مرسوم رقم 85-235 معدَّل

مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-268

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-328

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-106

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-268

    مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-328

    مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-106

    مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-495

    مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-314

    مرسوم تنفيذي رقم 04-314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-149

    مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-73

    مرسوم تنفيذي رقم 92-73 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها . 387

  • مرسوم رقم 87-08

    مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.