مرسوم تنفيذي رقم 92-411

مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-43

    مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يستعمل في الفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-42

    مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر يستعمل ففي الفلاحة 13 سنة 1993، يحدد تسعيرات الماء الذي 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة الصالحة للشرب. 2260 1992 ، يحدد السعر الأساسي للمياه 2241

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.