قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. 711
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد بوشملة، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989.
الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.