قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن . مرسوم رقم 86-262 86 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على ميثاق افريقيا الثقافي الموافق عليه يوم 5 يوليو سنة 1976 في (جزيرة موريس). بور لوى 1753
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760 مرسوم رقم 86-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. 1771 مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 1772 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم | مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط. 1764 مرسوم رقم 86-02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 1772 قرارات مقررات، مناشير وزارة المالية. 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات | قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1406 الموافق 16 يونيو تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها (استدراك). 1765 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 1766 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. 1766 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1767 سنة 1986 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات الشلف وباتنة وورقلة والطارف. 1777 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 19 أبريل سنة 1986. 1779 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى المجزأة التعبئة في مختلف مراحل التوزيع. 1781
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 اتفاقِيَات دُوليّة مرسوم رقم 86-262 مؤرخ في 18 صفر عام | 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على ميثاق افريقيا الثقافي الموافق عليه يوم 5 يوليو سنة 1976 في بور لوى جزيرة موريس). ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبعد الاطلاع على ميثاق افريقيا الثقافي الموافق عليه يوم 5 يوليو سنة 1976 في بور لوى (جزيرة موريس)، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على ميثاق افريقيا الثقافي الموافق عليه يوم 5 يوليو سنة 1976 في بور لوى (جزيرة موريس وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1407 الموافق 2 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد ميثاق أفريقيا الثقافي تمهيد : نحن رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المجتمعين في دورتنا العادية الثالثة عشر |- بمدينة بورت لويس موريشيوص) في الفترة من 2 الى 6 يوليو سنة 1976 ، مستر شدين :
- و بميثاق منظمة الوحدة الافريقية، و و بقرار مجلس الوزراء رقم 371 الصادر عن الدورة العادية الثالثة والعشرين وعن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في مقديشيو في يونيو سنة 1974،
- و باعلان مبادىء التعاون الثقافي الدولى الصادر عن الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لليونسكو في 1966،
- و بالاعلان الثقافى الافريقي الصادر في الجزائر العاصمة (1969)،
- و بالاعلان الثقافى الافريقي الصادر في افريقيا الذي دعت اليه اليونسكو بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريقية في أكرا عام 1975. مقنتعين :
- بأن كل مجتمع انساني تحكمه بالضرورة قواعد ومبادىء تقوم التقاليد واللغة ونوعية الحياة والتفكير تشكل في مجموعها عبقريته وشخصيته الذاتية. مقتنعين :
- بأن كل ثقافة تنبغ عن الشعب وأن كل سياسة ثقافية افريقية يجب بالضرورة أن تتيح للشعب الازدهار لكى يتحمل مسؤولية متزايدة في تنمية تراثه الثقافي. مقدرين :
- بأن لكل شعب الحق الثابت في تنظيم حياته الثقافية في ضوء مثله العليا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية والروحية.
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه مؤمنين : مدفوعين :
- بالمساواة فيما يتعلق بحق احترام جميع بارادة مشتركة لتوطيد التفاهم بين شعوبنا ثقافات العالم وبالمساواة بين جميع الافراد في والتعاون بين دولنا استجابة لآمال شعوبنا في حقوقهم في الحصول على الثقافة دون أي عائق. مستذكرين :
- ان البلدان الافريقية كانت تحت السيطرة تدعيم الاخوة والتضامن في نطاق وحدة ثقافية أوسع تتجاوز الاختلافات العرقية والقومية. مقدرين : الاستعمارية في وضع سياسى واقتصادي و اجتماعي بأن الثقافة تعتبر بالنسبة لشعوبنا أضمن وثقافي مشابه، وان السيطرة في الميدان الثقافي أدت الى سلب شخصية جزء من الشعوب الافريقية وتزييف تاريخها والانتقاص بصورة منتظمة من قيمها ومحاربتها ومحاولة استبدال لغاتها تدريجيا ورسميا بلغات المستعمر.
- وان الاستعمار شجع على خلق صفوة كثيرا ما كانت تنفر من ثقافتها مفضلة عليها الاندماج ما أدى الى خلق فجوة خطيرة بين هذه الصفوة وبين الجماهير الشعبية الافريقية. مقتنعين :
- بأن وحدة افريقيا تقوم أساسا وقبل كل شيء على تاريخها، உ ‘ و بأن تأكيد الشخصية الثقافية يدل على اهتمام مشترك بين جميع الشعوب الافريقية،
- وبأن التفرع الثقافى كدليل على وحدة الشخصية يعتبر عاملا للتوازن وللتنمية في خدمة التكامل الوطني،
- وبأنه من الملح وضع أنظمة تربوية تشتمل على القيم الحضارية الافريقية من أجل ضمان ترسيب الثقافة الافريقية في نفوس الشباب وتعبئة القوى الاجتماعية توطئة لتحقيق التربية المستديمة، وبأنه من الملح ضمان تطوير اللغات- الافريقية باعتبارها وسيلة لنقل التراث الثقافي مع الاحتفاظ باصالته وبطابعه الشعبي،
- وبأنه من الضرورى تقييم التراث الثقافي بطريقة منتظمة وخاصة في مجال التقاليد | والتاريخ والفنون. | وسيلة لتعويض تخلفنا الفنى وأكثر القوى فعالية في مقاومتنا المظفرة للابتزاز الاستعماري. مقتنعين :
- بأنه لا مغزى للثقافة الافريقية الا اذا ساهمت بكل طاقاتها في كفاح التحرر السياسي وبأنه لا والاجتماعي توجد وفى عملية رد الاعتبار والتوحيد أى حدود للازدهار الثقافي لاى شعب،
- وبأن ارادة مشتركة كفيلة بتعزيز التنمية الثقافية المتناسقة لدولنا اتفقنا فيما بيننا على وضع هذا الميثاق الثقافي لافريقيا. الباب الاول الاهداف والمبادىء المادة الاولى : فيما يلى أهداف هذا الميثاق : أ) تحرير الشعوب الافريقية من الظروف الاجتماعية والثقافية التي تعوق تنميتها من أجل بعث الاحساس بالتقدم والرغبة في تحقيقه وبعث الاحساس والرغبة في التطور، ب رد الاعتبار للتراث الثقافي الافريقي واحيائه والحفاظ عليه وتعزيزه، ج) تأكيد كرامة الانسان الافريقي والاسس الشعبية لثقافته، د مكافحة جميع أشكال الانسلاب والقهر. الثقافى فى افريقيا والقضاء عليها وخاصة في الدول التي لازالت ترزح تحت نير السيطرة
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية الاستعمارية والعنصرية بما في ذلك الفصل | العنصري، ه) تشجيع التعاون الثقافي بين الدول الافريقية من أجل توطيد دعائم الوحدة الافريقية | للجمهورية الجزائرية 1755 الثقافى يعتبر عاملا للتوازن داخل الامة ومصدرا للاثراء المتبادل لمختلف المجتمعات. المادة 4 : تعترف الدول الافريقية بأن التنوع الثقافى هو تعبير عن نفس الشخصية وعامل و) تشجيع التعاون الدولى من أجل تفهم أفضل لتحقيق الوحدة وسلاح فعال من أجل التحرر بين الشعوب حيث يمكن لافريقيا أن تقدم اسهامها الفريد والقيم الى الثقافة الانسانية ز تشجيع الشعب في كل بلد على السيطرة على العلوم والتقنية باعتبار ذلك شرطا ضروريا | للسيطرة على الطبيعة ح) تنمية جميع القيم النشطة التي يتضمنها التراث الثقافي الافريقى ونبذ أي عنصر يعوق التقدم. المادة 2 : تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة السابقة تؤيد الدول الافريقية علنا ورسميا المبادىء التالية : أ (أ) فتح المجال أمام جميع المواطنين للحصول على التربية والثقافة، ب تحرير عبقرية الشعب الخلاقة واحترام حرية الخلق، ج ج) ج) ) احترام الخصائص القومية المميزة والاصالة القومية في الميدان الثقافي د الدمج الاختيارى للعلوم والتكنولوجيا الحديثة في الحياة الثقافية للشعوب الافريقية، ه تبادل الخبرات الثقافية ونشرها بين الدول الافريقية في ميدان تصفية الاستعمار الثقافي في جميع صوره.. الباب الثاني التنوع الثقافي والشخصية القومية المادة 3 : تعترف الدول الافريقية بضرورة مراعاة الخصائص القومية المميزة حيث ان التنوع الحقيقى والمسؤولية الفعلية وسيادة الشعب الكاملة. المادة 5 : ان تأكيد الشخصية القومية يجب . الا يتم على حساب افقار الثقافات الأخرى أو اخضاعها. الباب الثالث في التنمية الثقافية القومية الفصل الاول في المبادىء الاساسية لسياسة ثقافية قومية المادة 6 : تعترف الدول الافريقية بأن الشعوب هي التي تصوغ التاريخ وانها عماد تقدم الثقافة كما انها تخلق الظروف المؤيدة الى هذا التقدم. وبما ان للثقافة اثرها المجدد والمفيد على وسائل الانتاج وعلى الانسان فقد اتفقت الدول الافريقية على ما يأتي : أ م ان تضع كل دولة فيما يخصها سياسة ثقافية قومية وينبغى وضع هذه السياسة على اساس انها تقنين للعادات الاجتماعية وللانشطة المتفق عليها والتي تهدف فى النهاية الى سد الحاجات الثقافية عن طريق الاستخدام الاقصى لكافة الموارد المادية والبشرية المتاحة. ب دمج خطة التنمية الثقافية في الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ج - تحدد كل دولة بحرية أولوياتها وتختار
- الوسائل التي تراها أكبر ملاءمة لتحقيق الاهداف التي وضعتها في ميدان التنمية الثقافية وتحقيقا لهذا الغرض فأن الاولويات والوسائل الموضحة فيما بعد لم تذكر الا على سبيل البيان لا الحصر.
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه 1 (1) في الاولويات : أ تدوين اللغات القومية وتدريسها وتطوير
- استخدامها بحيث تصبح اللغات المستخدمة لنشر العلوم والتقنية وتطويرها. ب - جمع وحفظ واستخدام ونشر التراث المنقول. ج - المواءمة بين برامج التعليم وبين حاجات التنمية والواقع الثقافي القومي. د تعزيز الانشطة الثقافية وتشجع الفنانين ومساعدتهم على الخلق الشعبي. ه حماية الفنانين المبدعين والممتلكات- الثقافية. و - - تطوير البحث المستمر وانشاء مراكز ابحاث في ميدان النشاط الثقافي. ز البحث على أسس علمية حديثة في مجال الطب الشعبي والصيدلة الافريقية. 2 (2) في الوسائل : أ ادخال الثقافة الافريقية على جميع برامج التعليم القومية. ب - ادخال التدريس باللغات القومية- وتكثيفه من أجل الاسراع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لدولنا، ج - انشاء المؤسسات الملائمة لتطوير الثقافة والحفاظ عليها ونشرها . د تدريب المسؤولين الاكفاء على كافة المستويات. ه الربط بصورة كاملة وفعالة بين المدرسة من ناحية وبين الواقع القومي وحياة الشعب من ناحية أخرى، وهو الربط الذى يجب أن ينعكس بوضوح على برامج المدرسة وعلى هياكلها. 6- اثارة الوعى لدى المواطنين وتعبئتهم من أجل اسهامهم الواعي في النشاط الثقافي. ز وضع ميزانية لسد حاجات الثقافة والبحث في العلوم الانسانية وعلوم الطبيعة والتكنولوجيا. ح تمويل البرامج الثقافية اساسا وقبل كل شيء من الموارد القومية من اجل تنفيذ بعض المشاريع الثقافية. ط تنظيم المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين. ك - تنظيم المهرجانات الثقافية القومية والافريقية مع توخى روح هذا الميثاق بكل دقة. الفصل الثاني في اصباغ الطابع الديمقراطي على الثقافة المادة 7 : تعترف الدول الافريقية بأن القوة الدافعة الافريقية تعتمد على ازدهار الشخصية الجماعية اكثر مما تعتمد على التنمية الفردية أو على المنفعة وان الثقافة لا يمكن ان تعتبر حكرا على صفوة معينة. المادة 8 : اتفقت الدول على ما يأتي : أ) خلق الظروف التي تسمح لشعوبها من المشاركة الكاملة في وضع السياسات الثقافية وتنفيذها. ب) حماية وتطوير ثقافة الشعوب. ج) تطبيق سياسة ثقافية تهتم بتقدم المبدعين. د الغاء نظام الطبقات واذا لزم الحال رد الاعتبار لوظيفة الفنان والحرفي (الشعراء والسحرة والعمال اليدويين). الفصل الثالث في مشاركة الشباب الفعالة في الحياة الثقافية القومية المادة و : ان مواصلة التنمية الثقافية في افريقيا تعتمد اساسا على الشباب ويجب على الدول الافريقية خلق الظروف اللازمة من اجل اسهام الشباب بصورة فعالة وواعية في الحياة الثقافية الافريقية.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : على الدول الافريقية ان تهتم على الدوام برفع مستوى الوعى الثقافي للشباب وذلك عن طريق ادخال القيم الثقافية الافريقية على التعليم وعن طريق تنظيم المهرجانات القومية والافريقية والمؤتمرات والندوات وحلقات التدريب وحلقات استكمال التداريب. المادة II : يجب أن تستهدف السياسات الثقافية لمختلف الدول توفير الوسائل التي تتيح للشباب الافريقي التعرف على الحضارة الافريقية في جميع جوانبها وغيرها من الحضارات الاخرى وذلك بهدف فتح الطريق امام تبادل مثمر بين الثقافات. الباب الرابع في التدريب والتربية المستديمة الفصل الاول في التدريب المادة 12 : يكتسب التدريب المهنى أهمية خاصة سواء بالنسبة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وعليه فيجب على الدول الافريقية ان تعمل جاهدة على خلق الظروف المواتيه التي تتيح للطبقة العمالية وطبقة الفلاحين الافريقيين الاشتراك على نطاق أوسع في الحياة الثقافية. المادة 13 : من أجل الهدف المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الدول ان تضع سياسة لتدريب العاملين في جميع الميادين وعلى كافة المستويات. المادة 14 : يجب تعزيز التدريب المهنى للفنانين المبدعين وتطويره وتكيفه وفق الاساليب الحديثة وذلك دون قطع الصلة بالمنابع التقليدية للفن الافريقى. ولهذا الغرض يجب على الدول الافريقية انشاء مراكز للتدريب على المستوى القومي والاقليمي والاقليمي الفرعي. للجمهورية الجزائرية 1757 الفصل الثاني في التربية المستديمة المادة 15 : يجب على الحكومات الافريقية أن تولى عناية خاصة للاهمية المتزايدة التي اكتسبتها التربية المستديمة في المجتمعات الحديثة. المادة 16 : يجب على الحكومات الافريقية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم التدريب المتواصل بطريقة رشيدة وان تضع نظاما ملائما للتعليم يفي باحتياجات شعوبها المحددة. الباب الخامس في استخدام اللغات الافريقية المادة 17 : تعترف الدول الافريقية بالحاجة الملحة لتطوير اللغات الافريقية التي يجب أن تضمن تقدمها الثقافي ونموها الاقتصادي والاجتماعي السريع. ومن اجل هذا على الدول الافريقية ان تعمل على وضع سياسة لغوية قومية. المادة 18 : يجب على الدول الافريقية أن تعد الاصلاحات الضرورية لاستخدام اللغات الافريقية في التعليم وان تقوم على تنفيذها. ومن أجل هذا على الدول الافريقية ان تختار لغة أو أكثر. المادة 19 : ينبغى أن تسير عملية ادخال اللغات الافريقية على كل مستويات التعليم جنبا الى جنب مع محو الامية بين الجماهير الشعبية. الباب السادس في استخدام وسائل الاعلام المادة 20 : تعترف الدول الافريقية بأنه لن تكون هناك سياسة ثقافية اذا لم تتوفر سياسة ملائمة للاعلام والاتصال. المادة 21 : تشجع الدول الافريقية الاستخدام الرشيد لوسائل الاعلام والاتصال من أجل تنميتها الثقافية.
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه . المادة 22 : (أ (أ) على الحكومات الافريقية أن تعمل على تصفية الاستعمار تماما من وسائل الاعلام وأن تزيد من انتاج البرامج السمعية والمرئية والافلام السينمائية التي تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب، من أجل فتح مجال أوسع أمام الجماهير الشعبية للانتفاع بالثروات الثقافية والاسهام فيها على نطاق أوسع. ب) على الحكومات الافريقية انشاء دور النشر و توزيع المؤلفات والكتب المدرسية والاسطوانات والصحف في افريقيا لمكافحة المضاربات على الاسواق ولاستخدامها في نشر التربية الشعبية. ج) يجب على الحكومات الافريقية أن تتعاون فيما بينها من أجل كسر احتكار الدول الافريقية لهذا المجال. الباب السابع في دور الحكومات في التنمية الثقافية الفصل الاول في المساعدة على الابداع المادة 23 : يجب على الدول أن تقوم بدور فعال في تنشيط التنمية الثقافية القومية وذلك باتباع سياسة تستهدف تقديم المساعدة الفعلية سواء فيما يتعلق بوسائل الابداع الجماعية أو بالنسبة للمبدعين كأفراد. يمكن لهذه المساعدة أن تتخذ أشكالا مختلفة : أ - تنظيم المسابقات المزودة بجوائز ومعارض متنقلة للاعمال الفنية وجولات للفرق الفنية. ب المساعدات الضريبية عن طريق اعفاء الممتلكات الثقافية جزئيا أو كليا من الضرائب. ج تقديم مساعدات مالية للفنانين والكتاب والباحثين وتخصيص منح للتدريب ولاستكمال | التدريب توزع عليهم. د - انشاء صندوق قومي لدعم الثقافة والفنون. الفصل الثاني في حماية الاعمال الافريقية المادة 24 : يجب على الدول الافريقية وضع اتفاقية لحقوق التأليف لضمان حماية الاعمال الافريقية. وعليها أيضا أن تعمل جاهدة على تعديل الاتفاقيات الدولية المعمول بها حاليا خدمة للمصالح الافريقية. المادة 25 : على الحكومات الافريقية اصدار تشريع قومي وافريقى يضمن حماية حقوق | التأليف وانشاء مكاتب قومية لحقوق التأليف وتشجيع انشاء جمعيات للمؤلفين تتولى الدفاع عن المصالح الادبية والمادية لاصحاب الاعمال الفكرية. الفصل الثالث في حماية التراث الثقافي الافريقي المادة 26 : يجب حماية التراث الثقافي الافريقي من الناحيتين القانونية والعملية وفقا لاحكام الوثائق الدولية المعمول بها وطبقا لافضل المعايير المطبقة في هذا المجال. المادة 27 : يجب على الحكومات الافريقية اصدار تشريع قومي وافريقي يحكم حماية الممتلكات الثقافية فى اوقات السلم والحرب. المادة 28 : يجب على الدول الافريقية اتخاذ كافة الترتيبات لوضع حد لنهب الممتلكات الثقافية الافريقية ولاستعادة هذه الممتلكات التي نهبت من افريقيا وخاصة المحفوظات والقطع الفنية والاثرية. ومن أجل هذا عليها أن تساند بصفة خاصة الجهود التي تبذلها اليونسكو واتخاذ أية مبادرات أخرى لضمان تطبيق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في شأن استعادة الاعمال الفنية الى بلدانها الاصلية
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 المادة 29 : يجب على الدول الافريقية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعادة المحفوظات التي نهبت من افريقيا الى الحكومات لاستكمال محفوظاتها المتعلقة بتاريخ بلادها. الباب الثامن في التعاون الثقافي الافريقي المادة 30 : تعترف الدول الافريقية بأنه من المحتم اقامة تعاون ثقافي افريقي باعتباره عاملا لتحقيق التقارب بين الثقافات الافريقية ولاثرائها المتبادل على أن يتخذ هذا التعاون شكل التيار المزدوج بين جميع بلدان القارة من ناحية، وبين افريقيا وباقي دول العالم من ناحية أخرى. المادة 3 : من أجل تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة السابقة اتفقت الدول الافريقية على ما يأتي : أ) دعم تعاونها عن طريق النشاطات الثقافية المشتركة والمناقشات المنتظمة للقضايا الاساسية التي تكيف التنمية الثقافية في افريقيا. ب تطوير تبادل المعلومات والوثائق والمواد الثقافية باتباع مايلي : دعم اتحاد الجامعات الافريقية، التبادل بين الجامعات وتبادل الاخصائيين بهدف - العمل على تطوير الدراسات الثقافية العلمية في معاهد الابحاث
- تبادل الانشطة والاجتماعات بين الشباب
- تنظيم الانشطة الثقافية المشتركة كالمهرجانات والندوات والالعاب الرياضية وتبادل المعارض الفنية
- انشاء مراكز الابحاث الثقافية على المستوى الوطني والجهوى والافريقي،
- انشاء صندوق افريقي لدعم وتطوير الدراسات والبرامج الثقافية. ج الاتجاه نحو الاستخدام الاقصى للقيم الثقافية الافريقية بهدف القاء الضوء على الانتماء الى مجتمع مشترك. د انشاء المؤسسات الاقليمية المتخصصة لتدريب المسؤولين عن النشاط الثقافي. المادة 32 : يقيم المجلس الثقافي الافريقي تعاونا وثيقا مع لجنة التعليم والعلوم الثقافية والصحة في ميدان السياسات الثقافية الافريقية. الباب التاسع الاحكام الختامية المادة 33 : التوقيع والتصديق. I يبقى هذا الميثاق مفتوحا لجميع الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية وتصدق عليه الدول الموقعة وفقا لدستورها. 2 وتودع الوثيقة الاصلية المحررة بلغات افريقية ان أمكن وباللغتين الانجليزية والفرنسية وجميع هذه النصوص لها حجية متساوية، تودع لدى الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية التي تقوم بارسال نسخ معتمدة الى جميع الدول الاعضاء. 3 تودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية التي تقوم باخطار جميع الدول الموقعة. المادة 34 : دخول الميثاق دور التنفيذ. يدخل هذا الميثاق دور التنفيذ بمجرد استلام الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية لوثائق التصديق من ثلثي الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الموقعين. المادة 35 : تسجيل الميثاق. يسجل هذا الميثاق بعد التصديق عليه لدى سكرتارية الامم المتحدة عن طريق الامانة العامة
1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه المنظمة الوحدة الأفريقية طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. المادة 36 : تفسير الميثاق. يفصل فى أى مسألة تثار بشأن تفسير هذا الميثاق بموجب قرار من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. المادة 37 : القبول والانضمام. I - I يجوز لكل دولة عضو في منظمة الوحدة الافريقية أن تخطر الإمانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية برغبتها فى الانضمام الى هذا الميثاق. 2 تقوم الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية بارسال نسخة من هذا الاخطار الى جميع الدول الاعضاء ويسرى القبول والانضمام بعد انقضاء 14 يوما على ابلاغ اخطار الطالب الى جميع الدول الاعضاء بواسطة الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية. مَرَاسِيم تنظيمية مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 | الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
- البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ
- - في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر | رقم 81 . 03 المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق | 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 51 المؤرخ في 6 - ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لسباق الخيل والعاب الفروسية،
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-388 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982، والمتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر - الشخصية المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول»، وتدعى في صلب النص «الديوان». المادة 2 : يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل واللقواعد الواردة في هذا القانون الاساسي. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : يكون مقر الديوان في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الثاني الهدف - المهمة المادة 5 : يتولى الديوان فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير تنمية سلالة الخيل. و بهذه الصفة تتمثل مهمته فيما يأتي :
- يعد ويقترح الاهداف الوطنية ومخططات انتاج الخيول وبرامجها.
- يطبق مخططات التنمية المقررة وبرامجها. يعد، على أساس احصاء منتظم، جردا للطاقات الوطنية في مجال تربية الخيول.
- يحدد ويقترح الشروط العلمية والتقنية والاقتصادية والتنظيمية، التي تسمح بتشجيع انتاج الخيول، ويسهر على تنفيذها. يقدم يد المساعدة للمنتجين والمربين والمستعملين. المادة 6 : يوفر الديوان الوسائل الضرورية، حسب المناطق والنواحى التي تربى فيها الخيول، لتحقيق مخططات الانتاج، ويطبق برامج تنمية الهياكل الاساسية والتجهيزات المخصصة لتربية الخيول. و بهذه الصفة يتولى ما يأتي : يقوم باستكشاف الخيول، وينتقى أحسنها ويضع الشروط التقنية والاقتصادية لسير عمليات تربيتها، ويحدد وسائل المحافظة على سلالات الخيول والحمير والبغال وتحسينها، ويستعمل تلك الوسائل.
- ينسق وينظم بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، أعمال تقويم التموينات والاحتياجات في مجال عوامل الانتاج، ويحدد كيفيات اقتنائها وتوزيعها. ينسق أعمال مراكز تربية الافراس والحمير والبغال ومرابطها، ومستودعات توالدها ويسهر على تنفيذ مخططات تنميتها وبرامجها. ينظم تكاثر السلالات المنتقاة ويراقب ذلك .
- يتولى مسك السجل الجزائرى للخيول الاصيلة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه المادة 7 : يتولى الديوان أشغال البحث المطبق والتجريب، التي لها صلة بانتاج الخيول، ولا سيما ما يأتي : تحسين شروط تربية الخيول
- البحث وتحديد الحصص الغذائية والتغذية بصفة عامة. تصميم المبانى والهياكل الاساسية الملائمة لتربية الخيول. المراقبة الصحية وحماية الخيول من الامراض، بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة. رفع شأن المنتوجات والمنتوجات الفرعية. المادة 8 : يتولى الديوان تنظيم المساعدة وتقديمها للمربين المستعملين ولجمعياتهم. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يساهم بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في نشر تقنيات تربية الخيول، لاسيما عن طريق | تنظيم حملات ارشاد ينظم فترات تدريب المربين والمنتجين- ويجدد معلوماتهم ويحسن مستواهم، يشارك في اعداد برامج التعليم والتكوين- المهني،
- يشارك تقنيا في رياضة ركوب الخيل وسباق الخيل والفروسية التقليدية. المادة 9 : يقترح الديوان أي تنظيم يهم انتاج الخيول وتربيتها. المادة 10 : يتولى الديوان، زيادة على الاختصاصات المحددة أعلاه، المساهمة أو المشاركة في أعمال دعم الاعمال الحرفية وانتاج التجهيزات والمعدات في الميدان المرتبط بهدفه ويشجع ذلك. المادة II : يخول الديوان قصد أداء مهمته، ما يأتي :
- يتزود بوسائل التدخل المادية، ووحدات البحث والتجريب، والمخابر المرتبطة بتربية الخيول.
- يبادر بتنظيم تظاهرات تقنية وعملية ومعارض وملتقيات وندوات لها صلة بميدان عمله ويساهم في ذلك، يقوم بعمليات استيراد الخيول وجميع التجهيزات والمعدات التي لها صلة بهدفه وتصديرها.
- يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية، أية صفقة أو عقد أو اتفاق يتعلق ببرنامج عمله، مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، وكل ذلك مع مراعاة التنظيم المعمول به. الباب الثالث التنظيم - العمل المادة 12 : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويديره مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 13 : يدرس مجلس التوجيه أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره، ويقترحه على السلطة الوصية. ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :
- تنظيم الديوان وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وكذلك ايرادات الديوان ونفقاته
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تنهض بتنمية مختلف ميادين عمل الديوان وتوجيهها، أية تدابير يعتبرها المجلس ضرورية- وتوافق عليها السلطة الوصية. المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالثقافة والسياحة
- رؤساء الجمعيات الوطنية المربي الخيول حسب سلالاتها،
-
- ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الفروسية
- الممثلين المعنيين فى الهياكل المكلفة بالتكوين والبحث والتنمية والتموينات. يشارك المدير العام والعون المحاسب للديوان في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يراه كفئا فى المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 15 : وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف انتقالهم واقامتهم بمناسبة ممارسة مهامهم تعوض لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. للجمهورية الجزائرية 1763 ويمكن أن يستدعى، زيادة على ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على موافقة السلطة الوصية خلال الايام الخمسة عشر (15) التي تلى اقرارها.. الفصل الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 19 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الديوان ويتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويتخذ جميع العمليات في اطار المهام الموكولة الى الديوان. ويماس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان ويعين في جميع الوظائف. المادة 20 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويجرى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا الصفقات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية،
1764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه
- يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. المادة 21 : يحدد التنظيم الداخلى في الديوان بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الرابع أحكام مالية المادة 22 : يزود الديوان برأسمال أصلى يحدد مبلغه بأربعة ملايين وخمسمائة الف دينار 4.500.000 دج ) . المادة 23 : يقع كل تعديل لاحق في رأسمال الديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 24 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. المادة 25 : تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية وكاتب الضبط في مجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية. المادة 26 : يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في الديوان بعد مداولة مجلس التوجيه للوزير الوصى ووزير المالية قصد الموافقة عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 27 : تشتمل ميزانية الديوان على مايأتي : | في الايرادات :
- الحصة التي تدفعها الهيئة المسيرة للرهان المشترك طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- عائد عملياته التجارية
- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
- القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا. في النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.- الباب الخامس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 28 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985- المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط،-
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 344 المؤرخ- في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ |- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تحويل صلاحيات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص التهيئة العمرانية، الى وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : المادة الاولى : تحل تسمية مديرية التخطيط والهياكل الاساسية» محل تسمية مديرية التخطيط العمرانية والهياكل الاساسية المنصوص عليها في المادتين الاولى و 4 من المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يلغى هيكل «المديرية الفرعية لدراسات التهيئة وبرامجها والمكاتب التي يضمها المنصوص عليها في المادة 4 - I من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1765 85-200 المؤرخ في 5 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. ( الباقي بدون تغيير) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد الاول الصادر بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986
- الصفحة 7 - العمود الاول - المادة و السطر - 6. بدلا من : … كما مو محدد في المادة 5 أعلاه…» يقرأ : … كما هو محدد في المادة 6 أعلاه…»
- الصفحة 7 - العمود الثاني - المادة 12 بدلا من : المنطقة الثانية ) المنطقة الفرعية «أ» : 3 المنطقة الفرعية «ب» : 2,5 يقرأ : } المنطقة الفرعية «أ» : 3 المنطقة الثانية المنطقة الفرعية « ب» : 2,5 المنطقة الفرعية «ج» : 2,5 (الباقي بدون تغيير).
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 مراسيم مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 فرديه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام كتاب | الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء عامين للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد توام، بصفته كاتبا عاما لولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد فضيل ولد بابا على بصفته كاتبا عاما لولاية بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد بومدين بونورة، بصفته كاتبا عاما لولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بلال، بصفته كاتبا عاما لولاية ايليزي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد مؤمن، بصفته كاتبا عاما لولاية بومرداس من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الكريم دايدى، بصفته كاتبا عاما لولاية سوق أهراس. مراسيم مؤرخة فى 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمير سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد تهامي، حمو بصفته مديرا للتنظيم والإدارة المحلية بالمجلس التنفيذى الولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة عليا.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر ملياني، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس، التكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مختار قاضي حنفي، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة عليا.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الله العلوى، بصفته رئيسا لدائرة سيدى عيسى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد اسماعيل ايدير، بصفته رئيسا لدائرة بوشقوف لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد منصور لمطاعي، بصفته رئيسا لدائرة الاخضرية.– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد دكاك بصفته رئيسا لدائرة عين وسارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد نور الدين تيجاني بصفته رئيسا لدائرة عين الترك. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الرزاق ابراهيمي بصفته رئيسا لدائرة أرزيو.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد محمد ابراهيمي، بصفته رئيسا لدائرة عين صالح. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد خليفة ويدير، بصفته رئيسا لدائرة بريكة … بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد الهاشمي بن جديد بصفته رئيسا لدائرة حمام بوحجر . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد رحيم حموتان، بصفته رئيسا لدائرة حاسي بحبح لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد دليح بصفته رئيسا لدائرة الحروش محمد شريفي، بصفته رئيسا لدائرة فوجيوة. لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد حملات بوزبيد، بصفته رئيسا لدائرة الميلية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد خضير براح، بصفته رئيسا لدائرة بئر مراد رايس لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام اسيد أحمد بوطويل، بصفته رئيسا لدائرة سيق لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد حسن صديقي، بصفته رئيسا لدائرة المحمدية التكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد حبيب بن يبقة، بصفته رئيسا لدائرة سيدى على لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد العزيز بن وارث بصفته رئيسا لدائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد محمد عزوني، بصفته رئيسا لدائرة السوقر، التكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد العربي شايب الذراع، بصفته رئيسا لدائرة العبادلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد عبد العزيز بكة، بصفته رئيسا لدائرة عين مليلة التكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد سي مرابط، بصفته رئيسا لدائرة عين البيضاء، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد الحبيب بن بوطة، بصفته رئيسا الدائرة عين ولمان لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد ابراهيم مراد بصفته رئيسا لدائرة مليانة زيفود يوسف، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. التكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام اسيد محمد الشريف جباري، بصفته رئيسا لدائرة | باب الوادى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد اسماعيل تيفورة، بصفته رئيسا لدائرة برج منايل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد المجيد مزعاش، بصفته رئيسا لدائرة طولقة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد مولاي محمد قنديل بصفته رئيسا لدائرة سيدى محمد، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد ابراهيم جفال بصفته رئيسا لدائرة حسين داى لتكليفه بوظيفة عليا أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد مصطفى مراد بصفته رئيسا لدائرة توقرت. للجمهورية الجزائرية 1769 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد حبيب هشماوى، بصفته رئيسا لدائرة عين الملح، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بن دريس، بصفته رئيسا لدائرة تيغنيف لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد رمضان حدادي، بصفته رئيسا الدائرة ذريعان لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الرحمن لوبر، بصفته رئيسا لدائرة سيدى عقبة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد معمر بن عيسى، بصفته رئيسا لدائرة سفيزف، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد ميلود خمان، بصفته رئيسا لدائرة القل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد النور بن قبيل بصفته رئيسا لدائرة عزابة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 مهام السيد عبد القادر واعلى بصفته رئيسا لدائرة الحساسنة، التكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد أحسن شبيرة بصفته رئيسا لدائرة بوقاعة (سطيف)، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد يحيى فهيم، بصفته رئيسا لدائرة العلمة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد أحمد العموري، بصفته رئيسا لدائرة عزازقة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد بشير رحو، بصفته رئيسا لدائرة مازونة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد عرباجي، بصفته رئيسا لدائرة عين بسام، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد مصطفى حسني، بصفته رئيسا لدائرة تيميمون لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الحميد كاولى، بصفته رئيسا لدائرة تلاغ، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد خالفي، بصفته رئيسا لدائرة القليعة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد يحيى مسعد، بصفته رئيسا لدائرة الدار البيضاء، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد رشيد بن زاوى، بصفته رئيسا لدائرة المطمر لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد عبد اللطيف بن زين بصفته رئيسا لدائرة ابن أمناس لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول ستمبر سنة 1986 ، مهام السيد صالح شنى، بصفته رئيسا لدائرة ابن أمقل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، مهام السيد محمد البشير بن نقوش، بصفته رئيسا لدائرة وادى الفضة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته رئيسا لدائرة عين أرناط، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد صالح فارس بصفته رئيسا لدائرة المغير، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد مولود عبادة، بصفته رئيسا لدائرة مسعد، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد أحمد يحياوي بصفته رئيسا لدائرة ثنية الاحد، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر حسنون، بصفته رئيسا لدائرة بودواو، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الفتاح مقدم، بصفته رئيسا لدائرة وادى الزناتي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد السبتي بودوح بصفته رئيسا الدائرة خراطة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ، مهام السيد بوزيان عين السبع، بصفته رئيسا لدائرة بوقدير. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الكبير رافع، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالتعاون الدولي والعلاقات مع مؤسسات الاقتصاد المختلط بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول | أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد بومدين بونورة كاتبا عاما لولاية باتنة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد مولاي محمد قنديل، كاتبا عاما لولاية بجاية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | محمد بلال، كاتبا عاما الولاية تبسة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | محمد توام، كاتبا عاما لولاية سكيكدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد - عبد الحميد قاولى كاتبا عاما لولاية ايليزي ابتداء من اول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | محمد الاخضر قوحماز، كاتبا عاما لولاية بومرداس، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | ابراهيم جفال، كاتبا عاما لولاية سوق أهراس ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد رحيم حموتان، رئيسا لدائرة تيميمون (أدرار) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد مهدي مناد، رئيسا لدائرة برج باجي مختار ( أدرار) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986، بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد اسماعيل ايدير، رئيسا لدائرة بوقدير (الشلف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد حبيب بن يبقة، رئيسا لدائرة وادى الفضة (الشلف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد رمضان حدادي، رئيسا لدائرة عين البيضاء أم البواقي)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محترم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد أحمد دليح رئيسا لدائرة عين مليلة (أم البواقي) ابتداء من أول ستبمير سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد الفتاح مقدم رئيسا لدائرة بريكة (باتنة) ابتداء من أو سبتمبر سنة 1986.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | عبد العزيز بن وارث، رئيسا لدائرة خراطة بجاية) ابتداء من أول سبتمر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد ميرود، رئيسا لدائرة سيدى عقبة بسكرة) . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | محمد بن دريس، رئيسا لدائرة العبادلة (بشار) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد - اسماعيل تيفورة، رئيسا لدائرة بني عباس (بشار) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عز الدين مشرى، رئيسا لدائرة الاخضرية (البويرة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد زقاى بوعلام، رئيسا لدائرة عين بسام (البويرة) بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد - محمد سي مرابط، رئيسا لدائرة عين صالح تا منغست) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. للجمهورية الجزائرية 1773 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد اللطيف دريس، رئيسا لدائرة سلات (تامنغست). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد صالح فارس رئيسا لدائرة السوقر (تيارت)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد القادر حسنون، رئيسا لدائرة عزازقة تيزي وزو)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986ء بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد ابراهيم مراد، رئيسا لدائرة بئر مراد رايس (الجزائر) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد أحمد تهامى حمو، رئيسا لدائرة حسين داى (الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد خضير براح، رئيسا لدائرة الدار البيضاء (الجزائر)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد الشريف جباري، رئيسا لدائرة سيدى محمد (الجزائر)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 ،
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد حسن حفيظ، رئيسا لدائرة باب الوادى (الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد رضوان شيخاوي، رئيسا لدائرة مسعد (الجلفة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد العربي شايب الذراع، رئيسا لدائرة حاسي بحبح الجلفة)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد الله العلوى، رئيسا لدائرة عين وسارة (الجلفة)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد سبتي بودوح، رئيسا لدائرة الميلية (جيجل)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | حبيب بن بوطة، رئيسا لدائرة بوقاعة (سطيف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | أحسن شبيرة، رئيسا لدائرة العلمة (سطيف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام | 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | عبد القادر بلحاج، رئيسا لدائرة عين ولمان (سطيف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد صالح ،شنى رئيسا لدائرة عين أرناط (سطيف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. ! بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد عزوني، رئيسا لدائرة الحساسنة (سعيدة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد النور بن قبيل، رئيسا لدائرة القل (سكيكدة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد حملات بوزبيد رئيسا لدائرة الحروش (سكيكدة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد ميلود خمان، رئيسا لدائرة عزابة (سكيكدة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986ء بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد يحيى مسعد رئيسا لدائرة تلاع (سيدي بلعباس) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد البشير بن نقوش، رئيسا لدائرة سفيزف (سيدي بلعباس) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد على سريدي، رئيسا لدائرة الحجار (عنابة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد القادر عطاف، رئيسا لدائرة بوشقوف (قالمة). بموجب رسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد العزيز بكة، رئيسا لدائرة وادى الزناتي ( قالمة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد المجيد مزعاش، رئيسا لدائرة زيغود يوسف (قسنطينة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد أحسن صديقي، رئيسا لدائرة سيدى على (مستغانم) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام | 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد اللطيف بن زين، رئيسا لدائرة عين الملح (المسيلة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام | 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد يحيى فهيم، رئيسا لدائرة سيق (معسكر) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد أحمد بوطويل، رئيسا لدائرة المحمدية (معسكر) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد مولود عبادة رئيسا لدائرة تيغنيف (معسكر) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد أحمد لواشنى، رئيسا لدائرة عين الترك (وهران). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد معمر بن عيسى، رئيسا لدائرة أرزيو (وهران) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد أحمد يحياوي، رئيسا لدائرة سيدى عيسى (المسيلة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. لحسن سرياق، رئيسا الدائرة أين أمناس (ايليزي).
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد منصف ،كافي، رئيسا لدائرة بودواو (بومرداس). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد عرباجي، رئيسا لدائرة برج منايل (بومرداس) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد القادر ملياني، رئيسا لدائرة ذريعان (الطارف). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | محمد بوقرة، رئيسا لدائرة ثنية الاحد (تيسمسيلت). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد - محمد خالفي، رئيسا لدائرة المغير (الوادى) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | أحمد العمورى، رئيسا لدائرة سدراتة (سوق | أهراس) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام مختار قاضي حنفى رئيسا لدائرة زرالدة (تيبازة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد حبيب هشماوى، رئيسا لدائرة فرجيوة (ميلة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد الكبير ،رافع، رئيسا لدائرة مليانة (عين الدفلى). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى حسنى، رئيسا لدائرة حمام بوحجر (عين تموشنت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد بشير رحو، رئيسا الدائرة المطمر (غليزان) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد رشيد بن زاوى رئيسا لدائرة مازونة (غليزان) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد | 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد القادر واعلى، رئيسا لدائرة القليعة (تيبازة) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. عبد الرحمن لوبر، رئيسا لدائرة وادي رهيو (غليزان) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1406 الموافق 16 يونيو سنة 1986 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها فى ولايات الشلف وباتنة و ورقلة والطارف. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-302 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 ، الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولايات الشلف وباتنة، و ورقلة و الطارف، طبقا للجدول الآتى : ولاية الشلف مفتشية أملاك الدولة في الشلف مفتشية أملاك الدولة في بوقادير الشلف : مقر الولاية وادى الفضة بني راشد - أولاد عباس 31 الكريمية - حرشون - بني بوعاتب أم الذروع
- شطية - أولاد فارس - الابيض - مجاجة - تنس - سيدى عكاشة أبو الحسن تلاسة
- -
- سوق البقر - بوزغاية - – تاجنة بني حواء
- بريرة - وادى قوسين - المرسى بوصادق -
-
- ز بوجة - بنايرية. بوقادير وادى سلى - صبحة - عين مران - هر نفة تاوغريت الظهرة - أولاد بني عبد- القادر سنجاس الحجاج.-
1778 الجريدة الرسمية مفتشية أملاك الدولة في باتنة مفتشية أملاك الدولة في أريس مفتشية أملاك الدولة في مروانة مفتشية أملاك الدولة في بريكة مفتشية أملاك الدولة في نقاوس مفتشية أملاك الدولة في عين التوتة مفتشية أملاك الدولة في ورقلة مفتشية أملاك الدولة في توقرت للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ولاية باتنة باتنة : مقر الولاية تازولت - فسديس - وادى شعبة - تيمقاد - - عيون العصافير - المعذر - بومية جرمة - شمورة - بولحيلات - أولاد فاضل – عين ياقوت. أريس - تيفانيمين اشمول فم الطوب -
- أنوغيس تكوت كيمل - غسيرة - ثنية العابد
- النوادر - - منعة - الاربعاء بوزينة - تيغرغار وادى التاقة. مروانة قصر بالزمة أولاد سالم تاليخمت وادى الماء الحاسى سريانة - لزرو - عين
- جاسر - زانت البيضاء - حيدوسة. بريكة أولاد عمار - مكاوك - مدوكل - بيطام
- جزار. نقاوس - سفيان - بوماقر - رأس العيون - - رحبات - قيقبة تا قسلانت - لمسن - أولاد- سي سليمان قصبات. عين التوتة - أولاد عوف - معافة - بني فضالة الحقنية - سقانة تيلاتو.
- - ولاية ورقلة ورقلة : مقر الولاية سي خويلد - نقوسة - عين البيضاء - رويسات - حاسي بن عبد الله. توقرت - مقارين - بليدة عامر تماسين – - نزلة- الزاوية العابدية - تابسبست - سيدي- سليمان.
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 ولاية ورقلة (تابع) مفتشية أملاك الدولة في الحجيرة مفتشية أملاك الدولة في الطيبات مفتشية أملاك الدولة في حاسي مسعود | الحجيرة - العالية. الطيبات - مناقر بن ناصر. حاسي مسعود البرمة. ولاية الطارف مفتشية أملاك الدولة في ولاية الطارف مفتشية أملاك الدولة في ذريعان مفتشية أملاك الدولة في القالة مفتشية أملاك الدولة في بوحجار المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 ويتمم بالجدول المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1406 الموافق 16 يونيو سنة .1986 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الطارف : مقر الولاية ذريعان شيهاني - شبايطة مختار - بسباس - عصفور - زريزر - بن مهدي شفية.
- القالة - بوقوس - عين العسل - العيون بوثلجة
- السوارخ - بريهان بحيرة العصافير - رامى - سوق – زيتونة بني عمرو. بوحجار - وادى الزيتون - حمام بني صالح - عين الكرمة. وزارة الصناعات الخفيفة مترر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 19 أبريل سنة 1986. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 19 أبريل سنة 1986 من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب عمرو عزة مسعود ابراهيمي عبد القادر بلوط
- محمد بدار ابراهيم كرواني- محمود وعلى
- على رقاد
- علاوة صالحي عبد القادر سواليل .
- بوزيد توعوزة على زيتى
- عباس بن عطية
- النوى عسيلة حمو روط
- الطاهر كعباش
- داودي سلوم
- حواس حداد العايب الصادق-
- محمد زياني
- أحمد طيبي
- العياشي بودوخة
- داودي نشناش عيسى ثليجان عمر الاطرش
- شعبان شطواح أحمد سباح-
- نايلي مراحي
- السيدة بحوجة بن زاوى، زوجة غزالة
- السيدة الزهراء بوخالفة، زوجة بن رحال
- السيدة العارم بوظريفة، زوجة بلة
- السيدة فاطمة غبريد، زوجة بوعارور مركز الاستغلال الدائرة سطيف سطيف D « α قلال عين ولمان أولاد صابر « « حمة » قصر الابطال رصفة B بئر حدادة العلمية العلمة أم العجول العلمة تاشودة أموشاس العين الكبيرة بوقاعة بوقاعة ذراع قبيلة عين عرفات عين أرنات العلمة العلمة العلمة العلمة أولاد تيان عين ولمان العين الكبيرة العين الكبيرة
الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 10 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى المجزأة التعبئة في مختلف مراحل التوزيع. ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار | المنتجات من الصنع المحلى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي واسعارها ولاسيما المادة 4 منها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 26 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع للسميد والدقيق والعجائن الغذائية والكسكسي المجزأة التعبئة طبقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تطبق أسعار البيع للبائعين بالتجزئة المحددة طبقا للتعريفة الملحقة بهذا القرار على المنتوجات المنقولة الى غاية باب متجر التاجر بالتجزئة . للجمهورية الجزائرية 1781 المادة 3 : يجب على مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، عند بيعها الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى المجزأة التعبئة دفع الاتاوى التعويضية التي تحدد مبالغها كالآتي : المنتوجات مبلغ الاتاوى التعويضية (دج) الدقيق من النوع الرفيع :
- علبة 1 كلغ 0,27
- علبة 5 كلغ 1,35
- علبة 10 كلغ 2,20 الدقيق الخاص بالخبز :
- علبة 1 كلغ 0,06 السميد من النوع الرفيع :
-
- علبة 1 كلغ 0,57
- علبة 5 كلغ 2,85 علبة 10 كلغ 5,20- العجائن الغذائية والكسكسي:
- علبة 250 غرام 0,09
- علبة 500 غرام 0,17 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 غشت سنة 1986. عن وزير التجارة عن وزير الصناعات الامين العام الخفيفة مراد مدلسي الامين العام محند أمقران شريفي
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي السعر بالدينار لكل علبة سعر البيع للبائعين بالتجزئة المنتوجات الدقيق من النوع الرفيع : علبة 1 كلغ 3,02 علبة 5 كلغ 14,30 علبة 10 كلغ 27,90 الدقيق الخاص بالخبز : علبة 1 كلغ 2,52 علبة 5 كلغ 11,50 علبة 10 كلغ 22,80 علبة 25 كلغ 57,50 السميد من النوع الرفيع : علبة 1 كلغ 3,02 علبة 5 كلغ 14,30 علبة 10 كلغ 27,90 العجائن الغذائية والكسكسي : علبة 250 غرام 1,26 علبة 500 غرام . 2,20 الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 المجزأة التعبئة في مختلف مراحل التوزيع حد الربح سعر البيع بالتجزئة للمستهلك 0,28 3,30 1,70 16,00 3,60 31,50 0,28 2,80 1,70 13,20 3,40 26,20 7,50 65,00 0,28 3,30 1,70 16,00 3,60 31,50 0,24 1,50 0,30 2,50 المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر