مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 7 : توزع كميات المياه ........ بدون تغيير . الى غاية تحدد بالمتر المكعب.
تخصص للمستعملين من الفئة الأولى أربعة
(4) أقساط من الاستهلاك السنوي. ....... الباقي بدون تغيير ...... ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 9 : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين، تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوي، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه ९९ :
الجدول فئات المستعملين اقساط الاستهلاك القسط الأول من 0 الى 100م السنة المعامل المضروب في السعر المطبق الوحدة 3 في 1 وحدة واحدة القسط الثاني من 101 م3 الى الفئة الأولى 220م 3 في السنة القسط الثالث من 221 م3 330م 3 في السنة القسط الرابع أكثر من 330م السنة الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-12
- مرسوم رقم 85-267
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-43
مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يستعمل في الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-42
مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر يستعمل ففي الفلاحة 13 سنة 1993، يحدد تسعيرات الماء الذي 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة الصالحة للشرب. 2260 1992 ، يحدد السعر الأساسي للمياه 2241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.