قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. ९९ 721
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بدينار وخمسة وستين سنتيما ( 1,65 دج ) السعر الاساسي الذي يطبق على المستعملين من الصنف الاول ( المنازل ) في الكمية الاولى للاستهلاك كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا السعر الجديد ابتداء من أول يناير سنة 1992.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 89-12
- مرسوم رقم 85-267
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.