والسير للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص، في حدود خمسين (50) طنا من الحمولة المسموح بها لكل شخص طبيعي أو معنوى. اما ما يفوق هذا المقدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة فتسلم رخصته بعد موافقة وزير النقل. والولى المختص اقليميا هو والى الولاية التي تقع فيها مقار هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين». المادة 2 : تحل عبارة طلب رخصة الشراء» محل عبارة «طلب رخصة السير» التي استعملت في المادة 3 من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من القران المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 4 : تدوم صلاحية رخص السين التي تسلم للشاحنات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه والموجود نموذجها في الملحق، خمس (5) سنوات. وتسلم هذه الرخص قانونا بمجرد تحقيق الشراء المرخص به أولا ولو تم الشراء بعد مرور أجل طويل بسبب انعدام توفر الشاحنات. يحدد الولاة هذه الرخص بناء على العناصر الآتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مع ابقاء مقدار النقل الاصلى الذى رخص به وزير النقل أو الوالى، أو بتخفيضه». المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتعلق بالملاحة البحرية في ولاية جيجل. ان وزير النقل

  • بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى الامر رقم 73 12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء،

الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 945 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ

- في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في

- 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 63 403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد امتداد المياه الاقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمحدد الخطوط الاساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ

- في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، ونظرا لتنفيذ أشغال انجاز الميناء الجديد

- للحديد والصلب في جنجن. يقرر مايلي : المادة الاولى : توقف الملاحة البحرية على ساحل ولاية جيجل خلال مدة الاشغال التي يتطلبها انجاز الميناء الجديد للحديد والصلب في جنجن وهذا حتى الانتهاء الكامل من الاشغال المادة 2 : تحدد المنطقة المعنية بالاحداثيات الآتية : النقطة 1 : خط العرض الشمالي : “93 48 °36 خط الطول الشرقي : 14 52 °5 النقطة 2 : خط العرض الشمالي : 60 50 °36 خط الطول الشرقي : “ 14 ‘ 52 ° 5 النقطة 3 : خط العرض الشمالي : 60 50 °36 خط الطول الشرقي : “ 38 ‘ 54 ° 5 النقطة 4 : خط العرض الشمالي : 10 49 °36 خط الطول الشرقي : 88 54 °5 المادة 3 : يسرى مفعول هذا الاجراء ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يكلف رئيس المصلحة الوطنية الحراسة الشواطىء ووالى جيجل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1966. رشيد بن يلس وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في المسيلة. ان وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول- عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها،

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في المسيلة. المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم

- الجمركية. المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986. عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في بئر العاتر (ولاية تبسة). ان وزير المالية — - بمقتضى القانون رقم 07 79-07 79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في بئر العاتر (ولاية تبسة). المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن الجمركية جميع باستثناء البضائع الحالات الخاضعة التي لكل تطبق التدابين النظم المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم الجمركية . المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 12 أبريل سنة .1986 عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر