قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد أسعار الماء الذى يستعمل في الفلاحة. 1670
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بدينار واحد السعر الاساسي الذى يطبق على المستهلكين من الصنف الأول (العائلات) في كمية الاستهلاك الاولى، كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
وزير الرى والبيئة وزير التجارة والغابات عبد العزيز خلاف محمد رويغي والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار التي تطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في الفلاحة بالمساحات المسقية، كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، وفقا للجدول المبين أدناه :
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 المساحات المسقية سعر المتر المكعب المستهلك فعلا بوناموسة 17 دج للمتر المكعب الشلف الاعلى 6,15 دج ..
الحمين 12 دج . , الشلف الاوسط « الشلف الاسفل مينة 12 دج .
الهبرة 3,12 سيق 12, د
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الا تاوى المتخذة على أساس كمية الماء القصوى المكتتب بها 200 دج 200 دج 150 دج 150 دج 150 دج 150 دج 150 دج 150 دج الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
وزير الرى والبيئة وزير الفلاحة والصيد والغابات محمد رويغي وزير التجارة عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر البحرى قاصدي مرباح بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.