قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. ९९ 721

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.